المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8117 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05

Each Eukaryotic Chromosome Contains Many Replicons
2-4-2021
المشمش
5-1-2016
سنن غسل الجنابة
23-1-2020
صبغة Remazol brillinat blue
2024-08-15
Federico Cafiero
29-11-2017
صورة التنبيه واسلوبه
18-4-2016


وجوب التشهد مرة في الثنائية ومرتين في الثلاثية والرباعية  
  
311   11:34 صباحاً   التاريخ: 1-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص227-228
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / التشهد /

 التشهد واجب في كل ثنائية مرة في آخرها، ومرتين في الثلاثية بعد الثانية والثالثة، والرباعية بعد الثانية والرابعة، عند علمائنا أجمع - وبه قال الليث بن سعد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وأحمد في رواية(1) - لان النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك وداوم عليه، وكذا الصحابة والائمة عليهم السلام، وأمر به النبي صلى الله عليه وآله في حديث ابن عباس(2)، والامر للوجوب، وسجد ابن عباس لما نسيه(3)، وعن ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله التشهد في وسط الصلاة وآخرها(4).

ومن طريق الخاصة ما رواه البزنطي: " التشهد تشهدان في الثانية، والرابعة "(5).

وقال الشافعي: الاول سنة، وكذا الجلوس فيه - وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية -  لأنه يسقط بالسهو فأشبه السنن(6).وهو ممنوع لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل ينسى التشهد، قال: " يرجع فيتشهد "(7).

وأوجب الشافعي التشهد الاخير، وهو الذي يتعقبه التسليم، سواء كانت الصلاة ثنائية، أو ثلاثية، أو رباعية - وبه قال عمر، وابنه، وأبو مسعود البدري، والحسن البصري، وأحمد كما قلناه(8) - لان ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبرئيل وميكائيل، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وآله: (لا تقولو: السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله، إلى آخره)(9) ولأنه ذكر قدر به ركن من أركان الصلاة فكان واجبا كالقراءة.

وقال مالك، و أبو حنيفة، والثوري: إنه غير واجب كالأول(10)، إلا أن أبا حنيفة يقول: الجلوس في الثاني قدر التشهد واجب(11)، لان النبي صلى الله عليه وآله لم يعلمه الاعرابي(12)، و لأنه أحد التشهدين فلم يكن واجبا كالأول. ونمنع عدم تعليم التشهد، أو أنه كان يعرفه، أو كان قبل فرضه. ونمنع عدم وجوب الاول، وقد سبق، وأيضا الفرق: أن محله غير واجب عندهم، والثاني قدر به ركن.

_______________

 (1)المغني1: 606،المجموع3: 450 و 462، عمدة القارئ 6: 107 و 115، نيل الاوطار 2: 304.

(2) سنن البيهقي 2: 140، صحيح مسلم 1: 302 / 403.

(3) حكاه المحقق في المعتبر: 187، وانظر أيضا المغني 1: 607.

(4) مسند أحمد 1: 459.

(5) أوردها عن الجامع البزنطي المحقق في المعتبر: 187.

(6) المجموع 3: 449 و 450، فتح العزيز 3: 493 - 494، المنتقى للباجي 1: 168، عمدة القارئ 6: 106، المغني 1: 606.

(7) التهذيب 2: 158 / 622، الاستبصار 1: 363 / 1376.

(8) المجموع 3: 462، فتح العزيز 3: 503، المغني 1: 613، الشرح الكبير 1: 643، نيل الاوطار 2: 314.

(9) صحيح البخاري 1: 212، سنن ابن ماجة 1: 290 / 899، سنن الدار قطني 1: 350 / 4، سنن البيهقي 2: 138.

(10) المغني 1: 613، الشرح الكبير 1: 634، حلية العلماء 2: 107، الشرح الصغير 1: 116، المنتقى للباجي 1: 168، نيل الاوطار 2: 314.

(11) الهداية للمرغيناني 1: 46، حلية العلماء 2: 107، المغني 1: 613، الشرح الكبير 1: 634.

(12) انظر: سنن الترمذي 2: 100 - 102 / 302، سنن النسائي 3: 59 - 60.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.