أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2015
![]()
التاريخ: 12-1-2016
![]()
التاريخ: 12-1-2016
![]()
التاريخ: 1-12-2015
![]() |
قد ورد عندنا استحباب التكبير في آخر الاذان أربع مرات كأوله، والباقي كما تقدم(1)، وروي أيضا استحباب التكبير في أول الاقامة أربعا، وفي آخرها أربعا، والتهليل في آخرها مرتين(2)، وقال الشيخ: ولو عمل عامل بذلك لم يكن مأثوما، فأما ما روي في شواذ الاخبار من قول: " أن عليا ولي الله، وآل محمد خير البرية " فمما لا يعمل عليه في الاذان فمن عمل به كان مخطئا(3).ويجوز في حال الاستعجال، والسفر إفراد الفصول، جمعا بين فضيلة الاذان وإزالة المشقة عن المسافر والمستعجل، لما رواه أبو عبيدة الحذاء في الصحيح قال: رأيت الباقر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الاذان، فقلت له: لم تكبر واحدة؟ فقال: " لا بأس به إذا كنت مستعجلا"(4).
وقال الباقر عليه السلام: " الاذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الاذان واحدا واحدا، والاقامة واحدة "(5).
تذنيب:
تثنية الاقامة أفضل من إفراد الاذان والاقامة، لقول الصادق عليه السلام: " لان أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن اؤذن واقيم واحدا واحدا "(6).
______________
(1) مصباح المتهجد: 26.
(2) مصباح المتهجد: 26.
(3) النهاية: 69.
وقال في المبسوط 1.
(4) التهذيب 2: 62 / 216، الاستبصار 1: 307 / 1140.
(5) التهذيب 2: 62 / 219: الاستبصار 1: 308 / 1143.
(6) التهذيب 2: 62 / 218، الاستبصار 1: 308 / 1142.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|