المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الأساس الدستوري لمبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري  
  
38   10:53 صباحاً   التاريخ: 2025-04-23
المؤلف : زينب سعيد جاسم
الكتاب أو المصدر : مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري
الجزء والصفحة : ص39-41
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

نتيجة للدور الأبرز للسلطة القضائية في إقامة مجتمع قائم على أسس صحيحة، فقد أفردت معظم الدساتير أبواباً خاصة لها ونصت على استقلالها، إذ يقصد باستقلال القضاء هو عدم اخضاع القضاة والمحاكم في الدولة لسلطة أي جهة، ويكون العمل الذي يقومون به تحت مضلة الشرع والقانون والضمير من دون أي اعتبارات اخرى، وفي الوقت نفسة تكون الأحكام القضائية نافذة لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها أو التعليق عليها من قبل أي جهة إلا وفقاً للطرق المرسومة قانوناً (1)، وعليه فقد نص الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل في الباب الثامن منه الذي يتكلم حول السلطة القضائية، فقد نصت المادة (64) منه على أنه ( يتعين على رئيس الجمهورية أن يكون الضامن لاستقلال السلطة القضائية....)، يتبين من هذا النص إن دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي قد نص على استقلال السلطة القضائية، وإن رئيس الجمهورية هو الذي يضمن هذا الاستقلال وعدم تعدي السلطات الأخرى على اختصاص السلطة القضائية هذا المبدأ نصت عليه معظم الدساتير (2) في صلب الوثيقة الدستورية، كذلك نص الدستور المصري لعام 2014 المعدل في الفصل الثالث منه على استقلال السلطة القضائية وذلك في المادة (184) على أن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شؤون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم)، ايضاً نصت المادة (186) من الدستور نفسه على أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات....)، ويتضح مما أورده الدستور المصري في المواد أعلاه هو التأكيد على الاستقلال التام للسلطة القضائية ولا سلطان عليها من قبل السلطات الأخرى في الدولة.
اما دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ فقد نص على استقلال السلطة القضائية في ثلاث مناسبات (3) وهي: الأولى بكونه يعد حقاً للمواطن وذلك في الفرع الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من الفصل الأول من الباب الثاني والخاص بالحقوق والحريات، إذ نصت المادة ( 19/اولاً) على أن( القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون)، يظهر من هذا النص الدستوري ان استقلال القضاء هو حق مقرر للمواطن بمقتضى الدستور وله حق الاحتجاج فيما لو انتهك هذا الحق من أي جهة أخرى، أما المناسبة الثانية التي ذكر فيها استقلال السلطة القضائية في هذا الدستور فهي بوصفه جزءاً من اليمين الدستورية، ففي الفرع الأول من الفصل الأول المتعلق بالسلطة التشريعية من الباب الثالث الذي يضم السلطات الاتحادية حيث أورد استقلال القضاء في المادة (50) منه والتي تنص على أن (يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس أقسم بالله العظيم، ان اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية ... واستقلال القضاء...)، كما احالت المادة (71) على المادة (50) الخاصة باليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب، وأيضاً المادة (79) المتعلقة بأداء كل من رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليمين أمام مجلس النواب، مما يترتب عليه ان كل تدخل أو خرق يمس استقلال السلطة القضائية من المحتمل أن يقع من أعضاء الحكومة ابتداءً من رئيس الجمهورية وصولاً إلى رئيس الوزراء والانتهاء بالوزراء يعد حنثاً باليمين، أما المناسبة الثالثة التي ورد فيها ذكر استقلال السلطة القضائية في الدستور العراقي وذلك في الفصل الثالث من الباب الثالث والمختص بإيراد المواد الخاصة بالسلطات الاتحادية، إذ نصت المادة (87) على أن (السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفقاً للقانون)، كذلك أشارت المادة (88) إلى هذا المعنى بنصها على أن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة)، وعليه يتضح من المواد السابقة التي أوردها دستور جمهورية لسنة 2005 إنَّه قد أوضح الأساس الذي يقوم عليه استقلال السلطة القضائية ومنع على السلطات الاخرى التدخل في عمل هذه السلطة.
يلاحظ على كل من الدستور الفرنسي المصري والعراقي أنهما على الرغم من عدم اشارتهما الصريحة إلى تبني مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري، إلا انهما لم يسمحا لأي جهة أخرى التدخل في عمل القاضي بشكل يؤثر على قناعته المستنبطة من حيثيات الدعوى، ولعل هذا فعلاً ما صرح به الدستور التركي لسنة 1961 في المادة (138) منه.
____________
1- د. رزكار محمد قادر استقلال القضاء كونه ركيزة من ركائز المحاكمات العادلة ( دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الاسلامية )، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، العراق، المجلد 11، العدد 39، 2009، ص 217
2- منها الدستور الايطالي لعام 1947 في المادة (104) منه على انه تشكل السلطة القضائية نظام منفصل ومستقل عن اي سلطات اخرى كذلك نص الدستور التركي لعام 1961 المعدل في المادة (138) والتي تنص على انه (القضاة مستقلون في ادائهم لواجباتهم، ويصدرون احكامهم وفقاً للدستور والقوانين وقناعاتهم الشخصية فيما لا يتعارض مع القانون، ولا يجوز لأي هيئة أو سلطة او مكتب او فرد اصدار اوامر او تعليمات الى المحاكم او القضاة فيما يتعلق بممارسة السلطة القضائية او ارسال تعميمات لهم، أو تقديم توصيات او مقترحات اليهم ) ويبدو ان الدستور التركي بالإضافة الى نصة على استقلال السلطة القضائية قد اعطى صلاحية واضحة للقاضي أن يبني حكمة على اقتناعه وفي هذا اشارة واضحة وصلاحية مطلقة للقاضي في تكوين الحكم بناءً على قناعته بشرط ان لا يخالف او يعارض ما نص علية القانون.
3- د. عدنان عاجل ،عبید اثر استقلال القضاء عن الحكومة في دولة القانون ) دراسة دستورية مقارنة بالأنظمة القضائية العربية والعالمية ، مطبعة سومر الديوانية، العراق، 2008، ص 66-67.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .