أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2016
455
التاريخ: 30-11-2015
1334
التاريخ: 11-1-2016
7245
التاريخ: 11-1-2016
590
|
النهي إنما هو كراهة عند علمائنا لا نهي تحريم لتعارض الأحاديث في المنع والتسويغ ، وورود لفظ الكراهة ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأن النهي يدل على التحريم (1) ، وهو ممنوع خصوصا مع قيام المعارض.
إذا عرفت هذا فإن النهي عن التنفل لا عن الفرائض ، فلا يكره عندنا قضاء الفرائض ، ولا ابتداؤها في هذه الأوقات ـ وبه قال علي عليه السلام ، والنخعي ، والشعبي ، والحكم ، وحماد ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وأحمد بن حنبل (2) ـ لقوله عليه السلام : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) (3).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سئل عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلها ، أو نام عنها : « يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها » (4).
وقال أصحاب الرأي : لا يقضى الفرض ولا النفل في الأوقات الثلاثة إلاّ عصر يومه عند اصفرار الشمس ، وأما الوقتان الآخران المتعلقان بالفعل فلا يجوز فيهما فعل شيء من النوافل سواء كان لها سبب أو لم يكن ، لعموم النهي (5) ، المتناول للفرائض والنوافل ولأنها صلاة فلم تجز في هذه الأوقات كالنوافل (6) والنهي مخصوص بعصر يومه ، وبالقضاء في الوقتين الآخرين فنقيس محل النزاع على المخصوص ، وقياسهم ينتقض بذلك.
فروع :
أ ـ لو طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتمها ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد (7) ـ لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل ان تغيب الشمس فليتم صلاته ، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ) (8).
وقال أصحاب الرأي : تفسد صلاته لأنها صارت في وقت النهي (9).
والخاص مقدم.
ب ـ في انعقاد النوافل في هذه الأوقات إشكال ينشأ من النهي ، فأشبهت صوم يوم العيد ، ومن الترغيب في الصلاة مطلقا ، وهذه الأوقات قابلة للصلاة في الجملة لصحة الفرائض فيها فصارت كالصلاة في الحمام ، وللشافعية وجهان (10) ، إذا ثبت هذا ، فلو نذر أن يصلي في هذه الأوقات انعقد نذره إن قلنا بانعقاد الصلاة فيها وإلاّ فلا.
ج ـ يجوز فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي سواء كان النذر مطلقا أو موقتا ـ وبه قال الشافعي (11) ـ لاختصاص النهي بالنافلة ، والنذر واجب.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، لأن وجوبها معلق بفعله وهو النذر فأشبه النافلة الواجبة بالدخول فيها (12). ويبطل بسجود التلاوة ، فإنه متعلق بفعله وهو التلاوة ، ولا تشبه المنذورة ما وجب بالدخول فيه لأن الدخول مكروه والنذر غير مكروه في الجملة.
__________________
(1) شرح فتح القدير 1 : 202 ، الهداية للمرغيناني 1 : 40 ، الكفاية 1 : 202 ، بداية المجتهد 1 : 103.
(2) فتح العزيز 3 : 109 ، المغني 1 : 783 و 784 ، الشرح الكبير 1 : 833 ، القوانين الفقهية : 53 ، بداية المجتهد 1 : 103.
(3) صحيح البخاري 1 : 154 ، صحيح مسلم 1 : 477 ـ 315 ، سنن الترمذي 1 : 334 ـ 177 ، سنن النسائي 1 : 294 ، سنن أبي داود 1 : 119 ـ 435 ، سنن ابن ماجة 1 : 228 ـ 698 ، سنن الدارمي 1 : 280 ، مسند أحمد 3 : 100 و 282.
(4) الكافي 3 : 292 ـ 3 ، التهذيب 2 : 266 ـ 1059 ، الاستبصار 1 : 286 ـ 1046.
(5) سنن ابن ماجة 1 : 486 ـ 1519 ، سنن الترمذي 3 : 349 ـ 1030 ، سنن النسائي 1 : 275.
(6) فتح العزيز 3 : 113 ، المغني 1 : 784 ، الشرح الكبير 1 : 833 ، بداية المجتهد 1 : 103 ، القوانين الفقهية : 53 ، الهداية للمرغيناني 1 : 40 ، اللباب 1 : 88 ـ 89 ، المبسوط للسرخسي 1 : 150.
(7) المجموع 3 : 47 ، المهذب للشيرازي 1 : 60 ، المغني 1 : 784 ، الشرح الكبير 1 : 834 ، المبسوط للسرخسي 1 : 152.
(8) صحيح البخاري 1 : 146 ، سنن النسائي 1 : 257.
(9) المبسوط للسرخسي 1 : 152 ، المجموع 3 : 47 ، المغني 1 : 784 ، الشرح الكبير 1 : 834.
(10) المجموع 4 : 181 ، فتح العزيز 3 : 128.
(11) المجموع 4 : 170 ، فتح الباري 2 : 47 ، المهذب للشيرازي 1 : 99 ، الميزان 1 : 171 ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 1 : 65.
(12) المبسوط للسرخسي 1 : 153 ، فتح الباري 2 : 47 ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 1 : 65 ، الميزان 1 : 171 ، المغني 1 : 784 ، الشرح الكبير 1 : 834.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|