أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-8-2017
![]()
التاريخ: 2024-12-26
![]()
التاريخ: 21-9-2016
![]()
التاريخ: 21-9-2016
![]() |
إذا اختلط المال الحرام بالحلال ، حكم فيه بحكم الأغلب ، فإن كان الغالب حراما احتاط في إخراج الحرام منه ، فإن لم يتميز له اخرج الخمس ، وصار الباقي حلالا ، والتصرف فيه مباحا ، وكذلك إن ورث مالا يعلم أن صاحبه جمع بعضه من جهات محظورة ، من غصب ، وربا ، وغير ذلك ، ولم يعلم مقداره ، أخرج الخمس ، واستعمل الباقي استعمالا مباحا ، وإن غلب في ظنّه ، أو علم أنّ الأكثر حرام ، احتاط في إخراج الحرام منه ، هذا إذا لم يتميز له الحرام ، فان تميّز له بعينه ، أو بمقداره ، وجب إخراجه ، قليلا كان أو كثيرا ، ولا يجب عليه إخراج الخمس منه ، ويرده إلى أربابه ، إذا تميّزوا ، فإن لم يتميزوا جدّ في طلبهم ، وطلب ورّاثهم ، فإن لم يجدهم ، وقطع على انقراضهم ، سلّمه إلى إمام المسلمين ، فإنّه ماله ، إن كان ظاهرا ، أو حفظه عليه ، إن كان مستترا غائبا من أعدائه ، وقد روي أنّه يتصدق به عنهم (1).
وإذا اشترى ذمي من مسلم أرضا ، كان عليه فيها الخمس.
_________________
(1) الوسائل : الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 4 .
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|