أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-6-2016
![]()
التاريخ: 5-10-2017
![]()
التاريخ: 26-2-2017
![]()
التاريخ: 9-3-2020
![]() |
اختلف الفقهاء في أن تكون للشخص المعنوي جنسية أم لا، ولكن الرأي الراجح فقها(1)، هو إن لكل شخص معنوي جنسية مستقلة عن جنسيات الأعضاء المكونين له ، وقد أشار المشرع العراقي(2) إلى الضوابط القانونية اللازمة ؛ لتحديد جنسية للشخص المعنوي، ووضع معيارين رئيسين ؛ لتحديدها :
1- معيار مركز الإدارة الرئيسي ؛ إذ نصت عليه المادة 49 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 النافذ والمعدل بأنه " أ - يسري على النظام القانوني للأشخاص المعنوية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي يوجد فيها مركز اداراتها الرئيس الفعلي. ب- وذلك مع فإذا باشر الشخص المعنوي الأجنبي نشاطه الرئيس في العراق فان القانون العراقي هو الذي يسري".
2- معيار محل التأسيس؛ إذ أخذ قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 النافذ المعدل ، بمعيار مكان التأسيس؛ لتحديد التبعية السياسية للشركة، وذلك بموجب المادة 23 منه والتي نصت على أن " تكون الشركة المؤسسة في العراق وفق أحكام هذا القانون عراقية "، وكذلك نصت المادة 13/ ثانيًا من القانون ذاته على أن " يُعد المؤسسون عقداً للشركة موقعاً منهم أو ممن يمثلهم قانوناً يحتوي على... : ثانياً - المركز الرئيس للشركة على ان يكون في العراق ".
استنادا لما حدده المشرع العراقي من معايير لتحديد جنسية الشركات ، وتطبيقًا للقواعد القانونية العامة، فإن للشركة الإلكترونية جنسية ؛ لكونها تُعد شخصا معنويا ، ولتحديد التبعية القانونية للشركة الإلكترونية وفقا لأحكام القانون العراقي، فإن جنسيتها هي جنسية الدولة التي توجد فيها مركز إدارتها الرئيسي على أرض الواقع ، أما إذا كانت الشركة الإلكترونية مركز إدارتها على أرض الواقع خارج العراق ، ولها أعمال تجارية تمارسها داخل العراق ، فإن القانون العراقي هو الذي يسري ، أما المعيار الثاني وهو معيار محل التأسيس والذي بموجبه يتم تحديد التبعية السياسية للشركة الإلكترونية ، فإذا كانت الشركة الإلكترونية قد تم تأسيسها في العراق ، وتمارس عملها عن بعد عبر الإنترنت ، فإنها تُعد عراقية ، ويجوز أن تكون للشركة أكثر من جنسية ، كما هو الحال في الشركات متعددة الجنسيات (3) ، ويجوز للشركة أن تفقد جنسيتها ، أو تسقط عنها ، كما يجوز لها أن تقوم بتغييرها ، من خلال نقل مركز إدارتها الرئيسي على أرض الواقع، بشرط حصول موافقة الدولة التي نقلت منها ، وموافقة الدولة التي نقلت إليها(4).
بيد إن الشركة الإلكترونية التجارية لا تتمتع بالحقوق فقط ، بل يفرض القانون عليها بعض الواجبات باعتبارها شخص معنوي تاجرّ ، محترف للعمل التجاري ، متى ما احترفت الأعمال التجارية وفقا لأحكام القانون ....... .
____________
1- ذهب البعض إلى استبدال مصطلح جنسية الشركة بمصطلح " الخضوع السياسي للدولة "؛ وقد برروا ذلك بأن الشعور بالولاء والرابطة الاجتماعية هي عناصر قائمة في النفس البشرية فقط، ولا يمكن أن تتوافر في الشخص المعنوي، مع الأخذ بنظر الاعتبار إن البعض من الفقهاء يرفض فكرة منح الجنسية للشركة الإلكترونية ، وحجتهم في ذلك إنه لا يمكن تصور تمتع الشركة الإلكترونية بجنسية متى ما كانت الشركة تمارس نشاطها من خلال تنقل جهاز الكومبيوتر أو الهاتف اللاسلكي الخاص بمسؤول النشاط الإلكتروني للشركة الإلكترونية، والتنقل بين عدة دول ، سواءً أكان عن طريق هاتف لاسلكي أم بريد الكتروني أم شبكة أنترنت، وقد يكون في مكان لا يخضع فيه لسيطرة أي دولة كأعالي البحار أو المحيطات أو في الفضاء الخارجي ، ولكن الرأي الراجح فقها يذهب إلى ضرورة أن تكون للشركة جنسية؛ لأجل الدلالة على ارتباط الشركة القانوني بدولة ما، وقد تعددت وفقا لذلك الأسس التي تقوم عليها هذه الجنسية، للمزيد حول ذلك ينظر باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، الشركات التجارية ، العاتك لصناعة الكتاب بالقاهرة ، توزيع المكتبة القانونية ، بغداد ، العراق ، 1989 ، ص 48 -49.
2- أستاذنا د. حسن علي كاظم المجمع ، القانون الدولي الخاص " دراسة مقارنة ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، مصر، 2022 ، ص 96-97.
3- عبد الرسول عبد الرضا الأسدي ، الجنسية في العلاقات ذات الأبعاد الدولية الخاصة ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون ، جامعة بغداد ، بغداد، العراق، 2007، ص67.
4- أستاذنا د. عادل شمران الشمري، إبراهيم عباس الجبوري ، الشركات التجارية ، مؤسسة الصادق للنشر والتوزيع ، ط 1 ، بابل ، العراق ، 2019، ، ص85.
|
|
"إنقاص الوزن".. مشروب تقليدي قد يتفوق على حقن "أوزيمبيك"
|
|
|
|
|
الصين تحقق اختراقا بطائرة مسيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|