أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-2-2017
![]()
التاريخ: 5-10-2017
![]()
التاريخ: 5-10-2017
![]()
التاريخ: 10-10-2017
![]() |
يقصد بشركات الأموال ، بأنها الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي ؛ إذ لا يُعْتَد فيها بشخصية المساهم ، بل يُعتد بما يقدمه المساهم من أموال ؛ للمساهمة برأس مال الشركة ، وبذلك تكون هذه الشركات
على النقيض من شركات الأشخاص ، ويترتب على ذلك النتائج القانونية التالية (1):
1- إن الغلط في شخص المساهم لا يؤدي بالنتيجة إلى بطلان عقد الشركة .
2- يجوز للمساهم فيها أن يتصرف بأسهمه من دون موافقة باقي المساهمين .
3- لا تنتهي الشركة بموت أحد المساهمين أو الحجز عليه أو إعساره أو إفلاسه .
4- رأس مال الشركة يتكون من مجموع الأسهم التي يكتتب بها المساهمون عند تأسيس الشركة.
5- لا يكتسب المساهم فيها صفة التاجر.
6- يكون المساهمون مسؤولين مسؤولية قانونية محدودة غير تضامنية عن ديون الشركة بمقدار الأسهم التي اكتتبوا بها .
وقد نظم المشرع العراقي الأحكام القانونية لثلاث أنواع من شركات الأموال التقليدية ، وهي الشركة المساهمة والشركة المحدودة ، وشركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية ، والسؤال الذي يطرح هنا ، هل من الممكن أن تكون الشركة الإلكترونية من شركات الأموال ؟
وللإجابة عن ذلك نقول : من الممكن أن يتم تأسيس الشركة الإلكترونية بمسؤولية محدودة كشركة من شركات الأموال ؛ إذ ليس هنالك أي خطورة في هذا التأسيس ، طالما إن هذا النوع من الشركات قائم على الاعتبار المالي وليس على الاعتبار الشخصي ، وإن مسؤولية المساهم في هذا النوع من الشركات تكون مسؤولية محدودة بمقدار القيمة الإسمية للأسهم التي يكتتب بها ، ولا يكون ضامنا لديون الشركة بذمته المالية كلها ، وبذلك لا يكون في الغالب مسؤولاً عن أخطائه وأخطاء غيره من الأعضاء ، كما هو الحال عليه في شركتي الأشخاص التضامنية والبسيطة ، بل يكون مسؤولاً عن أخطائه فقط ، وبمقدار نصيبه من الأسهم التي يملكها فقط ، فضلا عن ذلك إن بإمكانه أن ينقل أسهمه إلى الغير أيًا كان ، دون الحصول على موافقة باقي الأعضاء ، باستثناء تأشير هذا الانتقال في السجلات الإلكترونية للشركة ، متى ما تم التصرف بهذه الأسهم الى الغير، أو رهنها ، أو الحجز عليها ؛ لذلك فمن الممكن أن يتم تأسيس الشركة الإلكترونية بمسؤولية محدودة ، بأي نوع من أنواع شركات الأموال .
أما بالنسبة للشركة المختلطة فهي شركةً من شركات الأموال التي تتكون باتفاق شخص أو أكثر من القطاع الخاص مع شخص أو أكثر من قطاع الدولة ، برأسمال مختلط لا تقل نسبة مشاركة قطاع الدولة فيه عن 25% ، وإلا فلا تعد الشركة مختلطة ، إذا قلت مساهمة قطاع الدولة فيها عن الحد المقرر قانونا ، ويجوز استثناء أن تتكون الشركة المختلطة من مساهمة شخصين ، أو أكثر من القطاع المختلط(2)، وقد أوجب المشرع العراقي أن تكون الشركة المختلطة حصرًا ، إما مساهمة ، أو محدودة ، ولعل سؤالًا يتبادر إلى الذهن مفاده : لماذا لم يسمح المشرع العراقي، بأن تكون الدولة ، أو إحدى مؤسساتها عضوا في شركات الأشخاص ؟
وللإجابة عن هذا التساؤل نقول : إن السبب في ذلك يكمن في إن قانون الشركات العراقي منع في أن يكون الشريك في شركات الأشخاص من الأشخاص المعنوية ؛ لأن الاعتبار الشخصي لا يمكن أن يكون متوفرًا في الشخص المعنوي (3) ، ومن الجدير بالذكر إن الدولة ، أو إحدى مؤسساتها تعد من قبيل الأشخاص المعنوية ، فضلا عن ذلك إن مسؤولية الشريك غير محدودة عن ديون الشركة كما أسلفنا ، والدولة لا تفلس ولا تتحدد مسؤوليتها بمبلغ معين ؛ لذلك لا يمكن أن تكون عضوا في شركات الأشخاص ، وحصر المشرع تكوين الشركة المختلطة بالشركة المساهمة أو المحدودة (4) .
والسؤال الذي يُطرح هنا ، هل من الممكن أن تكون الشركة الإلكترونية من شركات الأموال المختلطة ؟ وللإجابة عن ذلك نقول : إن من الأسباب الموجبة التي دعت المشرع العراقي، إلى سن وتشريع قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية النافذ رقم 78 لسنة 2012 ، هو تحقيق الانسجام مع التطور التكنولوجي الحاصل ، في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنشطة الإنترنت ، وضرورة أن يتحقق تطويع النظام القانوني التقليدي، بما ينسجم مع نظم تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة(5)، والحال كذلك يقضي بأنه ليس هنالك من مانع قانوني ، يمنع أن يتم تأسيس الشركة الإلكترونية ؛ لتكون من شركات الأموال المختلطة ، متى ما كانت حصة قطاع الدولة فيها لا تقل عن نسبة %25% من رأسمال الشركة الإلكترونية وفقًا للقانون ، ورغم وجود صعوبات عملية تصطدم مع واقع الحال ؛ إذ يخضع التصرف في السهام إلى بعض القيود والضوابط القانونية، التي تهدف إلى الإبقاء على مساهمة نسبة قطاع الدولة ، وعدم تقليل هذه النسبة ، فضلا عن ذلك ، عدم إمكانية رهن الأسهم المملوكة لقطاع الدولة أو الحجز عليها ، وإن التصرف بهذه الأسهم عمومًا يخضع لنفس ما تخضع له أموال الدولة من ضوابط وقيود(6)، الأمر الذي يجعل من تأسيس الشركة الإلكترونية في أن تكون على نمط الشركات المختلطة ، أمر تعتريه بعض الصعوبات والمعوقات والتي يجب أخذها بنظر الاعتبار .
____________
1- أستاذنا د. عادل شمران الشمري، إبراهيم عباس الجبوري ، الشركات التجارية ، مؤسسة الصادق للنشر والتوزيع ، ط 1 ، بابل ، العراق ، 2019، ص36 .
2- نصت المادة 7 من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل رقم 21 لسنة 1997 على :
أولا - تتكون الشركة المختلطة باتفاق شخص أو أكثر من قطاع الدولة مع شخص او اكثر من غير القطاع المذكور، وبرأس مال مختلط لا تقل نسبة مساهمة قطاع الدولة فيه عن (25) خمس وعشرين في المئة . ويجوز كذلك لشخصين أو أكثر من القطاع المختلط تكوين شركة مختلطة ، وتعتبر الشركة المختلطة التي تنخفض مساهمة قطاع الدولة فيها إلى أقل من 25% خمس وعشرين في المئة شركة خاصة وتعامل على هذا الأساس ، كما هو مأذون به في المادة 8 فقرة ثانيا البند2
ثانيا - تكون الشركة المختلطة مساهمة او محدودة.
3- د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، الشركات التجارية ، العاتك لصناعة الكتاب بالقاهرة ، توزيع المكتبة القانونية ، بغداد ، العراق ، 1989 ، ص58.
4- نصت المادة 47 من القانون المدني العراقي النافذ والمعدل رقم 40 لسنة 1951 على إن :
الاشخاص المعنوية هي:
أ - الدولة.
ب - الادارات والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها
ج - الالوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها.
د - الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها.
هـ ــ الاوقاف.
و - الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها بنص في القانون.
ز - الجمعيات المؤسسة وفقاً للأحكام المقررة في القانون.
ح - كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية.
6- نصت الأسباب الموجبة من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ رقم 78 لسنة 2012 على : انسجاما مع التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانشطة الانترنت وتوفير الاسس والاطر القانونية للمعاملات الالكترونية من خلال وسائل الاتصالات الحديثة وتشجيع صناعة الانترنت وتكنولوجيا المعلومات وتنميتها وتنظيم خدمات التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية ومواكبة التطورات القانونية في الجوانب الالكترونية وتطويع النظام القانوني التقليدي بما ينسجم مع نظم تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة شرع هذا القانون.
7- د. باسم محمد صالح ، د. عدنان أحمد ولي العزاوي ، الشركات التجارية ، العاتك لصناعة الكتاب بالقاهرة ، توزيع المكتبة القانونية ، بغداد ، العراق ، 1989 ، ص123
|
|
هل يمكن أن تكون الطماطم مفتاح الوقاية من السرطان؟
|
|
|
|
|
اكتشاف عرائس"غريبة" عمرها 2400 عام على قمة هرم بالسلفادور
|
|
|
|
|
رئيس هيأة التربية والتعليم يطَّلع على سير الأعمال في المبنى الجديد لجامعة العميد
|
|
|