المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الضوء
2025-04-10
البلازما والفضاء
2025-04-10
الكون المتحرك
2025-04-10
الفيزياء والكون .. البلازما
2025-04-10
الفيزياء والكون.. الذرة
2025-04-10
D-dimer (Fragment D-dimer, Fibrin degradation product [FDP], Fibrin split products)
2025-04-10



الشركة من حيث نوع نشاط الشركة الإلكترونية  
  
372   01:17 صباحاً   التاريخ: 2025-02-19
المؤلف : ثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للشركات الالكترونية
الجزء والصفحة : ص45-49
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

تقسم الشركات حسب نوع النشاط الذي تمارسه ، وطبيعة الأعمال التي تقوم بها إلى شركات تجارية وشركات مدنية ؛ إذ تُعد الشركة تجارية ، متى ما مارست نشاطًا يُعد من الأعمال التجارية ، وبخلافه فهي تُعد شركة مدنية ، وقد حدد المشرع العراقي الأعمال التجارية في قانون التجارة العراقي النافذ والمعدل رقم 30 لسنة 1984(1) ، وقد اعتمد المشرع العراقي على المعيار الموضوعي وفقا لهذا التصور، خلافا لما ذهب إليه المشرع المصري والذي أخذ بالمعيار الشكلي (2)، ووفقًا للمعيار الشكلي تكون الشركة فيه شركة تجارية ، وفقا لشكلها وبغض النظر عن طبيعة الأعمال التي تمارسها في نشاطها ، وطبعا إن الأخذ بالمعيار الشكلي لتحديد تجارية الشركات ، أخذ به المشرع المصري جريا مع التطور الحاصل في الميدان التجاري ؛ إذ لم يعد سهلا وواضحا معرفة التفرقة بين الشركات التجارية والمدنية ؛ نتيجة التطورات العلمية والاقتصادية (3)، أما المشرع الفرنسي فقد جمع بين المعيارين الشكلي والموضوعي ؛ لتحديد تجارية الشركات وفقا لنص المادة 1 من قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966(4).
من الجدير بالذكر إن الشركات المدنية في العراق تخضع لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، بعد أن تم إلغاء عقد الشركة من نصوص القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 النافذ والمعدل(5) ورغم ذلك فإن الشركات التجارية تسري عليها أحكام وقواعد قانون الشركات والقانون التجاري ، وفي حالة عدم وجود نص قانوني يحكم الواقعة المنظورة ، من الممكن أن يتم اللجوء إلى قواعد القانون المدني ؛ لأنها تمثل القواعد العامة ، والمصدر الأساسي في حالة انعدام النص القانوني التجاري ، أما بالنسبة إلى الشركات المدنية فالمفروض إنه تسري عليها أحكام قانون الشركات العراقي النافذ ، وفي حالة عدم وجود نص قانوني يحكم الواقعة المنظورة ، فمن الممكن أن يتم اللجوء إلى قواعد القانون المدني، أيضا.
لعل سؤالا يتبادر إلى الذهن مفاده ، ما هو الدليل القانوني على خضوع الشركة المدنية لنفس النظام القانوني الذي يحكم الشركة التجارية ؟
للإجابة عن ذلك نقول : أنه يمكن لنا إيراد الأسباب التالية والتي تعد دليلا قانونيًا على خضوع الشركة المدنية لنفس النظام القانوني الذي يحكم الشركة التجارية :
1- أطلق المشرع العراقي اسم قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 الملغي ليكون بديلًا عن قانون الشركات التجارية الملغي الذي كان قبله رقم 31 لسنة 1957 ، وبذلك أطلق المشرع العراقي اسم (قانون الشركات ) ليشمل بذلك جميع الشركات سواءً أكانت مدنية ، أم كانت تجارية وتخضع لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1983 الملغي ، والذي ألغى النظام القانوني للشركة المدنية في نصوص القانون المدني العراقي النافذ والمعدل رقم 40 لسنة 1951، ومن ثم أصدر المشرع العراقي قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 النافذ ، وأجرى عليه العديد من التعديلات ولم يقم بتغيير اسم القانون إلى قانون الشركات التجارية ، بل أبقى على تسميته قانون الشركات فقط ، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على نية المشرع العراقي على خضوع الشركات المدنية ، لنفس النظام القانوني والأحكام القانونية الخاصة بالشركات التجارية ، بما يتلاءم وطبيعتها القانونية (6) .
2- إن المشرع العراقي أخذ بالمعيار الموضوعي للتمييز بين الشركة التجارية والمدنية ؛ إذ لا تعد الشركة تجارية ، إلا إذا احترفت العمل التجاري ، وفقًا لأحكام المادة 5 من قانون التجارة العراقي النافذ والمعدل رقم 30 لسنة 1984 ، بغض النظر عن الشكل الذي تتخذه الشركة .
تأسيسا لما تقدم ذكره ، فإنه من الممكن أن يتم تأسيس الشركة الإلكترونية ، وتعد تجارية متى ما مارست أحد الأعمال التجارية الواردة في المادة 5 من قانون التجارة العراقي النافذ ، وفقا للمعيار الموضوعي الذي أخذ به المشرع العراقي، وإن الشركة المدنية تخضع لنفس النظام القانوني للشركة التجارية ، بعد أن تم إلغاء النصوص القانونية الخاصة بعقد الشركة من القانون المدني العراقي النافذ (7) .
_____________
1- نصت المادة 5 من قانون التجارة العراقي النافذ والمعدل رقم 30 لسنة 1984 على " تعتبر الاعمال التالية اعمالاً تجارية اذا كانت بقصد الربح، ويفترض فيها هذا القصد ما لم يثبت العكس : اولاً : شراء او استئجار الاموال منقولة كانت ام عقاراً لأجل بيعها او ايجارها ثانيا : توريد البضائع والخدمات ثالثا : استيراد البضائع او تصديرها واعمال مكاتب الاستيراد والتصدير . رابعا : الصناعة وعمليات استخراج المواد الأولية خامسا : النشر والطباعة والتصوير والاعلان . سادسا : مقاولات البناء والترميم والهدم والصيانة سابعا : خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم ودور السينما والملاعب ودور العرض المختلفة الاخرى ثامنا : البيع في محلات المزاد العلني تاسعا : نقل الاشياء او الاشخاص عاشرا : شحن البضائع او تفريغها او اخراجها حادي عشر : التعهد بتوفير متطلبات الحفلات وغيرها من المناسبات الاجتماعية ثاني عشر : استيداع البضاع في المستودعات العامة ثالث عشر : عمليات المصارف رابع عشر : التأمين خامس عشر : التعامل في اسهم الشركات وسنداتها . سادس عشر : الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والوكالة بالنقل والدلالة واعمال الوساطة التجارية الأخرى".
2- نصت المادة 10 ثانيًا من قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 على " كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشأت من أجله ".
3- فاروق إبراهيم جاسم ، الموجز في الشركات التجارية ، المكتبة القانونية ، بغداد العراق ط2 2006 ، ص43 - 44 .
4- نص المادة باللغة الفرنسية هو :
Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
5- المواد من 626 - 683 ، تم إلغاؤها من نصوص القانون المدني العراقي النافذ ، بموجب المادة 215/ ثانيا من قانون الشركات الملغي رقم 36 لسنة 1983 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2935 في 1983/4/18.
6- د. باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، المكتبة القانونية للنشر ، بغداد ، العراق ، 2006، ، ص114-115.
7- د. أسامة نائل المحيسن ، الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط 1 ، 2009، ص 26




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .