أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-6-2016
![]()
التاريخ: 26-6-2016
![]()
التاريخ: 26-2-2017
![]()
التاريخ: 2025-02-20
![]() |
تقسم الشركات حسب نوع النشاط الذي تمارسه ، وطبيعة الأعمال التي تقوم بها إلى شركات تجارية وشركات مدنية ؛ إذ تُعد الشركة تجارية ، متى ما مارست نشاطًا يُعد من الأعمال التجارية ، وبخلافه فهي تُعد شركة مدنية ، وقد حدد المشرع العراقي الأعمال التجارية في قانون التجارة العراقي النافذ والمعدل رقم 30 لسنة 1984(1) ، وقد اعتمد المشرع العراقي على المعيار الموضوعي وفقا لهذا التصور، خلافا لما ذهب إليه المشرع المصري والذي أخذ بالمعيار الشكلي (2)، ووفقًا للمعيار الشكلي تكون الشركة فيه شركة تجارية ، وفقا لشكلها وبغض النظر عن طبيعة الأعمال التي تمارسها في نشاطها ، وطبعا إن الأخذ بالمعيار الشكلي لتحديد تجارية الشركات ، أخذ به المشرع المصري جريا مع التطور الحاصل في الميدان التجاري ؛ إذ لم يعد سهلا وواضحا معرفة التفرقة بين الشركات التجارية والمدنية ؛ نتيجة التطورات العلمية والاقتصادية (3)، أما المشرع الفرنسي فقد جمع بين المعيارين الشكلي والموضوعي ؛ لتحديد تجارية الشركات وفقا لنص المادة 1 من قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966(4).
من الجدير بالذكر إن الشركات المدنية في العراق تخضع لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، بعد أن تم إلغاء عقد الشركة من نصوص القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 النافذ والمعدل(5) ورغم ذلك فإن الشركات التجارية تسري عليها أحكام وقواعد قانون الشركات والقانون التجاري ، وفي حالة عدم وجود نص قانوني يحكم الواقعة المنظورة ، من الممكن أن يتم اللجوء إلى قواعد القانون المدني ؛ لأنها تمثل القواعد العامة ، والمصدر الأساسي في حالة انعدام النص القانوني التجاري ، أما بالنسبة إلى الشركات المدنية فالمفروض إنه تسري عليها أحكام قانون الشركات العراقي النافذ ، وفي حالة عدم وجود نص قانوني يحكم الواقعة المنظورة ، فمن الممكن أن يتم اللجوء إلى قواعد القانون المدني، أيضا.
لعل سؤالا يتبادر إلى الذهن مفاده ، ما هو الدليل القانوني على خضوع الشركة المدنية لنفس النظام القانوني الذي يحكم الشركة التجارية ؟
للإجابة عن ذلك نقول : أنه يمكن لنا إيراد الأسباب التالية والتي تعد دليلا قانونيًا على خضوع الشركة المدنية لنفس النظام القانوني الذي يحكم الشركة التجارية :
1- أطلق المشرع العراقي اسم قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 الملغي ليكون بديلًا عن قانون الشركات التجارية الملغي الذي كان قبله رقم 31 لسنة 1957 ، وبذلك أطلق المشرع العراقي اسم (قانون الشركات ) ليشمل بذلك جميع الشركات سواءً أكانت مدنية ، أم كانت تجارية وتخضع لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1983 الملغي ، والذي ألغى النظام القانوني للشركة المدنية في نصوص القانون المدني العراقي النافذ والمعدل رقم 40 لسنة 1951، ومن ثم أصدر المشرع العراقي قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 النافذ ، وأجرى عليه العديد من التعديلات ولم يقم بتغيير اسم القانون إلى قانون الشركات التجارية ، بل أبقى على تسميته قانون الشركات فقط ، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على نية المشرع العراقي على خضوع الشركات المدنية ، لنفس النظام القانوني والأحكام القانونية الخاصة بالشركات التجارية ، بما يتلاءم وطبيعتها القانونية (6) .
2- إن المشرع العراقي أخذ بالمعيار الموضوعي للتمييز بين الشركة التجارية والمدنية ؛ إذ لا تعد الشركة تجارية ، إلا إذا احترفت العمل التجاري ، وفقًا لأحكام المادة 5 من قانون التجارة العراقي النافذ والمعدل رقم 30 لسنة 1984 ، بغض النظر عن الشكل الذي تتخذه الشركة .
تأسيسا لما تقدم ذكره ، فإنه من الممكن أن يتم تأسيس الشركة الإلكترونية ، وتعد تجارية متى ما مارست أحد الأعمال التجارية الواردة في المادة 5 من قانون التجارة العراقي النافذ ، وفقا للمعيار الموضوعي الذي أخذ به المشرع العراقي، وإن الشركة المدنية تخضع لنفس النظام القانوني للشركة التجارية ، بعد أن تم إلغاء النصوص القانونية الخاصة بعقد الشركة من القانون المدني العراقي النافذ (7) .
_____________
1- نصت المادة 5 من قانون التجارة العراقي النافذ والمعدل رقم 30 لسنة 1984 على " تعتبر الاعمال التالية اعمالاً تجارية اذا كانت بقصد الربح، ويفترض فيها هذا القصد ما لم يثبت العكس : اولاً : شراء او استئجار الاموال منقولة كانت ام عقاراً لأجل بيعها او ايجارها ثانيا : توريد البضائع والخدمات ثالثا : استيراد البضائع او تصديرها واعمال مكاتب الاستيراد والتصدير . رابعا : الصناعة وعمليات استخراج المواد الأولية خامسا : النشر والطباعة والتصوير والاعلان . سادسا : مقاولات البناء والترميم والهدم والصيانة سابعا : خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم ودور السينما والملاعب ودور العرض المختلفة الاخرى ثامنا : البيع في محلات المزاد العلني تاسعا : نقل الاشياء او الاشخاص عاشرا : شحن البضائع او تفريغها او اخراجها حادي عشر : التعهد بتوفير متطلبات الحفلات وغيرها من المناسبات الاجتماعية ثاني عشر : استيداع البضاع في المستودعات العامة ثالث عشر : عمليات المصارف رابع عشر : التأمين خامس عشر : التعامل في اسهم الشركات وسنداتها . سادس عشر : الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والوكالة بالنقل والدلالة واعمال الوساطة التجارية الأخرى".
2- نصت المادة 10 ثانيًا من قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 على " كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشأت من أجله ".
3- فاروق إبراهيم جاسم ، الموجز في الشركات التجارية ، المكتبة القانونية ، بغداد العراق ط2 2006 ، ص43 - 44 .
4- نص المادة باللغة الفرنسية هو :
Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
5- المواد من 626 - 683 ، تم إلغاؤها من نصوص القانون المدني العراقي النافذ ، بموجب المادة 215/ ثانيا من قانون الشركات الملغي رقم 36 لسنة 1983 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2935 في 1983/4/18.
6- د. باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، المكتبة القانونية للنشر ، بغداد ، العراق ، 2006، ، ص114-115.
7- د. أسامة نائل المحيسن ، الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط 1 ، 2009، ص 26
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) بالورد استعدادًا لحفل التخرج المركزي
|
|
|