جواز تولّي المالك تفريق الفطرة بنفسه وإعطاءها لصاحب الخادم وغيره |
388
01:07 صباحاً
التاريخ: 26-11-2015
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-11-2015
312
التاريخ: 26-11-2015
287
التاريخ: 26-11-2015
361
التاريخ: 7-1-2016
332
|
يجوز أن يتولّى المالك تفريق الفطرة بنفسه إجماعا ، أمّا عندنا فظاهر ، وأمّا عند المخالف : فلأنّها من الأموال الباطنة.
لكن يستحب صرفها الى الإمام أو نائبه ، لأنّه أعرف بمواقعها ، فإن تعذّر صرف الى الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية ، لأنّهم أبصر بمواقعها. ولأنّهم
نوّاب الإمام عليه السلام .
[و] يجوز أن يعطى صاحب الخادم والدار والفرس من الفطرة وزكاة المال ، لأنّ الباقر والصادق عليهما السلام سئلا عن الرجل له دار وخادم وعبد يقبل الزكاة؟ فقال : « نعم » (1).
ولا يعطى الفقير أقلّ من صاع استحبابا ، لقول الصادق عليه السلام : « لا تعط أحدا أقلّ من رأس » (2) وهو نهي تنزيه ، للأصل والمواساة.
ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا كثيرة دفعة مطلقا وعلى التعاقب إذا لم يبلغ حدّ الغنى.
__________________
(1) الكافي 3 : 561 ـ 7 ، الفقيه 2 : 17 ـ 56 ، التهذيب 4 : 51 ـ 133.
(2) التهذيب 4 : 89 ـ 261 ، الإستبصار 2 : 52 ـ 174.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|