المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
التكشف غير المباشر في المعلق الخلوي النجاسات التي تؤثر بالتنجيس البذور المصنعة artificial seeds أو Synthetic seeds واجبات غسل الميت واجبات التخلي نواقض الطهارة مسنونات التخلي مسائل في الوضوء مسائل في النجاسات المداخل الأساسية لنظريات الإعلام- نظريات التأثير الانتقائي والمحدود لوسائل الإعلام- نظرية العلاقات الاجتماعية المداخل الأساسية لنظريات الإعلام- نظريات التأثير الانتقائي والمحدود لوسائل الإعلام- نظرية الفئات الاجتماعية المداخل الأساسية لنظريات الإعلام- نظريات التأثير الانتقائي والمحدود لوسائل الإعلام- نظرية الاختلافات الفردية المداخل الأساسية لنظريات الإعلام- نظريات التأثير الانتقائي والمحدود لوسائل الإعلام- نظرية التعرض المداخل الأساسية لنظريات الإعلام- نظريات التأثير الانتقائي والمحدود لوسائل الإعلام المداخل الأساسية لنظريات الإعلام- النظريات المتعلقة بالقائم بالاتصال- نظرية دوامة الصمت أو حلزون الصمت


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
التكشف غير المباشر في المعلق الخلوي
2025-02-03
النجاسات التي تؤثر بالتنجيس
2025-02-03
البذور المصنعة artificial seeds أو Synthetic seeds
2025-02-03
واجبات غسل الميت
2025-02-03
واجبات التخلي
2025-02-03
نواقض الطهارة
2025-02-03

التعارف بين الشاب وأهل الفتاة
2023-10-15
أسباب منح الأجر الإضافي
2023-08-31
العمليات الجيومورفولوجية - التجوية الكيماوية
9-9-2019
MAGNIFICATION
10-11-2020
منظم النمو سايرومايزين Cyromizine 75%WP
16-10-2016
الله لايفعل القبيح وﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻔﻌﻞ ﻟﻐﺮﺽ
20-11-2014


الاساس القانوني لجريمة النهب  
  
39   10:17 صباحاً   التاريخ: 2025-02-03
المؤلف : غانم سالم حسان النايلي
الكتاب أو المصدر : جريمة نهب الأموال
الجزء والصفحة : ص32-40
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

تعد جريمة النهب من أهم الاعتبارات التي لابد من أخذها في الحسبان عند وضع أي نص قانوني متعلق بحماية الحق في المحافظة على الأمن أو الاموال سواء أكان ذلك على المستوى الدولي أم على المستوى المحلي على غرار مواجهة الجرائم الواقعة على تطبيقات الحقوق الأخرى (1)، وتأسيساً على أن حق الانسان في رعاية امواله أو أمنه يُعد من حقوق الانسان الاجتماعية إذ إن هناك العديد من الاجهزة الرقابية التي تعمل على حمايتها، لذا فإن التشريعات التي تعكس الاساس القانوني لجريمة النهب في النظام القانوني للدولة لم تأخذ طابعـاً موحداً مـن حـيـث وجـوده في تشريع واحد، بل أنها تتوزع إلـى تشريعات متنوعة، وفقـاً للمعالجة التشريعية التي يصدرها المشرع في هذا التشريع أو غيره (2) .
اولاً: في القانون العراقي
ذهب المشرع العراقي في المادة (194) من قانون العقوبات العراقي النافذ على أن "... يعاقب بالإعدام كل من نظم أو ترأس أو تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقـاً من السكان أو استهدفت منع تنفيذ القوانين أو اغتصاب الاراضي أو نهب الاموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس بالقوة أو قاوم بالسلاح رجال السلطة العامة. أما من انضم اليها دون أن يشترك في تأليفها أو يتولى فيها قيادةً ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت..." .
وذهب المشرع العراقي في قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية رقم (1) لسنة 2003 ، في المادة رقم (13/ ثانيا/ف) منه على أن يعاقب كـل مـن مارس سلوك يراد ... ف- نهب اي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليـه عنـوة..."، وهذا نص جزائي خاص وضع في ظروف خاصة وردت في ظروف خاصة ويلاحظ على النص أنه قد أستعمل مصطلح نهب البلدة، والبلدة هي مصطلح يراد منه تجمعاً سكانياً بشرياً أكبر من القرية، وأصغر من المدينة، ويختلف تقدير المساحة التي بموجبها يطلق أسم "بلدة على تجمع ما، من بلد إلى آخر في العالم، إذ إن مفهوم البلدة عند العرب يشير إلى تجمع سكاني أكبر من القرية، واصغر من المدينة (3)، ونرى أن مصطلح البلدة مصطلح غيـرموفق وغير واضح المعالم؛ لأنه لا يتطابق مع قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 الذي أستعمل مصطلح البلدية، أما قانون العقوبات فقد أستعمل بموجب المادة (194) مصطلح الاراضي .
ومن التشريعات الأخرى التي نجدها وقد جرمت النهب ايضاً، هـو قـانون الجيش الشعبي رقم (32) لسنة 1984) في المادة (29 / ج) على أنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت كل من آذى جريحاً أو جرحه مرةً أخرى بقصد نهب ما لديه..."، ونص في المادة (30) من القانون ذاته "... يعاقب بالحبس كل من خرّب أو نهب أحدى المؤسسات الاقتصادية أو الصحية"، ويُلاحظ أن هذا القانون ما زال نافذاً ولم يصدر بشأنه الغاء تشريعي يبين نفاذه من عدمه ، حيث إن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة اصدرت قرارها المرقم (1) في 2003/5/23 التي منحت نفسها صلاحيات تشريعية وتنفيذية، وإن مدير سلطة الائتلاف هو وحدة من يتولى تفسير تلك القوانين، إذ إن هذا الأمر تم الغائه بموجب المادة (10) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 التي جاء فيهـا الآتي يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (35) لسنة 2003 ) فأصبح غير نافذ ولا يجوز الاستناد اليه ولا إلى المذكرات الصادرة لتطبيقه اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 ومنها المذكرة رقم (12) لسنة 2004، ولكن يُعدّ نصاً عقابياً معطلاً كونه مرتبط بحقبة سياسية قد انتهت ولا يوجد ما يُشير لوجود الجيش الشعبي في الوقت الحاضر (4) ، ما عدا المحتوى (1) من ملحق أمر سلطة الائتلاف المنحلة المرقم (2) حول حل الكيانات العراقية والمؤسسات المنحلة بموجب الأمــر المشــار اليه (الكيانات المنحلة) هي المؤسسات الآتية، وزارة الدفاع وزارة الاعلام....... ميليشيات حزب البعث...... تحل كذلك جميع المنظمات التابعة للكيانات المنحلة.
ولكن بعد انعدام النظام السياسي في العراق عام (2003) أصدر الحاكم المدني لسلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة قرارات مهمة هدفها المحافظة على الأمن، والممتلكات العامة، والخاصة ومنها ما جاء باللائحة التنظيمية لسلطة الائتلاف المؤقتة "... بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب ، وتماشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، بما فيها القرار رقم (1483) والقرار (1511) لسنة ( 2003 ) واعترافاً بأن صدام حسين وعائلته وأخرين من أعضاء نظام الحكم السابق كانوا يمارسون النهب بصورة منتظمة ومنظمة ، وكانوا يسرقون الأموال العراقية ويحولونها بطريقة غير مشروعة ، بقصد إثراء انفسهم على حساب الشعب العراقي .... (5)
واصدرت سلطة الائتلاف المنحلة تشريعاً أخراً نص على تجريم سلوك كل من "...ف- نهب أية بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليـه عنـوة ..."، و " ... هـ- ن - نهب أية بلدة أو مكان حتى وأن تم الاستيلاء عليه عنوة ...(6)
وفي ظل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008، فقد نصت المادة (1) منه على أن ".......وهم الأشخاص من المنتمين إلى حزب البعث ، أو المنتسبين إلى الأجهزة القمعية أو المتعاونين معهم ، أو المستفيدين من نهب ثروات البلاد الذين استعملهم النظام البائد في قتل المواطنين وقمعهم واضطهادهم بأي شكل من الاشكال .....
وفي التشريعات المنظمة للمحافظة على شؤون الاقتصاد فقد نظم المشرع العراقي جريمة النهب ومن قبيل ذلك ما قرره في أنه "... لما كان التهريب من الجرائم الاقتصادية التي تتسبب في تخريب أمن واقتصاد البلد ولأجل منع عمليات تهريب ونهب النفط ومشتقاته ومجابهة هذه الجريمة وحماية الثروة النفطية ووضع حد للازمات المستمرة في شحة الوقود وانزال العقوبات المشددة التي تتناسب وجسامة جريمة التهريب المرتكبة ،شرع هذا القانون...(7)، وفي تقديرنا إن هذا القانون يُعد قانوناً مهما كونه يسفر عن تفعيل دور المشرع لمواجهة جريمة النهب للأموال العامة وعلى راسها النفط .
وقد نصت المادة (59 / ثانيا ) من قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 على تجريم السلوك ذاته على أن "...لا تعد جريمة استعمال السلاح للدفاع الشرعي أو لإرجاع الهاربين في منطقة الحركات الفعلية أو لإيقاف النهب والتخريب إذا لم توجد واسـطة فعالة أخرى يستعاض بها عن ذلك ..."، و في الإطار ذاته ذهبت المادة (61) من القانون ذاته على أن "... ثامناً - يعاقب بالسجن المؤبد من قام بالنهب والمحرض عليه والذي يتراسه إذا اشترك عدة اشخاص في النهب ويحكم على الآخرين بالسجن مدة لا تزيد ( 10 ) عشر سنوات ، أحد عشر - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند عاشراً من هذه المادة كـل من خرّب المؤسسات الصحية الخاصة بجمعية الهلال الاحمر أو الصليب الاحمر ونهبها ومَنْ حَرض على ارتكاب هذه الجرائم .
ثالث عشر – يعاقب بالسجن المؤبد كل من آذى جريحاً أو جرحه مرة أخرى بقصد نهب ما لديه.
تاسعاً – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من أشترك في النهـب المنصوص عليه في البند ( ثامناً ) من هذه المادة ولم يقم بعمل مؤثر أثناء ارتكاب الجريمة ...)، والقانون المتقدم نجده قد نظم جريمة النهب المرتكبة من قبل العسكريين، إذ يجدر الإشارة إلى أن النهب لا يُقصد به نقل أموال المعسكرات أو المقرات العسكرية كونها تنطبق ووصف الاختلاس أو الاستيلاء وإنما قصد به نهب أموال الغير، ولم يقف الأمر في العراق على التشريعات الداخلية فقط بل امتد إلى الاتفاقيات الدولية التي لها علاقة بالقوانين الداخلية ومنها المادة (4) من قانون تصديق معاهدة الصداقة وحسن الحوار بين العراق والحجاز ونجد وملحقاتها رقم (58) لسنة 1931 "... عندما يبلغ السلطات المختصة المعينة في المادة الثامنة إن في اراضيها استعدادات يقوم بها شخص مسلح أو أكثر بقصد ارتكاب اعمال السلب أو النهب أو الغزو أو غيرها من الاعمال غير القانونية الأخرى في المنطقة المجاورة لحدود المملكتين يجب أن تنذر تلك السلطات احداهما الاخرى أو موظفيها أو عشائرها بذلك بالمقابلة وبدون تأخير ... (8) ، ونص كذلك على أن "...لا يسمح بتسليم المجرمين السياسيين أما الجرائم التي يجب تسليم المجرمين فيها ( ولا تعتبر من الجرائم السياسية) فهـي قطع الطريق أو السرقة أو السلب أو النهب أو القتل أو الجــرح أو الغزو أو التعدي الشديد سواء أكان المجرم فرداً أم جماعة وسواءً أكان الجرم موجها ضد فرد أم جماعة ، وكذلك لا يُعد جرماً سياسياً كل قيام ضد شخص أحد صاحبي الجلالة أو ضد شخص أحد أفراد عائلتهما ...(9)
ونص على أن "أولاً :... تكون الواجبات للقوميسرين (10) كما يأتي : شخص واحد أو أكثر من الاشخاص المسلحين أو غير المسلحين عن تأليف عصابات لارتكاب السرقات في منطقة الحدود أو أن يقوموا ايضاً بمنعهم عن اجتياز الحدود وعن اتيانهم أي نوع من الدعايات والتحركات ضد الفريق الثاني (11) .
ثانياً : حينما يطلع القوميسرون على إن شخصاً واحدا أو أكثر من الاشخاص المسلحين أو غير المسلحين قائمين بأعداد الوسائل بغية النهب والسلب في اراضي الفريق الأخر يجب عليهم حالاً وبدون أدنى تأخير أن يخبر الفريق الآخر بالكيفية ثالثا : يجب على قوميسري أحد الفريقين أن يقوموا بإخبار قوميسري الفريق الآخر بكل حادثة نهب أو سلب تقع في أراضي دولتهم المتبوعة ، وذلك بدون فوات أدنى فرصة إذا اعتقدوا أن المجرمين يهربون إلى الحدود، ويجب على قوميسري الفريق الآخر، حينئذ أن يقوموا بكل ما لديهم من الوسائط لمنع المجرمين من اجتياز الحدود ...(12) .
ونص كذلك على أن تتعهد كل حكومة بالقيام بكل ما في طاقتها من الوسائل لمقاومة أية أعمال تحضيرية تجري في أراضيها من قبل فرداً واحداً أو أكثر بقصد ارتكاب أعمال النهب والسلب والغزو في أراضي الحكومة الأخرى ، وعلى السلطات ذات الاختصاص لدى الحكومتين متى علمت بأن فرداً واحداً أو أكثر يقوم بهذه الأعمال بقصد ارتكاب مثل هذه الأعمال أن تبادر بلا تأخير بإخبار السلطات ذات الاختصاص لــدى الحكومة الأخرى .
وإذا أرتكب شخص واحد أو أكثر من رعايا الدولة الواحدة عملاً من أعمال التعدي أو النهب أو السلب أو الغزو في أراضي الدولة الاخرى فتقوم السلطات ذات الاختصاص في الدولة التي يتبعها بالتدابير اللازمة للقبض عليه بغية معاقبته وإعادة الغنائم إلــى اصحابها (13).
ثانياً : في القانون المقارن
أما المشرع المصري فقد أشار في القانون رقم (58) لسنة 1937 في المادة (377) الفقرة (2) على أن "....(7) من أمتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادراً عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وفي حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي...(14) ، وكذلك في نص المادة (366) من القانون آنف الذكر على أن "... كل نهب أو اتلاف شيء من البضائع أو الامتعة أو المحصولات وقع من جماعة أو عصابة بالقوة الاجبارية يكون عقابه السجن المشدد أو السجن......)
والمادة (172) على أن "... كل من حرّض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة أحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس..."، و المادة (93) " يعاقب بالإعدام كـل مـن قلـد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادةً ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهـب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات، ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المشدد"
وقد ذهب القضاء المصري على أن "... جريمة النهب المنصوص عليها في المادة ( (366) عقوبات لا يشترط فيها أن يكون النهب حاصلاً من عصابة ذات تنظيم خاص وجواز وقوعها من جماعة تفتقر إلى مثل هذا التنظيم ركن القوة الاجبارية في تلك الجريمة مثالاً لتحققه، ويستوي في القانون أن يكون النهب حاصلاً من عصابة ذات تنظيم خاص أو من جماعة تفتقر إلى مثل هذا التنظيم (15) ، ولما كان ينطبق على حشد الطاعنين وصف الجماعة، وكان ما اجترموه من اعمال القوة قد ارتكبوه علناً وجهاراً وبلغ من العنف الذي أتسـم بـه مـا حدا بالآهلين إلى الهروب من طريقهم وأرهب المجني عليهم وحملهم مكرهين على الرضوخ له وهو ما يكفي لتحقيق ركن القوة الاجبارية في مفهوم المادة (366) من قانون العقوبات....(16)
أما المشرع الإماراتي فقد ذهب بموجب أحكام المادة (187) على أن .... يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من تقلد رئاسة عصابة حاملة للسلاح او تولى فيهـا قـيـادة مـا أو أدار حركتها أو نظمها وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الاموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم ، ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المؤبد أو المؤقت ..."
______________
1-Amanda Holland. Kate Phillips. Michelle Moseley. Fundamentals for Public Health Practice. LONDON، 2022 p. 8. and Georges C. Benjamin، Regina Davis Moss Camara Phyllis Jones، Racism as a
Public Health Crisis. kanada. 2021. p. 60. and Michael Chang. Liz Green. Carl Petrokofsky. Public Health Spatial Planning in Practice، Improving Health and Wellbeing، Policy Press، Paris 2021، p. 42
2- جدير بالاشارة الى ان المشرع العراقي قد خصص قوانين مستقلة لتجريم النهب ومنها الغاءه لقانون منع الغزو رقم (47) لسنة 1927 اذ نص في اسبابه الموجبة للالغاء على ان .... بالنظر لعدم تطبيق قانون منع الغزو والنهب رقم /47 / لسنة 1927 بالرغم من مضي مدة طويلة على تشريعه، ولوجود النصوص العقابية في القوانين الجزائية التي تكفل المعاقبة على الغزو والنهب لذلك فلم تعد هناك فائدة من بقائه فشرع هذا القانون لالغائه .... ...
3- ابراهيم موسى الزقرطي، معجم المصطلحات والمفاهيم الجغرافية، دار المعرفة، بيروت، 2007، ص 36
4-ان للنص العقابي أهداف وغايات يسعى المشرع لتحقيقها من خلاله، لعل من اهمها الحماية الجنائية للمصالح الاجتماعية التي يقدر جدارتها بتلك الحماية والرعاية، وتوفير الأمن والاستقرار والطمأنينة للافراد وارضاء الشعور الاجتماعي بالعدالة من خلال ما يحدثه توقيع الجزاء العقابي بمرتكب الجريمة من اثر ؛ ولان المنطق السليم يقضي بان كل شيء له بداية يمكن ان ينقضي وينتهي. فان النص العقابي - ايضا - يمكن ان ينقضي وينتهي بذلك الحكم الذي جاء به ، فانقضاء النص العقابي يعني وضع نهاية لوجوده القانوني. ويتحقق ذلك عن طريق الغاءه قانونا. فالنص العقابي يشرع من اجل ان ينظم ويحكم تصرفات المخاطبين بأحكامه بعد صدوره وصيرورته نافذا، ومن ثم لا انفصام لهذا النص عن الواقع الذي ينظمه ويحكم تصرفات اشخاصه، بل يصاغ في ضوء هذا الواقع وما يصاحبه من تغير دائم وتطور مستمر، ويسايره بحيث اذا طرا أي تغيير على الواقع الذي ظهر فيه النص توجب تعديل النص ليتجاوب مع ما استجد من متغيرات، وربما يصل الامر الى الغاء النص النافذ بنص اخر يوائم الواقع المستجد، أو حتى الغاء النص دون ان يحل مكانه نص بديل لانتفاء الغاية من ذلك. وهكذا، ينظر د. عادل الشكري، الغاء النص العقابي، مكتبة الحلبي، بيروت، 2018، ص 16 .
5- مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة برنامج صرف مكافئات مالية لمن يقدم معلومات تؤدي لاستعادة ممتلكات الدولة العراقية وممتلكات نظام الحكم السابق، رقم التشريع (10) لسنة 2004 ، مجلة الوقائع العراقية ، العدد (3985) في 2004/6/9،ص3
6- قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 مجلة الوقائع العراقية، العدد ( 4006) في 2005/10/18،ص1
7- الاسباب الموجبة قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008 النافذ
8- ينظر مجلة الوقائع العراقية رقم العدد ، 1985 تاريخ العدد ،24-05-1931
9- المادة (3) من قانون تصديق معاهدة تسليم المجرمين بين العراق والحجاز ونجد المصدر السابق والنص نفسه قد تكرر في موضع آخر اذ تقرر بان ...لا يسمح بتسليم المجرمين السياسيين اما الجرائم التي يجب تسليم المجرمين فيها ولا تعتبر من الجرائم السياسية فهي قطع الطريق او السرقة او السلب او النهب او القتل او الجرح او الغزو او التعدي الشديد سواء اكان المجرم فردا او جماعة وسواء اكان الجرم موجها ضد فرد او جماعة وكذلك لا يعتبر جرما سياسيا كل قيام ضد شخص احد صاحبي الجلالة أو ضد شخص احد اقربائه ......
10- اعلی سلطة عسكرية على الحدود بين المملكتين ويكون على جانبي كل طرف من الحدود قوميسرين عراقي واخر نجدي (المادة / 8 من قانون تصديق معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين العراق والحجاز ونجد وملحقاتها رقم (58) لسنة 1931 )
11- مجلة الوقائع العراقية رقم العدد ، 2503 تاريخ العدد ، 31-07-1947 .
12- قانون الاتفاق المؤقت المنعقد بين العراق وايران الرقم 7975 التاريخ في 6 كانون الأول 1932
13- مجلة الوقائع العراقية رقم العدد ، 1207 تاريخ العدد ، 19-12-1932 قانون تصديق اتفاق حسن الجوار بين العراق وسورية رقم (40) لسنة 1937 ، مجلة الوقائع العراقية رقم العدد ، 1581 تاريخ العدد ،12-07-1937 عدد الصفحات 150 رقم الجزء 20
14- ينظر تفصيلات المادة (377) من قانون العقوبات المصري، مع ملاحظة ان المادتين ( 377،376) تم استبدالهما بموجب القانون رقم (169) لسنة 1981)
15- وعلى عكس هذا السياق ما ذهبت اليه محكمة الجنايات في القادسية الهيئة الأولى بتاريخ 2022/12/13 بقرارها المرقم ( 506/ج /2022 ) ، القرار : من سير التحقيق والمحاكمة الجارية تبين للمحكمة ان المشتكي ( ك ح ع اقام الشكوى بتاريخ 201/8/31 حيث كان الوقت ما يقارب الساعة 11:00 ليلا عندما كان يقود سيارته نوع نيسان والمرقمة ( -----) مثنى وكان معه ابن عمه ي م ع) على طريق الديوانية سنية حيث حضرت الية ما يقارب (20) دراجة نارية وكانوا يحملون سكاكين وقامات واحدهم يحمل بيده مسدس وهو المتهم ( ع ح ك ) وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب والدخول عنوةً الى داخل سيارته وسرقة مبلغ قدره ( 000،150) الف دينار عراقي وسرقة جهاز موبايل وتكسير زجاج سيارته والحاق اضرار في بدن السياره ومن اقوال الشهود كل من (م ع ) و (ح ع) و (س ع ع ح) ومن خلال محضر الكشف والمخطط على محل الحادث ومشاهدة تحطيم الزجاج الأمامي لسيارة المشتكي ووجود انبعاجات في جوانب السيارة كما مبين في تقرير البراد الآلي بالعدد 938 في 2021/9/7 قررت المحكمة اولا: الحكم على المتهمين كل من (م ر ص ) و ( ع ح ك ) و ( ع م ع ع أ) وفقا لاحكام المادة (443 اولا وثالثا) من قانون العقوبات العراقي وبدلالة المادة (3/132) منه بالحبس الشديد لمدة سنتان عن جريمة سرقة المواد المذكورة من داخل عجلة المشتكي وكان من الممكن أن تطبق على الجريمة انفا احكام جريمة نهب الاموال على ضوء القانون المصري النافذ لأنه لم يشترط تكوين عصابة ذات تنظيم خاص. (قرار غير منشور)
16- الطعن 832 لسنة 36 ق جلسة 9 / 5 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 106 ص 595
ahmedazimelgamel.blogspot.com/search?q=%D9%86%D9%87%D8%A8 https// تاريخ الزيارة 2023/6/1




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .