المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

سقوط الاندلس
22-11-2016
Stressed vowels BATH
2024-02-22
دعاؤه (عليه السلام) في الصباح والمساء
20-4-2016
الخواص الطبيعية والكيمياوية للكوارتز
2024-07-24
Chorda Tissue-Embryonic Spinal Column
5-1-2017
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الباذنجان
19/12/2022


القصد الجرمي في جريمة انتهاك حرمة المسكن  
  
4602   12:02 مساءً   التاريخ: 24-4-2017
المؤلف : علي احمد عبد الزعبي
الكتاب أو المصدر : حق الخصوصية
الجزء والصفحة : ص188-191
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

أ . القصد الجرمي في جريمة انتهاك حرمة المسكن التي يرتكبها الفرد : تعد جريمة انتهاك حرمة المسكن من الجرائم العمدية ، والقصد اللازم لقيامها هو القصد العام بمعنى انه يجب ان يتوافر لدى الجاني العلم والارادة ، وهما عنصران متميزان عن بعضهما لانهما يمثلان لحظتين للنشاط النفسي للفاعل . فاذا تحققا وجد القصد الجرمي ، كما يتطلب النموذج القانوني للجريمة(1) . اما العناصر التي يجب ان يكون الفاعل عالما بها ، فهي ليس كون الواقعة يعاقب عليها القانون بنصوص بل كونها متعارضة مع النظام القانوني للمجتمع(2) ، وعليه يجب ان ينصرف العلم بالموضوع محل الاعتداء ، أي ان القصد الجرمي هو ارادة الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون ، وللحق موضوعه الذي يتعين ان تتوافر خصائص معينة كي يصلح محلا للحق(3) . لذلك يجب ان يكون الجاني عالما بان دخوله او بقاءه في مسكن خاص ، اوفي ملحقاته ، وان هذه الاماكن خاصة بشخص اخر غيره ، له الحق في حرمتها ، ونتيجة لذلك فان الشخص الذي يدخل في منزل معتقداً خطأ بانه يخصه تنتفي عنه الجريمة ومثال ذلك ، الزوج الذي يغيب عن منزله فترة طويلة لسـبب ما ثم يعود اليه ظاناً انه منزله وان زوجته ما زالت تقيم فيه ، في حين انها غيرت المنزل ، فدخوله لا تقوم به جريمة انتهاك حرمة المسكن ، لانه لحظة دخوله لم يكن يعلم ان المسكن خاص بشخص غيره ، ولكن قد تقوم الجريمة اذا بقى في المسكن برغم ارادة صاحبه معتقداً انه ينازعه الحق في المسكن ، لان مجرد اخباره بان المنزل خاص بغيره واستمراره بعد ذلك يتوافر به العلم الذي تقوم به الجريمة(4) . كما يجب ان يكون الفاعل عالماً برد فعل ارادة صاحب الحق في المسكن في الدخول اوالبقاء في منزله سواء اكانت تلك الارادة صريحة ام ضمنية ، لما للعلم بالارادة العكسية لصاحب المسكن من اهمية خاصة نظراً الى ان ارادة الرفض من جانب الحق عنصر في التكوين القانوني للجريمة ، فالارادة الصريحة لا تثير صعوبة في العلم بها ، لانها تعبير واضح وصريح ، في حين تثار الصعوبة في حالة الارادة الضمنية ، التي يستدل عليها من الظروف والافعال والملابسات في الواقعة ، فيجب ان يكون تفسيرها بالنسبة الى الفاعل امراً واضحاً يعطي معنى الارادة التي تقوم بها الجريمة ، ومعيار العلم بها شخصي بحت مرجعه نفسية الجاني نفسه بصرف النظر عن تطابق العلم مع علم الرجل العادي(5) . اما بالنسبة الى العلم بالدخول خلسةً او احتيالاً فيجب ان يكون عالما بانه يدخل او يبقى خفية عن صاحب المسكن وعن طريق افعال احتيالية كاذبة مضلله ، فاذا كان يعتقد صحتها فان قصده الجرمي ينتفي ، أي ان العبرة في ذلك بحقيقة اعتقاد المتهم نفسه ، ولكن هل يشترط العلم بصفة صاحب المسكن ؟ ، في الواقع جريمة انتهاك حرمة المسكن لا يشترط لقيامها صفة معينة في المجني عليه ، أي صفة صاحب الحق ، والقصد الجرمي في هذه الجريمة بعيد عن صفة المجني عليه ، فالجاني يجب ان يكون عالماً بصفة صاحب المسكن ، وهذا الاخير هو الذي يعتد بارادته الصريحة او الضمنية فيما يتعلق بقيام الجريمة(6) . وفي ما يتعلق بالارادة فهي نشاط نفسي اتجه الى تحقيق غرض معين عن طريق وسيلة معينة ، والارادة في الجريمة محل البحث يجب ان تتجه الى ارتكاب السلوك الاجرامي والى النتيجة ، ويقصد باتجاه الارادة الى ارتكاب السلوك ان تتجه ارادة الفاعل الى ارتكاب الفعل اوالامتناع عنه، بمعنى اخر الدخول او البقاء في مسكن الغير او في مكان الاقامة الخاص او في احد ملحقاتهم برغم ارادة صاحب الحق ، او عن طريق الخلسة او الاحتيال .   والدخول هو الشكل الايجابي للسلوك والشكل الايجابي عبارة عن الحركات الجسمية للشخص و تظهر في العالم الخارجي بطريقة مادية ملموسة ، ففي هذه الصورة تباشر القوى النفسية للفرد اثارها على الجهاز العصبي الذي يدفع عضلات الجسم الى الحركة بطريقة تتفق مع ارادته (7) ، بمعنى ان الدخول الارادي يجد مصدره في المحرك النفسي الناتج عن الادراك والوعي ، اما البقاء فهو الشكل السلبي للسلوك ، فيلزم ان يكون ارادياً (8)، وارادة الفعل تتمثل في ان القانون يحتم على الشخص الخروج من مسكن الغير اذعاناً لارادة صاحبه ، ولذا فأن عدم القيام بهذا السلوك الواجب هو المظهر الخارجي للامتناع اما قصده الجرمي فيكون في ارادة الفعل الذي اتخذه الشخص بدلا من الفعل الذي كان عليه القيام به(9) . اما مدى اشتراط اتجاه الارادة نحو احداث النتيجة ، فيذهب بعضهم (10) الى ان الارادة تنصرف الى الفعل فقط اما النتيجة فيجب ان يتوقع الجاني او يتصور وقوعها اثراً للفعل ، بمعنى انه لا بد ان يتصور الجاني وقوعها ، لذا يؤيد بعضهم(11) ما سبق على اساس ان القصد الجرمي في الجريمة محل البحث يتحقق بانصراف ارادة الفاعل الى التصرف الجرمي مع العلم بجميع عناصر الركن المادي مع تمثل او تصور النتيجة الاجرامية التي يكون من شان الفعل الاجرامي احداثها . والحجج التي يستند اليها انصار هذا الاتجاه وهي انه لا يتصور اتجاه الارادة نحو احداث النتيجة ، لان حدوثها ثمرة لقوانين طبيعية لا تستطيع الارادة ان تسيطر عليها هذا من جانب ، ومن جانب اخر ان ارادة النتيجة عاجزة عن توضح ماهية القصد الجرمي في الجرائم التي ينصب فيها التجريم على نفس النشاط بصرف النظر عن نتائجه(12) . ويرى اخرون(13) وهو الراي السائد في الفقه ان الارادة يجب ان تتجه الى احداث النتيجة ، بحجة ان الارادة اساس بنيان القصد الجرمي سواء بالنسبة الى الفعل ام الى النتيجة ، اذ ان ارادة النتيجة هي العنصر المميز للقصد الجرمي عن الخطأ غير العمدي فضلاً عن ان الارادة تتفاوت في قوتها حين تتجه الى النتيجة ، اما العلم فلا تتفاوت درجاته .   و يقينا انه لا خلاف في ان النتيجة تعد ارادية متى كانت تمثل الغاية من سلوك الفاعل ، وهو ما يطلق عليه بالنتائج العمدية ، بوصفها تعبر عن النية التي حركت السلوك الاجرامي لتحقيقها ، غير ان القصد الجرمي لا يكتفي بالنتائج المتعمدة ، بل يكتفي بكونها ارادية ، أي اتجهت اليها ارادة الجاني(14) ، فإذا سلمنا بان النتيجة بالمفهوم المادي و الطبيعي هي التغيير الذي يحدثه السلوك في العالم الخارجي وهو ما يعتد به القانون ، فان التغيير الذي يحدثه السلوك الاجرامي في جريمة انتهاك حرمة المسكن هو حدث نفسي يتمثل بحالة الاضطراب الناشئة عن دخول شخص اجنبي وبقائه في منزل الغير ، هو ما يترتب عليه من تقيد وانقاص لحرية الفرد في منزله الخاص ، ويتحقق ذلك في اللحظة ذاتها التي يتحقق فيها السلوك الاجرامي ، لذلك فالنتيجة تعد اراديه اذا اتجهت الارادة الى تحقيق السلوك المتمثل بالدخول او البقاء .

ب. القصد الجرمي في جريمة انتهاك حرمة المسكن التي يرتكبها الموظف العام .

لا تختلف عناصر القصد الجرمي اللازمة لقيام هذه الجريمة عن سابقتها ، بمعنى ان القصد المتطلب لقيام هذه الجريمة هو قصد عام ، وعليه يجب ان يتوافر لدى الموظف العام العلم والارادة ، فبالنسبة الى العلم يجب ان يكون الموظف العام عالما بما سبق ذكره من عناصر في حالة ارتكاب الفرد هذه الجريمة ، اي يجب ان يكون عالما بان دخوله او بقاءه في مسكن او مكان خاص او في احد ملحقاته ، وان هذه الاماكن خاصة باحد الافراد ، كما يجب عليه توقع النتيجة المترتبة على فعله ، لان التوقع هو الاساس النفسي الذي تقوم عليه الارادة . وفضلاً على ما تقدم يجب ان يكون الفاعل عالما ومحيطاً بتوافر صفة الموظف العام من جانبه ، اذ ان انتفاء العلم بصفة الموظف العام ينفي ارتكاب الموظف العام هذه الجريمة ، ولكن لا ينفي ارتكاب الفرد لها (15) ، كما يجب ان يكون الموظف العام عالما بان عمله غير مطابق للقانون بمعنى ان يكون عالما بان دخوله او بقاءه في المسكن في هذه الاحوال دون مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في القانون(16) ، او بمعنى اخر ان يكون عالماً باساءة استعمال وظيفته . وتقتضي الاشارة بهذا الصدد الى ان الغلط في الواقع ينفي القصد الجرمي(17) ، لذلك فان جهل الموظف العام وغلطه في السلطات التي تخولها له القوانين بمباشرة وظيفته ( كالجهل بالحدود والمكنات المتعلقة بالوظيفة ) لا يتحقق به جريمة انتهاك حرمة المسكن ، غير ان صور الغلط في الواقع التي تنفي القصد الجرمي لا تزيل عن الواقعة صفتها الجرمية ، ومن ثم  لا يمنع ذلك من مسؤولية الموظف ادارياً ومديناً بتعويض الاضرار التي تحدث لصاحب المسكن(18)  . اما عن الارادة فهي ان تتجه ارادة الموظف العام الى ارتكاب الفعل او الامتناع ، بمعنى الدخول او البقاء في مسكن احد الافراد اعتماداً على وظيفته ، وفي غير هذه الاحوال ودون مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في القانون ، كما انه يجب ان تتجه الارادة الى احداث النتيجة ، والنتيجة في الجريمة محل البحث تعد ارادية متى اتجهت الارادة الى احداث السلوك الاجرامي .

_________________

1- ينظر : احمد فتحي سرور، أصول قانون العقوبات، القسم العام، ط (2)، دار النهضة العربية،القاهرة، 1972م ، ص 465 .

2- ينظر :  د. مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات/ القسم العام ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1979م ، ص309 .

3- ينظر :  د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات / القسم العام ، ط(4) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1977م ، ص 606 ، فقرة 641 .

4- ينظر : د. حامد راشد ، مصدر سابق ، ص250 .

5-   ينظر :  د. محمد زكي ابو عامر ، الحماية الجنائية للحريات الشخصية ، مصدر سابق ، ص122 .

6- فعلى سبيل المثال قد يتلقى الفاعل اذنا بالدخول من شخص يعتقد انه هو رب الاسرة ، فالقصد الجرمي ينتفي لغلط في اسباب الاباحة ، كما ان صفة الحق في بعض الوقائع تنفي الجريمة ، عندما يعتقد الجاني بانه ينتهك حرمة مسكن الغير لانه ضد ارادة صاحب الحق ، ثم يتضح ان الشخص الذي اعلن موافقته  على الدخول كانت له اهلية الرضا ايضاً ، ينظر : د. حامد راشد، الحماية الجنائية للحق في حرمة المسكن ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 1987م ، ص251 .

7- ينظر : د. مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات / القسم العام ، مصدر سابق ، ص115 .

8- ينظر :  د. مأمون محمد سلامة ، جرائم الارتكاب عن طريق الامتناع بالايطالية مترجمة للعربية ، بدون مكان نشر ، 1962 م ، ص36 وما بعدها .

9- للمزيد تفصيلا فيما يتعلق بجرائم الامتناع ، ينظر : استاذنا الدكتور مزهر جعفر عبيد ، جرائم الامتناع، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1999م .

10- ينظر :  د. عبد المهيمن بكر سالم ، القصد الجنائي في القانون المصري المقارن ، بدون مكان نشر ، 1959 م ،   ص114 .

11- ينظر : د. محمد زكي أبو عامر، الحماية الجنائية للحريات الشخصية، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، ج (27)، القسم الثالث ، ص20 وما بعدها.

12- ينظر : د. عبد المهيمن بكر سالم ، مصدر سابق ، ص 83 ، ص 101 .

13- ينظر : د. رؤوف عبيد ، مبادئ القسم العام في التشريع العقابي ، ط(4) ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1979 ، ص281 . وينظر كذلك : د. احمد فتحي سرور ، اصول قانون العقوبات / القسم العام ، مصدر     سابق ، ص455 ، و د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات / القسم العام ، ط(4) ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 1977م ، ص602،    ود. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات/ القسم العام ، ط(9) ، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة  1974م ، ص47 .

14- ينظر :  د. مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات/ القسم العام ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1979م ، ص304 .

15-  ينظر : د. حامد راشد ، مصدر سابق ، ص252 .

16-  ينظر : د. رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بآحاد الناس ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 1990م ، ص290 .

17- ينظر : د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات/ القسم العام، مطبعة أوفسيت الزمان،بغداد، 1992م ، ص281 .

18- ينظر : د. رؤوف عبيد ، مبادئ القسم العام في التشريع العقابي ، ط(4) ، دار الفكر العربي، القاهرة 1979م ، ص294 . وللمزيد    كذلك عن الجهل والغلط ينظر : د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات / القسم العام ، مصدر    سابق، ص701 وكذلك ينظر : د. مامون محمد سلامة ، قانون العقوبات / القسم العام ، مصدر سابق ،ص344.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .