المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

التلقيح الصناعي في الماشية
2024-10-31
Comparing the basicity of alkyl amines to ammonia
23-10-2020
صورة القياس في الاستنباط القضائي
2024-03-31
القافرات البسيطة Simple Transposons
5-2-2020
استيلاء ابن رائق على الخليفة الراضي
18-10-2017
مميزات الأدب في العصر العباسي الثاني
24-03-2015


الوسائل الودية لحسم منازعات عقد الـ M.O.O.T  
  
65   02:38 صباحاً   التاريخ: 2025-01-28
المؤلف : ياسر سبهان حمد جاد الله اللهيبي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لعقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية
الجزء والصفحة : ص152-166
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

كشفت التجارب العالمية لحسم منازعات عقود البوت ولاسيما عقد الـ (M.O.O.T) إذ يفضل المتعاقدون حسمها باللجوء إلى الوسائل الودية بحسم المنازعات التي تمتاز بالسرعة والمحافظة على العلاقة الجيدة بين أطراف العقد المذكور، وأن القائمين عليها موضع ثقة الأطراف، فضلاً عن أنها تؤدي إلى تجنب أطراف النزاع المثول أمام المحاكم القضائية أو المحاكم التحكيمية. وهذه الوسائل قد تكون داخلية بطريقة مباشرة (التفاوض) أو بتدخل شخص ثالث يمارس أعماله على وفق الطريقة المختارة لتسوية النزاع وحسمه مثل التوفيق والوساطة والخبرة الفنية بالإضافة للمحاكم المصغرة. لذا سوف نبحث هذه الوسائل في خمسة مقاصد:
المقصد الأول
التفاوض
التفاوض هو حوار بين طرفين أو أكثر حول موضوع معين للوصول إلى اتفاق بين المتفاوضين بما يحقق مصلحة كل منهم (1) ، بقدر متبادل من التنازل يقدمه كل طرف للطرف الآخر (2).
بمعنى آخر يتجسد التفاوض في عقد الـ (M.O.O.T) بالحوار المتبادل بين الجهة المانحة وشركة المشروع الذي يبغي حسم النزاع الذي يقوم بينهما بالاتفاق المباشر من دون اللجوء إلى القضاء(3).
يهدف التفاوض إلى إعادة التفاهم بين أطراف العقد وعودة العمل في تنفيذ المشروع إلى ما كان عليه قبل نشوب النزاع (4) ، فهو يمنح الأطراف الحق في تولي حل خلافاتهم بأنفسهم (5) ، بالاتصال المباشر بينهم لحسم النزاع (6) ، فالتفاوض من شأنه تجنب الخشية مـــن محاباة الوسيط التي قد تظهر في الوسائل الودية عندما يتوسط فيها طرف ثالث، ومن ثم حل النزاع عن طريق التفاوض يعني دوام الأواصر الطيبة بين الطرفين (7) ، الأمر الذي دفع أطراف العقود أغلبها إلى تضمينها نصاً يقضي بضرورة اللجوء إلى التفاوض لتقريب وجهات النظر حول المسائل الخلافية (8) ، ومثال ذلك ما نص عليه عقد إنشاء وتشغيل وإعادة مطار العلمين في مصر إذ جاء فيه إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين حول تطبيق أو تفسير أحكام هذا العقد، وجب عليهما أولاً محاولة فضه عن طريق التفاوض بينهما (9).
والعقد الموقع بين شركة Ftmi ووزارة الاتصالات اللبنانية لبناء وتشغيل شبكة هاتف خلوي فقد نص على وجوب اتباع وزارة الاتصالات والمشغل عند حدوث أي نزاع قد يبرز أثناء تنفيذ العقد التفاوض والتشاور بحسن نية ووفقاً لروح التعاون المتبادل بين طرفي العقد (10).
وقد يتفق أطراف عقد الـ (M.O.O.T) (الجهة المانحة وشركة المشروع) في أثناء التعاقد على تحديد فترة زمنية يلتزمون خلالها بإتباع طريق التفاوض بهدف الوصول إلى حل النزاع، إذ لا يجوز لهم قبل هذه المدة اللجوء إلى وسائل أخرى لحسم النزاع(11).
وهذا ما نصت عليه اتفاقية سيدي كرير لشراء القوى الكهربائية بنظام الـ B.O.O.T في مصر إذ جاء فيها إذا أثار نزاع يحاول الطرفان تسويته بحسن نية بالتفاوض المشترك خلال (30) يوماً من تاريخ إرسال الطرف المنازع كتاباً بالنزاع للطرف الآخر..... (12). ويمكن الاتفاق على أن يتولى المديريين التنفيذيين لطرفي النزاع دور التفاوض ومناقشة الاقتراحات المقدمة لحسم النزاع بوصفهم أشخاص غير من كان لهم دور في الوقائع التي أدت إلى ظهوره الذين هم بحكم موقعهم أكثر قدرة على مواجهة النزاع والوقوف على أسبابه الحقيقية ومن ثم يمكن لهم التوصل إلى اختيار الحل الأكثر موضوعية وقبولاً لدى طرفي العقد (13) . ويشترط لنجاح هذا التفاوض وجود الرغبة الصادقة لدى طرفي العقد (الجهة المانحة وشركة المشروع في الوصول إلى حل النزاع وحسمه (14)، إذ تكون الرغبة الأساس الذي يرتكز عليه نجاح عملية التفاوض، التي تقتضي علم طرفا العقد أن الخسائر التي تلحقهما عند اللجوء إلى القضاء أو التحكيم أكثر بكثير من التنازلات التي يقدمها أحد الطرفين للآخر عند التفاوض (15).
ونود التنويه إلى أن الدخول في التفاوض وإن كان يتم برغبة طرفي عقد الــــــ (M.O.O.T) بوصفه طريقة ودية لحسم النزاع بتبادل وجهات النظر إلا أنه يرتب التزامات معينة تقع على عاتق طرفي التفاوض هي:
1 - الالتزام بالاستمرار بالتفاوض بقدر الإمكان للتوصل إلى اتفاق بحسم النزاع المثار (16)، ويتجسد أساس هذا الالتزام في أن كل طرف يدخل في التفاوض هو راغب في حسم النزاع، الأمر الذي يبعث الثقة والطمأنينة في نفس الطرف الآخر بأنه سيتفاوض معه برغبة وجدية (17).
إلا أن ذلك لا يعني التزام أطراف التفاوض بالتوصل إلى الاتفاق، إذ أن الالتزام بالتفاوض هو التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق غاية(18).
2- الالتزام بالإعلام والسرية على وفق هذا الالتزام يجب على كل طرف من أطراف التفاوض إعلام الطرف الآخر بكافة الظروف المحيطة بالنزاع وأن يقدم معلومات صحيحة لا يشوبها كذب أو تضليل وعلى الطرف الآخر السعي للعلم بهذه الظروف والمعلومات (19) ، ويلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات المالية والفنية التي يحصل عليها في أثناء التفاوض وعدم استخدامها خارج حدود النزاع المثار (20). علماً أن هناك من يرى (21) ، أن التفاوض يمكن أن يكون وسيلة لتجنب نشوب النزاع في حالة كون الخلاف الحاصل بين أطراف عقد الـ (M.O.O.T) لم يتطور إلى درجة الخصومة، إذ يمكن القول أنه رغم وجود هذا الخلاف لا يزال أطرافه على قدر من التوافق الذي يسمح لهم بتبادل وجهات النظر وصولاً لحسم خلافهم، ذلك فضلاً عن أن التفاوض يمكن أن يكون وسيلة لحسم النزاع الذي ينشأ بين أطراف عقد الـ (M.O.O.T) في حالة بلوغ الأخير ذروته ووصوله إلى أعقاب القضاء والتحكيم، إذ يلجأ إليه الأطراف بوصفه وسيلة لحسم النزاع تجنباً للإجراءات القضائية أو التحكيمية، عندئذ : يسمى الاتفاق الذي ينتهي إليه التفاوض بمستند التسوية الذي قد يكون عرفياً إذا ما توصل إليه أطراف التفاوض بعيداً عن القضاء، أو رسمياً إذا ما صدق عليه القاضي المنظور أمامه النزاع لتغلق به الدعوى ويصبح سنداً تنفيذياً يجوز تنفيذ مقتضاه جبرا ولكن التساؤل الذي يطرح هنا هو : ما هي نتيجة التفاوض التي يمكن التوصل إليها بوصف الأخير وسيلة من وسائل حسم المنازعات التي تنشأ عن عقد الـ (M.O.O.T)؟ ينتهي التفاوض أما بالنجاح والوصول إلى الحل النهائي للنزاع محل التفاوض، ومن ثم عودة العلاقات بين طرفي عقد الـ (M.O.O.T) إلى سابق عهدها من دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم، إلا أنه يتعين على الطرفين إثبات هذا الحل في محرر منعاً من المنازعة حوله في المستقبل إذ يكون هذا المحرر حجية على الجهة المانحة وشركة المشروع، أو ينتهي التفاوض بفشل طرفي عقد الـ (M.O.O.T) في حسم النزاع الذي ينشأ بينهما الأمر الذي يدفعهما للجوء إلى وسائل أخرى لحسم المنازعات . مع الأخذ في الاعتبار ما يتضمنه العقد من أحكام في هذا الخصوص (22). وهذا ما سوف يتضح في المقاصد الآتية:
المقصد الثاني الوساطة
في حالة فشل التفاوض بين طرفي عقد الـ (M.O.O.T)، يكون لهما الاستعانة بطرف ثالث للمساعدة في التوصل إلى حل مشترك لحسم النزاع، بالوساطة (23)، التي تعد إحدى الوسائل الودية لحسم المنازعات التي تنشأ عن عقد الـ M.O.O.T)) (24)
تعرف الوساطة بأنها لجوء الأطراف المتنازعة في العقد إلى طرف ثالث لمساعدتهم في حل الخلاف الذي نشأ بينهم والوصول إلى اتفاق يجنبهم كثير من الجهد والوقت والنفقات إذا ما اتجهوا إلى التحكيم أو القضاء (25) ، فهي طريق إرادي يؤدي إلى توقيع اتفاق يحدد التصرف المستقبلي للأطراف ويبينه(26).
أما الوسيط فهو ذلك الشخص الذي يشترك في المفاوضات الدائرة بين طرفي عقد الـــ (M.O.O.T) المتنازعين ويقترح حلاً للنزاع (27). ولأن عقد الـ (M.O.O.T) يتسم بالتعقيــــد والصعوبة، فضلاً عن ارتفاع تكلفة تنفيذه (28) ، فإن أطرافه يلجأون إلى الوساطة بوصفها تساعد الأطراف المتنازعة في الحديث بعضهم إلى البعض الآخر، لحل الخلافات التي نشبت بينهم وإزالة سو سوء التفاهم الحاصل، ومن ثم تجنب الوقوف في ساحات القضاء (29).
وتتميز الوساطة بأنها تتم من دون المساس بأي إجراء قضائي كان قد اتخذ لتسوية النزاع، كما أنها تكفل قدراً من السرية والخصوصية أثناء تسوية النزاع (30)، فضلاً عن كونها تؤدي إلى توفير الوقت والجهد والمال، إذ أن الوساطات أغلبها لا تتطلب نفقات باهضة ولا تستغرق سوى بضعة أشهر، في حين تتطلب الإجراءات القضائية نفقات كبيرة وتستغرق سنوات عديدة(31).
ويتم اللجوء إلى الوساطة بوصفها وسيلة لحسم المنازعات بموجب اتفاق بين طرفي عقد الـ (M.O.O.T) يسمى اتفاق الوساطة يقضي بها عند التعاقد أو عند نشوب النزاع (32)، على أن يبين هذا الاتفاق كيفية سير عملية الوساطة وبيان تاريخها ومكانها وتكاليفها والشخص الذي يقوم بها، والإطار القانوني الذي يحكمها، متضمناً كيفية اختيار القانون واجب التطبيق، ومدى حرية الوسيط في الأخذ بمبادئ العدالة بوصفها بديل عن القانون لحسم النزاع، وماهية الإجراءات المستخدمة(33).
وقد يحدد اتفاق الوساطة مدة زمنية يجب أن يلتزم الوسيط فيها بإنجاز أعمال الوساطة قبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم (34). ويبدأ الوسيط أعمال الوساطة بمقابله طرفي النزاع كلاً على حده لسماع مطالبه بهدف تضيق شق الخلاف بينهم، ثم يعمل على اجتماع بين طرفي النزاع يقوم فيه بتوضيح الرؤية لكل طرف بمشاكل النزاع والنتائج التي تترتب في حالة عدم التوصل إلى حل للخلاف الذي يقوم بينهما، منتهياً باقتراح حلول واختيارات للطرفين لحل الخلاف (35).
ولكن هل يكون لقرار الوسيط صفة الإلزام؟
الوساطة عملية اختيارية من حيث اللجوء إليها ومن حيث الالتزام بما يقترحه الوسيط، فلا يمكن إجبار الأطراف المتنازعة على تنفيذ الاتفاق الذي انتهت إليه الوساطة بناء على اقتراح الوسيط، فقرار الوسيط أو اقتراحه لا يتصف بالإلزام (36).
ومما يؤكد ذلك هو عدم انطباق اتفاقية نيويورك لسنة 1958 الصادرة بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية على قرار الوسيط، ولا تضفي عليه القوة التنفيذية، أي أن قرار الوسيط يفتقر إلى القوة الإلزامية، على أساس أن هذه القرارات ليست أحكام تحكيم (37). ومن ثم تبقى إجراءات الوساطة غير ملزمة للطرفين لحين توقيع اتفاق التسوية(38). وعلى الرغم من عدم إلزامية قرار الوسيط إلا أن الأخير يتمتع بنفوذ أدبي قوي على طرفي النزاع، فيكون له تأثير كبير عليهم، فحينما يبين الوسيط وجهة نظره في النزاع ويعلن أن موقف أحد الطرفين يتسم بالعدالة والموضوعية في حين أن الطرف الآخر لا يتصف بها، فإنه يؤدي إلى دفع الأخير إلى تقديم بعض التنازلات لكي يتسم موقفه بالعدالة ويثبت أنه يريد النزاع ودياً (39). وفي المقابل يلتزم الوسيط بالحياد التام والحرص على عدم تسرب أيـــة معلومات تتعلق بالنزاع إلى أي طرف من الأطراف (40) ، وأن لا تكون له مصلحة شخصية وأن تتوفر لديه النية الصادقة في الوصول إلى حل النزاع (41) . وعلى هذا الأساس فأن هناك من يجد (42) ، أن أهمية دور الوسيط تفرض عليه أن تتوفر فيه بعض الشروط هي:
1- الإلمام الكامل بموضوع الوساطة مسبقاً حتى يتمكن من مناقشة الأطراف فيه.
2- قوة الشخصية والقدرة على إجراء الحوار مع سرعة البديهة والقدرة على التصرف إزاء المفاجئات.
3- الإلمام بنواحي التجارة الدولية والاقتصاد، حتى يتمكن من الفصل في النزاع المعروض عليه على نحو يتفق مع مقتضيات المتغيرات الاقتصادية الدولية فيكون قراره أكثر عدالة.
4- إذا كانت طبيعة النزاع قانونية فإنه يفضل أن يكون الوسيط قانونياً.
5- يجب أن لا يكون خصماً في النزاع المعروض عليه أو سبق له أن أبدى فيه رأياً.
6- يجب أن يكون الوسيط ملما بلغة الخصوم أو لغة المترجم إذا كان هناك مترجم تستخدمه الأطراف.
علماً أن هذه الشروط ليست شروط قانونية، بل هي شروط فرضها العرف المتعارف عليه يفترض أن تتوفر في الوسيط، فإذا لم تتوفر فيه فإنها لا تؤثر على صحة عمله(43). ومن الأمثلة على اتخاذ الوساطة وسيلة لحسم المنازعات ما نص عليه عقـد مـطـار مرسى علم بنظام الـ B.O.O.T الذي جاء فيه إذا" نشأ أي خلاف بين الطرفين حول تطبيق أو تفسير أحكام هذا العقد وجب حله عن طريق التفاوض بينهما، فإذا لم يصلا إلــــى تـسـوية للخلاف عن طريق التفاوض جاز لهما الاتفاق على إحالة الخلاف إلى هيئة أو شخص يتفقان عليه للفصل فيه...(44) . وتم الاستعانة بالوساطة في حسم النزاع المتعلق بنفق المانش الذي يربط بين بريطانيا وفرنسا، إذ حصل نزاع بين حكومة بريطانيا وفرنسا من جهة وشركة Euro Tunnel من جهة أخرى، في أثناء تنفيذ العقد في 2003/12/17 بسبب الأضرار التي تنتج عن الهجرة غير الشرعية وعدم التزام الحكومة البريطانية بمنعها، وعدم التزام الحكومة الفرنسية بمنح المنحة لأسطول بحري فرنسي تتيح له الاستمرار بعمله التجاري البحري مما يسبب أضرار لشركة المستثمر وقد تم اللجوء إلى الوساطة واختير وزير العدل ورئيس المجلس الدستوري السابق Bad in Ter وسيطاً وذلك نظراً لوزنه المعنوي الكبير، وتم التوصل إلى تسوية بين المتنازعين(45).
المقصد الثالث
التوفيق
يعد التوفيق أحد الوسائل البديلة التي يلجأ إليها أطراف عقد الـ (M.O.O.T) في حالة فشل المفاوضات الوصول إلى حل يحسم النزاع القائم (46).
ويقصد بالتوفيق هو اتفاق الطرفين المتنازعين في عقد الـ (M.O.O.T) على تفويض شخص واحد أو أكثر لحسم النزاع بينهما بطريقة ودية (47) . فهو آلية ودية تهدف إلى حسم النزاع ودياً بين الأطراف باختيار موفق محايد يقدم اقتراحاته في النزاع للأطراف لمساعدتهم في التوصل لحسم النزاع بشكل ودي (48) فالتوفيق بوصفه آلية لتسوية المنازعات يتصف بالسرية (49)، وغير الرسمية، بمعنـــــي عدم التقيد بأية شكلية أو إجراءات ملزمة (50)، بالإضافة لرضائية الحل الذي يسفر عنه (51) ، أي عدم إلزامية القرارات الصادرة عن الموقف، لذا يعد التوفيق آلية سريعة لحسم المنازعات غير باهضة التكاليف (52).
وإذا كنا نناقش التوفيق بوصفه وسيلة لحسم المنازعات التي تنشأ عن عقد الـ (M.O.O.T) فإن التساؤل الذي يفرض نفسه هو هل هناك صفات معينة يجب توفرها في الموفق ؟
يجب أن تتوفر في الموفق صفات معينة هي:
1 - الأمانة والنزاهة والاستقلال والحياد والقدرة على اكتساب ثقة الأطراف.
2 - المعرفة بالقانون والشروط التي تتصل بالعقد متى ما كان النزاع يقوم على الخلاف حول تفسير بنود العقد وملحقاته.
3- في المنازعات الدولية لابد من تحلي الموفق بالخبرة والإلمام بالثقافات المختلفة ومراعاة أعراف المجتمعات (53).
وقد يكون اللجوء إلى التوفيق إجبارياً بمقتضى نص في العقد أو نص في القانون(54)، وهذا ما فعله المشرع المصري بموجب القانون رقم (7) لسنة 2000 الخاص بتنظيم التوفيق لتسوية المنازعات التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها، إذ نص في المادة الأولى من هذا القانون على ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة جهة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة (55).
أو قد يكون اختيارياً وهذا هو الأصل، عندما لا يكون هناك إلزام على طرفي عقد الـ (M.O.O.T) باللجوء إلى التوفيق الحسم منازعاتهم (56) . وذلك بموجب اتفاق بين طرفي النزاع يتم بمقتضاه تحديد إجراءات اختيار الشخص الذي يقوم بالتوفيق والقواعد التي تحكم عمله(57)، وقد يتضمن هذا الاتفاق إحالة النزاع الذي ينشأ في العقد المذكور إلى مجموعة من القواعد يحل النزاع على أساسها، ومثال ذلك ما صدر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من قواعد خاصة بتنظيم عملية التوفيق (58).
وتبدأ عملية التوفيق بين طرفي النزاع بطلب من الطرفان يبديان فيه رغبتهما في حسم النزاع على وفق هذه الآلية (59) ، فيعمل الموفق إلى تقريب وجهات النظر بينهما (60)، كما يمكن أن يقوم الموفق بدور يتعدى مجرد التقريب بين وجهات النظر ، كأن يقوم بتقديم الحلول المناسبة للنزاع ويختار الأطراف من بينها، أو أن يقوم بتقديم حل يتفق عليه الأطراف ويقــــروه، مــن دون أن تكتسب هذه الحلول صفة الإلزام في مواجهة الأطراف(61).
وتخضع طريقة إجراء التوفيق لاتفاق أطراف عقد الـ (M.O.O.T) إن وجد هذا الاتفاق أو للكيفية التي يراها الموفق مناسبة لسير الإجراءات في حالة غيابه، إلا إذا كان الطلب موجهاً إلى أحد المراكز التي وضعت تنظيماً خاصاً بذلك (62).
علماً أن للتوفيق عدة صور، فهناك التوفيق الخاص عندما يقوم أطراف عقــــد الــــــ (M.O.O.T) بتضمينه مجموعة من القواعد الخاصة بمنظمة دولية معينة كقواعد توفيق لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال لعام (1980) التي يتم الرجوع إليها عند المنازعات (63) ، وهناك التوفيق المؤسسي الذي يتم تنظيمه عن طريق إحدى المؤسسات أو المراكز المتخصصة، ومثال ذلك قواعد التوفيق الاختياري للغرفة التجارية الدولية. وقواعد التوفيق الخاصة بمركز الوساطة والمصالحة التابع لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (64).
والتساؤل الذي يثار هنا هو : هل التوفيق والوساطة مصطلحان مترادفان ؟ وبعبارة أخرى ما هو الاختلاف بين التوفيق والوساطة ؟ للإجابة عن هذا التساؤل كانت لابد لنا من طرح الآراء الآتية:
الرأي الأول (65) ، قال أن التوفيق والوساطة مصطلحان مترادفان، أي بمعنى واحد.
وهذا ما أكدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في قانون (الأونسيترال) الصادر بشأن التوفيق التجاري الدولي، إذ استخدمت الاصطلاحان بوصفهما مترادفان وذلك في المادة (2) التي نصت على يقصد بالتوفيق، أي عملية سواء أشير إليها بتعبير التوفيق أو الوساطة أو بتعبير آخر ذي مدلول مماثل يطلب فيها الطرفان إلى شخص آخر أو أشخاص آخرين (الموفق) مساعدتهما في سعيهما إلى التوصل إلى تسوية ودية لنزاعها الناشئ عن علاقة تعاقدية أو علاقة قانونية أخرى أو المتصل بتلك العلاقة، ولا يكون للموفق صلاحية فرض حل للنزاع على الطرفين"(66).
الرأي الثاني (67) ، ذهب هذا الرأي إلى القول بأن كل من الاصطلاحين يكون له معنى مختلف عن الآخر، أي أن كل من الوساطة والتوفيق بوصفهما من الوسائل الودية لحسم المنازعات عن عقد الـ (M.O.O.T) لها خصوصيتها تميزها عن الأخرى، فهما يختلفان في:
1- في الوساطة يجتمع الوسيط بكل طرف على حده يستمع إلى وجهة نظره ومطالبه، بينما في التوفيق تتم مواجهة أطراف النزاع في اجتماع يشترك فيه الموفق.
2- يلتزم الوسيط في الوساطة بأن يقدم إلى أطراف النزاع اقتراح لحل نزاعهم في حين يقتصر دور الموفق على تقريب وجهات النظر من دون أن يلتزم بتقديم اقتراح محدد.
الرأي الثالث (68) ، ويؤكد على مضمون الرأي المتقدم، إلا أنه نظر إلى الاختلاف بين الوساطة والتوفيق في الدور الذي يمارسه الشخص الثالث في حسم النزاع ، فإذا كان يحاول حسم النزاع الناشئ عن عقد الـ (M.O.O.T) من دون الخوض في المسائل القانونية التي تتعلق بموضوع النزاع فنكون أمام وسيلة التوفيق، أما إذا كان دور الشخص الثالث أكثر فاعلية في التدخل لبيان الموقف القانوني للجهة المانحة وشركة المشروع كليهما، فضلاً عن تقييم مركزهم بوساطة النصوص القانونية والسوابق القضائية، فإننا نكون أمام الوساطة، فدور الوسيط أكثر فاعلية من دور الموفق في حسم النزاع بين أطرافه.
ويمكن القول أن الوساطة والتوفيق مصطلحان مترادفان لمعنى واحد، فرأي الموفق والوسيط غير ملزم لأطراف النزاع، كما سبق إن أشرنا إلى أن دور الموفق قد لا يقتــصــر على مجرد التقريب بين وجهات نظر الأطراف المتنازعة بل يمكن أن يتعدى ذلك إلى اقتراح الحلول المناسبة لحل النزاع يختار من بينها الأطراف. الأمر الذي يقرب دور الموفق من دور الوسيط لذا نؤيد الرأي الأول.
وتجدر الإشارة إلى أن التوفيق قد حظي باهتمام واسع، إذ لجأت إليه عديد من الدول لحسم المنازعات التي تنشأ عن عقود الـ B.O.T ومن هذه الدول الصين، هونغ كونغ وبنكلادش، وبريطانيا، وبعض دول أمريكا الجنوبية(68).
وأجازت بعض الاتفاقيات الدولية اللجوء إلى التوفيق كوسيلة الحسم منازعات الاستثمار، ومنها اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى لعام 1974، التي انضم إليها العراق بموجب القانون رقم (4) لسنة (1984)، وكذلك الحال بالنسبة لاتفاقية الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات بين دول المؤتمر لعام 1981 فقد أجازت اللجوء إلى التوفيق لحل المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف قبل اللجوء إلى التحكيم(70).
ومن الأمثلة على القضايا التي تمت تسويتها بالتوفيق، القضية التي يطلق عليها (قضية يورو سيب ) بين مجموعة شركات أوربية (كونسرتيوم يوروسيب أو وزارة الأشغال العامة والموارد المائية الحصرية حيث لجأت مجموعة الشركات الأوربية إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي استناداً لنص المادة (67) من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1989 وفي أثناء إحالة النزاع إلى التحكيم لجأ الطرفان إلى التوفيق أمام مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي، حيث قام مدير المركز بالتوفيق بين الطرفين وتكللت جهوده بالنجاح وفق تسوية ودية تم توقيعها بتاريخ 14 مارس 1999(71)
المقصد الرابع
الخبرة الفنية
تثار في أثناء عملية تنفيذ عقد الـ (M.O.O.T) كثير من المنازعات والخلافات في وجهات النظر بين الجهة المانحة وشركة المشروع، وكثيراً ما تكون هذه المنازعات ذات طبيعة فنية (72)، ونظراً للتعقيد الفني للمنازعات التي تنشأ عن العقد المذكور، فقد تواجه شركة المشروع عديد من المشاكل التي يحتاج حلها لبعض الأمور الفنية قبل اللجوء إلى القضاء، ومن هنا يبرز دور الخبرة الفنية بوصفها وسيلة لحسم المنازعات التي تنشأ عن عقد الــــــــ (M.O.O.T) (73)
فالخبرة الفنية هي عملية اتفاق أطراف النزاع على إحالة الخلاف إلى شخص ذي اختصاص لإبداء رأيه في المسائل الفنية المتنازع عليها بغية حسم النزاع ودياً من دون أن يكون لرأيه صفة الإلزام (74).
لذا تنحصر مهمة الخبير في بحث نقاط الخلاف بين الطرفين، وتقديم الاقتراحات اللازمة لتسوية المنازعات، على أن تكون هذه الاقتراحات غير ملزمة للأطراف (75)، إلا أن ذلك لا يمنع طرفي النزاع من الاتفاق على أن يكون رأي الخبير ملزماً، وفي هذه الحالة يجب أن يكون هذا الاتفاق صريحاً وكتابياً وقت اختيار الخبير، وتكون تكاليف الاستعانة بالخبير مناصفة بين الطرفين (76).
وقد يلجأ أطراف عقد الـ (M.O.O.T) إلى الخبرة الفنية قبل اللجوء إلى أية وسيلة أخرى لحسم النزاع في مسائل فنية كسباً للوقت إذ يتم حسم النزاع في الحال، ومـــن ثــم لا تترتب أية خسائر على التأخير (77) بأقل تكلفة ممكنة من دون التأثير على حسن العلاقة بين الأطراف (78).
وقد يلجأ أطراف عقد الـ (M.O.O.T) إلى الخبرة الفنية بعد اللجوء إلى القضاء أو التحكيم، في هذه الحالة يمكن أن يجمع الخبير بين هذا الوصف وبين وصفه محكمــاً فـــي موضوع النزاع، علماً أن رأي الخبير الفني يبقى استشارياً للمحكمة أو لهيئة التحكيم التـــي يكون رأيها هو الأعلى(79).
ويتم بمقتضى اتفاق بين طرفي النزاع تحديد الخبير ومهمته وكيفية اختياره(80) ، والقواعد الإجرائية الخاصة بطريقة قيامه بعمله ونفقاته (81) ، ويمكن للأطراف الاتفاق على مدة محددة يلتزم الخبير بمباشرة عمله والانتهاء منه خلالها، مع إمكانية تمديد هذه المدة (82). ويجب أن يكون الخبير ذي خبرة واسعة وألا يكون مسؤولاً أو موظفاً أو وكيلاً حالياً أو سابقاً لأي من الطرفين ما لم يوافق الطرف الآخر على ذلك (83).
إذ يلتزم الأطراف تجاه الخبير بتقديم وصف مفصل للنزاع والمستندات والسجلات المؤيدة لموقف كل طرف، على أن يحق لكل طرف الإطلاع على مستندات الطرف الأخير والرد عليها، فضلاً عن أنه يجب على كل طرف من أطراف النزاع تعيين شخص على علم بالنزاع يكون تحت طلب الخبير ويقدم له أي معلومات ويرد على ما يوجه له من أسئلة(84). فيعمل الخبير على تقديم تقريره إلى الأطراف لمراجعته مع بعضهما البعض بحسن نية (85)، ومن خلال هذا التقرير يمكن لكل طرف من أطراف المنازعة معرفة أبعاد المنازعة والتأكد من مركزه القانوني (86).
لذا يمكن القول بأن مهمة الخبير الفني لا تتعدى التوصية باتخاذ الإجراءات التي تبدو أكثر ملائمة لتنفيذ العقد، أو الوسائل التي تكون ضرورية للمحافظة على محل النزاع، إذ تنحصر سلطة الخبير في إصداره التوصيات فحسب، إذ تستهدف الخبرة مساعدة الأطراف أو القضاة، وتقرير الخبير لا يعد حكماً، فهو مجرد رأي، لذا لا يفرض رأي الخبير على القضاة أو المحكمين، ولكنه يمكن أن يؤدي دوراً بوصفه دليلاً على أدلة الإثبات (87). ومن الجدير بالذكر أن عقد الفيديك ( الكتاب الفضي) قد أخذ بهذه الوسيلة(88)، فضلاً عن أن هناك هيئات عديدة منها غرفة التجارة الدولية بباريس - قد وضعت نظاماً للخبرة الفنية، يلجأ إليه الأطراف الحسم منازعاتهم، وتتمثل مهام المركز في اقتراح خبراء في عملية التجارة الدولية وتعيينهم، فكل طرف له أن يطلب من المركز اقتراح خبراء للنظر في نزاع معين، أما تعيينهم فيتطلب اتفاق مسبق بين أطراف العلاقة التعاقدية، باللجوء إلى غرفة التجارة الدولية لتعيين هذا الخبير، وإذا عين بهذه الصفة فإن مهامه تتمثل في بحث نقاط الخلاف بين الطرفين، وتقديم الاقتراحات اللازمة لحسم النزاع على أن تكون توصياته ومقترحاته غيــر ملزمة للأطراف (89). ومن الأمثلة على الخبرة الفنية في عقود الـ (B.O.T) ما نصت عليه اتفاقية سيدي كرير لشراء القوى الكهربائية بنظام الـ .B.O.O.T إذ جاء فيها (أ- إذا لم يمكن للأطراف البت في النزاع طبقا للبند 18-1- من هذه الاتفاقية خلال المدة المبينة في ذلك البنـد، عندئذ يجوز لأي من الطرفين طبقا للبند 18-2 إحالة النزاع إلى خبير للنظر فيه، والحصول علـــى توصية منه بشأن البت فيه....)(90).
المقصد الخامس
المحاكم المصغرة
المقصود بها ذلك النظام الذي يقوم فيه طرفا عقد الـ (M.O.O.T) بإحالة النزاع الناشئ بينهما إلى هيئة تتكون من رئيس محايد وعضوين يختار كل من طرفي عقد الـــــــ (M.O.O.T) واحد منهما من كبار موظفيه ذوي الخبرة والدراية في موضوع النزاع، ثم
يتولى العضوان اختيار الرئيس، وإن لم يتفقا على شخصه يتم تعيينه عن طريق جهة محايدة مثل غرفة التجارة أو مراكز التحكيم (91).
وأول من أدخل هذا النظام غرفة التجارة في زيورخ لإيجاد وسائل لحسم النزاع بدلاً من التقاضي والتحكيم، وبهدف حسم الخلاف بأقل المشاكل والتعقيدات (92)، على وفق هذا النظام يقوم العضوان في الهيئة بإجراء مفاوضات بمساعدة الشخص المحايد الذي هو رئيس الهيئة للتوصل إلى اتفاق، وغالباً ما يتم ذلك بحضور المستشارين القانونيين لدى كل طرف للاستفادة منهم في بيان المسائل الوثيقة الصلة بموضوع النزاع (93) .
وعلى الهيئة المشكلة على النحو السابق إعداد مشروع لتسوية النزاع وحسمه وتقديمه للأطراف المتنازعة، فإذا لم يتمكن العضوان من التوصل إلى مشروع مقبول منهم جميعاً فإن رئيس الهيئة هو من يقوم بإعداد المشروع وتقديمه بوصفه الطرف المحايد (94). وفي أثناء مدة هذه المحاكمة يلتزم أطراف النزاع بعدم السير في إجراء قضائي أو طلب تحكيم إلا أنهم ليسوا مضطرين لقبول مشروع تسوية التنازع وحسمه الذي تم إعداده(95)، ولا يمكن لأي من الطرفين استعمال أية معلومات أو دليل يتصل بعلمه في أثناء المحاكمة الصغيرة ضد خصمه إذا لم تكلل إجراءاتها بالنجاح (96). فالغاية إذن من هذا الأسلوب هي تقديم الأبعاد القانونية والفنية للنزاع على أطرافــــه أنفسهم أو ممثليهم، ولكن نتيجة هذه الوسيلة غير ملزمة لهم إلا برضاهم (97). ولكن التساؤل الذي يفرض نفسه هو: ما هي مميزات وعيوب هذا النظام؟ تتميز المحاكم المصغرة بالتعاون الفعال بين ممثلي الأطراف المتنازعة لحسم النزاع، وأنه نظام سريع وسري وعادل ويركز على العناصر الجوهرية في النزاع، معتمداً على سياسة الحوار بين الأطراف (98) ، إلا أن ما يعاب على هذا النظام هو عدم إلزامية القرار الذي تصل إليه المحاكم المصغرة بعد المفاوضات التي تمت بين طرفي النزاع أو ممثليهم في الهيئة، إلا برضاهم، أي أنه من حق الأطراف المتنازعة رفض التسوية التي توصلت إليهـا المحكمة المصغرة (99).
هذه هي أهم الوسائل الودية لحسم المنازعات التي تنشأ عن عقد الـــ (M.0.0.T) خصوصاً وعقد الـ B.O.T عموماً، فإنها تتشابه في الخصائص وعدم التزام الأطراف بما تتوصل إليه من نتائج وتتفق جميعها في أن هدفها هو التوصل إلى التسوية الودية والسريعة لحسم النزاع بأقل تكلفة.
_________________
1 - د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، التوازن المالي في عقود الإنشاءات الدولية، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2008، ، ص 503.
2- د. كمال طلبة المتولي سلامة النظام القانوني لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B.o.t، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر ، ص220.
3- لذا يختلف التفاوض بوصفه وسيلة بديلة الحسم منازعات عقد الـ (M.0.0.T) عن عملية المفاوضات التي تسبق انعقاد العقد، الذي يكون التفاوض فيها منصباً على تحديد شروط وأحكام العقد وضمانات حسن التنفيذ. د. دويب حسين صابر عبد العظيم، الاتجاهات الحديثة في عقود الالتزام دار النهضة العربية القاهرة بدون سنة نشر ، ص 451.
4- نجاتي عبد الغني إبراهيم غازي، التنظيم القانوني لعقد منح التزام المرفق العام في ظل قوانين الخصخصة المعروفة بنظام الـ (B.O.T)، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 2007 ، ص 269.
5- خليل إبراهيم عبد الظالمي، القواعد القانونية التي تحكم عقود البوت (B.O.T) وكيفية حل المنازعات الناشئة عنها رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة البصرة، 2011 ص98.
6- يعرب محمد الشرع، دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادية، ط1، دار الفكر، دمشق، 2010، ص 442.
7- خليل إبراهيم عبد المصدر السابق، ص98.
8- د. مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ، ص 204-205.
9- المادة (12) من عقد إنشاء وتشغيل وإعادة مطار العلمين مشار إليها لدى يعرب الشرع، مصدر سابق، ص 442 .
10- المادة (30/1) من عقد شركة Ftmi ووزارة الاتصالات اللبنانية لبناء وتشغيل شبكة هاتف خليوي مشار إليها لدى د. مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009 ، ص 407.
11- سميرة حصايم، عقود البوت B.O.T: إطار لاستقبال القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري - تيزي وز، 2001، ، ص 132-133.
12- المادة (18/1-أ) من اتفاقية سيدي كرير لشراء القوى الكهربائية وفقاً لنظام الـ B.O.O.T.
13- ماهر محمد أحمد، النظام القانوني لعقد (البوت) B.O.T، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بنها، 2004، ص 444.
14- د دويب حسين صابر عبد العظيم، الاتجاهات الحديثة في عقود الالتزام دار النهضة العربية القاهرة بدون سنة نشر ، ص 451.
15- د. حمادة عبد الرزاق حمادة، منازعات عقد امتياز المرفق العام، دار الجامعة الجديدة، 2012، ، ص 206.
16- د. حمادة عبد الرزاق حمادة، منازعات عقد امتياز المرفق العام، دار الجامعة الجديدة، 2012، ، ص206.
17- د. وضاح محمود الحمود عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ (B.O.O.T)، حقوق الإدارة المتعاقدة والتزاماتها، طا، دار الثقافة للنشر، عمان، 2010 ، ص 200.
18- د دویب حسین صابر، مصدر سابق، ص 452.
19- د. وضاح محمود الحمود المصدر السابق، ص 201.
20- د دويب حسين صابر المصدر السابق، ص 452 .
21- د. حسن الهنداوي، مشروعات الـ (B.0.0.T)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ، ص 630 هامش رقم 858
22- د. دویب حسین صابر، مصدر سابق، ص 453.
23- د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، التوازن المالي في عقود الإنشاءات الدولية، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2008، ، ص509
24- نجاتي عبد الغني إبراهيم غازي، التنظيم القانوني لعقد منح التزام المرفق العام في ظل قوانين الخصخصة المعروفة بنظام الـ (B.O.T)، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 2007 ، ص 270
5- ماهر محمد أحمد، النظام القانوني لعقد (البوت) B.O.T، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بنها، 2004، ص 445.
26 - حمادة عبد الرزاق حمادة، منازعات عقد امتياز المرفق العام، مصدر سابق، ص209-210.
27- د. أحمد رشاد محمود سلام عقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية (B.O.T) في مجال العلاقات الدولية الخاصة، دار النهضة العربية القاهرة، 2004 ص 284.
28- د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، التوازن المالي في عقود الإنشاءات الدولية، المصدر السابق، ص 512.
29 - يعرب محمد الشرع، دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادية، ط1، دار الفكر، دمشق، 2010، ، ص 443.
30- د. دویب حسین صابر، مصدر سابق، ص 454.
31- خليل إبراهيم عبد الظالمي، القواعد القانونية التي تحكم عقود البوت (B.O.T) وكيفية حل المنازعات الناشئة عنها رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة البصرة، 2011 ص99.
32- ماهر محمد حامد أحمد، مصدر سابق، ص 446.
33- د. وضاح محمود الحمود، مصدر سابق، ص 202.
34- د. مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ، ص 407.
35- ماهر محمد حامد أحمد ، المصدر السابق، ص 445.
36- د. كمال طلبة المتولي سلامة النظام القانوني لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B.o.t، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر ، ص222-223.
37- د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، التوازن المالي في عقود الإنشاءات الدولية، مصدر سابق، ص 515.
38- د. وضاح محمود الحمود مصدر سابق، ص 202.
39- د. حمادة عبد الرزاق حمادة، منازعات عقد امتياز المرفق العام، مصدر سابق، ص210.
40- د. كمال طلبة، مصدر سابق، ص223.
41- د. حمادة عبد الرزاق حمادة، منازعات عقد امتياز المرفق العام المصدر السابق، ص210.
42- د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، التوازن العالمي في عقود الإنشاءات الدولية، المصدر السابق، ص 51؛ كذلك : ماهر محمد حامد، مصدر سابق، ص 446-447.
43- د. كمال طلبة المتولي سلامة، المصدر السابق، ص223.
44- المادة (13) من عقد مطار مرسى علم بنظام الـ .B.O.O.T مشار إليها لدى: د. حمادة عبد الرزاق حمادة، منازعات عقد امتياز المرفق العام، مصدر سابق، ص 211
45- نقلاً. عن: لبنى عبد الحسين عيسى، النظام القانوني لعقد الـ (B.O.T )، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2013، ص 150.
46- يعرب الشرع، مصدر سابق، ص 443.
47- نجاتي عبد الغني إبراهيم غازي، التنظيم القانوني لعقد منح التزام المرفق العام في ظل قوانين الخصخصة المعروفة بنظام الـ (B.O.T)، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 2007 ، ص 269.
48- د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، التوازن المالي في عقود الإنشاءات الدولية، مصدر سابق، ص 516.
49- د. حسن الهنداوي، مصدر سابق، ص 634.
50- د. هاني صلاح سرى الدين التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001 ، ص 374.
51- د. حسن الهنداوي، المصدر السابق، ص 634.
52- يعرب الشرع، المصدر السابق، ص 443.
53- يعرب الشرع، مصدر سابق، ص 443.
54- د دویب حسین صابر مصدر سابق، ص 458.
55- نقلاً عن: د. حمادة عبد الرزاق حمادة، منازعات عقد امتياز المرفق العام، مصدر سابق، ص213.
56- د. دويب حسين صابر المصدر السابق، ص 458.
57- د. كمال طلبه، مصدر سابق، ص222.
58- ماهر محمد حامد أحمد . مصدر سابق، ص 448.
59- خليل إبراهيم عبد الظالمي، القواعد القانونية التي تحكم عقود البوت (B.O.T) وكيفية حل المنازعات الناشئة عنها رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة البصرة، 2011، ص 104.
60- سميرة حصايم، مصدر سابق، ص 134.
61- د. حسن الهنداوي، مصدر سابق، ص 636.
62- سميرة حصايم، مصدر سابق، ص 134.
63- د دویب حسین صابر، مصدر سابق، ص 461.
64- د. طه محيميد جاسم النظام القانوني لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ B.O.T وتطبيق قواعد التحكيم في تسوية منازعات هذه العقود دار الكتب القانونية مصر 2013 ص 304.
65- د. حسن الهنداوي، المصدر السابق، ص 632 .
66- نقلاً عن سميرة حصايم، عقود البوت B.O.T: إطار لاستقبال القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري - تيزي وز، 2001 ، ص 133.
67- د. مروان محي الدين القطب، مصدر سابق، ص 408-409
68- د. عادل سالم اللوزي، قواعد الوساطة الحكومية لتسوية منازعات التشييد الهندسي والبناء في هونغ كونغ وإمكانية تطبيقه في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحث مقدم إلى مؤتمر عقود البناء والتشييد بين القواعد القانونية التقليدية والنظم القانونية المستحدثة، المنعقد بجامعة الإمارات العربية، كلية الشريعة والقانون، للفترة 9-21 أبريل سنة 2010 ، ص 684 ، نقلاً عن لبنى عبد الحسين السعيدي، مصدر سابق، ص 152.
69- د. جيهان حسن سید احمد، عقود البوت وكيفية فض المنازعات الناشئة عنها دار النهضة العربية القاهرة 2002 ، ، ص115.
70- نقلاً عن خليل إبراهيم عبد الظالمي، القواعد القانونية التي تحكم عقود البوت (B.O.T) وكيفية حل المنازعات الناشئة عنها رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة البصرة، 2011 ، ص105.
71- مشار إليها لدى خليل إبراهيم عبد الظالمي، مصدر سابق، ص109.
72- د. هاني صلاح سرى الدين، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص، مصدر سابق، ص373.
73- د. السيد مصطفى احمد أبو الخير، عقود نقل التكنولوجيا، ط 1 ، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 2007 ، ص497.
74- د. عارف صالح مخلف و د. علاء حسين علي عقد البوت دراسة في التنظيم القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ، بحث منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم والسياسة، العدد 1، 2010 ، ص31.
75- سميرة حصايم، مصدر سابق، ص135.
76- د. حمادة عبد الرزاق حمادة، منازعات عقد امتياز المرفق العام، مصدر سابق، ص208.
77- ماهر محمد حامد أحمد ، مصدر سابق، ص 449-450.
78- د. طه محيميد جاسم مصدر سابق، ص299
79- د. جيهان حسن سید احمد، عقود البوت وكيفية فض المنازعات الناشئة عنها دار النهضة العربية القاهرة 2002 ، ص117.
80- د. السيد مصطفى احمد أبو الخير ، مصدر سابق، ص 498.
81- د. هاني صلاح سرى الدين، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص، مصدر سابق، ص373.
82- د. حمادة عبد الرزاق حمادة، منازعات عقد امتياز المرفق العام المصدر السابق، ص208.
83- د. طه محيميد جاسم المصدر السابق، ص 300.
84- د. حمادة عبد الرزاق حمادة، منازعات عقد امتياز المرفق العام، المصدر السابق، ص208.
85- د. حمادة عبد الرزاق حمادة، منازعات عقد امتياز المرفق العام المصدر السابق، ص208.
86- د. كمال طلبة، مصدر سابق، ص 224.
87- د. السيد مصطفى أحمد أبو الخير، مصدر سابق، ص498.
88- د. طه محيميد جاسم مصدر سابق، ص299
89- FOUCHARD (PH), GAILIARD(E), Gd Dman (B) Traite de larbitrage, Op. Cit., pp.24-21.

نقلاً . عن لبنى عد الحسين عيسى، مصدر سابق، ص 155.
90- المادة (18/2) من اتفاقية سيدي كرير لشراء القوى الكهربائية بنظام الـ B.0.0.T.
91- د. عصام أحمد البهجي، التحكيم في عقود البوت، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008، ص 45.
نقلاً عن سميرة حصايم، مصدر سابق، ص 136.
92- د. كمال طلبة المتولي سلامة، مصدر سابق، ص 225.
93- د دویب حسین صابر عبد العظيم مصدر سابق، ص 463.
94- نجاتي عبد الغني إبراهيم، مصدر سابق، ص272.
95- د. وضاح محمود الحمود، مصدر سابق، ص 204.
96- ماهر محمد حامد أحمد ، مصدر سابق، ص 451.
97- يعرب محمد الشرع، دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادية، ط1، دار الفكر، دمشق، 2010، ، ص 446.
98- د. كمال طلبة المتولي سلامة، المصدر السابق، ص 226.
99- د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، التوازن المالي في عقود الإنشاءات الدولية، مصدر سابق، ص 525.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .