المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8487 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

غزوة خيبر
2024-11-02
أثر الحكم الجنائي على الدعوى المدنية
9-5-2017
أنواع المؤسسات العامة
2024-04-07
حب الامام علي ودعائه للنبي(صلى الله عليه واله)
12-4-2016
بيانات عريضة الدعوى الادارية
18-1-2023
أبعاد مشكلة السكن العشوائي
16-6-2021


اقسام الصوم وشرائطه  
  
32   01:05 صباحاً   التاريخ: 2025-01-16
المؤلف : قطب الدين الكيدري
الكتاب أو المصدر : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الجزء والصفحة : ج 1 ص 130
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / احكام متفرقة في الصوم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-01 343
التاريخ: 2024-12-15 184
التاريخ: 2025-01-16 39
التاريخ: 31-10-2016 700

الصوم على خمسة أقسام: مفروض، ومسنون، وصوم إذن، وصوم تأديب، وصوم قبيح.

فالمفروض ضربان: مطلق من غير سبب، وواجب عند السبب.

فالمطلق صوم شهر رمضان، وشرائط وجوبه ستة : البلوغ ، وكمال العقل ، والصحة ، والإقامة أو حكمها ، والطهارة من الحيض وغيره ، ومن شرط صحة الأداء الإسلام ، وشرائط وجوب القضاء ثلاثة: البلوغ ، وكمال العقل ، والإسلام.

والواجب عند سبب ضربان: ما كان سببه تفريطا أو عصيانا ، أو ما لم يكن كذلك.

فالأول ستة: صوم كفارة الظهار، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، وكفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال ، وكفارة القتل عمدا ، وجزاء الصيد ، وكفارة اليمين.

والثاني ستة أنواع: قضاء ما فات من شهر رمضان لعذر من مرض أو سفر أو حيض ، وصوم النذر ، وصوم كفارة أذى حلق الرأس ، وصوم دم متعة الحج ، وصوم الاعتكاف ، وكفارة قتل الخطاء.

وتنقسم هذه الواجبات ثلاثة أقسام : مضيق ومخير ومرتب.

فالمضيق خمسة: صوم شهر رمضان ، وقضاء ما فات منه ، وصوم النذر ، وصوم كفارة قتل العمد ، وصوم الاعتكاف.

والمخير أربعة: صوم كفارة أذى حلق الرأس ، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، على خلاف فيه بين الطائفة في كونه مخيرا أو مرتبا ، وصوم كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال متعمدا بلا عذر ، وصوم جزاء الصيد.

والمرتب أربعة: صوم كفارة اليمين ، وصوم كفارة قتل الخطاء ، وصوم كفارة الظهار ، وصوم دم الهدي.

وينقسم الواجب قسمين آخرين: أحدهما يتعلق بإفطاره متعمدا بلا ضرورة قضاء وكفارة وهو أربعة: صوم شهر رمضان ، وصوم النذر المعين بزمان ، وصوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وصوم الاعتكاف ، والثاني لا يتعلق به كفارة وهو ما عدا ما ذكرناه. وينقسم الواجب أيضا قسمين آخرين: أحدهما يراعى فيه التتابع ، والآخر لا يراعى.

فالأول ضربان: منه ما إذا أفطر في حال دون حال بنى ، وهو سبعة : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين إما في قتل العمد أو قتل الخطاء أو الظهار أو إفطار يوم من شهر رمضان. أو نذر معين بيوم ، أو وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر غير معين ، فمتى أفطر في الشهر الأول أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا ولو يوما واحدا بلا عذر من مرض أو حيض استأنف ، وإن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني ولو يوما واحدا ، أو كان إفطاره في الشهر الأول لمرض أو حيض بنى على كل حال ، وكذا من أفطر يوما من شهر نذر صومه متتابعا ، أو وجب عليه ذلك في كفارة قتل الخطاء أو الظهار لكونه مملوكا قبل أن يصوم خمسة عشر يوما بلا عذر من مرض أو حيض [استأنف ، وإن كان بعد أن صام خمسة عشر يوما أو كان إفطاره قبل ذلك لمرض أو حيض] بنى ، وصوم ثلاثة أيام لدم المتعة فإن صام يومين ثم أفطر بنى ، فإن صام يوما ثم أفطر أعاد.

ومنه ما يوجب الاستئناف على كل حال وهو ثلاثة مواضع : صوم كفارة اليمين ، وصوم الاعتكاف ، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال.

والقسم الثاني وهو ما لا يراعى فيه التتابع ، أربعة مواضع : السبعة الأيام في دم المتعة ، وصوم النذر إذا لم يشرط التتابع ، وصوم جزاء الصيد ، وصوم قضاء شهر رمضان لمرض أو سفر أو حيض ، وإن كان التتابع فيه أفضل.

ولا يجوز الصوم الواجب في السفر، ولا في يوم العيدين ، ولا لمن كان بمنى في أيام التشريق ، إلا القاتل في الأشهر الحرم فإنه يجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم وإن دخل فيه صوم يوم العيدين والتشريق ، ومن وجب عليه صوم شهرين متتابعين في أول شعبان تركه إلى انقضاء شهر رمضان ، فإن صام شعبان وشهر رمضان لم يجز إلا أن يكون قد صام من رجب شيئا مع شعبان فيكون قد زاد على الشهر فيبني عليه بعد رمضان.

وأما الصوم المسنون فجميع أيام السنة إلا ما يحرم فيه الصوم إلا أن فيها ما هو أشد تأكيدا على ما عد في كتب العبادات.

وأما صوم الإذن فثلاثة: لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها فإن صامت بغير إذنه لم ينعقد صومها وكان له تفطيرها ، ولا المملوك إلا بإذن سيده ، ولا الضيف إلا بإذن مضيفه ، كل ذلك في التطوع خاصة.

وأما صوم التأديب فخمسة: المسافر إذا قدم أهله وقد أفطر ، والحائض إذا طهرت ، والمريض إذا برأ ، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، كل منهم يمسك بقية نهاره أدبا.

وأما الصوم القبيح فعشرة: يوم الشك على أنه من شهر رمضان ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الصمت ، وصوم الوصال. وهو أن يجعل عشاءه سحوره أو يطوي يومين من غير أن يفطر بينهما ، وصوم الدهر ، لأنه يدخل فيه العيدان ، والتشريق.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.