المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16342 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


فلسفة تحريم الزنا  
  
2813   06:30 مساءاً   التاريخ: 12-10-2014
المؤلف : ناصر مكارم الشيرازي
الكتاب أو المصدر : تفسير الامثل
الجزء والصفحة : ج7 ، ص284-289.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / مقالات قرآنية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-11-21 696
التاريخ: 2023-03-31 1160
التاريخ: 22-04-2015 1801
التاريخ: 12-02-2015 2181

قال تعالى : {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء : 32] .

يمكن الإِشارة إِلى خمسة عوامل في فلسفة تحريم الزنا ، وهي :

1 ـ شياع حالة الفوضى في النظام العائلي ، وانقطاع العلاقة بين الأبناء والآباء ، هذه الرابطة التي تختص بكونها سبباً للتعارف الإِجتماعي ، بل إنّها تكون سبباً لصيانة الأبناء ، ووضع أُسس المحبّة الدائمة في مراحل العمر المختلفة ، والتي هي ضمانة الحفاظ على الأبناء.

إِنَّ العلاقات الاجتماعية القائمة في أساس العلاقات العائلية ستتعرض للانهيار والتصدّع إِذا شاع وجود الابناء غير الشرعيين «أبناء الزنا» ، وللمرء أن يتصّور مصير الأبناء فيما إِذا كانوا ثمرّة للزنا ، ومقدار العناء الذي يتحملونه في حياتهم مِن لحظة الولادة وحتى الكبر.

وعلاوة على ذلك ، فإِنّهم سيحرمون من الحبّ الأُسري الذي يعتبر عاملا في الحدّ الجريمة من في المجتمع الإِسلامي ، وحينئذ يتحول المجمتع الإِنساني بالزنا الى مجتمع حيواني تغزوه الجريمة والقساوة من كل جانب.

2 ـ إِنَّ إِشاعة الزنا في جماعة ما ، ستقود إلى سلسلة واسعة مِن الإِنحرافات أساسها التصرفات الفردية والإِجتماعية المنحرفة لذوي الشهوات الجامحة. وما ذكر في هذا الصدد من القصص عن الجرائم والإِنحرافات المنبعثة عن مراكز الفحشاء والزنا في المجتمعات يوضح هذه الحقيقة ، وهي أنّ الانحرافات الجنسية تقترن عادة بأبشع الوان الجرائم والجنايات.

3 ـ لقد أثبت العلم ودلَّت التجارب على أنَّ إِشاعة الزنا سبب لكثير مِن الأمراض والمآسي الصحية وكل المعطيات تشير إِلى فشل مُكافحة هذه الأمراض مِن دون مُكافحة الزنا أصلا. (يمكن أن تلاحظ موجات مرض الإِيدز في المجتمعات المعاصرة ، ونتائجها الصحية والنفسية المدمِّرة).

4 ـ إِنَّ شياع الزنا غالباً ما يؤدي إِلى محاولة إِسقاط الجنين وقطع النسل ، لأنَّ مِثل هؤلاء النساء «الزانيات» لا يرضين بتربية الأطفال ، وعادة ما يكون الطفل عائقاً كبيراً أمام الإِنطلاق في ممارسة هذه الأعمال المنحرفة ، لذلك فهن يُحاولن إِسقاط الجنين وقطع النسل.

أمّا النظرية التي تقول ، بأنَّ الدولة يمكنها ـ من خلال مؤسسات خاصّة ـ جمع الأولاد غير الشرعيين وتربيتهم والعناية بهم ، فإِنَّ التجارب أثبتت فشل هذه المؤسسات في تأدية أهدافها ، إِذ هناك صعوبات التربية ، وهناك النظرة الإِجتماعية لهؤلاء ، ثمّ هناك ضغوطات العزلة والوحدة وفقدان محبّة الوالدين وعطفهما ، كل هذه العوامل تؤدي إِلى تحويل هذه الطبقة مِن الأولاد الى قساة وجناة وفاقدي الشخصية.

5 ـ يجب أن لا ننسى أنَّ هدف الزواج ليس إِشباع الغريزة الجنسية وحسب ، بل المشاركة في تأسيس الحياة على أساس تحقيق الإِستقرار الفكري والأنس الروحي للزوجين. وأمّا تربية الأبناء والتعامل مع قضايا الحياة ، فهي آثار طبيعية

للزواج ، وكل هذه الأُمور لا يمكن لها أن تثمر مِن دون أن تختص المرأة بالرجل وقطع دابر الزنا وأشكال المشاعية الجنسية.

في حديث عن الإِمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول : سمعت رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم)يقول : «في الزنا ست خصال : ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. فأمّا اللاتي في الدنيا ، فيذهب بنور الوجه ، ويقطع الرزق ، ويسرع الفناء. وأمّا اللّواتي في الآخرة ، فغضب الرب ، وسوء الحساب ، والدخول في النّار ، أو الخلود في النّار» (1).

ثالثاً : الحكم الآخر الذي تشير إِليه الآية التي بعدها ، هو احترام دماء البشر ، وتحريم قتل النفس حيث تقول : {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الإسراء : 33] .

إِنَّ احترام دماء البشر وحرمة قتل النفس تعتبر من المسائل المتفق عليها في كل الشرائع السماوية وقوانين البشر ، فقتل النفس المحترمة لدى الجميع مِن الذنوب الكبيرة ، إِلاَّ أنَّ الإِسلام أعطى أهمية إِستثنائية لهذه المسألة بحيث اعتبر مَن يقتل إِنساناً فكأنّما قتل الناس جميعاً ، كما في الآية (32) مِن سورة المائدة {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا}.

بل نستفيد مِن بعض الآيات القرآنية أنَّ جزاء قتل النفس بغير حق هو الخلود في النّار ، وأنَّ هؤلاء الذين يتورطون في دم الأبرياء يخرجون عن ربقة الإِيمان ، ولا يمكن أن يخرجوا مِن هذه الدنيا مؤمنين : {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء : 93]. وحتى في الإِسلام فإِنَّ الذين يشهرون السلاح بوجه الناس ينطبق عليهم عنوان «محارب» وهذا الصنف لهُ عقوبات شديدة مُفصّلة في المصنفات الفقهية ، وقد أشرنا إِلى بعضها أثناء الحديث عن الآية (33) من سورة المائدة.

إِنَّ الإِسلام يُحاسب على أقل أذى ممكن أن يلحقهُ الإِنسان بالآخرين ، فكيف بقضية القتل وإِراقة الدماء؟! وهنا نستطيع أن نقول ـ باطمئنان ـ : إِننا لا نرى أيَّ شريعة غير الإِسلام أعطت هذه الحرمة الإِستثنائية لدم الإِنسان ، بالطبع هناك حالات ينتفي معها احترام دم الإِنسان ، كما لو قام بالقتل أو ما يوجب إِنزال العقوبة به ، لذلك فإِنَّ الآية بعد أن تُثبت حرمة الدم كأصل ، تشير للإِستثناء بالقول : (إِلا بالحق).

وفي حديث معروف عن الرّسول(صلى الله عليه وآله وسلم) نقرأ : «لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إِله إِلاّ اللّه وأنّ محمداً رسول اللّه إِلاّ بإِحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والزاني المُحصن ، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (2).

أمّا القاتل فتكون نهايتهُ معلومة بالقصاص ، الذي يُؤمّن استمرار الحياة واستقرارها ، وإِذا لم يعط الحق لأولياء دم المقتول بالقصاص مِن القاتل ، فإِنَّ القتلة سيتجرؤون على المزيد من القتل والإِخلال بالأمن الإِجتماعي.

أمّا الزاني المحصن ، فإنّ قتله في قبال واحد من أعظم الذنوب قباحة ، وهو يساوى سفك الدم الحرام في المرتبة.

أمَّا قتل المرتد فيمنع الفوضى والإِخلال في المجتمع الإِسلامي ، وهذا الحكم ـ كما أشرنا سابقاً ـ هو حكم سياسي ، لأجل حفظ النظام الإِجتماعي في قبال الأخطار التي تهدِّد كيان النظام الإِسلامي ووحدة أمنه الإِجتماعي ، والإِسلام ـ عادةً ـ لا يفرض على أحد قبول الإِنتماء إِليه ، ولكن إِذا اقتنع أحد بالإِسلام واعتنقهُ ، وأصبح جزاءاً من المجتمع الإِسلامي ، واطلع على أسرار المسلمين ، ثمّ أراد بعد ذلك الإِرتداد عن الإِسلام ممّا يؤدي عملا الى تضعيف وضرب قواعد المجتمع الإِسلامي ، فإِن حكمه سيكون القتل (3) بالشرائط المذكورة في الكتب الفقهية.

إِنَّ حرمة دم الإِنسان في الإِسلام لا تختص بالمسلمين وحسب ، بل تشمل غير المسلمين أيضاً مِن غير المحاربين ، والذين يعيشون مع المسلمين عيشة مُسالمة ، فإِنَّ دماءهم ـ أيضاً ـ وأعراضهم وأرواحهم مصونة ويحرم التجاوز عليها.

تشير الآية بعد ذلك إلى إثبات حق القصاص بالمثل لولي القتيل فتقول : (ومَن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً). ولكن في نفس الوقت ينبغي لولي المقتول أن يلتزم حد الإِعتدال ولا يسرف (فلا يسرف في القتل إِنَّهُ كانَ منصوراً)إِذ ما دام ولي الدم يتحرك في الحدود الشرعية فإنّه سيكون مورداً لنصرة اللّه تعالى.

والنهي عن الإِسراف تشير إلى واقع كان سائداً في الجاهلية ، واليوم أيضاً يُمكن مُشاهدة نماذج لها ، فحين يُقتل فرد مِن قبيلة معينة ، فإِنّها تقوم بهدر الكثير مِن الدماء البريئة من قبيلة القاتل.

أو أن يقوم أولياء الدم بقتل أناس أبرياء أو الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. كأن يكون المقتول شخصاً معروفاً وذا منزلة إِجتماعية ، فإِنَّ أهله وفق الأعراف الجاهلية ، سوف لن يكتفوا بحدّ القصاص الشرعي ، بل يقتلون فرداً معروفاً ومكافئاً في منزلته الإِجتماعية للمقتول من قبيلة القاتل حتى وإِن لم يكن له أي دور في عملية القتل.(4)

وعصرنا الحاضر ، شهد مِن التجاوز في الإِسراف وهدر دِماء الأبرياء ما غسل معه عار أهل الجاهلية ، فهذه إِسرائيل اليوم تقوم بحجة قتل أحد جنودها بإِلقاء القنابل والصواريخ على رؤوس النساء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء ، وتعمد إِلى هدم ديارهم. كذلك شهدت سنوات الحرب الظالمة التي شنّها النظام البعثي على الجمهورية الإِسلامية أسواء أنواع العدوان على دماء الأبرياء والإِسراف في القتل.

إِنَّ رعاية العدالة ـ حتى في عقاب القاتل ـ تعتبر مهمّة إِسلامياً ، لذلك نقرأ في وصية الإِمام علي(عليه السلام) ، بعد أن اغتاله عبدالرحمن بن ملجم المرادي قوله : «يا بني عبد المطلب ، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين ، تقولون قتل أمير المؤمنين ، ألا لا تقتلن بي إِلاّ قاتلي ، انظروا إِذا أنا مت مِن ضربته هذه ، فاضربوه ، ضربة بضربة ، ولا تمثلوا بالرجل» (5).

رابعاً : الآية التي بعدها تشير الى حفظ مال اليتيم ، والملاحظ أنَّ الآية استخدمت نفس أُسلوب الآية التي سبقتها ، فلم تقل : لا تأكلوا مال اليتيم وحسب ، وإِنّما قالت : (ولا تقربوا مال اليتيم).

وفي هذا التعبير تأكيد على حرمة مال اليتيم. ولكن قد تكون هذه الآية حجة لبعض الجهلاء الذين سيتركون مال اليتامى يُهدر ويكون عرضة للحوادث بدون أن يكون عليه قيّم ، لذلك استثنت بقوله : (إِلاّ بالتي هي أحسن). وبناء على هذا الإِستثناء يمكن التصرف بأموال اليتامى بشرط حفظ هذه الأموال ، وتنميتها وتكثيرها. وهذا الوضع يستمر الى أن يبلغ اليتيم سنّ الرشد ويستطيع فكرياً واقتصادياً أن يكون قيماً على نفسه وأمواله (حتى يبلغ أشدّه).

«أشدّ» مأخوذة مِن «شدّ» على وزن «جدّ» وهي بمعنى «العقدة المحكمة» ثمّ توسع المعنى فيما بعد ليشمل أي نوع مِن القوة الروحية والجسمية. والمقصود من كلمة «أشد» في الآية هو الوصول إلى مرحلة البلوغ. ولكن ليس البلوغ الجسمي وحسب ، وإِنّما الرشد الفكري والقدرة الإِقتصادية التي تؤهل اليتيم لأن يحفظ أمواله. اختيار كلمة «أشد» في الآية هو لتحقيق كل هذه المعاني مجتمعة ، والتي يمكن اختيارها بالتجربة.

الأيتام ظاهرة طبيعية في أي مجتمع ، ووجودهم يكون تبعاً لحوادث مختلفة يمر بها المجتمع ، والدوافع الإِنسانية تفرض رعاية هؤلاء اليتامى من قبل الخيّرين والمحسنين في المجتمع ، والإِسلام يحث على رعاية الأيتام ، وقد تحدثنا عن هذا الأمر مُفصلا في الآية (2) مِن سورة النساء.

والشيء الذي نريد أن نضيفهُ هنا هو أن بعض الرّوايات والأحاديث الإِسلامية وسّعت في مفهوم اليتيم ليشمل الأفراد الذين انقطعوا عن إِمامهم وقائدهم ، ولا يصل صوت الحق إِليهم. وهذا المعنى نوع مِن التوسع في المفهوم واستفادة معنوية مِن حكم مادي.

خامساً : تشير الآية بعد ذلك إِلى الوفاء بالعهد فتقول : {وأوفوا بالعهد إِنَّ العهد كان مسؤولا}. إِنَّ الكثير مِن العلاقات الإِجتماعية وخطوط النظام الإِقتصادي والمسائل السياسية قائمة على محور العهود ، بحيث إِذا ضعف هذا المحور وانهارت الثقة بين الناس ، فسينهار النظام الإِجتماعي وستحل الفوضى ، ولهذا السبب تؤكّد الآيات القرآنية ـ بقوّة ـ على قضية الوفاء بالعهود.

«العهد» لهُ معان واسعة ، فهو يشمل العهود والمواثيق الخاصة بين الأفراد في القضايا الإِقتصادية والمعاشية ، وفي العمل والزواج ، وهو يشمل أيضاً المواثيق والمعاهدات بين الحكومات والشعوب ، وفوق ذلك فإِنَّ العهد يشير الى ميثاق الأُمم مع اللّه ورسوله وكتبه ، وكذلك العكس ، أي التزام هؤلاء بالعهد أمام الناس (6).

سادساً : آخر حكم من الأحكام الستة ، يتصل بالعدل في الوزن والكيل ورعاية حقوق الناس في ذلك ومحاربة التطفيف في الميزان حيثُ تقول الآية

الكريمة : {وأوفوا الكيل إِذا كلتم ، وزنوا بالقسطاس المستقيم ، ذلك خير وأحسن تأويلا}ٍِِ.

______________________

 1.تفسير مجمع البيان ، ج6 ، ص414.

2.صحيح البخاري  ومسلم نقلا عن تفسير في ظلال القران ، ج5.ص323.

3.هنالك بحث مفصل في نهاية الاية 106 من سورة النحل ، من تفسير الامثل ، حول الارتداد وفلسفة العقوبات الشديدة للمرتد .

4.يراجع تفسير روح المعاني ، ذيل الآية مورد البحث .

5.نهج البلاغة ، الرسائل 47.

6.بالنسبة لأهمية الوفاء بالعهد لدينا بحث مفصل حول الموضوع يمكن مراجعته في بحث الآيات 91.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .



مجلس أعيان كربلاء يشيد بجهود العتبة العباسية المقدسة في مشروع الحزام الأخضر
قسم الشؤون الفكرية يقيم دورة تخصّصية حول الفهرسة الحديثة لملاكات جامعة البصرة
الهيأة العليا لإحياء التراث تبحث مع جامعة الكوفة إقامة النشاطات العلميّة المشتركة
المجمع العلمي يستأنف الختمة القرآنيّة اليوميّة في الصحن العبّاسي الشريف