المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الشكر في سيرة المعصومين (عليهم ‌السلام)
2025-01-13
الشكر في مصادر الحديث
2025-01-13
فلسفة الشكر
2025-01-13
مـتطلبـات البنيـة التحـتية للتـجارة الإلكتـرونـيـة
2025-01-13
مـتطلبـات التـجـارة الإلكتـرونـيـة
2025-01-13
التـجارة الإلكترونـيـة وعـلاقـتها بالمـوضـوعات الأخـرى
2025-01-13

Charlier,s Check
19-2-2021
محمد بن علي الهَرَوي
12-08-2015
احتفظ بدفتر يوميات للأحداث الإيجابية
8-5-2022
Trinomial Triangle
10-1-2021
فوائد البصل الطبية (البصل ومرضى السكر)
29-3-2016
ميلهود – جاستون
17-9-2016


موقف قانون الاحوال الشخصية العراقي من فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط  
  
93   01:57 صباحاً   التاريخ: 2025-01-09
المؤلف : حسام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص68-70
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

أجاز المشرع العراقي للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج الشروط المشروعة، إلا أنه يجب أن تكون هذا الشروط مذكورة في عقد الزواج وأن تكون هذه الشروط مشروعة وغير مخالفة للشرع والقانون. وجاء في المادة (6/4) ما نصه 3- الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الايفاء بها".
والشروط المعتبرة هي الشروط التي تكون حسب المادة المذكورة آنفا هي الشروط الصحيحة ومشروعة، فإن لم تكن كذلك بطل الشرط وصح العقد كأن تشترط الزوجة الثانية في عقد الزواج أن يطلق زوجته الأولى أو أن لا ينفق عليها أو أن يهجرها فإن هذا الشرط باطل وأن وافق عليه الزوج، وبطلان هذه الشروط لا تؤثر على صحة العقد.
وكذلك يجب أن يكون الشرط ملائما لمقتضى العقد و ما جرى به العرف كأن تشترط الزوجة بأن يسكن وإياها في دار اهلها أو ان يشتري لها داراً مستقلة أو تشترط أن لا يخرجها إلى مدينة أخرى فإن هذه الشروط معتبرة يجب الايفاء بها، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون هذه الشروط مذكورة في عقد الزواج فأي شروط تكون لاحقة أو مستقلة عن عقد الزواج تكون غير معتبرة . إلا أن المشرع العراقي رغم اقراره بإن الشروط في عقد الزواج المعتبرة يجب الايفاء بها إلا أنه أعطى الحق للمرأة فقط دون الرجل في فسخ عقد الزواج عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط عليه في عقد الزواج في الفقرة (4) من المادة (السادسة) والتي نصت للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج".
ومن خلال هذه المادة فإن المشرع عالج حالة إذا لم يف الزوج بما اشترط عليه في عقد الزوج وجزائه يحق لها طلب الفسخ بينما لم يعالج إذا لم تف الزوجة بما اشترط عليها في عقد الزواج مما يتعين علينا الرجوع الى المادة (2/1) من هذا القانون والتي تحتم بالرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون. ويلاحظ ان المشرع العراقي أجاز للزوجة الام الحاضنة - في المادة (75/8/ج) ان تطلب التفريق إذا اخل زوجها بتعهده بالمحافظة وعدم الاضرار بولدها من زوجها السابق والتي نصت على أنه "اذا اخل زوج الام بالتعهد المنصوص عليه في (3) من البند (ب) فيكون ذلك سببا لطلب التفريق من قبل الزوجة". ونرى بأن المشرع اعطى الحق للزوجة عند عدم ايفاء الزوج بما تعهد بـه في عقد الزواج أن تطلب التفريق القضائي بينما الاخلال بالشروط يكون جزائه الفسخ وليس التفريق.
وقضت محكمة التمييز الاتحادية في هذا الصدد بأنه: "وجد أنه صحيح وموافق للشرع والقانون من حيث النتيجة إذ أن فسخ عقد الزواج ورد فقط في المادة السادسة الفقرة (4) عند عدم إيفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج... (1) . وقضت المحكمة ذاتها أيضا بأنه على الزوجة مطاوعة زوجها في محل عمله إلا إذا اشترطت عليه في عقد الزواج إسكانها في محل معين ولا يعتد بمثل هذا الشرط إذا وقع قبل العقد أو بعده (2). وقضت أيضاً "اذا اشترطت الزوجة في العقد أن لا يتزوج عليها زوجها صح العقد والشرط معا (3). وفـي قـرار آخـر قضت بأنه "إذا كان شرط البكارة في عقد الزواج من الشروط المشروعة عند الجعفرية... فللزوج الخيار في فسخ النكاح إذا ثبت الثيوبة بعد العقد" (4) . وقضت أيضا ..... وجد أن الحكم المراد تمييزه الحكم بفسخ عقد الزواج بسبب عدم إيفاء الزوج بشروط الزوجة المثبتة بعقد الزواج صحيح وموافق للقانون وتطبيق سليم لأحكام المادة (6/4) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وللأسباب والحيثيات التي استند اليها لذا قرر تصديقه(5).
_______________
1- قرار محكمة التمييز بالعدد 12650 هيأة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية / 2021 في 2021/9/30( قرار غير منشور).
2- انظر قرار محكمة التمييز بالعدد 983 / شرعية اولى 72/ في ،1973/6/23 ، اورده القاضي ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، قسم الاحوال الشخصية مطبعة اسعد بغداد 1989، ص217-218
3- انظر قرار محكمة التمييز بالعدد 41 / شخصية / في 1978/5/28، اورده القاضي ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، قسم الاحوال الشخصية مطبعة اسعد بغداد 1989، ، ص227
4- انظر قرار محكمة التمييز بالعدد ( 2503 / شخصية اولى في 1971/2/24) اورده القاضي ربيع محمد الزهاوي، النادر والمهم ، ج 1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2015، ص 6.
5- انظر قرار محكمة التمييز بالعدد 778 هيئة الاحوال الشخصية / 2022 في 2022/1/17، قرار غير منشور.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .