أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2016
47525
التاريخ: 27-4-2019
5213
التاريخ: 13-4-2021
3354
التاريخ: 6-2-2016
4281
|
عرف الخلع لغة بأنه: " خلع الشيء يخلعه خلعا واختلعه: كنزعه إلا أن في الخلع مهلة، وسوى بعضهم بين الخلع والنزع. وخلع النعل والثوب والرداء يخلعه خلعا جرده، والخلعة من الثياب ما خلعته فطرحته على آخر أو لم تطرحه" (1).
اما فيما يتعلق بتعريف الخلع فقها فقد عرفه الفقهاء بتعريفات متقاربة، فعرفه الجعفرية بعدة تعريف اذ فقال العلامة الحلي بأنه " إزالة قيد النكاح بفدية" (2). كما عرفوه بأنه “عبارة عن الطلاق الذي يقع بفدية من الزوجة التي تكره زوجها والفدية تكون بمقدار المهر أو أقل أو أكثر منه (3)، اذ يعد من اقسام الطلاق البائن الذى لا يجوز للزوج ان يرجع الى المطلقة سواء كانت لها العدة او لا (4). اما فقهاء الحنفية فقد عرفوه بأنه إزالة ملك النكاح المتوقف على موافقة الزوجة بلفظ الخلع أو ما في معناه مقابل عوض (5)، أو هو إزالة النكاح ببدل بلفظ الخلع" (6).
فيما عرفه فقهاء الحنابلة : "هو فراق الزوج لزوجته مقابل عوض بألفاظ مخصوصة" (7).
اما فقهاء الشافعية فقد اعطوه معنى بأنه "الفرقة التي تقع بين الزوجين ولو بلفظ مفاده عوض يكون للزوج (8). وقد عرف الخلع من قبل فقهاء المالكية بشكل لم يميز بين الخلع وغيره من أسباب الازالة وهو ان تبذل المرأة العوض عن طلاقها أو إزالة العصمة مقابل عوض من الزوجة او غيرها" (9).
وقد سمي هذا النوع من الفرقة خلعا لأن الله سبحانه وتعالى جعل كل من الزوجين لباسا للآخر فاذا افتدت الزوجة بنفسها مقابل مال تعطيه لزوجها ليطلقها واجابها في ذلك فقد خلع كل منها صاحبه (10).
وفيما يتعلق بتعريف الخلع قانونا فمن خلال ملاحظة نصوص قانون الأحوال الشخصية العراقي نجد ان المشرع العراقي عرف الخلع في المادة (46) الفقرة (1) التي نصت على ان الخلع "هو إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع او ما في معناه وينعقد بإيجاب وقبول امام القاضي... (11)، مع مراعاة أحكام المادة (39) من هذا القانون التعريف السابق لا يختلف عن تعريف الفقه الإسلامي للطلاق الاتفاقي، إلا إنه في القانون العراقي يتم بتراضي الزوجين أمام القاضي، وقد تأثر المشرع في ذلك برأي الحسن البصري الذي يقول : إن الطلاق الاتفاقي يجب أن يكون أمام القاضي (12) .
_____________
1- محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري لسان العرب، ج 8، نشر ادب الحوزة، قم - ايران 1405هـ، ص 76.
2- ابو منصور الحسن بن يوسف العلامة الحلي، قواعد الاحكام في معرفة الحلال والحرام، ج3، ط1، مؤسسة النشر الإسلامي، قم - ايران، 1413ه، ص156
3- محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، المكتبة الاسلامية، طهران – ايران ، ج33، ص2
4- عبد الأعلى الموسوي السبزواري، مهذب الاحكام، ج26، مطبعة الناشر، 1976، ص51
5- محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، ج3، ط1، حققه وضبطه عبد المنعم خليل إبراهيم دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1423هـ -2002م ، ص 439.
6- ابن همام كمال الدين محمد بن عبد الواحد، فتح القدير، ج4، ص58.
7- إبراهيم بن محمد بن مفلح المبدع في شرح المقنع، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1997 ، ج 7، ص 219
8- ابو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 2، دار الحديث، القاهرة - مصر، 1425هـ - 2004م ، ص50.
9- احمد بن غنيم بن سالم النفراوي، الفواكه الدوائي على رسالة ابن أبي زيد القرواني، ج2، دار الفكر، بیروت لبنان، 1415ه، ص34.
10- علياء باسم محمد علي المسعودي، توازن الحقوق بين الزوجين رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد جامعة كربلاء، 2023، ص 120.
11- قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959م المعدل.
12- مصطفى إبراهيم الزلمي مدى سلطان الإرادة في الطلاق في شريعة السماء وقانون الأرض خلال أربعة آلاف سنة، ج 2 ، مطبعة العاني، بغداد، 1984، ص169.
|
|
لمكافحة الاكتئاب.. عليك بالمشي يوميا هذه المسافة
|
|
|
|
|
تحذيرات من ثوران بركاني هائل قد يفاجئ العالم قريبا
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تشارك في معرض النجف الأشرف الدولي للتسوق الشامل
|
|
|