المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8469 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

وفــاة المقتفي لأمر الله
19-1-2018
François Georges René Bruhat
20-2-2018
المشترك اللفظي (أنواع المشترك اللفظي عند المحدثين)
15-8-2017
ارشاد الامام أمير المؤمنين (عليه السلام) لموظفيه
13-3-2019
ليكن الكون ظلام
25-1-2023
القانون الاول للديناميكا الحرارية
22-8-2017


أحكام صلاة الجماعة وأقسامها  
  
348   12:49 صباحاً   التاريخ: 2024-12-11
المؤلف : سلار الديلمي
الكتاب أو المصدر : المراسم في الفقه الامامي
الجزء والصفحة : ج 1 ص 86
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة الجماعة (مسائل فقهية) /

صلاة الجماعة تنقسم أربعة أقسام: واجب، وندب، ومكروه، ومحظور.

فالواجب: الجمعة، والعيدين، عند الشروط. والندب: باقي الفرائض من الصلوات الخمس.

والمكروه: صلاة المتوضئ خلف المتيمم، والحاضر خلف المسافر.

والمحظور: الصلاة خلف الفسقة والكفرة، والجماعة في النوافل: إلا صلاة الاستسقاء، وصلاة الرجل خلف المرأة، والصلاة خلف ولد الزنا.

واعلم: ان شروط انعقاد الجماعة على ضربين: واجب وندب.

فالواجب: أن يكون القوم إثنين فصاعدا وأن يكون الامام عدلا: اقرأ الجماعة، فإن تساووا: فافقههم، فان تساووا: فاقدمهم هجرة، فان تساووا: فأصبحهم وجها، وان يقدم رب المسجد إذا كان أهلا لذلك، وأن لا يكون بين الامام والمأموم حائل - إذا كان المأموم ذكرا وذلك في النساء جائز، ولا أن يكون مقام الامام ارفع من مقام المأموم بما يعتد به كان يكون على سقف أو مكان عال: وان كان بعض الارض أعلى من بعض، فوقف على الاعلى، فجائز.

وأما الندب: فان يقف المأموم ان كان واحدا عن يمين الامام إلا في صلاة الجنازة، فإنه يقف خلف الامام. وإن كان أكثر من واحد فعلى ضربين: مكتسون وعراة. فالمكتسون: يقومون خلف الامام.

والعراة: يقعد الامام في وسطهم غير بارز، ويقعدون هم أيضا إلا أن تكون صلاة على جنازة فإنهم يصلون قياما وأيديهم على سوءآتهم والامام في وسطهم - وينزلون الميت في حفرته، يغطون عورته بالتراب، ثم يصلون عليه. فإذا فرغوا أهالوا عليه التراب. وأن تكون الصفوف مشحونة، وبين كل صف وصف قدر مربط عنز وان لا يقرأ المأموم خلف الامام. وروى (1) أن ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الامام: واجب. والاثبت: الأول.

واعلم: ان المأمومين والائمة على خمسة أضرب: حاضر يأتم بحاضر. ومسافر بمسافر. فهذان يتبعان امامهما في كل أفعاله. وخائف بخائف. فهذا الضرب: يقسم الامام المأمومين فرقتين: فرقة تقف بإزاء العدو، وفرقة: يصلي بها ركعة، ويطيل القيام في الثانية حتى يأموهم وينصرفون، وتجئ الاخرى، فتدخل في الصلاة، فيصلي بها ثانية وهي لهم أولى. ويطيل التشهد حتى يصلوا الثانية ويجلسوا معه فيسلم بهم. وفي المغرب: يصلي بالفرقة الاولى ركعة ويتمون هم تمام الثلاث وهو يطيل القيام. ثم تأتي الفرقة الاخرى: فيصلي بهم إثنين ويطيل التشهد حتى يتموا ويسلموا معه. ومن حاضر يأتم بحاضر: هذا يسلم في إثنتين، ولا يتبع الامام إلا فيهما إلا في صلاة المغرب خاصة، فإنه يتبعه في الكل لانه لا قصر فيها. فأما الحاضر خلف المسافر: فقد بينا أنه يكره أن يأتم به، فان فعل: فليتبعه في إثنتين، ثم يتم لنفسه، ولا أرى لها فضلا.

____________________

(1) انظر: رواية على بن جعفر: " سألت عن الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له ان يقرأ من خلفه؟ قال: لا " ب 31 ج 16 صلاة الجماعة. [*]




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.