أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-26
446
التاريخ: 10-5-2016
14318
التاريخ: 2023-09-30
1408
التاريخ: 5-3-2020
1872
|
إن للدلالة تؤدي دوراً في انقطاع التقادم فما معنى انقطاع التقادم وبأي حال يمكن أن يكون للدلالة دور في التقادم فقد عرفة جانب من الفقه القانوني التقادم على أنه ( عبارة عن وسيلة من وسائل انقضاء الالتزام عند مضي مدة معينة ) (1) .
وعرفه جانب أخر على أنه ( نظام قانوني يستند إلى مرور الزمن على واقعة معينة )(2).
أما بالنسبة إلى موقف التشريعات القانونية محل المقارنة من تعريف التقادم فنجد ان القانون المدني العراقي نظم الأحكام الخاصة بالتقادم باعتباره من أهم الحالات التي تؤدي إلى انقضاء الالتزام دون أن يوفي به (3) ولكن لن نجد تعريفاً خاصاً للتقادم وحسن فعل المشرع العراقي فقد تولى الفقهاء القانونين هذه المهمة ، أما بالنسبة إلى المشرع المصري فنظم أحكام التقادم المسقط وكان متأثر بشكل كبير بموقف المشرع الفرنسي على عكس المشرع العراقي الذي كان متأثرا بالفقه الإسلامي ولكن المشرع المصري هو الآخر لم يضع تعريفا محددا للتقادم المسقط (4)، بينما المشرع الفرنسي نجد أنه نظم التقادم وعالج أحكامه فقد نظمه ونجد أنه نظمه ضمن أطار القانون الموضوعي، حيث وضعه تحت عنوان التقادم المسقط (5)، وكذلك عرف التقادم المكسب.
يقصد بانقطاع التقادم سقوط المدة السارية قبل تحقق أحد الأمور التي تؤدي إلى قطع التقادم، فإذا زال الأثر الذي يترتب على هذا السبب فإن التقادم يبدأ من جديد وتعد هذه المدة سابقة وانقطاع التقادم اما أن يكون طبيعي أو مدني هو زوال الحيازة خلال مدة سنة أو يفقدها. وتزول الحيازة يفقد عنصريها المادي والمعنوي أو إذا فقد لاحد عناصرها وهو العنصر المادي.
أما الانقطاع المدني فيقصد به الذي يتحقق مع استمرار الحيازة، ولم يورد في القانون نصوص خاصة بالانقطاع المدني مع التقادم المكسب بل إحالة إلى القواعد المقررة بشأن التقادم المسقط والتقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أو بالإقرار وهذا ما نصت عليه المادة (438) من القانون المدني العراقي. (6) تنقطع أيضاً المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن صراحة أو دلالة ما لو يوجد نص بخلاف ذلك.
والتي تقابلها المادة (384) من القانون المدني المصري حيث نصت على (1 - ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن اقراراً صريحاً أو ضمنياً 2 - ويعتبر اقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء (الدين) (7).
فإقرار الحائز لحق الشخص المالك يعد تنازلاً منه عن التمسك بالمدة التي تسبق الاقرار وهذا الاقرار أما أن يكون صريحاً أو ضمنياً ممكن ان يستفاد من خلال أي تصرف يصدر من الحائز يفيد معنى الاقرار كما لو دفع أجرة العقار وقد يكون مكتوب أو غير مكتوب والاقرار لكونه تصرف قانوني صادر من جانب واحد فلا يحتاج الى القبول الذي يصدر من المالك ماعدا الحاجة إلى أهلية النزول عن الحق.
أما بالنسبة الى موقف القضاء فقد جاء في أحد أحكام الصادرة عن محكمة التمييز الاتحادية قراراً يعبر عن دور الدلالة في انقطاع التقادم.
القرار ولأن الاقرار بالحق صراحة أو دلالة والذي تنقطع به المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمقتضى المادة (438) من القانون المدني فإن وكيل المطلوب التصحيح ضده كان قد دفع بالتقادم ولم يكن قد أقر بالحق لذا فأن دفوعه لا تؤثر على دفعه بالتقادم.(8)
نجد من خلال القرار القضائي إعلاه أن المحكمة قررت قبول طلب التصحيح لكونه واقعاً ضمن المدة القانونية ولكن الأسباب التي وردت في اللائحة التمييزية كان موضع النظر لدى الهيئة لأن وكيل المطلوب التصحيح ضده دفع بالتقادم وذلك استنادا إلى المادة (438) لان الاقرار بالحق صراحة أو دلالة تنقطع به المدة المقررة لعدم سماع الدعوى فوجدت المحكمة انه لم يكن هناك إقرار للحق سواء صراحة أو دلالة لذلك قضت برد القرار وإلزام المطلوب التصحيح ضده بأتعاب المحاماة.
_______________
1- د . حسن علي ذنون ، شرح القانون المدني العراقي، أحكام الالتزام شركة الرابطة للطبع والنشر المحدودة ، بغداد، 1954، ص332.
2- د. غني حسون طه، محمد طه البشير ، الحقوق العينية التبعية ، العاتك لصناعة الكتب القاهرة توزيع مكتبة القاهرة الطبعة الأولى بغداد 2014 ، ص219.
3- القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) ، الباب الخامس ، الفصل الثالث ، مرور الزمان المانع من سماع الدعوى ( التقادم المسقط ) والمواد ( 429 _ 443) .
4- القانون المدني المصري رقم (131) لسنة (1948) المواد من ( 374 _ 388) .
5- عرف المشرع الفرنسي التقادم المسقط على انه ) وسيلة لأسقاط حق ناتج عن عدم تصرف صاحبه خلال مدة زمنية معينة ) وهذا ما ورد في المادة (2219) من القانون المدني الفرنسي رقم ( 561_2008) بتاريخ (17) حزيران (2008) وكذلك عرف التقادم المكسب بأنه ( وسيلة لاكتساب مال أو حق بفعل الحيازة دون أن يلزم الذي يدلي به بان يقدم سندا لذلك دون امكانية الاحتجاج بوجهه بان الدفع الناتج عن سوء النية ) وهذا ما ورد في المادة (2258) من القانون المدني الفرنسي المعدل.
6- د. محمد طه البشير غني حسون طه الحقوق العينية (الحقوق العينية الاصلية والتبعية )، 2017 مكتبة القانونية بغداد، ج1، ص229-230
7- د. محمد طه البشير غني حسون ،طه، مصدر سابق، ص232.
8- - قرار صادر من محكمة تمييز الاتحادية العراقية المرقم 753 بتاريخ 2010/7/1. قرار منشور على الرابط الاتي 120120013721926=https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC آخر تاريخ للزيارة 2022/12/2.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل: شراكتنا مع المؤسّسات الرائدة تفتح آفاقًا جديدة للارتقاء بجودة التعليم الطبّي في العراق
|
|
|