المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رسالة إلى أبي حمو
2024-10-07
الإمام الباقر (عليه السلام) وكتاب علي (عليه السلام).
2024-10-07
المعنى التشريعي للصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية
2024-10-07
الاغسال الواجبة
2024-10-07
الاغسال المستحبة
2024-10-07
الاستحاضة واحكامها
2024-10-07

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تمــييـز عقـد الـوكـالـة مـن الباطن عـن عقــد الـوديعـة مـن الباطن  
  
1148   01:34 صباحاً   التاريخ: 2023-09-30
المؤلف : عضيد عزت حمد
الكتاب أو المصدر : الوكالة من الباطن في القانون والشريعة
الجزء والصفحة : ص78-80
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

 الإيداع أو الوديعة (عقد به يحيل المالك أو من يقوم مقامه حفظ ماله الى آخر ولا يتم الأ بالقبض ). وقد عرف القانون المدني العراقي الوكالة في المادة ( 927 )  ( بأنها عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ).

 يتضح مما  تقدم  أن كلا العقدين يتشابهان من حيث إنهما بدون مقابل ولكن لا شيء يمنع أن يكونا مأجورين في حالات معينة نص عليها القانون حصرا كما أنهما يتشابهان من حيث انه يتوجب على كل من الوديع والوكيل الاعتناء بالشيء موضوع الإيداع و موضوع  الوكالة عناية الأب الصالح (1). ولا يحق لأي منهما التوكيل من الباطن إلا في حالات محددة (2). ثم أن الاعتبار الشخصي غالب في كلا العقدين( lntuitu personae) إضافة إلى أن الوكيل مسؤول عن الأشياء التي يستلمها من طريق الوكالة وتطبق عليه إحكام الوديعة المتعلقة بمسؤولية الوديع (3).

إلا أن الوكالة تختلف عن الوديعة في الوجوه الآتية :-

أ -  أن عقد  الوديعة لا يرد إلا على  شيء منقول ، في حين أن عقد الوكالة يرد على الأموال المنقولة والعقارات على السواء .

ب  - أن الهدف الأساسي من الوديعة هو حفظ الشيء المودع (4).  فإذا لم يكن هناك التزام من الوديع بحفظ الشيء المودع لا يكون العقد وديعة (5). بينما في عقد الوكالة وان كان الوكيل يلتزم حفظ أموال الموكل التي تقع في يده إلا انه يبقى الهدف الأساسي من الوكالة هو القيام بعمل معين .

ج -   ليس من الضروري لصحة الإيداع بين الفريقين أن يكون المودع مالكا الشيء المودع أو واضعا يده عليه بوجه شرعي (6).  إما عقد الوكالة فلا يرد إلا حق من حقوق الموكل أو على ما هو جار على ملكيته أو داخل في حيازته بوجه شرعي ، فلا يجوز مثلا أن يوكل شخص آخر بيع قطعة ارض يملكها سواه ،لان البيع في هذه الحالة يكون باطلا لأنه من قبيل بيع مال الغير(7). وبالتالي فان الوكالة تكون بلا موضوع . وهكذا ، فان الهدف الأساسي من العقد يبقى المعيار الأبرز للتفريق بين الوكالة وعقد الوديعة ، وعليه فان استلام الوكيل مال الموكل ، أو قبضه الدين المستحق له أو قبضه ثمن المال العائد لهذا الأخير أو استلامه المستندات أو المجوهرات الموكل إليه  بيعها ، لا يكون على سبيل الوديعة لأنه لم يستلم تلك الأشياء لأجل المحافظة عليها بل تنفيذا لعقد الوكالة (8). ولكن الوكالة تقترن بعقد الوديعة في أحيان كثيرة ، كعقد الحراسة الذي هو وديعة مقترنة بتوكيل الحارس أدارة الشيء أو المال الموضوع تحت الحراسة ، أو عندما يودع شخص لدى آخر مبلغا من المال لأجل حفظه مدة من الوقت ومن ثم دفعه بتاريخ استحقاقه لدائن آخر. وخلاصة القول ، فان لمحكمة الأساس السلطان المطلق في تكييف العقد وإعطائه الوصف القـانوني المنـطبق عليه دون الاعتداد بالوصــف المعطى لــه من قبل العــاقدين(9). وقضي أن العقد المعقود بين المستورد أو الشاحن من جهة وبين شركة التفريق من جهة أخرى هو عقد وديعة وحراسة لا عقد وكالة (10). ويترتب على اعتبار العقد وديعة لا وكالة ، أن الوديع يتعرض للعقوبة الجزائية إذا رفض إعادة الشيء المودع لديه (11). وان موجب رد الوديعة أو الشيء المودع خاضع لمرور الزمن العادي (12). في حين أن عقد الوكالة وما ينتج عنه يخضع في بعض الحالات لمرور الزمن الثنائي  (13).

_________

1- ينظر نص المادتين 690 و 785من قانون الموجبات والعقود اللبناني.

2- ينظر نص المادتين  697و782 من قانون الموجبات العقود اللبناني .

3- ينظر نص المادة 790 من قانون الموجبات والعقود اللبناني. وكذلك حكم محكمة التمييز المدنية الأولى رقم 89 تاريخ 11/12/1961.مجموعة حاتم ج47. ص69.كذلك يراجع حكم محكمة التمييز المدنية تاريخ 11/12/1961.النشرة القضائية عام 1961. ص  1016

4- ينظر الفقرة الأولى من المادة 690 من قانون الموجبات والعقود اللبناني .

5-   ripert;T.11,no 1168.-planinl et                                                                  

نقلا عن شربل طانيوس صابر عقد الوكالة في التشريع والفقه والاجتهاد . بيروت لبنان 1998 ، ص 55.

6- ينظر نص المادة 694 من قانون الموجبات والعقود اللبناني.

7- ينظر نص المادة 385 من قانون الموجبات والعقود اللبناني

– planiol et ripert;T.11,noi.1435

8-  Baudry etwahl ;[Du mandate],no.494 

  نقلا عن شربل طانيوس صابر ، مرجع سابق ، ص 55.

9- ينظر حكم محكمة التمييز المدنية ، تاريخ 24/2/1961. النشرة القضائية ،عام 1961، الصفحة 195.

10- ينظر حكم محكمة الاستئناف المدنية ، تاريخ 21/12/1956. النشرة القضائية ،          عام 1956، الصفحة 139. وحكم محكمة التمييز المدنية ، تاريخ 14/6/1954.          النشرة القضائية عام 1954. الصفحة 392. وحكم محكمة التمييز المدنية ، تاريخ 7/5/1960.   النشرة القضائية عام 1960، الصفحة 550. وحكم محكمة التمييز المدنية ، تاريخ   30 / 5 /1960. النشرة القضائية عام 1960، الصفحة 473.  

11- لا ينظر نص المواد 670 و671 و672من قانون الموجبات اللبناني .

12- ينظر حكم محكمة التمييز المدنية ، تاريخ 15/3/1971. النشرة القضائية ، عام 1971    ص 1342.

13- ينظر الفقرة الثالثة من المادة 452 من قانون الموجبات والعقود .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .