تمــييـز عقـد الـوكـالـة مـن الباطن عـن عقــد الـوديعـة مـن الباطن |
1148
01:34 صباحاً
التاريخ: 2023-09-30
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-6-2018
2104
التاريخ: 28-8-2020
1710
التاريخ: 30-5-2016
3410
التاريخ: 2-8-2017
6512
|
الإيداع أو الوديعة (عقد به يحيل المالك أو من يقوم مقامه حفظ ماله الى آخر ولا يتم الأ بالقبض ). وقد عرف القانون المدني العراقي الوكالة في المادة ( 927 ) ( بأنها عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ).
يتضح مما تقدم أن كلا العقدين يتشابهان من حيث إنهما بدون مقابل ولكن لا شيء يمنع أن يكونا مأجورين في حالات معينة نص عليها القانون حصرا كما أنهما يتشابهان من حيث انه يتوجب على كل من الوديع والوكيل الاعتناء بالشيء موضوع الإيداع و موضوع الوكالة عناية الأب الصالح (1). ولا يحق لأي منهما التوكيل من الباطن إلا في حالات محددة (2). ثم أن الاعتبار الشخصي غالب في كلا العقدين( lntuitu personae) إضافة إلى أن الوكيل مسؤول عن الأشياء التي يستلمها من طريق الوكالة وتطبق عليه إحكام الوديعة المتعلقة بمسؤولية الوديع (3).
إلا أن الوكالة تختلف عن الوديعة في الوجوه الآتية :-
أ - أن عقد الوديعة لا يرد إلا على شيء منقول ، في حين أن عقد الوكالة يرد على الأموال المنقولة والعقارات على السواء .
ب - أن الهدف الأساسي من الوديعة هو حفظ الشيء المودع (4). فإذا لم يكن هناك التزام من الوديع بحفظ الشيء المودع لا يكون العقد وديعة (5). بينما في عقد الوكالة وان كان الوكيل يلتزم حفظ أموال الموكل التي تقع في يده إلا انه يبقى الهدف الأساسي من الوكالة هو القيام بعمل معين .
ج - ليس من الضروري لصحة الإيداع بين الفريقين أن يكون المودع مالكا الشيء المودع أو واضعا يده عليه بوجه شرعي (6). إما عقد الوكالة فلا يرد إلا حق من حقوق الموكل أو على ما هو جار على ملكيته أو داخل في حيازته بوجه شرعي ، فلا يجوز مثلا أن يوكل شخص آخر بيع قطعة ارض يملكها سواه ،لان البيع في هذه الحالة يكون باطلا لأنه من قبيل بيع مال الغير(7). وبالتالي فان الوكالة تكون بلا موضوع . وهكذا ، فان الهدف الأساسي من العقد يبقى المعيار الأبرز للتفريق بين الوكالة وعقد الوديعة ، وعليه فان استلام الوكيل مال الموكل ، أو قبضه الدين المستحق له أو قبضه ثمن المال العائد لهذا الأخير أو استلامه المستندات أو المجوهرات الموكل إليه بيعها ، لا يكون على سبيل الوديعة لأنه لم يستلم تلك الأشياء لأجل المحافظة عليها بل تنفيذا لعقد الوكالة (8). ولكن الوكالة تقترن بعقد الوديعة في أحيان كثيرة ، كعقد الحراسة الذي هو وديعة مقترنة بتوكيل الحارس أدارة الشيء أو المال الموضوع تحت الحراسة ، أو عندما يودع شخص لدى آخر مبلغا من المال لأجل حفظه مدة من الوقت ومن ثم دفعه بتاريخ استحقاقه لدائن آخر. وخلاصة القول ، فان لمحكمة الأساس السلطان المطلق في تكييف العقد وإعطائه الوصف القـانوني المنـطبق عليه دون الاعتداد بالوصــف المعطى لــه من قبل العــاقدين(9). وقضي أن العقد المعقود بين المستورد أو الشاحن من جهة وبين شركة التفريق من جهة أخرى هو عقد وديعة وحراسة لا عقد وكالة (10). ويترتب على اعتبار العقد وديعة لا وكالة ، أن الوديع يتعرض للعقوبة الجزائية إذا رفض إعادة الشيء المودع لديه (11). وان موجب رد الوديعة أو الشيء المودع خاضع لمرور الزمن العادي (12). في حين أن عقد الوكالة وما ينتج عنه يخضع في بعض الحالات لمرور الزمن الثنائي (13).
_________
1- ينظر نص المادتين 690 و 785من قانون الموجبات والعقود اللبناني.
2- ينظر نص المادتين 697و782 من قانون الموجبات العقود اللبناني .
3- ينظر نص المادة 790 من قانون الموجبات والعقود اللبناني. وكذلك حكم محكمة التمييز المدنية الأولى رقم 89 تاريخ 11/12/1961.مجموعة حاتم ج47. ص69.كذلك يراجع حكم محكمة التمييز المدنية تاريخ 11/12/1961.النشرة القضائية عام 1961. ص 1016
4- ينظر الفقرة الأولى من المادة 690 من قانون الموجبات والعقود اللبناني .
5- ripert;T.11,no 1168.-planinl et
نقلا عن شربل طانيوس صابر عقد الوكالة في التشريع والفقه والاجتهاد . بيروت لبنان 1998 ، ص 55.
6- ينظر نص المادة 694 من قانون الموجبات والعقود اللبناني.
7- ينظر نص المادة 385 من قانون الموجبات والعقود اللبناني
– planiol et ripert;T.11,noi.1435
8- Baudry etwahl ;[Du mandate],no.494
نقلا عن شربل طانيوس صابر ، مرجع سابق ، ص 55.
9- ينظر حكم محكمة التمييز المدنية ، تاريخ 24/2/1961. النشرة القضائية ،عام 1961، الصفحة 195.
10- ينظر حكم محكمة الاستئناف المدنية ، تاريخ 21/12/1956. النشرة القضائية ، عام 1956، الصفحة 139. وحكم محكمة التمييز المدنية ، تاريخ 14/6/1954. النشرة القضائية عام 1954. الصفحة 392. وحكم محكمة التمييز المدنية ، تاريخ 7/5/1960. النشرة القضائية عام 1960، الصفحة 550. وحكم محكمة التمييز المدنية ، تاريخ 30 / 5 /1960. النشرة القضائية عام 1960، الصفحة 473.
11- لا ينظر نص المواد 670 و671 و672من قانون الموجبات اللبناني .
12- ينظر حكم محكمة التمييز المدنية ، تاريخ 15/3/1971. النشرة القضائية ، عام 1971 ص 1342.
13- ينظر الفقرة الثالثة من المادة 452 من قانون الموجبات والعقود .
|
|
دور النظارات المطلية في حماية العين
|
|
|
|
|
العلماء يفسرون أخيرا السبب وراء ارتفاع جبل إيفرست القياسي
|
|
|
|
|
شعبة الخطابة النسوية تطلق فعّاليات النسخة السادسة من رابطة خطيبات المنبر الحسيني
|
|
|