أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-9-2017
576
التاريخ: 2024-11-12
756
التاريخ: 25-11-2016
449
التاريخ: 2024-07-06
510
|
المتمتع إذا كان مملوكا وحج بإذن مولاه كان المولى مخيرا بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم فإن أعتق العبد قبل انقضاء الوقوف بالموقفين كان عليه الهدى ولم يجزه الصوم مع الإمكان فإن لم يقدر عليه كان حكمه حكم الأحرار في الأصل على ما فصلناه، وإذا لم يصم العبد إلى انقضاء أيام التشريق. فالأفضل لمولاه أن يهدى عنه، ولا يأمره بالصوم، وإن أمره لم يكن به بأس، وإنما الخيار قبل انقضاء هذه الأيام والصوم بعد انقضاء أيام التشريق يكون أداء لا قضاء.
وإذا أحرم بالحج ولم يكن صام ثم وجد الهدى لم يجز له الصوم فإن مات وجب أن يشترى الهدي من تركته من أصل المال لأنه دين عليه، ولا يجوز أن يذبح الهدى الواجب في الحج إلا بمنى في يوم النحر أو بعده. فإن ذبح بمكة لم يجزه وما ليس بواجب جاز ذبحه أو نحره بمكة، وإذا ساق هديا في الحج فلا يذبحه أيضا إلا بمنى فإن ساقه في العمرة نحره بمكة قبالة الكعبة بالحزورة.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|