أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-1-2016
712
التاريخ: 22-11-2015
539
التاريخ: 5-1-2016
456
التاريخ: 22-11-2015
749
|
لعلمائنا قولان في أنّ العامل يملك الحصة أو الأجرة ، فالأشهر الأول.
ومن قال : إنّه يملك الحصة ، اختلفوا على قولين : أحدهما : أنّه يملك بالظهور ، والآخر : يملك بالإنضاض ...
فإن قلنا لا يملك حصّة ، فالزكاة بأجمعها على المالك ، لأنّه يملك الربح والأصل معا ، وإن قلنا: يملك بالظهور ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين (1) ـ فعلى المالك زكاة الأصل ونصيبه من الربح.
وفي حصة العامل قولان : عدم الزكاة ، لأنّ ملكه غير مستقرّ عليه ، لأنّه وقاية لرأس المال عن الخسران.
والثاني : الثبوت ، للملك ، والتمكّن من التصرف فيه كيف شاء ، والقسمة ، وتعلّق حق الفقراء بذلك الجزء الذي هو لهم أخرجه عن كونه وقاية لخسران يعرض ، وقوّاه الشيخ (2) ، وللشافعي كالقولين(3).
وله آخر : أنّه كالمغصوب ، لأنّه غير متمكّن من التصرف فيه على حسب مشيئته (4).
وإن قلنا : إنّه يملك بالقسمة والإنضاض ـ وهو أصح قولي الشافعي ، وبه قال مالك والمزني (5) ـ فزكاة رأس المال على المالك.
وقيل : كذا الربح بأجمعه ، لأنّ الجميع له (6).
ويحتمل في نصيب العامل العدم ، أمّا على المالك : فلأنّه يجري مجرى المغصوب أو الملك الضعيف لتأكّد حقّ العامل فيه ، وأمّا العامل : فلعدم ملكه به.
وإيجاب الزكاة في الربح كلّه على المالك ضعيف ، لأنّ حصة العامل متردّدة بين أن تسلم فتكون له ، أو تتلف فلا يكون له ولا للمالك شيء فكيف يجب عليه زكاة ما ليس له بوجه!؟ وكونه نماء ماله لا يقتضي إثبات الزكاة عليه ، لأنّه لغيره.
إذا عرفت هذا ، فإن قلنا بثبوت الزكاة في حصّة العامل فإنّما تثبت لو بقيت حولا نصابا ، أو يضمّها إلى ما عنده من أموال التجارة غيرها وتبلغ نصابا.
ولا يبنى حول نصيب العامل على حول رأس المال عند علمائنا ـ وهو أحد وجهي الشافعية ـ لأنّه في حقه أصل مقابل بالعمل.
والثاني للشافعية : البناء ، لأنّه ربح كنصيب المالك (7). وليس بجيّد.
وعلى ما اخترناه ، فابتداء الحول من حين الظهور ، لحصول الملك حينئذ ، أو الإنضاض والقسمة ، لأنّ استقرار الملك يحصل حينئذ.
ويحتمل من يوم تقويم المال على المالك لأخذ الزكاة ، ولا يلزمه إخراج الزكاة قبل القسمة ، فإذا اقتسماه زكّاه لما مضى من الأحوال ـ كالدّين يستوفيه ـ عند الشافعية (8).
والأقوى عندي : أنّه يخرج في الحال ، لتمكّنه من القسمة.
تذنيب : لو أراد العامل إخراج الزكاة من عين مال القراض احتمل أن يستبد به ، لأنّ الزكاة من المؤن اللازمة للمال كأجرة الدلاّل والكيّال.
ويحتمل أنّ للمالك منعه ، لأنّ الربح وقاية لرأس المال ، فله أن يمنع من التصرف في الربح حتى يسلّم إليه رأس المال ، ويبنى على الاحتمال ما يخرج المالك من زكاة مال القراض إن جعلنا الزكاة كالمؤن احتسب من الربح كما يحتسب أرش جناية عبد التجارة من الربح.
ويحتمل احتسابه من رأس المال ، لأنّه مصروف إلى حقّ لزم المالك ، فكان كما لو ارتجع شيئا من المال.
ويحتمل أنّ ما يخرجه المالك خاصة من رأس المال ، لأنّه يختص بلزومه.
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 394 ، المجموع 6 : 71 و 14 : 377 ـ 378 ، حلية العلماء 5 : 341 ، المغني 5 : 169.
(2) المبسوط للطوسي 1 : 224 وفيه : ولو قلنا : إنّ ذلك له كان أحوط.
(3) المهذب للشيرازي 1 : 168 ، المجموع 6 : 71 ـ 72 ، فتح العزيز 6 : 85 ـ 86.
(4) المجموع 6 : 72 ، فتح العزيز 6 : 86.
(5) المهذب للشيرازي 1 : 168 و 394 ، المجموع 6 : 71 و 14 : 377 ، فتح العزيز 6 : 85 ، حلية العلماء 5 : 341.
(6) القول للشافعية ، انظر : المهذب للشيرازي 1 : 168 ، المجموع 6 : 71 ، فتح العزيز 6 : 85.
(7) فتح العزيز 6 : 86.
(8) فتح العزيز 6 : 86 ، المجموع 6 : 72.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|