أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-6-2018
2127
التاريخ: 13-6-2016
4136
التاريخ: 17-1-2019
3091
التاريخ: 2024-01-23
2864
|
تعد دعوى الإلغاء الأداة والوسيلة القانونية والقضائية الحيوية والفعالة لتحريك وتطبيق عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وذلك لحماية مبدأ المشروعية وحقوق وحريات الأفراد، وهي الدعوى الأصيلة والوحيدة لإلغاء القرارات الإدارية وهي تنصب على جميع القرارات الإدارية مهما كان نوعها (1) ، ما عدا القرارات التي أخرجها المشرع من دائرة الطعن بها أمام القضاء الإداري (2) ، وتهدف دعوى الإلغاء إلى إبطال قرار إداري لمخالفته القانون بأي وجه وإن سلطة القاضي الإداري محدودة ومحصورة فقط في الحكم بإلغاء القرار الإداري إذا كان غير مشروع أو رفض الدعوى إذا كان القرار الإداري مشروعاً دون النظر إلى الآثار الناشئة عن ذلك الإلغاء (3).
والملاحظ فإن سلطة القاضي الإداري اضيق في نطاقها من سلطة القاضي المدني إذ ليس له تعديل القرار المطعون فيه أو استبدال غيره به (4) ، وتنظر دعوى الإلغاء في مصر على درجتين: الدرجة الأولى أمام محاكم القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية كل حسب اختصاصها، والدرجة الثانية عندما تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة اليها من محاكم القضاء الإداري وعندما تفصل الأخيرة في الطعون المقدمة اليها من المحاكم الإدارية.
أما في العراق فتبت محكمة القضاء الإداري في الطعن المقدم اليها ولها أما أن تقرر رد الطعن أو تعديل أو إلغاء القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض إن كان له مقتضى بناء على طلب المدعي، ويكون قرار المحكمة قابلاً للطعن فيه تمييزاً لدى المحكمة الإدارية العليا ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الإدارية العليا نتيجة الطعن قراراً باتاً وملزماً (5).
ولدعوى الإلغاء خصائص عدة تميزها عن غيرها من الدعاوى الإدارية فتتميز أنها دعوى قضائية لأن النظر فيها يكون من جهة قضائية مستقلة ومتخصصة في إصدار حكم قضائي نهائي حائزة لقوة الشيء المقضي به (6)، كذلك فهي دعوى عينية ( موضوعية ) كونها تختص بفحص مشروعية القرار الإداري محل الطعن، بغض النظر عن الحقوق الشخصية للمدعي فالمنازعة في دعوى الإلغاء هي عينية تلحق القرار الإداري المطعون فيه بما لا يدعُ حاجة لإقامتها ضد المستفيد من القرار كما إن الحكم الذي يصدر فيها يكون حجة على الكافة بمجرد صيرورته نهائياً (7) ، فضلاً عن أنها دعوى مشروعية كون الغرض منها هو إلغاء قرار إداري وإعدام آثارة لمخالفة القانون وخروجه عن حدود مبدأ المشروعية سواء أكان القرار ايجابياً ام سلبيا(8).
____________
1- وفاء ابو الشعور : سلطات القاضي في دعوى الإلغاء في الجزائر، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق جامعة باجي مختار، 2011، ص7.
2- المادة ( خامساً) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 التي نصت على انه "لا تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما يلي: 1- اعمال السيادة 2- القرارات التي تتخذ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقاً لصلاحياته الدستورية، 3- القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقاً للتظلم منها أو الإعتراض عليها أو الطعن فيها".
3- شاكر بن علي بن عبد الرحمن الشهري الدعوى الإدارية معناها خصائصها - انواعها، بحث مجلة العدل وزارة العدل، المملكة العربية السعودية، ع 47، 2009، ص 132.
4- د. مازن ليلو راضي: إختصاص القضاء الإداري في نظر منازعات الجنسية، بحث نشور في مجلة الدراسات القانونية، بيت الحكمة العراقي، بغداد، ع27، 2011، ص52.
5- د. مازن ليلو راضي اصول القضاء الإداري، مصدر سابق، ص 172
6- هدى يونس يحيى مركز الإدارة في القضاء الكامل ودعوى الإلغاء بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، مج 1، ع4، 2017، ص267
7- د. محمد علي جواد كاظم و د. نجيب خلف احمد الجبوري: القضاء الإداري، ط1، مكتبة يا دكار، العراق، 2016 ، ص 138.
8- د. السيد خليل هيكل رقابة القضاء على اعمال الإدارة دار النهضة العربية القاهرة، 1984، ص 273.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|