المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

النباتات المائية Hydrophytes
27-2-2017
نسب الربحـية ــ دراسة ربحيـة المبيعـات ( القـوة الايـراديـة )
2023-06-25
الاستغفار والفرج من كل هم
2023-02-08
نضج وحصاد الرز
2024-03-27
Heinrich Behnke
20-8-2017
أوجه التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
7-12-2017


دعوى الإلغاء  
  
235   12:50 صباحاً   التاريخ: 2024-11-15
المؤلف : زينة فؤاد صبري الحيالي الحسني
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الإدارية امام قضاء مجلس الدولة
الجزء والصفحة : ص33-35
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تعد دعوى الإلغاء الأداة والوسيلة القانونية والقضائية الحيوية والفعالة لتحريك وتطبيق عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وذلك لحماية مبدأ المشروعية وحقوق وحريات الأفراد، وهي الدعوى الأصيلة والوحيدة لإلغاء القرارات الإدارية وهي تنصب على جميع القرارات الإدارية مهما كان نوعها (1) ، ما عدا القرارات التي أخرجها المشرع من دائرة الطعن بها أمام القضاء الإداري (2) ، وتهدف دعوى الإلغاء إلى إبطال قرار إداري لمخالفته القانون بأي وجه وإن سلطة القاضي الإداري محدودة ومحصورة فقط في الحكم بإلغاء القرار الإداري إذا كان غير مشروع أو رفض الدعوى إذا كان القرار الإداري مشروعاً دون النظر إلى الآثار الناشئة عن ذلك الإلغاء (3).
والملاحظ فإن سلطة القاضي الإداري اضيق في نطاقها من سلطة القاضي المدني إذ ليس له تعديل القرار المطعون فيه أو استبدال غيره به (4) ، وتنظر دعوى الإلغاء في مصر على درجتين: الدرجة الأولى أمام محاكم القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية كل حسب اختصاصها، والدرجة الثانية عندما تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة اليها من محاكم القضاء الإداري وعندما تفصل الأخيرة في الطعون المقدمة اليها من المحاكم الإدارية.
أما في العراق فتبت محكمة القضاء الإداري في الطعن المقدم اليها ولها أما أن تقرر رد الطعن أو تعديل أو إلغاء القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض إن كان له مقتضى بناء على طلب المدعي، ويكون قرار المحكمة قابلاً للطعن فيه تمييزاً لدى المحكمة الإدارية العليا ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الإدارية العليا نتيجة الطعن قراراً باتاً وملزماً (5).
ولدعوى الإلغاء خصائص عدة تميزها عن غيرها من الدعاوى الإدارية فتتميز أنها دعوى قضائية لأن النظر فيها يكون من جهة قضائية مستقلة ومتخصصة في إصدار حكم قضائي نهائي حائزة لقوة الشيء المقضي به (6)، كذلك فهي دعوى عينية ( موضوعية ) كونها تختص بفحص مشروعية القرار الإداري محل الطعن، بغض النظر عن الحقوق الشخصية للمدعي فالمنازعة في دعوى الإلغاء هي عينية تلحق القرار الإداري المطعون فيه بما لا يدعُ حاجة لإقامتها ضد المستفيد من القرار كما إن الحكم الذي يصدر فيها يكون حجة على الكافة بمجرد صيرورته نهائياً (7) ، فضلاً عن أنها دعوى مشروعية كون الغرض منها هو إلغاء قرار إداري وإعدام آثارة لمخالفة القانون وخروجه عن حدود مبدأ المشروعية سواء أكان القرار ايجابياً ام سلبيا(8).
____________
1- وفاء ابو الشعور : سلطات القاضي في دعوى الإلغاء في الجزائر، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق جامعة باجي مختار، 2011، ص7.
2- المادة ( خامساً) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 التي نصت على انه "لا تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما يلي: 1- اعمال السيادة 2- القرارات التي تتخذ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقاً لصلاحياته الدستورية، 3- القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقاً للتظلم منها أو الإعتراض عليها أو الطعن فيها".
3- شاكر بن علي بن عبد الرحمن الشهري الدعوى الإدارية معناها خصائصها - انواعها، بحث مجلة العدل وزارة العدل، المملكة العربية السعودية، ع 47، 2009، ص 132.
4- د. مازن ليلو راضي: إختصاص القضاء الإداري في نظر منازعات الجنسية، بحث نشور في مجلة الدراسات القانونية، بيت الحكمة العراقي، بغداد، ع27، 2011، ص52.
5- د. مازن ليلو راضي اصول القضاء الإداري، مصدر سابق، ص 172
6- هدى يونس يحيى مركز الإدارة في القضاء الكامل ودعوى الإلغاء بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، مج 1، ع4، 2017، ص267
7- د. محمد علي جواد كاظم و د. نجيب خلف احمد الجبوري: القضاء الإداري، ط1، مكتبة يا دكار، العراق، 2016 ، ص 138.
8- د. السيد خليل هيكل رقابة القضاء على اعمال الإدارة دار النهضة العربية القاهرة، 1984، ص 273.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .