المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
عيوب نظرية المنفعة وتحليل منحنيات السواء Indifference Curves (مفهوم وتعريـف منحنيات السواء) التغيـر في تـوازن المستهلك وفائـض المـستهـلك قانـون تـناقص المنفعـة الحديـة وتـوازن المـستهـلك المنفعة بالمفهوم التقليدي(المنفعة الكلية Total Utility والمنفعة الحدية Marginal Utility) نظرية سلوك المستهلك (الرغبة ، الطلب، والأذواق) ونظرية المنفعة Utility Theory وجوب التوبة حقيقة التوبة مقدّمة عن التوبة الصفات والأعمال الأخلاقيّة علاقة التّغذية بالأخلاق في الرّوايات الإسلاميّة. علاقة «الأخلاق» و«التّغذية» كتاب علي (عليه السلام) في كتب أهل السنة والزيديّة والإباضيّة / الكتب العامّة. كتاب علي (عليه السلام) في كتب أهل السنة والزيديّة والإباضيّة / الكتب الرجاليّة. كتاب علي (عليه السلام) في كتب أهل السنة والزيديّة والإباضيّة / الكتب الروائيّة. كتاب علي (عليه السلام) في كتب أهل السنة والزيديّة والإباضيّة / الكتب الفقهيّة.

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6227 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



كتاب علي (عليه السلام) في كتب أهل السنة والزيديّة والإباضيّة / الكتب الروائيّة.  
  
60   03:43 مساءً   التاريخ: 2024-11-14
المؤلف : الشيخ محمد أمين الأميني.
الكتاب أو المصدر : المروي من كتاب علي (عليه السلام).
الجزء والصفحة : ص 428 ـ 473.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / مقالات متفرقة في علم الحديث /

رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيُّ (م 211) فِي الُمصَنَّفِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيِّ: الْجَرَادُ وَالْحِيتَانُ ذَكِيٌ (1).

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ (م 458) فِي مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالْآثَارِ (في الحج): وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبوُ عَبْدِ اللهِ إَجَازَةً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِيِّ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جَرِيجٍ، عَنْ عَطَاء قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَوَجَدَ خُفَّيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمُا. قُلْتُ: أَيَقِينٌ بِأَنَّهُ كِتَابُ عَلِيٍّ؟ قَالَ: مَا أَشُكُّ أَنَّهُ كِتَابُهُ. وَلَيْسَ فِيهِ: وَلْيَقْطَعْهُمَا (2).

وَذَكَرِ الْبَغَوِيُّ (م 516) فِي شَرْحِ السُّنَةِ: وَقَدْ رُوِينَا عَنْ صَحِيفَةِ عَلِيٍّ: لَا يقتل مُؤْمِنٌ بِكَافِر (3).

وقال أبو زكريا يحيي بن شرف النووي (م 676) في شرحه على مسلم: قوله (صلى الله عليه وآله): "لَا تَكْتُبُوا عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرآنِ فَلْيَمْحُهُ‌" (4) قال القاضي: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم، فكرهها كثيرون منهم، وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها و زال ذلك الخلاف، واختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهي، فقيل: هو في حق من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب، ويحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه، كحديث: (اكْتُبُوا لِأِبِي شَاةٍ) وحديث صحيفة علي، وحديث كتاب‌ عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات‌ (5).

وقال بدرالدين العيني الحنفي (م 855) في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: وأمّا الكلام في الرواة فنقول: ..وأمّا خلاس ففي سماعه عن أبي هريرة خلاف، فقال أبو داود عن أحمد: لم يسمع خلاس من أبي هريرة، ويقال: إنّه كان على شرطه علي رضي الله تعالى عنه، وحديثه عنه في الترمذي والنسائي، وجزم يحيى القطّان أنّ روايته عنه من صحيفة، وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: كان يحيى القطّان يقول: روايته عن علي من كتاب، وقد سمع من عمار وعائشة وابن عباس، قيل: إذا ثبت سماعه من عمار وكان على شرطة علي فكيف يمتنع سماعه من علي رضي الله تعالى عنه؟ وقال أبو حاتم: يقال: وقعت عنده صحيفة علي رضي الله تعالى عنه، وليس بقوي يعني في علي، ووثّقه بقيّة الأئمّة، وما له في البخاري سوى هذا الحديث، فإنّه أخرجه له مقروناً بغيره وأعاده سنداً ومتناً في تفسير سورة الأحزاب، وله حديث آخر أخرجه في الأيمان والنذور مقروناً بمحمد بن سيرين عن أبي هريرة (6).

وقال صاحب كتاب العرف الشذي في مسألة النصاب في الزكاة: ..ثم أقول في تمسكنا: إنّ علياً كان عنده كتاب، وقال الحافظان: فيه أسنان الإبل، أقول: كيف لم يفصح الحافظ بأنّ فيه أحكام الزكاة؟ فإنّه قد صرّح في البخاري في موضع أنّ فيه أحكام الصدقات أيضاً أحدها أنّها صدقة رسول الله (صلى الله عليه وآله)...إلخ، ولمّا علمنا مذهب علي من الخارج أنّه موافق لأبي حنيفة لا بد من أن يكون المذكور في كتابه أيضاً ما هو مذهبه، فلأحد أن يقول: إنّ دليلنا يساوي دليل الحجازيّين، فإنّ دليلنا كأنّه حديث البخاري، وأمّا دليل الشافعيّة فأخرجه البخاري ست مرّات بسند واحد ولم يجد أعلى من ذلك السند، وفي طريقه أيضاً روى محمد بن عبد الله بن المثنّى، عن أبيه وهو ابن المثنى، وقالوا: إنّ ابن المثنى سيّئ الحفظ فلا بد تساوي حجّتنا وحجّتهم، وقال ابن معين: إنّ كتاب علي من كتاب في حديث الباب، ولكنّه لم يفصح بأنّه أيّ كتاب علي، وظنّي أنّه هو كتاب الصدقات، وفيه أحكام عديدة... (7).

وَرَوَى جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيُّ (م 911) فِي مُسْنَدِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ الْأَنْصَارِيِّ مِنْ كِتَابِهِ جَامعِ الْأَحَادِيثِ عَنْ عَبَّاسِ الدُّورِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ يَقُولُ: حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ: إِنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه وآله) كَتَبَ لَهُ كِتَاباً، فَقَالَ لَهُمْ رَجُلٌ: هَذَا مَسْنَدٌ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ صَالِحٌ، قَالَ الرَّجُلُ لِيَحْيَى: فَكِتَابُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي مِنْ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) عَهْداً إِلَّا هَذَا الْكِتَابَ، فَقَالَ: كِتَابُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَذَا أَثْبَتُ مِنْ كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ‌ (8). وأورده المتّقي الهندي في كنز العمّال‌ (9). ثم هناك روايات تتعلّق بالصحيفة، وهي تدخل في صلب الموضوع، نذكرها حسب ترتيب تدوين الكتب:

 

الطيالسيّ‌:

رَوَى الطَّيَالِسِيُّ (م 204) فِي المُسْنَدِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةِ قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيّاً (عليه السلام): هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ الْوَحْيِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللهِ (عَزَّ وَجَلَّ)؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهُ اللهُ (عَزَّ وَجَلَّ) الرَّجُلَ فِي كِتَابِ اللهِ (عَزَّ وَجَلَّ) أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا فِيهَا؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ فِي مُشْرِكٍ‌ (10).

وَفِيهِ أَيْضًا: حَدَّثَنَا أَبوُ دَاوُدَ، قَالَ حَدّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْميِّ، عَنْ أَبِيِه، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ وَإِلَّا هَذِهِ الصَّحِيفَةَ عَنْ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله): أَنَّ المَدِينَةَ حَرٌم مَا بَيْنِ عَيرٍ إَلَى ثَوْرِ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (11).

 

عبد الرزّاق‌:

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ (م 211) فِي المُصْنَّفِ عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إَبْرَاهِيمِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالِ: مَا عِنْدَنَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ إِلَّا شَيْ‌ءٌ فِي هَذِهِ الصَحِيفَةِ: المدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهِ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَمَنْ تَوَلّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مِوَالِيهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَذِمَّةُ اللهِ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ‌ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ‌ (12).

وَفِيهِ أَيْضاً: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقِرَابِ، فَأَخْرَجَ مِنَ الْقِرَابِ صَحِيفَةً، فَإِذَا فِيهَا: المُؤْمِنوُنَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُم، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بَكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ‌ (13).

وَفِيهِ أَيْضاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ سَيْفِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله) صَحِيفَةً مُعَلَّقَةً بِقَائِمِ السَّيْفِ، فِيهَا: إِنَّ أَعَزَّ النَّاسِ عَلَى اللهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوْلَاهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، قُلْتُ لِجَعْفَرٍ: مَنْ آوَى مُحْدِثًا الَّذِي يَقْتُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ‌ (14).

 

القاسم بن سلام‌:

وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ (م 224) فِي الْأَمْوَالِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسَ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ أَنَا وَالْأَشْتَرُ، فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إَلَيْكَ رَسُولُ اللهِ (صلّى الله عليه وآله).. عَهْداً لَمْ يَعْهَدْهُ إَلَى النَّاسِ كَافَّةً؟ فَقَالَ: لَمْ يَعْهَدْ إِلَيَّ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله) عَهْداً غَيْرَ مَا عَهِدَهُ إِلَى النَّاسِ إِلَّا مَا كَانَ فِي كِتَابِي هَذَا، وَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مِنْ جَفْنِ سَيْفِهِ، فِيهَا: «المُسْلِموُنَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمُ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذوُ عَهْدٍ فِي‌ عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» قال أبو عبيد: فقوله: (يِسَعْىَ بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ)، هو العهد الذي إذا أعطاه رجل من المسلمين أحداً من أهل الشرك جاز على جميع المسلمين، ليس لأحد منهم نقضه ولا ردّه، حتّى جاءت سنّة النبي (صلى الله عليه وآله) بذلك في النساء (15).

 

ابن أبي شيبة:

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (م 235) فِي المُصَنَّفِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) شَيْ‌ءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَّأَ النَّسَمَةَ، إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ الله رَجُلًا فَهْمًا فِي كِتَابِ اللهِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (16).

وَرَوَى ابن أَبِي شَيْبَةَ فِي المُصَنَّفِ أَيْضاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ، صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ، وَأَشْيَاءٌ مِنَ الْجِرَاحَاتِ، قَالَ: وَفِيهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله): الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ (17).

 

أحمد بن حنبل‌:

وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (م 241): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانِ‌ ابْنِ عِمْرَانَ الْوَاسِطِيِّ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقٍ يَعْنِي ابْنَ شَهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً (عليه السلام) يَقُولُ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ عَلَيْكُمْ إَلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، صَحِيفَةٌ كَانَتْ فِي قِرَابِ سَيْفٍ كَانَ عَلَيْهِ حِلْيَتُهُ حَدِيدٌ، أَخَذْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله)، فِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ (18).

وَفِيهِ أَيْضاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبي، ثَنَا أَبوُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ (عليه السلام) فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئاً نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجَرَاحَاتِ فَقَدْ كَذَبَ، قَالَ: وَفِيهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله): المَدِينَةٌ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا، وَمَنِ ادَّعَى إَلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ‌ (19).

وَفِيهِ أَيْضاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، ثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَزَّةِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام): هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) بِشَي‌ءٍ؟ فَقَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) بِشَيْ‌ءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا: لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ‌ مَنْ آوَى مُحَدِثًا (20).

وَفِيهِ أَيْضاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا بَهْزٌ، ثَنَا هَمَّامٌ، أَنْبَأَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي حَسَّانٍ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يَأْمُرُ بِالْأَمْرِ فَيُؤْتَى فَيُقَالُ: قَدْ فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْأَشْتَرُ: إِنَّ هَذَا الَّذِي تَقُولُ قَدْ تَفَشَّغَ فِي النَّاسِ، أَفَشَيْ‌ءٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ عَلِيٌّ: مَا عَهِدَ إِليَّ رَسُولُ اللهِ شَيْئًا خَاصَّةً دُونَ النَّاسِ إِلَّا شَيْ‌ءٌ سَمِعْتُهُ مِنْهُ فَهُوَ فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي، قَالَ: فَلَمْ يَزَالوُا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ، قَالَ: فَإِذَا فِيهَا: مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، قَالَ: وَإِذَا فِيهَا: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أَحَرِّمُ المَدِينَةَ، حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلُّهُ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَارَ بِهَا، وَلَا تُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفُ رَجُلٌ بَعِيرَهُ، وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا السَّلَاحُ لِقِتَالٍ، قَالَ: وَإِذَا فِيهَا: المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ‌ (21).

وَفِيهِ أَيْضاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيمِيِّ، عَنِ الْحَرِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَكُمْ كَانَ يَخُصُّكُمْ بِشَيْ‌ءٍ دُونَ النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) بِشَيْ‌ءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ إِلَّا بِشَيْ‌ءٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً فِيهَا شَيْ‌ءٌ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ، وَفِيهَا: إِنَّ المَدِينَةَ حَرَمٌ مِنْ بَيْنِ ثَوْرٍ إِلَى عَائِرِ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى‌ مُحْدِثًا فْإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى مَوْلَىً بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَهٌ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ‌ (22).

وَفِيهِ أَيْضاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَزَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام): هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) بِشْيْ‌ءٍ؟ فَقَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) بِشَيْ‌ءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً فِيهَا مَكْتُوبٌ: لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا (23).

وَفِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، نَا: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا: شَعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إبِرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ الْحَارِثَ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: قِيلِ لِعَلِيِّ: إِنَّ رَسُولَكُمْ كَانَ يَخُصُّكُمْ بِشَيْ‌ءٍ دوُنَ النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) بِشَيْ‌ءٍ لَمْ يَخُصَّ النَّاسَ بِهِ إِلَّا شَيْ‌ءٌ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، فَأَخْرَجَ صَحِيفَةٌ فِيهَا شَيْ‌ءٌ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ، وَفِيهَا: إِنَّ المَدِينَةَ حَرَمٌ مِنْ ثَوْرٍ إِلَى عَائِرٍ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى مَوْلًى بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ‌ (24).

 

ابن زنجويه‌:

وَفِي الْأَمْوَالِ لِابْنِ زَنْجُوَيْهِ (م 248): حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ أَبوُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ أَنَا وَالْأَشْتَرُ، فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) عَهْداً لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً؟ قَالَ: لَمْ يَعْهَدْ إِلَّي النَّبِيُّ (صلى الله عليه وآله) عَهْداً غَيْرَ مَا عَهِدَهُ إِلَى النَّاسِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا، وَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مِنْ جَفْنِ سَيْفِهِ، فِيهَا: المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مَؤْمِنٌ بِكَافِرِ، وَلَا ذوُ عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ‌ (25).

وَفِيهِ أَيْضاً: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسِ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ عَيَّاضٍ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ لِلنَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله) كِتَابٌ إِلَّا الْقُرْآنُ إَلَّا صَحِيفَةٌ فِي قِرَابَةٍ فِيهَا: إِنَّ لِكُلِّ نَبِيِّ حَرَماً وَأَنَّ حَرَمِي المَدِينَةُ، حَرَّمْتُهَا كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، لَا يُحْمَلُ فِيهَا سَلَاحٌ لِقِتَالٍ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، المِؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذَمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ‌ (26).

 

البخاري‌:

قَالَ الْبُخَارِيُّ (م 256) فِي الصَّحِيحِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا كِتَابُ اللهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافرٍ (27).

وَقَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِراً حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْماً يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (28).

وَقَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابُ اللهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَقَالَ: فِيهَا: الْجِرَاحَاتُ، وَأَسْنَانِ الْإِبِلِ، وَالمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ آوَى فِيهَا مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ‌ (29).

وَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله) إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وآله): المَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنِ عَائِرِ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ حدثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْماً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ‌ (30).

وَقَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إَلَّا كِتَابُ اللهِ غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: فَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الْإِبِلِ، قَالَ: وَفِيهَا: المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنِ عَيْرِ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْماً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ‌ (31).

وَقَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ (عليه السلام) عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلّا كِتَابُ اللهِ وَمَا فِي هَذِهِ‌ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا: أَسْنَانُ الْإِبِلِ، وَإِذَا فِيهَا: المَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرِ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلًا، وَإِذَا فِيهِ: ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلًا، وَإِذَا فِيهَا: مَنْ وَالَى قَوْماً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلًا (32).

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ المُفْرَدِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ: هَلْ خَصَّكُمُ النَّبِيُّ بِشَيْ‌ءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً؟ قَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) بِشَيْ‌ءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ إِلَّا مَا فِي قِرَابِ سَيْفِي، ثُمَّ أَخْرَجَ صَحِيفَةً فَإِذَا فِيهَا مَكُتُوبٌ: لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا (33).

 

مسلم بن الحجّاج‌:

قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجُ (م 261) فِي الصَّحِيحِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ- وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى- قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِى بَزَّةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: سُئِلَ عَليٌّ (عليه السلام): أَخَصَّكُمْ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله) بِشَيْ‌ءٍ؟ فَقَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله) بِشَيْ‌ءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً إِلَّا مَا كَانَ فِى قِرَابِ سيفي هَذَا. قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا: "لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله وَلَعَنَ الله مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأَرْضِ وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدِثًا" (34).

 

أبو داود:

رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ السَّجِسْتَانِيُّ (م 275) فِي سُنَنِهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله) إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله): "الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ" (35).

 

ابن ماجة:

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْقَزْوِينِيُّ (م 275) فِي السُّنَنِ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرِو الدَّارِمِيِّ، ثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْعِلْمِ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ، أَوْ مَا فِي‌ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فِيهَا: الدِّيَاتِ عَنْ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله)، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (36).

وجاء في شرح سنن ابن ماجة: قوله: (أو ما في هذه الصحيفة) وفي رواية: (ما في الصحيفة) وهي صحيفة كتب فيها بعض الأحكام ليس في القرآن، منها: العقل يعني أحكام الديات، وفكاك الأسير بفتح الفاء ويجوز كسرها اسم من فك الأسير أخلصه وفكاك الرهن ما يفك، وان لا يقتل مسلم بكافر سواء كان ذميّاً أو حربيّاً، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الأئمّة الثلاثة، وعند بعض العلماء يقتل المسلم بالذمّي واليه ذهب كثير من الأئمة، وهو مذهب الحنفيّة، وقيل: كان في الصحيفة من الأحكام غير ما ذكر، لكنّه لم يذكر ههنا بأنّه لم يكن مقصودًا، كذا في اللمعات‌ (37).

 

ابن أبي عاصم‌:

وَفِي الدِّيَاتِ لِابْنِ أَبي عَاصِمٍ (م 287): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبوُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَن إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا إِلَّا كِتَابَ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ ـ قَالَ: صَحِيفَةٌ فِيهَا: أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ- فَقَدْ كَذَبَ، فِيهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله): ذِمَّةَ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الْأَحْرَدٍ، عَنْ الْأَشْتَرِ، عَنْ عَلِيّ (عليه السلام)، ذَكَرَ النَّبِيِّ وَالصَّحِيفَةَ وَ"المُؤْمِنوُنَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ"(38).

 

البزّار:

وَقَالَ الْبَزَّارِ (م 292) فِي الْبَحْرِ الزَّخَّارِ: حَدَّثَنا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ شَيْئاً لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَإِذَا فِيهَا: "فَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ" (39).

وَقَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا فِطْرٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بِزَّةَ، عَنْ أَبِي الطَّفُيْلِ، قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيٍّ: هَلْ تَرَكَ رَسُولُ اللهِ فِيكُمْ كِتَاباً سِوَى الْقُرآنِ؟ قَالَ: لَا إِلَّا هَذِهِ الصَّحِيفَةَ فِي ذُؤَابَةِ سَيْفِهِ، فَإِذَا فِيهَا: لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ- أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - مَنَارَ الْأَرْضِ، يَقُولُ: أَخَذَ مِنَ الطَّرِيقِ شَيْئاً (40).

وَرَوَى أَيْضاً: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبوُ نُعَيْمٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّاً وَهُوَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا كَتَابَ اللهِ (عَزَّ وَجَلَّ) وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ، صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي سَيْفِهِ، وَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا فَرَائِضَ الصَّدَقَةِ التَّيِ أَخَذَهَا، يَعْنِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله)‌ (41).

 

الترمذي‌:

وَفِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ (م 297): حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ (عليه السلام) فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَنْدَنَا شَيْئاً نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ فَقَدْ كَذَبَ، وَقَالَ: فِيهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله): المَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلَا عَدْلًا، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ. قال أبو عيسى: وروى بعضهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحرث ابن سويد عن علي نحوه، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي (42).

 

النسائي‌:

وَقَالَ النَّسَائِيُّ (م 303) فِي السُّنَنِ الْكُبْرىَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرَّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعَتْ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: سَأَلْنَا عَلِيًّا فَقُلْنَا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) شَيْ‌ءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللهُ (عَزَّ وَجَلَّ) عَبْداً فَهْماً فِي كِتَابِهِ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْنَا: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: فِيهَا: الْعَقْلُ، وَفَكَاكَ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بَكَافِرٍ (43).

وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِيهِ أَيْضاً: أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: أَنْبَأَ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وآله) خَصَّكُمْ بِشَيْ‌ءٍ دُونَ النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) بِشَيْ‌ءٍ لَمْ يَخْصَّ النَّاسَ لَيْسَ شَيْئًا فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، فَأَخَذَ صَحِيفَةً فِيهَا شَيْ‌ءٌ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ، وَفِيهَا: أَنَّ المَدِينَةَ حَرَمٌ مَا بَيْنَ ثَوْرِ إِلَى عَيْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا كَانَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةَ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ‌ (44).

وَقَالَ أيْضاً: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَا عَهِدَ إِلَّي رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) شَيْئًا دُونَ النَّاسِ إِلَّا فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي، فَلَمْ يَزَالوُا حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ، فَإِذَا فِيهَا: المُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرِ، وَلَا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ‌ (45).

وَقَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْأَشْتَرِ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَشَفَّعَ بِهِمْ مَا يَسْمَعُونَ، فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) عَهِدَ إِلَيْكَ عَهْدًا فَحَدِّثْنَا بِهِ، قَالَ: مَا عَهِدَ إِليَّ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابِ سَيْفِي صَحِيفَةً، فَإِذَا فِيهَا: المُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. مُخْتَصَرٌ (46).

وَقَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانٍ، عَنْ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْأَشْتَرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَفَشَّغَ فِيهِمْ مَا يَسْمَعُونَ، فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) قَدْ عَهِدَ إِلَيْكَ عَهْدًا فَحَدِّثْنَا بِهِ، قَالَ: مَا عَهِدَ إِليَّ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابِ سَيْفِي صَحِيفَةً، قَالَ: فَإِذَا فِيهَا: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَأَنَا أحرمُ المَدِينَةَ، وَإِنَّهَا حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا، لَا تُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلَفِ بَعِيرٍ، وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالِ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ‌ (47).

 

أبو يعلى‌:

وَفِي مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى (م 307): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ (عليه السلام) فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ - صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ - فَقَدْ كَذَبَ، قَالَ: وَفِيهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله): المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحَدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسٌعىَ بِهَا أَدْنَاهُمْ‌ (48).

وَفِيهِ أَيْضًا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: وَجَدْتُ مَعَ قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) صَحِيفَةً مَرْبُوطَةً: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَى اللهِ عِدَاءً الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ جَحَدَ نِعْمَةَ مَوَالِيهِ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ(49).

 

ابن الجارود

وَفِي المُنْتَقَى مِنَ السُّنَنِ المُسْنَدَةِ لِابْنِ الْجَارُودِ (م 307): حَدَّثَنَا ابن المُقْرِئِ وَمَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالا: ثَنَا سَيَّانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) شَيْ‌ءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (50).

 

الطبري‌:

وَقَالَ الْطَّبَرِيُّ (م 310) فِي تَهْذِيبِ الْآثَارِ: حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ (عليه السلام) فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ فَقَدْ كَذَبَ، فَإِذَا صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ، فِيهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله): مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللُه مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا (51).

وَرَوَى فِيهِ أَيْضاً: حَدَّثَنَا ابْنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ: هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ اللهِ بِشَيْ‌ءٍ؟ قَالَ لَمْ يَخُصَّنَا رَسُولُ اللهِ بِشَيْ‌ءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً إِلَّا مَا فِي قِرَابِ سَيْفِي، قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً فِيهَا: مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ‌ (52).

وَفِيهِ أَيْضاً: حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ، عَنِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله) قَالَ: مَنْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ‌ (53).

 

أبو عوانة:

وَفِي مُسْنَدِ أَبِي عَوَانَة (م 316): حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَثَنَا (54) عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا كِتَابُ اللهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: فَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا: أَسْنَانُ الْإِبِلِ، وَإِذَا فِيهِ: المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ‌ (55).

وَفِيهِ أَيْضاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونِ الرِّقِّيِّ وَابْنُ نِبَاجٍ، قَالا: ثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ جَعْفَرٍ، قَثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْروٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ عَلِيًّا (عليه السلام) يَقُولُ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَأُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ وَصَحِيفَةً فِي قِرَابِ سَيْفِي، فَدَعَا بِهَا فَقَرَأَهَا فَإِذَا فِيهَا شَيْئَانِ مِنَ الْفَرَائِضِ وَمِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ، وَإِذَا فِيهَا: مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغْيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَالمَدِينَةُ حَرَمٌ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ‌ (56).

ثُمَّ قَالَ: وَعَنْ زَيْدٍ: وَحَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مِثْلَهُ، هَذَا لَفْظُ ابْنُ نِبَاجٍ أَبوُ عُثْمَانَ التَّنوُخِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ (57).

وَفِيهِ: حَدَّثَنَا أَبوُ أُمَيَّةَ، قَثَنَا يَعْلَى، قَثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَذَكَرَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَذْكُرَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَأُهُ لَيْسَ كِتَابَ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ، ثُمَّ نَشَرَهَا فَقَرَأَهَا، فَإِذَا فِيهَا شَيْ‌ءٌ مِنَ الْجِرَاحَات وَأَسْنَانِ الْإِبِلِ، وَالمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنٌ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرِ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحَدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ‌ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَذِمَّةٌ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ‌ (58).

وَفِيهِ أَيْضًا: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزوُقٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَزَّةِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام): هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) بِشَيْ‌ءٍ؟ فَقَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) بِشَيْ‌ءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا: لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا (59).

 

ابن المنذر:

وَفِي الْأوْسَطِ لِابْنِ المُنْذِرِ (م 318): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عِنْدَنَا عَنْ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله) فِي كِتَابٍ شَيْ‌ءٌ إِلَّا كِتَابَ اللهِ، وشيء فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ: ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةً يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ (60)، ثم قال: قال عبد الله: فالعدل: هي الصلاة المكتوبة، والصرف: صلاة التطوع، قال عبدالله: ويقال: العدل: الفدية، والصرف: التوبة.

 

الدولابي‌:

وَ رَوَى الدُّولَابِيُّ (م 320) فِي كِتَابِ الذُّرِيَّةِ الطَّاهِرَةِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَاروُنَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) صَحِيفَةً مَرْبُوطَةً: أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى اللهِ عَذَابًا الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ جَحَدَ نِعْمَةَ مَوَالِيهِ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ (عَزَّ وَجَلَ‌ّ)  (61).

 

الطحاويّ‌:

وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ (م 321) فِي شَرْحَ مَعَانِي الْآثَارِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، ح: وَحَدَّثَنَا رَبِيعُ المُؤَذِّنُ قَالَ: ثَنَا أَسَدٌ، قَالَ: ثَنَا أَسْبَاطُ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ الشَّعْبِّي، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا (عليه السلام): هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) سِوَى الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحِبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) سِوَى الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (62).

وَفِيهِ أَيْضاً: حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إَبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ (عليه السلام) عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرّ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ بِهِ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرَأُهُ إلَّا كِتَابَ اللهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، ثُمَّ نَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا: المَدِينَةُ حَرَامٌ مِنْ عَيْرِ إِلَى ثَوْرٍ (63).

وَفِيهِ أَيْضاً: حَدَّثَنَا أَبوُ أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَيْسَ عِنْدَنَا عَنِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله) مِنْ كِتَابٍ إِلَّا كِتَابُ اللهِ (عَزَّ وَجَلَّ) وَشَيْ‌ءٌ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ: المَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلى ثَوٌرٍ، وَفِي الْحَدِيثِ غَيْرُ هَذَا (64).

 

المحاملي‌:

رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الضَّبِّي المَحَامِلِيِّ (م 330) فِي الْأَمَالِيِّ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ طَارِقٍ، قَالَ: أَنَا رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ (عليه السلام) سَيْفًا حِلْيَتُهُ مِنْ حَدِيدٍ، وَفِي سَيْفِهِ صَحِيفَةٌ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَكْتُبُكُمُوه أَوْ نَقْرَأُهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا كِتَابَ اللهِ (عَزَّ وَجَلَّ) وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ، فِيهَا: فَرَائِضُ الْإِبِلِ، أَخَذْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) (65).

 

ابن حبّان‌:

رَوَى ابْنُ حَبَّانَ (م 354) فِي الصَّحِيحِ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله): المَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِيهَا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرٍ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ‌ (66).

وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حَبَّانَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلْدِيِّ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبوُ نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بٌنِ أَبِي طَالِبٍ: عِنْدَكُمْ شَيْ‌ءٌ سِوَى كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: لَا إِلَّا مَا فِي قِرَابِ هَذَا السَّيْفِ صَحِيفَةٌ صَغِيرَةٌ، قَالَ: فَوَجَدْنَا فِيهَا: لَعَنَ اللهُ مَنْ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ تَوَلَّى لِغَيْرِ مَوَالِيهِ‌ (67).

وَفِيهِ أَيْضاً: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَزَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) بِشَيْ‌ءٍ؟ قَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) بِشَيْ‌ءٍ لَمْ يُعَمِّمَ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، فَأْخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبَةً: لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا (68).

 

الطبراني‌:

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ (م 360) فِي المُعْجَمِ الْأَوْسَطِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُعَافِي بْنُ سَلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَالكٍ الْأَشْتَرِ قَالَ: دَخَلْتَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّا إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ سَمِعْنَا أَحَادِيثَ تُحَدَّثُ عَنْكَ لَا نَسْمَعُهَا عِنْدَكَ، فَهَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) شَيْئًا سِوَى كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: لَا إِلَّا مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، ثُمَّ دَعَا جَارِيتَهُ فَأَتَتْهُ بِالصَّحِيفَةِ، فَإِذَا فِيهَا: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ (صلى الله عليه وآله) حَرَّمَ مَكَّةَ وَحَرَّمْتُ المَدِينَةَ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهُ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَالمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»، لم يرو هذا الحديث عن الشعبي إلا الحجاج بن أرطأة، ولا عن الحجاج إلا زيد بن بكر، تفرد به موسى بن أعين‌ (69).

 

الدّارقطني‌:

قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارْقُطْنِيُّ (م 385) فِي السُّنَنِ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارِ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، نَا أَبِي، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُسْلِمِ الْأَجْرَدِ، عَنْ مَالِكٍ الْأَشْتَرِ، قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًّا (عليه السلام) فَقُلْتُ: يَا أَمِيَر المُؤْمِنيِنَ، إِنَّا إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ سَمِعْنَا أَشْيَاءَ، فَهَلْ عَهِدَ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) شَيْئًا سِوَى الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا إِلَّا مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فِي علَاقَةِ سَيْفِي، فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَجَاءَتْ بِهَا، فَقَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أَحَرِّمُ المَدِينَةَ، فَهِيَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا أَنْ لَا يُعْضَدَ شَوْكُهَا وَلَا يُنَفَّرَ صَيْدُهَا، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَالمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. قال حجّاج: وحدّثني عون بن أبي جحيفة عن علي مثله، إلا أن يختلف منطقها في الشي‌ء، فأمّا المعنى فواحد(70).

 

الحاكم النيسابوري‌:

وَقَالَ الْحَاكِمُ النِّيْسَابُورِيُّ (م 405) فِي المُسْتَدْرَكِ: حَدَّثَنَا أَبوُ سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ الْحُلْوَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هَانِئ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ عَلِيًّا (عليه السلام) قَالَ: يَا هَانِئ، مَاذَا يَقُولُ النَّاسُ؟ قَالَ: يَزْعُمُونَ أَنَّ عِنْدَكَ عِلْمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) لَا تُظْهِرُهُ، قَالَ: دُونَ النَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَرَانِي السَّيْفَ، فَأَعْطَيْتُهُ السَّيْفَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ صَحِيفَةَ فِيهَا كِتَابِ قَالَ: هَذَا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله): لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَلَعَنَ اللهُ الْعَاقَّ لِوَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ مُنْتَقِصَ مَنَارَ الْأَرْضِ‌ (71).

 

أبو نعيم الأصبهاني‌:

قَالَ أَبوُ نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ (م 430) فِي المُسْنَدِ المُسْتَخْرَجْ عَلَى صَحِيحِ الْإِمَامِ مُسْلِمِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا جَعْفَرُ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا عَلِيُ‌ ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، وَحَدَّثَنَا أَبوُ عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، حِ وَثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى الطَّلْحِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثَنَا أَبوُ بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبوُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا أَبوُ خَيْثَمَةَ، ثَنَا أَبوُ مُعَاوِيَةَ، ح وَثَنَا أَبوُ مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبْاسِ، ثَنَا أَبوُ كُرَيْبٍ، ثَنَا أَبوُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا يَقْرَؤُهُ‌ (72) إِلَّا كِتَابَ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ - قَالَ: صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجَرَاحَاتِ - فَقَدْ كَذَبَ، قَالَ: وَفِيهَا قَالَ رَسوُلُ اللهِ (صلى الله عليه وآله): المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ.

لفظهم سواء، رواه مسلم عن أبي بكر وأبي خيثمة وأبي كريب كلهم عن أبي معاوية، وعن علي بن حجر عن ابن مسهر، وعن أبي سعيد عن وكيع، كلهم عن الأعمش‌ (73).

 

ابن بشران‌:

وَفِي أَمِالِي ابْنِ بِشْرَانَ (م 432): حَدَّثَنَا أَبوُ مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إَسْحَاقَ الْفَاكِهِيِّ بَمِكَّةَ، ثَنَا أَبوُ يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا قِطْرُ (74) ابْنُ خَلِيفَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ، قَالَ: قُلْنَا أَوْ قِيلَ لِعَلِيٍّ: هَلْ تَرَكَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) كِتَابًا عِنْدَكُمْ؟ قَالَ: مَا تَرَكَ كِتَابًا نَكْتُمُهُ إَلَّا شَيْئًا فِي‌ عِلَاقَةِ سَيْفِي، فَوَجَدْنَا صَحِيفَةً صَغِيَرةً فِيهَا: لَعَنَ اللهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ زَحْزَحَ مَنَارَ الْأَرْضِ‌ (75).

 

البيهقي‌:

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ (م 458) فِي السُّنَنِ الصُّغْرَى: أَخْبَرَنَا أَبوُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبوُ الْعَبْاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ النَّبِيِّ شَيْ‌ءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللهُ عَبْداً فَهْمًا فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (76).

وَرَوَى فِيهِ: أَخْبَرَنَا أَبوُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبوُ الْعَبَّاسُ مُحَمَّدُ ابْنُ يَعْقُوبَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، نَا أَبوُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّا فَقَال: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابِ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ- قَالَ: صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي سَيْفِهِ فِيهَا: أَسْنَانُ الْإِبِلِ وشيء مِنَ الْجِرَاحَاتِ - فَقَدْ كَذَبَ. وَفِيهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله): المَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلَا عَدْلًا، وَمَنِ ادَّعى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ (عَزَّ وَجَلَّ) مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلًا، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْل وَلَا صَرْف (77).

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظُ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَارِئُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِىُّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِي، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله) إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله): «الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا، ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِي فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ‌ (78).

وقال: أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا عَمْرٌو هُوَ ابْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام): هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله) بشي‌ء؟ قَالَ: مَا خَصَّنَا بشي‌ء لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً إِلَّا مَا كَانَ فِى قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، قَالَ فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً فَإِذَا فِيهَا: «لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ الله مَنْ سَرَقَ‌ مَنَارَ الأَرْضِ، وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدِثًا».

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ (79).

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالْآثَارِ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانٍ، أَنَّ عَلِيًّا (عليه السلام) قَالَ: مَا عَهِدَ إِلَّي رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) شَيْئًا خَاصَّةً دُونَ النَّاسِ إِلَّا شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي، قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: وَإِذَا فِيهَا: إِنَّ إِبٌرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أَحَرِّمُ المَدِينَةَ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفُّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا، يَعْنِي مُنْشِدًا، وَلَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجْلٌ بَعِيرًا، وَلَا يُحْتَمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ‌ (80).

 

الخطيب البغدادي:

وَرَوَى الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ (م 462) فِي تَقْيِيدِ الْعِلْمِ: أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْحِيريُّ، حَدَّثَنَا أَبوُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعَطَارُدِيٌّ، حَدَّثَنَا أَبوُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَأُهُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ - قَالَ: صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي سَيْفِهِ فِيهَا: أَسْنَانُ الْإِبِلِ وشيء مِنَ الْجِرَاحَاتِ - فَقَدْ كَذَبَ، وَفِيهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله): المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ‌ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَذِمَّةَ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهِ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (81).

ثُمَّ قَالَ: اخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَزْرَقُ، أَخْبَرَنَا أَبوُ الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْآدَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدِ بْنُ سَعِيدٍ الْجَمَّالُ، حَدَّثَنَا أَبوُ نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقٍ، قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا (عليه السلام) عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَأُهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا كِتَابَ اللهِ (عَزَّ وَجَلَّ)، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ، وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَي سَيْفٍ عَلَيْهِ حَلْقَةُ حَدِيدٍ، وَبَكَرَاتُهُ حَدِيدٌ، فِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ، قَدْ أَخَذَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) (82).

 

الحميدي‌:

وَرَوَى الْحُمَيْدِيُّ (م 488) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكِ ابْنِ طَارِقٍ التَّيْمِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا عَلَى المِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا وَاللهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرَأُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا: أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ، وَفِيهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله): المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا، ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ‌ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ - فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. وَهُوَ فِي أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ مُخْتَصَرٌ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السُّوَائِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْوَحْيِ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا فَهْمٌ يُعْطِيَهُ اللهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَأَلَّا يُعْقَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (83).

 

البغوي‌:

وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ لِلْبَغَوِيِّ (م 516): أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله الصَّالِحِيُّ، أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الصَّفَّارُ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْبِرْتِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله) إِلا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله): الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعَنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ، ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله، وَالْمَلائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلًا. ثم قال: هَذَا حَدِيثٌ‌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ طُرُقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، وَيُرْوَى: مَا بَيْنَ عَايِرٍ إِلَى ثَوْرٍ (84).

وفيه أيضاً: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ، أَنَّ عَبْدَ الْغَافِرِ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ، نَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نَا مُحَمَّدُ ابْنُ مُثَنًّى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَزَّةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّا: هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ اللهف بِشَيْ‌ءٍ؟ فَقَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله) بِشَيْ‌ءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ إِلَّا مَا فِي قِرَابِ سَيْفِي، فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً فِيهَا: لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله، وَلَعَنَ الله مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ، وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدِثًا. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ‌ (85).

 

ابن الأثير:

رَوَى ابْنُ الْأَثِيرِ (م 606) فِي جَامِعِ الْأُصُولِ عَنْ يَزِيدِ بْنِ شَرِيكِ بْنِ طَارِقِ التَّيْمِيِّ: قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا عَلَى المِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا وَاللهِ، مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرهَا فَإِذَا فِيهَا: أسْنَانُ الإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ، وَفِيهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله): المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ - وَ فِي رِوَايَةٍ: وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ - فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهِ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (86) ثم قال: أخرجه البخاري، ومسلم.

وَفِيِه أَيْضًا عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ: قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنيِنَ، هَلْ عِنْدَكُمْ سَوْدَاءُ فِي بَيْضَاءَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأ النَّسَمَةَ، مَا عَلِمْتُهُ إِلَّا فَهْماً يُعْطِيهُ اللهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: فِيهَا: الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ. أخرجه البخاري، والترمذي، والنسائي هكذا مختصراً (87).

وَرَوَى أَيْضًا عَنْ أَبِي حَسَّانٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَا عَهِدَ إِليَّ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) شَيْئًا دوُنَ النَّاسِ إِلَّا صَحِيفَةً فِي قِرَابِ سَيْفِي، فَلَمْ يَزَالوُا حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ، فَإِذَا فِيهَا: المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ‌ (88).

وَرَوَى فِيهِ أَيْضًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: المَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً، أَوْ آوَى مُحدِثاً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ، ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ‌ (89) وقال: أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

وَقَالَ: وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلَّا كِتَابُ اللهِ (عَزَّ وَجَلَّ)، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا فَإذَا فِيهَا: أَسْنَانُ الْإِبِلِ، وَإِذَا فِيهَا: المَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا ولا عَدْلًا (90).

 

النووي‌:

وَفِي شَرْحِ النَّوَوِيِّ (م 676) عَلَى مُسْلِمٍ: وَمِثْلُهُ حَدِيثَ عَلِيِّ (عليه السلام) مَا عِنْدَهُ إِلَّا مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ (91).

 

ابن القيِّم‌:

وَفِي تَهْذِيبِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَإِيضَاحِ مُشْكِلَاتِهِ لِابْنِ الْقَيِّمِ (م 751): وَقِيلَ لِعَلِيٍّ: هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله) بِشَيْ‌ءٍ؟ فَقَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَق الْحَبَّة وَبَرَأَ النَّسَمَة إِلَّا مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَة، وَكَانَ فِيهَا: الْعُقُول، وَفِكَاك الْأَسِير، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (92).

 

البوصيري‌:

وَرَوَى الْبوصِيرِيُّ (م 840) فِي إِتْحَافِ الْخَيْرةِ المهرَةِ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي‌ عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ: وَجَدْتُ فِي صَحِيفَةٍ كَانَتْ فِي قِرَابِ سَيْفِ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله): لَعَنَ الله الضَّارِبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَالْقَاتِلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ وَلِيِّ نِعْمَتِهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ(صلى الله عليه وآله) (93).

وَفِيهِ: وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: وَجَدْتُ مَعَ قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) صحيفة مربوطة: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ عُتُوًّا الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ جَحَدَ نعمة مَوَالِيَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وآله) (94).

 

ابن حجر:

وقال ابن حجر (م 852) في فتح الباري: قوله: (ما عندنا شي‌ء) أي مكتوب، وإلا فكان عندهم أشياء من السنّة سوى الكتاب، أو المنفي شي‌ء اختصّوا به عن الناس، وسبب قول على هذا يظهر ممّا أخرجه أحمد من طريق قتادة عن أبي حسان الأعرج أنّ عليًّا (عليه السلام) كان يأمر بالأمر فيقال له قد فعلناه، فيقول: صدق الله ورسوله، فقال له الأشتر: إنّ هذا الذي تقول أهو شي‌ء عهده إليك رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما عهد إليّ شيئًا خاصّة دون الناس إلا شيئًا سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي، فلم يزالوا به حتّى أخرج الصحيفة فإذا فيها فذكر الحديث وزاد فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، وقال: فيه: أن‌ّ إبراهيم حرّم مكة وإنّي أحرم ما بين حرّتيها وحماها كلّه لا يختلي خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها ولا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال، والباقي نحوه، وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن قتادة عن أبي حسان عن الأشتر عن علي ولأحمد وأبي داود والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي (عليه السلام) فقلنا: هل عهد إليك رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيئًا لم يعهده إلى النّاس عامّة، قال: لا إلا ما في كتابي هذا، قال وكتاب في قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، فذكر مثل ما تقدّم إلى قوله في عهده من أحدث حدثًا إلى قوله أجمعين، ولم يذكر بقيّة الحديث، ولمسلم من طريق أبي الطفيل: كنت عند علي (عليه السلام) فأتاه رجل فقال: ما كان النبي (صلى الله عليه وآله) يسرُّ إليك، فغضب ثم قال: ما كان يسرُّ إليَّ شيئًا يكتمه عن الناس، غير أنّه حدّثني بكلمات أربع، وفي رواية له: ما خصّنا بشي‌ء لم يعمّ به الناس كافّة إلا ما كان في قراب سيفي هذا، فأخرج صحيفة مكتوبًا فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثًا، وقد تقدّم في كتاب العلم من طريق أبي جحيفة قلت لعلي (عليه السلام): هل عندكم كتاب؟ قال: لا إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة، قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، والجمع بين هذه الأخبار أنّ الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكر، فنقل كل راو بعضها، وأتمّها سياقًا طريق أبي حسّان كما ترى، والله أعلم‌ (95).

 

السيوطي:

رَوَى السُّيُوطِيُّ (م 911) فِي جَامِعِ الْأَحَادِيثِ عَنْ (أَبِي) جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا (عليه السلام): هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) شَيْ‌ءٌ بَعْدَ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا فَهْمًا يُؤْتِيهِ اللهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِى الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ(96).

وَفِيهِ أَيْضًا: عَنْ عَلِيٍّ  (عليه السلام) قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله): المَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، لَا يختلى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةً إِلَّا أَنْ يَعْلِفُ رَجُلٌ بَعِيَرهْ، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ، ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَحْقَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بَغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ‌ (97).

وَرَوَى فِيهِ عَنْ أَبِي حَسَّانٍ أَنَّ عَلِيًّا (عليه السلام) كَانَ يَأمُرُ بِالْأَمْرِ وَيُقَالَ قَدْ فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَشَيْ‌ءٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله)؟!، فَقَالَ: مَا عَهِدَ إِلىَّ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) شَيْئًا خَاصَّةً دُونَ النَّاسِ إِلَّا شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي، قَالَ: فَلَمْ نَزَلْ بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ فَإِذَا فِيهَا: مَنْ أَحْدَثَ‌ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَإِذا فِيها: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أُحَرَّمُ المَدِينَةَ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحَمَاهَا، أَنْ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا، وَلَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرًا، وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا السَّلَاحُ لِقِتَالِ، وَإِذَا فِيهَا: المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِى عَهْدِهِ‌ (98). (ابن جرير، والبيهقي في الدلائل).

وَرَوَى أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إَلَّا كِتَابَ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ فَقَدْ كَذَبَ، وَفِيهَا: أَنَّ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) حَرَّمَ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ (ابن أبي شيبة، وأحمد).

وَرَوَى أَيْضًا عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ (عليه السلام) يَوْمَ الْجَمَلِ، فَقُلْتُ: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) عَهْدًا دُونَ الْعَامَّةِ؟ قَالَ: لَا إِلَّا هَذَا، وَأَخْرَجَ مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ صَحِيفَةً فَإِذَا فِيهَا: المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، تَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِى عهده‌ (99). (ابن جرير، والبيهقي).

وَفِيهِ أَيْضاً عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: قَرَأَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِى طَالِبِ (عليه السلام) صَحِيفَةً قَدْرَ إِصْبِعِ كَانَتْ فِي قِرَابِ سَيْفِ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) وَإِذَا فِيهَا: إِنَّ لِكُلِّ نَبِيِّ حَرَماً وَأَنَا أُحَرِّمُ المَدِينَةَ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ (100). (أبو نعيم فى الحلية).

وَرَوَى عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) خَصَّكُمْ دُونَ النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: مَا خَصَّنَا رُسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) بِشَيْ‌ءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ إِلَّا مَا فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، فَأَخْرَجَ صَحِيفَةَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ مِنْ أَسْنَانِ الْأِبِلِ، وَفِيهَا: أَنَّ المَدِينَةَ حَرَمٌ مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إِلَى عَيْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَإِنَّهُ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهِ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (101). (أحمد، والنسائي، وابن جرير، وأبو نعيم فى الحلية).

وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ: هَلَ تَرَكَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) كِتَاباً عِنْدَكُمْ؟ قَالَ: مَا تَرَكَ كِتَابًا نَكْتُمُهُ إَلَّا شَيْئًا فِى عِلَاقَةِ سَيْفَيْنِ، فَوَجَدْنَا صَحِيفَةً صَغِيرَةً فِيهَا: لَعَنَ اللهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ أَهْلَّ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ زَحْزَحَ مَنَارَ الْأَرْضِ‌ (102).

وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ سَيْفِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وآله) هَذَا صَحِيفَةً مُعَلَّقَةً بِقَائِمَةِ السَّيْفِ، فِيهَا: إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ بِما أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ(103).

‌ وَرَوَى عَنْ عَبَّاسِ الدُّورِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ حَدِيثَ عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه وآله) كَتَبَ لَهُ كِتَابًا، فَقَالَ لَهُمْ رَجُلٌ: هَذَا مُسْنَدٌ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ صَالِحٌ، قَالَ الرَّجُلُ لِيَحْيَى: فَكِتَابُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي مِنْ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) عَهْدًا إِلَّا هَذَا الْكِتَابَ، فَقَالَ: كِتَابُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) هَذَا أَثْبَتُ مِنْ كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ‌ (104).

 

المتّقي الهندي‌:

رَوَى المُتَّقِيُّ الْهِنْدِيُّ (م 975) فِي كَنْزِ الْعُمَّالِ: وَمِنْ مُسْنَدِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا (عليه السلام): هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وآله) شَيْ‌ءٌ بَعْدَ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا فَهْمٌ يُؤْتِيهِ اللهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (105).

وَرَوَى أَيْضاً فِيهِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وآله) خَصَّكُمْ دُونَ النَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) بِشَيْ‌ءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ إِلَّا مَا فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً فِيهَا شَيْ‌ءٌ مِنْ أَسْنَانِ الْأِبِلِ، وَفِيهَا: أَنَّ المَدِينَةَ حَرَمٌ مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إِلَى عَيْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَإِنَّهُ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (106).

وَرَوَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ن أَنَّه وَجَدَ مَعَ سَيْفِ النَّبِيِّ صَحِيفَةً مُعَلَّقَةً بِقَائِمَةِ السَّيْفِ فِيهَا: إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ تَعَالَى الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا لَمْ يَقْبَل اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ‌(107).

وَرَوَى عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): هَلْ تَرَكَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) كِتَابًا عِنْدَكُمْ؟ قَالَ: مَا تَرَكَ كِتَابًا نَكْتُمُهُ إَلَّا شَيْئًا فِي عِلَاقَةِ سَيْفَيْنِ، فَوَجَدْنَا صَحِيفَةً صَغِيرَةً فِيهَا: لَعَنَ اللهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ زَحْزَحَ مَنَارَ الْأَرْضِ‌ (108). (ابن بشران في أماليه).

 

تنبيه‌:

المستفاد من هذه الأخبار الكثيرة المتحدة مضموناً أنّ الصحيفة كانت بمنزلة عند الإمام أمير المؤمنين علي (عليه السلام) بحيث كانت هي المرجع بعد القرآن الكريم، هذا أولًا.

وثانياً: إنّ ما نقل في تلك الأخبار لم تكن إلا بعض ما فيها، كما هو الواضح لدينا، والمعترف به عند علماء القوم، واختلاف المضامين يدل عليه.

قال ابن حجر: والجمع بين هذه الأخبار أنّ الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكر، فنقل كلّ راوٍ بعضها (109).

وفي شرح سنن ابن ماجة: وقيل: كان في الصحيفة من الأحكام غير ما ذكر، لكنّه لم يذكر ههنا بأنّه لم يكن مقصوداً، كذا في اللمعات‌ (110).

وكتب رشيد رضا في المنار: قال الحافظ (ابن حجر): إنّ الصحيفة كانت مشتملة على كل ما ورد؛ أي فكان يذكر كل راوٍ منها شيئًا، إمّا لاقتضاء الحال ذكره دون غيره، وإمّا لأنّ بعضه ملمٌّ يحفظ كل ما فيها أو لم يسمعه، ولا شك‌ أنّهم نقلوا ما نقلوه بالمعنى دون التزام اللفظ كلّه، ولذلك وقع الخلاف في ألفاظهم، ولم يقل الرواة: إنّه قرأها عليهم برمّتها فحفظوها أو كتبوها عنه؛ بل تدلّ ألفاظهم على أنّه كان يذكر ما فيها أو بعضه من حفظه، ومَن قرأها لهم كلّها أو بعضها لم يكتبوها؛ بل حدّثوا بما حفظوا، ومنه ما هو من لفظ الرسول (صلى الله عليه وآله)، ومنه ما هو إجمالٌ للمعنى‌ (111).

فظهر أنّ الصحيفة التي كانت في ذؤابة السيف إمّا أن تكون جزءًا من الصحيفة الكبرى، أو أنّها كانت عصارتها، أو أن يقال: إنّها غيرها وتعدّ من جملة الصحف التي كانت بيد الإمام (عليه السلام).

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المصنف، ج 4، ص 532، ح 8761، ونحوه في: مصنف ابن أبي شيبة، ج 5، ص 379

(2) معرفة السنن والآثار، ج 4، ص 13، رقم 2832

(3) شرح السنة، ج 10، ص 176

(4) صحيح مسلم، ج 4، ص 2298، ح 3004.

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج 18، ص 129، ح 3004، وانظر: فتاوى الإسلام سؤال وجواب، تحت إشراف الشيخ محمد صالح المنجد، ج 1، ص 2420.

(6) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 23، ص 332.

(7) العرف الشذي شرح سنن الترمذي، ج 2، ص 168

(8) جامع الأحاديث، ج 37، ص 394، ح 40798

(9) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج 5، ص 870، ح 14573.

(10) مسند الطيالسي، ج 1، ص 15، ح 91

(11) مسند الطيالسي، ج 1، ص 26، ح 184.

(12) مصنف عبد الرزاق، ج 9، ص 263، ح 17153

(13) مصنف عبد الرزاق، ج 10، ص 99، ح 18507

(14) مصنف عبد الرزاق، ج 10، ص 207، ح 18847.

(15) الأموال للقاسم بن سلام، ج 1، ص 457، ح 426.

(16) مصنف ابن أبي شيبة، ج 9، ص 293، ح 28042

(17) مصنف ابن أبي شيبة، ج 14، ص 198، ح 37374.

(18) مسند أحمد بن حنبل، ج 1، ص 110، ح 874

(19) مسند أحمد بن حنبل، ج 1، ص 81، ح 615.

(20) مسند أحمد بن حنبل، ج 1، ص 118، ح 954

(21) مسند أحمد بن حنبل، ج 1، ص 119، ح 959.

(22) مسند أحمد بن حنبل، ج 1، ص 151، ح 1297

(23) مسند أحمد بن حنبل، ج 1، ص 152، ح 1306.

(24) فضائل الصحابة، ج 2، ص 704، ح 1204.

(25) الأموال لابن زنجويه، ج 2، ص 91، ح 557

(26) الأموال لابن زنجويه، ج 2، ص 92، ح 558.

(27) صحيح البخاري، ج 1، ص 53، باب 39 باب كتابة العلم، ح 111

(28) صحيح البخاري، ج 3، ص 1110، باب فكاك الأسير، ح 2882

(29) صحيح البخاري، ج 3، ص 1157، باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم، ح 3001.

(30) صحيح البخاري، ج 3، ص 1160، باب إثم من عاهد ثم غدر، ح 3008

(31) صحيح البخاري، ج 6، ص 2482، باب إثم من تبرأ من مواليه، ح 6374.

(32) صحيح البخاري، ج 6، ص 2662، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، ح 6870

(33) الأدب المفرد، ج 1، ص 20، ح 17 (قال الألباني: صحيح).

(34) صحيح مسلم، ج 6، ص 85، ح 5241

(35) سنن أبى داود، ج 2، ص 166، ح 2036.

(36) سنن ابن ماجه، ج 2، ص 887، ح 2658

(37) شرح سنن ابن ماجة، ج 1، ص 191.

(38) الديات لابن أبي عاصم، ج 1، ص 108، ح 79

(39) مسند البزار، ج 2، ص 146، ح 456

(40) مسند البزار، ج 2، ص 157، ص 464

(41) مسند البزار، ج 1، ص 108، ح 513.

(42) سنن الترمذي، ج 4، ص 438، ح 2127، (وقال الألباني: صحيح)

(43) السنن الكبرى، ج 4، ص 220، ح 6946.

(44) السنن الكبرى، ج 2، ص 486، ح 4277

(45) السنن الكبرى للنسائي، ج 4، ص 220، ح 6947.

(46) السنن الكبرى للنسائي، ج 4، ص 220، ح 6948

(47) السنن الكبرى للنسائي، ج 5، ص 208، ح 8681.

(48) مسند أبي يعلى، ج 1، ص 228، ح 263

(49) مسند أبي يعلى، ج 1، ص 277، ح 330

(50) المنتقى من السنن المسندة، ج 1، ص 200، ح 794.

(51) تهذيب الآثار (مسند علي)، ج 3، ص 196، ح 318

(52) تهذيب الآثار (مسند علي)، ج 3، ص 197، ح 319

(53) تهذيب الآثار (مسند علي)، ج 3، ص 197، ح 320

(54) أي: قال: حدثنا.

(55) مسند أبي عوانة، ج 3، ص 239، ح 4812

(56) مسند أبي عوانة، ج 3، ص 239، ح 4813

(57) مسند أبي عوانة، ج 3، ص 240.

(58) مسند أبي عوانة، ج 3، ص 240، ح 4815

(59) مسند أبي عوانة، ج 5، ص 76، ح 7847

(60) الأوسط لابن المنذر، ج 10، ص 181، ح 3302.

(61) الذرية الطاهرة، ص 181، ح 148

(62) شرح معاني الآثار، ج 3، ص 192، ح 4663.

(63) شرح معاني الآثار، ج 4، ص 191، ح 5828

(64) شرح معاني الآثار، ج 4، ص 318، ح 6615

(65) أمالي المحاملي، ج 1، ص 155، ح 124.

(66) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ج 9، ص 32، ح 3717

(67) صحيح ابن حبان، ج 13، ص 216، ح 5896

(68) صحيح ابن حبان، ج 14، ص 570، 6604.

(69) المعجم الأوسط، ج 5، ص 266، ح 5277.

(70) سنن الدارقطني، ج 3، ص 98، ح 61

(71) المستدرك على الصحيحين، ج 4، ص 169، ح 7254.

(72) الصحيح: نقرؤه‌

(73) المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، ج 4، ص 40، ح 3173

(74) الصحيح: فطر بن خليفة.

(75) أمالي ابن بشران، ج 1، ص 22، ح 20

(76) السنن الصغرى (نسخة الأعظمي)، ج 7، ص 15، باب لا يقتل مؤمن بكافر، ح 2968.

(77) السنن الصغرى للبيهقي (نسخة الأعظمي)، ج 4، ص 123، باب حرم مدينة الرسول، ح 1592

(78) السنن الكبرى، ج 5، ص 196، ح 10241.

(79) السنن الكبرى للبيهقي (وفي ذيله الجوهر النقي)، ج 9، ص 250، ح 19424، والسنن الكبرى، ج 9، ص 250، ح 18731

(80) معرفة السنن والآثار، ج 8، ص 485، ح 3271.

(81) تقييد العلم، ج 1، ص 185، ح 160 وفي طبعة: ص 88

(82) تقييد العلم، ج 1، ص 89.

(83) الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، ج 1، ص 80، ح 133.

(84) شرح السنة، ج 3، ص 438

(85) شرح السنة، ج 5، ص 414.

(86) جامع الأصول في أحاديث الرسول، ج 8، ص 26، ح 5863

(87) جامع الأصول في أحاديث الرسول، ج 10، ص 253، الفرع الخامس، في المسلم بالكافر، ح 7779

(88) جامع الأصول في أحاديث الرسول، ج 8، ص 27.

(89) جامع الأصول في أحاديث الرسول، ج 9، ص 305، ح 6914

(90) جامع الأصول في أحاديث الرسول، ج 9، ص 305

(91) شرح النووي على مسلم، ج 9، ص 129

(92) تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته، ج 2، ص 220.

(93) إتحاف الخيرة المهرة، ج 4، ص 272، ح 3550

(94) إتحاف الخيرة المهرة، ج 5، ص 454، ح 4989.

(95) فتح الباري، ج 4، ص 85، ح 1771.

(96) جامع الأحاديث، ج 30، ص 419، ح 33472

(97) جامع الأحاديث، ج 32، ص 78، ح 34767.

(98) جامع الأحاديث، ج 29، ص 475، ح 32613

(99) جامع الأحاديث، ج 30، ص 345، ح 33324.

(100) جامع الأحاديث، ج 31، ص 245، ح 34160

(101) جامع الأحاديث، ج 31، ص 279، ح 34221

(102) جامع الأحاديث، ج 31، ص 284، ح 34226

(103) جامع الأحاديث، ج 41، ص 103، ح 44390.

(104) جامع الأحاديث، ج 37، ص 394، ح 40798

(105) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج 1، ص 375، ح 1635

(106) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج 5، ص 747، ح 14281.

(107) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج 5، ص 872، ح 14578

(108) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج 16، ص 256، ح 44355.

(109) فتح الباري، ج 4، ص 85، ح 1771

(110) شرح سنن ابن ماجة، ج 1، ص 191.

(111) مجلّة المنار 17، ص 235

 

 

 

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)