المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تعريف الدعوى الإدارية قانوناً  
  
118   10:57 صباحاً   التاريخ: 2024-11-14
المؤلف : زينة فؤاد صبري الحيالي الحسني
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الإدارية امام قضاء مجلس الدولة
الجزء والصفحة : ص8-9
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لم يتصدى المشرعان المصري والعراقي في القوانين الخاصة بإجراءات التقاضي لتعريف الدعوى الإدارية على الرغم من تشريع قانون مجلس الدولة المصري والعراقي، إلا أن التشريعين جاءا خاليين من تعريف الدعوى الإدارية، فضلاً عن أن المشرع المصري لم يورد لها تعريفاً صريحاً في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) السنة 1968 النافذ.
إلا أن تعريف الدعوى بشكل عام نراه في ظل قانون المرافعات المدنية العراقي إذ عرفها بأنها: " طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء" (1)، وقد اقتبس المشرع هذا التعريف من مجلة الأحكام العدلية في المادة (1613) (2) ، ونلحظ من التعريف بأن المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية لم يوضح ماهية الحق المطلوب أمام القضاء وإنما تركه مطلق لأي حق.
وعلى هذا الأساس تنحصر الدعوى بمجرد المطالبة أمام المحكمة بالحق، أما ما تلاها من إجراءات قضائية كدعوة الخصم والمحاكمات فلا تدخل في مفهوم الدعوى(3).
ويعزى سبب عدم ورود تعريف للدعوى الإدارية في التشريعات الوضعية إلى أنه عند سن القوانين التي تنظم إجراءات الترافع وسير الدعوى أمام القضاء تتجنب ادراج تعريف لها على أساس أنها من المصطلحات التي يترك بيان مفهومها إلى الفقه، لذا لا يؤثر ذلك على دور المشرع في ذكر التعريف في متن القانون لأنه في الغالب يورد تعريفاً للمصطلحات التي يتضمنها أي قانون لكي يوضحها وبالتالي لا يؤدي إلى حدوث خلاف في معناها (4).
____________
1- المادة (2) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 النافذ.
2- نصت المادة (1613) من مجلة الأحكام العدلية في تعريفها للدعوى بأنها ( طلب أحد حقه من آخر في حضور الحاكم ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه والمدعى عليه)، منشور على الموقع الإلكتروني للمجلة.
3- بلند احمد رسول آغا خصوصية قواعد الإجراءات في الدعوى الإدارية وضمان تنفيذ احكامها - دراسة تحليلية مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة السليمانية، 2021، ص7.
4- ماهر عباس ذيبان الشمري وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2015، ص10.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .