الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الحدود والتعزيرات. |
271
02:48 صباحاً
التاريخ: 2024-11-11
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-17
346
التاريخ: 2024-10-17
277
التاريخ: 2024-11-06
246
التاريخ: 2024-11-09
209
|
تحديد الحدود:
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتابِ الفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِيِ بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ (عليه السلام)، مِنَ الكِتابِ الَّذِي هُوَ إِملَاءُ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله) وَخَطُّ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) بِيَدِهِ: أَلَا وَإِنَّ الله (عَزَّ وَجَلَّ) حَرَّمَ الْحَرَامَ، وَحَدَّ الْحُدُودَ، فَمَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ الله (عَزَّ وَجَلَّ) وَمِنْ غَيْرَتِهِ، حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ (1). ورواه الصدوق في الأمالي أيضاً (2) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق (3) والحر العاملي في الوسائل (4) والبروجردي في جامع الأحاديث (5).
عدم تعطيل الحدود:
رَوَى الشَّيْخُ الْكُلَيْنِيُّ، عَنِ العِدَّةٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَبِنِصْفِ السَّوْطِ وَبِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ، وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ وَجَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا لَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله (عَزَّ وَجَلَّ)، قِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ، وَلَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله (عَزَّ وَجَلَّ) (6).
وَقَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ فِي الْفَقِيهِ: وَرَوَى أَبُو أَيُّوبَ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام)، قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَبِنِصْفِ السَّوْطِ وَبِبَعْضِهِ يَعْنِي فِي الْحُدُودِ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ أَوْ جَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا، وَلَمْ يَكُنْ يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ بِبَعْضِهِ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ فَيَضْرِبُ بِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ، فَيَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ، كَذَلِكَ يَضْرِبُهُمْ بِالسَّوْطِ، وَلَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله (عَزَّ وَجَلَّ) (7).
عدم جواز التعدّي عن الحدود الشرعيّة:
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: إِنَّ فِي صَحِيفَةٍ مِنَ الْحُدُودِ ثُلُثَ جَلْدَةٍ مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ حَدُّ جَلْدَةٍ (8). رواه عنه المجلسي في بحار الأنوار (9) والمحدّث النوري في المستدرك (10) والبروجردي في الجامع (11).
الحد في اللواط:
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ فِي لِحَافٍ مُجَرَّدَيْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ وَأُدِّبَ الْغُلَامُ، وَإِنْ كَانَ ثَقَبَ وَكَانَ مُحْصَناً رُجِم (12).
رواه المحدّث الحر العاملي عنه في الوسائل (13) ثم قال: ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيي، أقول: حمل الشّيخ اشتراط الإحصان هنا على التّقيّة، وقال: إنّما يدلّ بدليل الخطاب على أنّه إذا لم يكن محصناً لم يكن عليه ذلك، ودليل الخطاب ينصرف عنه لدليل (14).
وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) يَقُولُ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ الْغُلَامِ فِي لِحَافٍ مُجَرَّدَيْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ وَأُدِّبَ الْغُلَامُ، وَإِنْ كَانَ ثَقَبَ وَكَانَ مُحْصَناً رُجِمَ (15).
ثم قال الشيخ الطوسي: هذه الأخبار تحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الإيقاب، فإنّه يُعتبر فيه الإحصان وغير الإحصان.. والوجه الآخر أن نحملها على ضرب من التقيّة؛ لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة (16).
ورواه الشيخ الطوسي بنفس السند في الاستبصار (17) ثم قال: فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين: أحدهما: أن يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الإيقاب عليه، فإنّه إذا كان كذلك اعتُبر فيه الإحصان وغير الإحصان، وقد فصّل ذلك أبو عبد الله (عليه السلام) فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله: إِنْ كَانَ دُونَ الْإِيقَابِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَإِنْ كَانَ الْإِيقَابَ فَضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ، وَقَدْ يُسَمَّى فَاعِلُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لُوطِيٌّ (18).
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الكُلَيْنِيِّ عَنْ العِدَّةٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَبِنِصْفِ السَّوْطِ وَبِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ، وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ وَجَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا لَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله (عَزَّ وَجَلَّ)، قِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ، وَلَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله (عَزَّ وَجَلَّ) (19). رواه الحر العاملي عنه في الوسائل وقال: وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مِثْلَهُ، وَرَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (20).
وَرَوَى الْبَرْقِيُّ فِي المَحَاسِنِ عَنِ الحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ بِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ، وَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ أَوْ جَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ فَيَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ، وَ لَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ (21). رواه عنه المجلسي في البحار (22).
وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَبِنِصْفِ السَّوْطِ وَبِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ، وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ وَجَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا يَضْرِبُهُمَا وَلَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله (عَزَّ وَجَلَّ)، قِيلَ لَهُ: وَ كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ، وَلَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله (عَزَّ وَجَلَّ) (23).
ورواه أيضاً القطب الراوندي في فقه القرآن (24) وابن أبي جمهور في العوالي (25).
الحد في شرب الخمر والنبيذ:
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ ابْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ، وَشَارِبُ النَّبِيذِ ثَمَانِين (26). ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن علي بن إبراهيم (27).
وَرَوَى الشَّيْخُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ العِدَّةٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) يَقُولُ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَشَارِبُ الْمُسْكِرِ، قُلْتُ: كَمْ؟ قَالَ: حَدُّهُمَا وَاحِد (28). ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن سهل بن زياد (29). رواه الحر العاملي في الوسائل عن الشيخ الكليني، وأشار الى ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن سهل بن زياد (30).
الحد في السرقة:
رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) عَنِ السَّارِقِ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، ثُمَّ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ رِجْلُهُ، ثُمَّ يَسْرِقُ هَلْ عَلَيْهِ قَطْعٌ؟ فَقَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّ رَسُولَ الله (صلى الله عليه وآله) مَضَى قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَ أَكْثَرَ مِنْ يَدٍ وَرِجْلٍ، وَكَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَقُولُ: إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْ رَبِّي أَنْ لَا أَدَعَ لَهُ يَداً يَسْتَنْجِي بِهَا، أَوْ رِجْلًا يَمْشِي عَلَيْهَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى فِي قِصَاصٍ فَسَرَقَ مَا يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَا يُقْطَعُ وَلَا يُتْرَكُ بِغَيْرِ سَاقٍ، قَالَ: قُلْتُ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى فِي قِصَاصٍ، ثُمَّ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ أَيُقْتَصُّ مِنْهُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: إِنَّمَا يُتْرَكُ فِي حَقِّ الله (عَزَّ وَجَلَّ)، فَأَمَّا فِي حُقُوقِ النَّاسِ فَيُقْتَصُّ مِنْهُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعاً (31).
ورواه الحر العاملي في الوسائل (32) والفيض الكاشاني في الوافي (33) وقال في بيانه: الساق في اللغة: الأمر الشديد، فلعلّ المراد بقوله (عليه السلام): (ولا يترك بغير ساق) أنّه لا يقطع ولا يترك أيضاً من دون أمر آخر شديد مكان القطع، بل يفعل به ما يقوم مقام قطع اليد (34).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 12، باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ح 4968.
(2) أمالي الصدوق، ص 513
(3) مكارم الأخلاق، ص 429
(4) وسائل الشيعة، ج 20، ص 322، ح 25725
(5) جامع أحاديث الشيعة، ج 20، ص 341، ح 1134.
(6) الكافي، ج 7، ص 176، ح 13
(7) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 75، ح 5148.
(8) بصائر الدرجات، ص 139، ح 2
(9) بحار الأنوار، ج 26، ص 19، ح 5
(10) مستدرك الوسائل، ج 18، ص 10، باب 2 أن كل ما خالف الشرع فعليه حد أو تعذير، ح 21847
(11) جامع أحاديث الشيعة، ج 25، ص 279، باب ما ورد في فوائد الحد ولزوم إقامته..، ح 725
(12) الكافي، ج 7، ص 200، ح 12
(13) وسائل الشيعة، ج 20، ص 338، باب 19 تحريم لواط البالغ بغير البالغ، ح 25768، وج 28، ص 159، باب 3، حدّ اللواط مع الإيقاب، ح 34461.
(14) وسائل الشيعة، ج 28، ص 159، باب 3، حدّ اللواط مع الإيقاب، ذيل ح 34461.
(15) تهذيب الأحكام، ج 10، ص 55، ح 12
(16) تهذيب الأحكام، ج 10، ص 55، ذيل ح 12
(17) الإستبصار، ج 4، ص 221، باب 126 الحدّ في اللّواط، ح 10، وفيه: (في لحاف واحد)
(18) الإستبصار، ج 4، ص 221، بَابُ 126 الحدّ في اللّواط، ذيل ح 10
(19) الكافي، ج 7، ص 176، باب التحديد، ح 13.
(20) وسائل الشيعة، ج 28، ص 11، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة، باب 1 وجوب إقامتها بشروطها وتحريم تعطيلها، ح 34092
(21) المحاسن، ج 1، ص 273، ح 377
(22) بحار الأنوار، ج 76، ص 88، ح 3
(23) تهذيب الأحكام، ج 10، ص 146، ح 10
(24) فقه القرآن، ج 2، ص 366
(25) عوالي اللئالي ج 3، ص 549، ح 18.
(26) الكافي، ج 7، ص 214، ح 4
(27) تهذيب الأحكام، ج 10، ص 90، ح 5
(28) الكافي، ج 7، ص 216، ح 11
(29) تهذيب الأحكام، ج 10، ص 90، ح 22
(30) وسائل الشيعة، ج 28، ص 224، باب 4 ثبوت الحدّ بشرب الخمر والنّبيذ..، ح 34630.
(31) تهذيب الأحكام، ج 10، ص 108، ح 38
(32) وسائل الشيعة، ج 28، ص 258، باب 5 أنّ من سرق قطعت يده اليمني..، ح 34702
(33) الوافي، ج 15، ص 441، خ 15452
(34) الوافي، ج 15، ص 441، ذيل خ 15452.
|
|
واجه خطر الخرف.. بمعادلة "الركائز الأربع"
|
|
|
|
|
دراسة: القلب يملك "دماغا صغيرا" خاصا به
|
|
|
|
|
مليكة الروم.. إصدارٌ جديد للهيأة العُليا لإحياء التراث
|
|
|