المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



حالة تخلف الخصم عن الحضور  
  
148   01:23 صباحاً   التاريخ: 2024-11-09
المؤلف : عبد الرضا احمد عياش
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة
الجزء والصفحة : ص22-25
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

في حالة تخلّف الخصم عن حضور جلسة الاستجواب بغير عذر مبرّر اعتمدت التشريعات التوجه نفسه المعتمد ضمن حالة امتناع الخصم عن الإجابة بغير عذر مبرّر ، حيث أجاز المشرع اللبناني للمحكمة بناءً للمادة 232 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني أن تتخذ من هذا التخلف مسوغاً لاعتبار الوقائع موضوع الاستجواب ثابتة و بمثابة إقرار ضمني بها ، أما المشرع المصري (1) فقد اعتبر تخلف الخصم المستجوب عن حضور جلسة الاستجواب دافعاً لقبول الإثبات بشهادة الشهود و القرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك .
إلا أن بعض الفقهاء يروا بأنّ توجّه المشرع اللبناني باعتبار الوقائع موضوع الاستجواب ثابتة و بمثابة إقرار ضمني بها فيه شيء من القوة و المبالغة ، و بهدف التخفيف منها ، لا بد من أن يكون الخصم المراد استجوابه على علم مسبقاً بالوقائع المراد استجوابه عنها بعد أن توردها المحكمة في القرار ذاته الذي سيتم إبلاغه إلى الخصم المراد استجوابه (2).
حيث يضيف هذا الرأي بأنّه و إن لم تذكر تلك الوقائع في قرار الاستجواب و لم يتم بالتالي اطلاع الخصم المراد استجوابه عليها ، فلا يجوز أن يرتب على تخلف هذا الأخير عن حضور جلسة الاستجواب اعتبار الوقائع ثابتة بحقه .
و رأي آخر من الفقهاء يرى بأنّ المفاجئة و المباغتة للخصم المراد استجوابه تشكل أهم عوامل الاستجواب الذي يصبح عديم الجدوى و لا يحقق الفائدة منه في حال كان المستجوب قد علم مسبقاً بالوقائع المراد استجوابه بشأنها من خلال تحضيره لها بروية و لباقة و حذر .
من أجل ذلك يجب أن يبيّن القرار القاضي بالاستجواب بقدر المستطاع موضوع الوقائع التي تكون قرار له بدون أن يتضمن عرضاً شاملاً لهذه الوقائع ، كي لا يستطيع الخصم المقرر استجوابه معرفة الأسئلة مسبقاً و تحضير الأجوبة عليها بروية و لباقة و حذر مما يجعل كشف الحقيقة عسيراً (3).
وجانب آخر من الفقه لا يتفق مع الرأي السابق حيث لا يرى بأنّ هذا الموقف لا ينطبق على مضمون المادة 232 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المذكورة سابقاً لأنها لا تتضمن ما يفيد وجوب إبلاغ الخصم تفاصيل الوقائع المنوي استجوابه عنها ، فضلاً عن أن المعوّل عليه من الاستجواب هو عنصر المباغتة التي تضع المحكمة الخصم تحت تأثيره فتتمكن من الحصول على إجابات عفوية منه ، أما إذا أبلغته بمضمون الوقائع التي تريد استجوابه عنها فإنه سيعمد إلى درس موقفه و الاستعداد لمواجهة المحكمة بأجوبة يعدها سلفاً (4) .
إذاً لا بد في نهاية هذا الفصل من التأكيد على ما برز لدينا من تمتع القاضي بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير اللجوء إلى إجراء الاستجواب من عدمه (5). إضافة إلى سلطته المطلقة في تقدير الوقائع موضوع الاستجواب ليستخرج منها إقراراً ضمنياً أو استخراج بدء بينة خطية أو قرينة بسيطة دون خضوع أي من قراراته لرقابة محكمة التمييز (6) لا سيما سلطته باعتبار تخلف المستجوب عن الإجابة أو عن الحضور دون مبرر قانوني إقراراً ضمنياً بالوقائع موضوع الاستجواب .
حيث أشار الفقه الفرنسي (7) بأنّه يمكن للمحكمة أن تستنج ( من خلال المثول طبعا ) أي تبعة قانونية وأن تعتبر بشكل خاص الغياب أو رفض التجاوب بمثابة بدء بينة خطية.
و عليه فقد فتح المشرع اللبناني الباب واسعاً أمام القضاة من خلال العديد من نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المتعلقة بوسائل الإثبات غير المطلقة، بغية تنظيم و دراسة هذه الوسائل مستعينا بسلطته التقديرية، ليعمل على تسهيل الوصول الآمن إلى قناعة يترجمها عبر حكم مبرم في الدعوى المقدمة بين يديه .
و في المقابل و عملاً بحيادية القاضي ، فقد ألزمه المشرع من خلال هذه النصوص القانونية ذاتها ، التقيد بالعديد من الضوابط و الشروط ، التي ترسم بدورها الطريق الأسلم لاستثمار سلطته التقديرية لوسائل الإثبات غير المطلقة ، فينشأ عندها الرابط الذي يجمع ما بين قناعته سلطته و التقديرية ، من خلال توجيهه لهذه السلطة باتجاه الإجراءات التحقيقية التي تساعد على بناء قناعته الشخصية ، فتكون بذلك لقناعة القاضي مستوى عال من التأثير على سلطته التقديرية إلى حد نستطيع فيه القول بأنهما عاملين متلازمين، يكملان بعضهما البعض، ليثمرا في نهاية المطاف حكماً عادلاً للدعوى في ظل عدم تخطي القاضي بسلطته التقديرية الحدود المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني .
و بالتالي فإن القوة الثبوتية للاستجواب غير مطلقة بل يعود السلطة القاضي المطلقة تقدير قوتها الثبوتية العائدة لتلك البيانات .
______________
1- المادة 113 من قانون الإثبات المصري:" إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني ، جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك "
2- عيد ( إدوار ) ، موسوعة أصول المحاكمات المدنية والاثبات والتنفيذ ، الجزء 10 ،لايوجد دار نشر بيروت 1991 ص 391
3- الحجار (حلمي محمد) ، الوسيط في أصول المحاكمات المدنية ، الطبعة الرابعة ، الجزء الأول ، لا يوجد دار نشر بيروت 1998 ، الصفحة 213 .
4- شمس الدين ( عفيف) ، المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت 2012 ، الصفحة 294
5- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية التاسعة ، قرار رقم 31 ، تاريخ 2005/05/11. 20 ، سعد / سعد ، کساندر ، 2005 ، ص 947 و في باز 2005 ، 1403 ،
6- كركبي ( مروان ) ، أصول المحاكمات المدنية في القانون اللبناني و الفرنسي ، الطبعة الثالثة ، المنشورات الحقوقية ، بيروت 2003 ، الصفحة 291 - 292 .
7- Vincent, Jean et Guinchard, Serge op.cit. Page 770 numéro 1078 : Le tribunal pourra (de la comparution bien sûr) en tirer toute conséquence de droit et notamment faire état de l'absence ou du refus de répondre comme équivalent à un commencement de prévue par écrit.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .