المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8045 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


احكام واقسام السفر الأربعة  
  
22   12:51 صباحاً   التاريخ: 2024-10-22
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص136
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة المسافر(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-8-2017 1003
التاريخ: 30-11-2016 979
التاريخ: 10-10-2018 961
التاريخ: 27-9-2016 889

[سفر] واجب مثل الحج والعمرة، وندب مثل الزيارات وما أشبهها، ومباح مثل تجارة وطلب معيشة وقوت وما أشبهها. فهذه الأنواع الثلاثة كلها يجب فيها التقصير في الصوم والصلاة، والرابع سفر معصية مثل باغ أو عاد أو سعاية أو قطع طريق وما أشبه ذلك من اتباع سلطان جائر في طاعته مختارا أو طلب صيد للهو والبطر فإن جميع ذلك لا يجوز فيه التقصير لا في الصوم ولا في الصلاة. فأما الصيد فإن كان لقوته أو قوت عياله فهو مباح، وهو من الأقسام الأولة (الأولى)، وإن كان للتجارة دون الحاجة روى أصحابنا أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم، وفرض السفر لا يسمى قصرا لأن فرض المسافر مخالف لفرض الحاضر، ولا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه أذان مصره أو يتوارى عنه جدران بلده، ولا يجوز أن يقصر ما دام بين بنيان البلد سواء كان عامرا أو خرابا فإن اتصل بالبلد بساتين فإذا حصل بحيث لا يسمع أذان المصر قصر فإن كان دونه تمم.

وإذا سافر فمر في طريقه بضيعة له أو على مال له أو كانت له أصهارا وزوجة فنزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أيام قصر، وقد روي أنه عليه التمام، وقد بينا الجمع بينهما وهو أن ما روي أنه إن كان منزله أو ضيعته مما قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا تمم، وإن لم يكن استوطن ذلك قصر(1).

وإذا أبق له عبد فخرج في طلبه فإن قصد بلدا يقصر في مثله الصلاة وقال: إن وجدته قبله رجعت معه لم يجز له أن يقصر لأنه لم يقصد سفرا يقصر فيه الصلاة، وإن لم يقصد بلدا لكنه نوى أن يطلبه حيث بلغ لم يكن له القصر لأنه شاك في المسافة التي يقصر فيها الصلاة، وإن نوى قصد ذلك البلد سواء وجد العبد قبل الوصول إليه أو لم يجده كان عليه التقصير لأنه نوى سفرا يجب فيه التقصير. فإذا خرج بهذه النية قصر فإن وجده في بعض الطريق فعن عليه الرجوع إلى وطنه وترك قصد تلك البلدة انقطع سفره هاهنا وكان في رجوعه مستأنفا للسفر فإن كان بين هذا المكان وبين بلده مسافة يقصر فيها وجب عليه التقصير وإلا فعليه التمام. إذا قصد بلدا وبينه وبين ذلك البلد بلد آخر في طريقه فسافر عن وطنه بنية أنه يقيم في البلد الأول عشرة أيام.

قصر فإن وجده في بعض الطريق فعن عليه الرجوع إلى وطنه وترك قصد تلك البلدة انقطع سفره هاهنا وكان في رجوعه مستأنفا للسفر فإن كان بين هذا المكان وبين بلده مسافة يقصر فيها وجب عليه التقصير وإلا فعليه التمام. إذا قصد بلدا وبينه وبين ذلك البلد بلد آخر في طريقه فسافر عن وطنه بنية أنه يقيم في البلد الأول عشرة أيام.

ثم يسير إلى الثاني نظرت فإن كال بين بلده وبين البلد الأول مسافة يقصر فيها قصر وإلا أتم، وإن كانت المسافة إليه أقل منها وجب عليه التقصير فإذا وصل إليه انقطع قصره لعزمه منه على المقام عشرة أيام فيه سواء قام فيه أو لم يقم. فإذا أراد السفر إلى البلد الثاني فإن كانت المسافة إليه يقصر فيها الصلاة قصر، وإلا أتم لأنه ابتدأ بالسفر منه. فإذا حصل في البلد الثاني وأراد العود إلى وطنه نظرت فإن كانت المسافة يقصر فيها الصلاة قصر، وإلا فعليه التمام، وإذا قصد وطنه من الثاني والمسافة يقصر فيها قصر سواء دخل البلد الأول أو لم يدخل لأنه طريقه ولم ينو المقام به في رجوعه. إذا خرج من بغداد يريد الكوفة قصر فلما أتى القصر خاف من الطريق، وأقام فيه بنية أن يقيم عشرة أيام ليعرف خبر الطريق أو عدل منه إلى بلد آخر للمقام به أو ليعرف الخبر فيه انقطع قصره بالقصد لأنه قد قطع منه السفر الأول. ثم ينظر في البلد الذي يقصده من القصر فإن كان على مسافة يقصر فيها الصلاة قصر وإلا لم يقصر لأن السفر الأول قد انقطع اللهم إلا أن يرجع عن طريق القصر بأم الكوفة فحينئذ يستديم التقصير للنية الأولة (الأولى).

إذا سافر فدخل في سفره بلدا وقال: إن لقيت فلانا فيه أقمت عشرة أيام أو أكثر فله القصر حتى يلقى فلانا لأنه ما نوى المقام قطعا. فإن لقي فلانا أتم لأنه قد وجد شرطه في نية الإقامة عشرا فإن لقيه، ثم بدا له في المقام عشرا، وقال: أخرج من وقتي أو قبل عشرة أيام لم يكن له القصر لأنه قد صار مقيما بالنية ولا يصير مسافرا بمجرد النية حتى يسافر، وإن دخل البلد وقال: إن لقيت فلانا أقمت عشرة وانتظره كان له القصر. فإن اتصل له المقام على هذا شهرا قصر فإن زاد أتم.

_______________________

(1) رواه في التهذيب ج 3 ص 113، ح 520 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.