أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-8-2017
913
التاريخ: 5-12-2016
1030
التاريخ: 11-10-2018
957
التاريخ: 2024-07-18
446
|
كل مريض يخاف معه من الهلاك أو الزيادة فيه وجب عليه الإفطار فإن تكلف الصوم مع ذلك وجبت عليه الإعادة، و كذلك المسافر الذي يجب عليه الإفطار متى صامه وجب عليه الإعادة إذا كان عالما بوجوب ذلك عليه. فان لم يعلم لم يكن عليه الإعادة و هو كل سفر يجب معه التقصير في الصلاة، و قد بينا حده في كتاب الصلاة، و كل شرط راعينا في السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة فهو مراعى فيما يوجب الإفطار من كونه طاعة أو مباحا، و لا يكون معصية.
فإذا قدم إلى وطنه نهارا و قد أكل في صدره أمسك عن الأكل و الشرب و ما يجرى مجريهما بقية النهار، و عليه القضاء.
و كذلك حكمه إذا ورد إلى بلد يريد المقام فيه أكثر من عشرة أيام فإن خالف و أكل أو شرب لم يلزمه الكفارة. هذا إذا كان أفطر في أول النهار فأما إذا أمسك في أول النهار. ثم دخل البلد وجب عليه الامتناع و تجديد النية إن كان قبل الزوال و لا قضاء عليه و إن كان بعد الزوال أمسك و عليه القضاء.
و الأفضل لمن يعلم وصوله إلى البلد أن ينوي صوم ذلك اليوم.
و حكم المريض إذا برأ حكم المسافر إذا قدم أهله في أنه يمسك بقية النهار، و عليه القضاء.
و من سافر عن بلده في شهر رمضان و كان خروجه قبل الزوال فإن كانت يبيت نية السفر أفطر، و عليه القضاء، و إن كان بعد الزوال لم يفطر، و متى لم يبت النية للسفر، و إنما تجددت له أتم ذلك اليوم و لا قضاء عليه. فإن جامع أو أفطر فيه فعليه الكفارة و القضاء.
و كل من وجب عليه شيء من الصيام الواجب فلا يصمه في سفر إلا النذر المعين المقيد صومه بحال السفر، و يجب أن يصوم الثلاثة أيام لدم المتعة و إن كان مسافرا.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|