أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-06
309
التاريخ: 29-11-2016
1050
التاريخ: 22-9-2016
1053
التاريخ: 2024-09-29
280
|
.... فرض زكاة المال ... يختص بكل حر بالغ كامل العقل ، بشرط ان يكون المال عينا أو ورقا بالغا نصابه ، حائلا عليه الحول من غير أن يتخلله نقصان ولا تبدلت أعيانه ، وبحيث يتمكن مالكه من التصرف فيه بالقبض أو الاذن ، فاذا تكاملت هذه الشروط وبلغ العين عشرين مثقالا والورق مائتي درهم ففي العين نصف دينار ، وفي الورق خمسة دراهم ، ولا شيء فيما زاد على ذلك حتى تبلغ زيادة العين أربعة دنانير وزيادة الورق أربعين درهما ، فيكون في ذلك عشر دينار ، وفي هذه درهم.
ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ العين والورق، من كل عشرين مثقالا نصف مثقال ، ومن كل أربعة دنانير بعد العشرين عشر مثقال ، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل أربعين درهما درهم ، ولا زكاة فيما بين النصابين.
ومن مسنون الزكاة تزكية البضائع إذا حال عليها الحول وهي تفي برأس المال أو زيادة بحسب ما ابتيعت يا من عين أو ورق كزكاة العين.
ومن ذلك ان يقرر ذوا المال على ماله في كل جمعة أو كل شهر شيئا معينا يخرجه في أبواب البر.
ومن ذلك افتتاح النهار واختتامه بالصدقة ، وافتتاح السفر والقدوم منه بها ، وإعطاء السائل ولو بشق تمرة ، واصطناع ذوي اليسار الطعام في كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر لذوي الفاقة من المؤمنين ، وتفقد مخلفي المؤمن في غيبته وبعد وفاته ، وقرض ذوي الحاجة وإنظاره إلى ميسرة ، وتحليل المؤمن بعد وفاته مما في ذمته من الدين ، والتكفل به لمدينه.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|