أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-1-2020
1381
التاريخ: 18-10-2016
761
التاريخ: 20-8-2017
1100
التاريخ: 20-8-2017
1118
|
لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة ، أو منصوب من قبله ، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين ، وأذان ، واقامة ، وخطبة في أول الوقت مقصورة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على محمد وآله المصطفين ووعظ وزجر ، بشرط حضور أربعة نفر معه. فاذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات الى ركعتين بعد الخطبة.
وتعين فرض الحضور على كل رجل بالغ حر سليم مخلى السرب حاضر بينه وبينها فرسخان فما دونهما ، ويسقط فرضها عن من عداه ، فان حضرها تعين عليه فرض المدخول فيها جمعة.
ويلزم الامام الغسل وتغيير الثياب ومس الطيب والتعمم والتحنك والارتداء وتقديم دخول المسجد الجامع ليتأسى به المسلمون.
فاذا زالت الشمس أمر مؤذنيه بالأذان فإذا فرغوا منه صعد المنبر فخطب على الوجه الذي بيناه ، فاذا انقضت الخطبة أقيمت الصلاة ونزل فصلى بالناس ركعتين ، يقرأ في الأولى الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد وإذا جاءك المنافقون ، يجهر بالقراءة فيهما ، ويقنت في الركعة الأولة والثانية ، ويتشهد ويسلم ويعقب ويعفر ، ثم يأمر مؤذنيه بإقامة الصلاة وينهض فيصلي بالناس فريضة العصر ، يقرأ في الأوليين منها ما قرأ في صلاة الجمعة إخفاتا ويجزيه أن يقرأ ما تيسر من السورة ، والسنة ما ذكرناه من القراءة ، فإذا سلم عقب وعفر وانصرف.
ويلزم المؤتمين به أن يصغوا الخطبة ، ولا يتطوعون بصلاة ولا يتكلمون بما لا يجوز مثله في الصلاة هو يخطب ، ويصغون الى قراءته ، ولا يقرؤون خلفه في صلاة الجمعة سمعوا قراءته أو صوته أم لم يسمعوا ، وحالهم في صلاة العصر كسائر الأعصار ويقتدون به بقلوبهم وجوارحهم حسب ما يلزم كل مؤتم بإمام.
ويستحب لكل مسلم تقديم دخول المساجد لصلاة النوافل بعد الغسل وتغيير الثياب ومس النساء ( كذا ) والطيب وقص الشارب والأظافير.
فإن اختل شرط من شروط الجمعة المذكورة سقط فرضا وكان حضور مسجد الجامع لصلاة النوافل وفرضي الظهر والعصر مندوبا اليه. ويلزم من حضره قبل الزوال أن يقدم النوافل عدا ركعتي الزوال ، فاذا زالت الشمس صلاهما وأذن لنفسه وأقام وصلى الظهر أربعا كسائر الأيام ، يقرأ في الأوليتين بعد الحمد الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، فاذا سلم بهما عقب وعفر ونهض فصلى فريضة العصر بإقامته من غير أذان ، يقرأ فيها ما يقرأ في الظهر.
ويستحب لمن تعين عليه فرض الجمعة أو سقط عنه أن يقرأ في أولتي صلاتي المغرب وعشاء الآخرة من ليلة الجمعة في الأولة (الأولى) الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي أوله صلاة الغداة من يوم الجمعة مع الحمد سورة الجمعة وفي الثانية معها سورة الإخلاص ، ويطيل قنوته فيها حتى يصير مقدار القيام فيها كالأولة (الأولى).
وان قرأ في صلاة المغرب وعشاء الآخرة والغداة بغير ما ذكرناه من السور جاز ، وقراءتها أفضل. ولا يجوز أن يقرأ في الجمعة وظهر يومها بغير السورتين المذكورتين.
ولليلة الجمعة ويومها من الحرمة ما ليس لغيرهما من الليالي والأيام ، فيلزم تمييزهما بكثرة التعبد فيهما بالصلاة والتسبيح والاستغفار والصلاة على محمد وآله وزيارتهم في مشاهدهم أو من حيث أمكن وبر الوالدين والدعاء لأحيائهم وأمواتهم وزيارتهم والتبري من متقدمي أهل الضلال ومتأخريهم مجملا ومفصلا وفعل الخيرات وإطعام الطعام وصلة الأرحام وبر الاخوان والجيران والتوسعة في النفقة على العيال وتطريفهم بما تيسر من اللحم والحلو والفاكهة والخضر اجتناب التكسب والسفر قبل الصلاة ، وقطع زمانيهما أو أكثرهما بالطاعات.
فان فاتت الجمعة بأن يمضى من زوال الشمس مقدار الأذان والخطبة وصلاة الجمعة لم يجز قضاؤها ولزم أداؤها ظهرا.
ويكره إخراج الدم قبل الصلاة لغير ضرورة.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|