أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-2-2022
2686
التاريخ: 2024-08-03
367
التاريخ: 10-2-2022
1535
التاريخ: 16-2-2022
1919
|
لتحقيق المسألة ينبغي البحث في مقامين عن مقتضى القاعدة ثم عن الأدلة الخاصة الواردة فيها.
المقام الأول: مقتضى القاعدة:
فهو ترتب الأحكام والآثار المترتبة على الولد عليه إلا ما أخذ في موضوعها طهارة النسب وأنه من حلال بقرائن أو أدلة خاصة، وذلك لكون النسب ليس من الأمور الاعتبارية والعناوين الوضعية المتمحضة في الاعتبار، بل هو حقيقة خارجية وهي تكوّن انسان من ماء انسان آخر كما تشهد به الضرورة الوجدانية والآيات الكريمة أيضاً.
بل إن التوالد حقيقة تكوينية في الحيوانات والنبات وكذا الجوامد فضلًا عن الانسان، والنسب ما هو الا اخبار عن ذلك النشوء والتوليد التكويني، وعلى ذلك فليس النسب حقيقة عرفية أو لغوية في أفق الاعتبار العرفي كما قد يلوح من الكلمات المتقدمة بل هو حقيقة خارجية تكوينية.
ان قلت: أليس قد تعارف الناس على اتخاذ الأبناء والتبني كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ((وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ)) وكذا نفى الله تعالى عن اتخاذه ابنا أو الملائكة بناتا، ومن الواضح ان الاتخاذ في كل هذه الموارد اعتباري لا حقيقي تكويني، وربما يشهد لذلك انتفائه باللعان وثبوته بالاقرار))
قلت: وجود مثل هذا الاعتبار المأخوذ من الوجود التكويني الحقيقي المماثل له في المعنى والمغاير له، حيث إن الاعتبار لا وجود حقيقي له بخلاف الثاني لا ينكر، وانما المراد اثباته هو كون هذا المعنى والماهية سواء من مقولة الإضافة كانت أو من سنخ المفاهيم الوجودية له وجود حقيقي خارجي لا انه اعتباري في الأصل.
واعتبار كثير من المعاني التي لها وجود حقيقي متعارف لدى العقلاء حسب حاجاتهم النظامية والقانونية، وأما قوله تعالى فهو يلغي اعتبارهم في باب النسب ويثبت المعنى التكويني له، وأما انتفائه باللعان وثبوته بالاقرار فهو في مورد الشك وكإمارة نافية أو مثبتة لا كسبب ثبوتي للنفي والتحقق كما صرح بذلك الأصحاب في أحكام الأولاد، واتضح من ذلك أن النسب حقيقة خارجية لا اعتبارية عرفية أو شرعية.
المقام الثاني: الأدلة الخاصة:
فقد يستدل على كون النسب اعتباره شرعي بعدة طوائف، جملة منها وردت في باب الإرث وباب أحكام الأولاد وغيرها من الأبواب:
الطائفة الأولى:
كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيء، فان رسول الله (ص) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن وليدته، وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته (1).
وتقريب الاستدلال بها: ان الولد مع كونه منه من الزنا، لكن نفي عنه شرعا لقوله (ص)
((الولد للفراش وللعاهر الحجر)).
وفيه: ان مورد السؤال هو عن الوليدة المملوكة لقوم آخرين والرجل وقع عليها حراما، فالولد الذي ادعاه مشكوك الانتساب له لا انه يعلم أنه له ، فهي واردة مورد الشك في الانتساب، ولذلك قال (ع): انه لا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته، أي الرجل المالك للوليدة فهو يرث ابنها إذا ادعى واقرّ مالكها به لكونه صاحب فراش ، فإذا زنى رجل آخر بهذه الأمة واحتمل كون هذا الولد منه وادعى مالكها الولد ، فهو يلحق به وإن احتمل انه في الواقع متولد من الزنا ، فالمالك هو الذي يرثه كما فسر بذلك المجلسي (رحمه الله) قوله (ع): ((الا رجل يدعى ابن وليدته)).
الطائفة الثانية:
كرواية علي بن سالم عن يحيى عن أبي عبد الله (ع) في رجل وقع على وليدة حراما، ثم اشتراها، فادعى ابنها، قال: فقال: ((لا يورث منه ، فان رسول الله (ص) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن وليدته)) (2).
وابن سالم يحتمل أن يكون البطائني المعروف حيث إنه اسم لابن أبي حمزة ويحتمل أن يكون أخ يعقوب وأسباط بني سالم ، وعلى الأول فيحيى هو أبو بصير بن أبي القاسم الأسدي.
___________________
(1) الوسائل : أبواب ميراث ولد الملاعنة باب 8 حديث 1 . والكافي ج 7 ص 163 .
(2) المصدر : حديث 4 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|