أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-3-2018
6204
التاريخ: 14-3-2017
4071
التاريخ: 1-6-2016
20714
التاريخ: 10-5-2016
5337
|
يشترط للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ كوقاية من تزايد الضرر أن تتوافر شروطعدة لكي يستطيع المتعاقد التمسك بالدفع والاستفادة منه للحصول على تطبيق سليم للعقد وهذا ما سنتطرق له على النحو الآتي:
1- أن يكون العقد من العقود الملزمة لجانبين
حتى يعطى واحدا من المتعاقدين الحق في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن ينفذ المتعاقد الآخر يجب أن نكون بصدد عقد ملزم لجانبين ويكون فيه التزام كل متعاقد مرتبط بالتزام المتعاقد الآخر، لهذا يمنح القانون لكل من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام في الحق أن يحبس المعقود عليه حتى يقبض البدل المستحق (1) ، اذ لا يجبر طرف من المتعاقدين على تنفيذ التزامه ما لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه (2) ، وعلى ذلك لا يسري الدفع بعدم التنفيذ على العقود الملزمة لجانب واحد، فهو يُعد أضيق نطاقا من الحق في الحبس، لأنه قد يتحقق الحبس في العقود الملزمة لجانب واحد، كعقد الوديعة، فالمودع لديه أن يحبس الشيء حتى يسترد ما أنفق عليه من مصروفات لحفظه، فإذا كان الالتزامان متقابلين، ولكنها غير ناشئين عن عقد ملزم لجانبين، امتنع الدفع بعدم التنفيذ، بيد أنه يمكن في هذه الحالة قيام الحق في الحبس، و اذا فسخ أو أبطل العقد الملزم للجانبين الذي نشأ عنه الالتزامان، وقام واجب الرد في حق المتعاقدين كان سند أحدهما في الامتناع عن الرد حتى يقوم الآخر بالرد هو الحق في الحبس وليس الدفع بعدم التنفيذ ، ومن ثم يكون الدفع بعدم التنفيذ فرعًا عن الحق في الحبس، فحيث يطبق الحق في الحبس في نطاق العقد الملزم لجانبين كان هذا هو الدفع بعدم التنفيذ، فإذا خرج عن هذا النطاق عاد حقا في الحبس لا دفعًا بعد تنفيذ العقد (3).
2- أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الأداء
يجب أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الأداء، فإذا كان أحد الالتزامين المتقابلين قد أصبح التزاما طبيعيا، كما لو تمسك بالتقادم المسقط، فإن الدفع بعدم التنفيذ يُعد غير جائز لأنه غير واجب التنفيذ، كذلك لا يجوز الدفع بعدم التنفيذ إذا كان الالتزام المقابل غير مستحق الأداء لاقترانه بأجل، فلا يحق للبائع أن يحبس المبيع اذا كان الثمن مؤجلا، إلا إذا كان الأجل قد سقط لسبب من الأسباب القانونية، و الأجل الذي لا يجوز معه الدفع بعدم التنفيذ هو الذي يتقرر بمقتضى الاتفاق، وأما الأجل الممنوح من القاضي فلا يحول دون إمكان الدفع (4) .
وقد يقضي العرف بأن يكون أحد العاقدين هو البادئ في التنفيذ، كما في عقد النزول في فندق، إذ يجري العرف على أن يدفع النزيل المقابل بعد انتهاء صاحب الفندق من تقديم خدماته، أو بعد انتهاء مدة معينة من الإقامة، وقد تستوجب طبيعة العقد بأن يبدأ احد العاقدين في تنفيذ التزامه، كما في العقود الزمنية، كعقد العمل، إذ يلزم العامل بأن يقدم الأداء الزمني أولا في المدة المعينة لدفع الأجرة، فليس للعامل أن يتمسك بعدم حصوله على أجرة كمبرر لعدم قيامه بالعمل خلال المدة الزمنية المحددة (5)
3- مراعاة عدم التعسف في استعمال الدفع بعدم التنفيذ
إن الدفع بعدم التنفيذ شرع في العقود الملزمة للجانبين من أجل أهداف معينة بينت كما لاحظنا على أساس العدالة في تنظيم العلاقة العقدية، ولهذا يجب استعمال هذه الوسيلة بما لا ينطوي على التعسف في استعمالها، فإذا كان ما بقي من التزام الطرف الآخر يسيرا بالمقارنة مع كل التزام الطرف الآخر يسيرا بالمقارنة مع كل الالتزام وطبيعته وظروفه، فأنه لا يحق للمتعاقد التمسك بالدفع، و الأعد متعسفا في استعمال حقه(6).
ففي عقد المقاولة يكون الامتناع عن دفع مستحقات المقاول في حدود قيمة الإصلاحات اللازمة للتنفيذ المعيب و الإخلال بالوفاء بجزء ضئيل جدا من الثمن لا يبرر التمسك بالدفع، فمثلا لا يجوز لشركة الكهرباء أن تقطع التيار عن مشترك بحجة أنه لم يدفع مبلغا تافها (7).
4- مراعاة حسن النية للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ
لا يخرج هذا الموضوع عن القاعدة الأساس المعمول بها في القوانين المدنية التي توجب تنفيذ العقد مع ما يوجبه حسن النية في التعامل، وعلى هذا الأساس يجب أن يراعي من يروم التمسك بحق الدفع بهذا المبدأ، فإذا كان من يتمسك بالدفع هو الذي تسبب متعمدًا في تأخير تنفيذ الطرف الآخر، كأن يغيب متقصدًا عرقلة قيام الطرف الآخر بتنفيذ التزامه المستحق مع استعداد هذا الطرف وسعيه فعلا لتنفيذ التزامه، في محاولة لا ظهار تقصير هذا الطرف وتبرير قيامه بالدفع بعدم التنفيذ للتخلص من هذه العلاقة التعاقدية التي قرر التراجع عنها بعد حين (8)، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يعد أنه يريد التوقي من الضرر، وإنما يريد التراجع بسوء نية عن العقد.
______________
1- د.یوسف محمد عبيدات مصادر الالتزام( دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى دار المسيرة، عمان، 2009، ص270 وما بعدها.
2- د. إيمان طارق الشكري، أثر الشرط في حكم العقد ( دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى منشورات زين الحقوقية 2018، ص 136.
3- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ( نظرية الالتزام بوجه عام) ، ص829.
4- د. إلياس ناصيف موسوعة العقود المدنية والتجارية بلا دار نشر، 1993، ص 340.
5- د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للالتزام ( العقد والارادة المنفردة)، بلا دار نشر، بلا سنة نشر، ص236.
6- د. صاحب عبيد الفتلاوي، السهل في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة دار الجمال عمان، الأردن، 2014، ص 355
7- د. سعيد السيد، مبدأ الدفع بعدم التنفيذ بالعقد، الطبعة الأولى، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، الجيزة، مصر، 2006، ، ص39.
8- د. صاحب عبيد الفتلاوي، مصدر سابق، ص 354 وما بعدها.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|