المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7792 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
إخوة وأخوات (وننفر) الكاهن الأول للإله (أوزير).
2024-08-21
ونفر الثاني الكاهن الأول لأوزير.
2024-08-21
يويو الكاهن الأول ل (أوزير).
2024-08-21
حورا الثاني.
2024-08-21
وننفر.
2024-08-21
كهنة (أوزير) في العرابة المدفونة.
2024-08-21

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


صلاة الأموات  
  
213   11:25 صباحاً   التاريخ: 2024-07-15
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص 118
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / الصلاة على الميت /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-28 969
التاريخ: 19-1-2020 1126
التاريخ: 2023-04-05 935
التاريخ: 2024-07-15 214

 الفصل يشتمل على بيان خمسة أنواع: من تجب الصلاة عليه، ومن تحضر الصلاة عليه، ومن يصلي عليه سنة وتقية، ومن يكبر عليه خمسا، ومن يكبر عليه أربعا .
فالأول: كل من بلغ ست سنين فصاعدا من أهل الإيمان .
والثاني ثلاثة أصناف: الكافر، والمنافق، والمقتول باغيا .
والثالث: كل طفل من أهل الإيمان لم يبلغ ست سنين .
والرابع: كل من أقر بالولاية من المسلمين .
والخامس: كل من لم يقر بها .
ومن يصلى عليه ضربان: مكنس، وعار .
فالمكتسي يوضع نعشه بحذاء القبلة، بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة، ورأسه إلى يمينها، فإن وضع منكوسا وصلي عليه، وجبت إعادة الصلاة عليه ما لم يدفن .
ولم يخل: إما كان مفردا، أو معه ميت آخر .
فإن كان مفردا وكان رجلا، وقف الإمام عند وسط الجنازة، وإن كانت امرأة وقف عند صدرها
وإن كان معه غيره لم يخل من تسعة أوجه: إما كانا رجلين، أو امرأتين، أو رجلا وامرأة، أو رجلا وصبيا، أو امرأة وصبية، أو صبيا، أو رجلا وخنثى، أو حرا وعبدا، أو رجلا حرا أو عبدا أو امرأة وخنثى وصبيا وصبية وأمة .
فالأول: قدم الأقل سنا إلى جهة القبلة، والثاني: كذلك، والثالث: قدمت المرأة، والرابع: قدم الصبي، والخامس: قدمت الصبية، والسادس: قدمت المرأة، إذا كان الصبي ممن تجب عليه الصلاة، والسابع: قدم الخنثى، والثامن: قدم العبد، والتاسع: قدمت الصبية، ثم الأمة، ثم المرأة الخنثى، ثم الصبي، ثم العبد، ثم الحر. وإن كان الصبي ممن لا تجب عليه الصلاة قدم على المرأة .
ومن يصلي على الميت سبعة أصناف: إما كان رجلين، أو رجلا وامرأة، أو امرأتين، أو رجالا جماعة، أو عراة، أو نساء، أو رجالا ونساء خناثى وصبية وعبيدا .
فالأول: يقف المأموم خلف الإمام، والثاني: كذلك، والثالث: تقف المؤتمة خلفها، والرابع: يقف المأمون، خلف الإمام والخامس: يقف الإمام وسطهم واضعي أيديهم على سوآتهم، والسادس: يقف الإمام والباقيات عن يمينها ويسارها .
وإن كان فيهن حائض خرجت من الصف، ووقفت بارزة من الصف، والسابع: يقف الإمام، ثم الرجال، ثم العبيد، ثم الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء .
وأما أولى الناس بالصلاة على الميت فأولاهم به في الميراث، إلا إذا حضر الأب والابن معا، فإن الأب أحق من الابن، والزوج أحق بالصلاة على المرأة .
فإن حضر إمام عادل، فهو أحق بالصلاة، وليس لأحد أن يتقدمه. وإن حضر هاشمي، وكان أهلا للإمامة قدمه الولي استحبابا .
والصلاة في الموضع المخصوص بها أفضل، ويجوز في المساجد، وأفضل الصفوف الأخير.
وإذا نوى للصلاة، ورفع يديه بالتكبير، وتشهد الشهادتين بعده، ثم كبر الثانية، وصلى بعدها على النبي - صلى الله عليه وآله عليهم السلام، ثم كبر الثالثة، ودعا للمؤمنين (والمؤمنات)  ، ثم كبر الرابعة، ودعا على الميت إن كان ناصبا، وختم الصلاة بها، ودعا له إن كان مؤمنا، وإن كان مستضعفا دعا له بدعائه، وإن كان ممن لا يعرف عقيدته سأل الله تعالى أن يحشره مع من كان يتولاه، وإن كان طفلا سأل الله تعالى أن يجعله له، لأبويه فرطا (1)، ثم كبر الخامسة، وقال ثلاث مرات: عفوك .
وليس الطهارة من شرط صحة هذه الصلاة، وإنما هي من شروط فضلها .
ولا قراءة فيها، ولا يرفع اليد بالتكبير إلا في الأولى، وروي رفع اليدين   في الجميع (2)
وإن سبق المأموم الإمام بتكبيرة أعادها معه، وإن فاتته واحدة كبر عليه بعد فراغ الإمام وإن رفع، وإن فاتته الصلاة صلى على القبر إلى انقضاء يوم وليلة .
وإذا صلى عليه لم يبرح من مكانه حتى يرى الجنازة على أيدي الرجال .
_______________________________________________

(1) فرطا، بالتحريك: أي أجرا وذخرا يتقدم عليهما حتى يردا عليه. لسان العرب
فرط - 7: 367، مجمع البحرين - فرط – : 264 .

(2) التهذيب 3: 194، 195 حديث 445 و 446 و 247، الإستبصار 1: 478
حديث 1850 و 1851 و 1852 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.