أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-01-06
![]()
التاريخ: 5-10-2018
![]()
التاريخ: 22-9-2016
![]()
التاريخ: 5-10-2018
![]() |
شروط زكاة الذهب والفضة أربعة، الملك، والنصاب، والحول، وكونهما مضروبين منقوشين، أو في حكم المضروب والمنقوش. وفي كل واحد نصابان وعفوان، والمأخوذ منهما يسمى فريضة، والفريضة فيهما ربع العشر .
فالنصاب الأول في الذهب عشرون دينار وفيه نصف دينار، وفي الفضة مائتا درهم وفيها خمسة دراهم، والنصاب الثاني في الذهب أربعة دنانير وفيها عشر دينار، وفي الفضة أربعون درهما وفيها درهم، وعلى هذا بالغا ما بلغ. والعفو الأول في الذهب قدر ما نقص عن العشرين، وفي الفضة ما نقص عن المائتين. والعفو الثاني في الذهب ما نقص عن الأربعة، ويستمر هذا الحكم. وفي القضة ما نقص عن الأربعين، وعلى ذلك أبدا .
وإن كان الذهب والفضة المضروبان غير خالصين اعتبرنا بالخالص .
وإن تم النصاب طر في السنة دون وسطها، أو في أحد طرفيها لم تجب فيه الزكاة، وإن كان ماله غائبا عنه ولم يتمكن منه، أو وديعة ولم يصل إليه، أو قرضا على أحد ولم يرد عليه، وأو دفينا وقد نسي، أو لم يتمكن منه، أو غير مضروب ولا منقوش ولم يفر به من الزكاة لم تجب الزكاة فيه. وإن تمكن منها، أو فر بغير المنقوش المضروب من الزكاة أو لم يأخذ المال من المستقرض وهو يرد عليه وجب فيه الزكاة .
|
|
"إنقاص الوزن".. مشروب تقليدي قد يتفوق على حقن "أوزيمبيك"
|
|
|
|
|
الصين تحقق اختراقا بطائرة مسيرة مزودة بالذكاء الاصطناعي
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ووفد من جامعة البصرة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
|
|
|