أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-9-2016
![]()
التاريخ: 12-8-2017
![]()
التاريخ: 2024-11-24
![]()
التاريخ: 2025-04-12
![]() |
[ قتال ] الكفار ضربان: فضرب يجوز إقراره على دينه، وهم: اليهود، والنصارى، والمجوس بشرطين: قبول الجزية، والتزام إجراء أحكام الإسلام عليهم، وهي ترك التظاهر بالمحرمات، وجميعها ثمانية عشر شيئا: الأشياء المنافية للأمان من القتال مع أهل الإسلام، وما يكون في حكم المنافية من سب الله تعالى، أو سب نبيه عليه السلام، وإصابة المسلمة بالنكاح، والزنى بها، والإعانة على المسلمين: إما باطلاع أهل الحرب على أحوال المسلمين، أو بكتاب إليهم بأخبار أهل الإسلام، أو بإيواء عين منهم، أو بافتتان مسلم عن دينه، أو بدلالة على أحد من المسلمين، أو قطع طريق عليه، وإظهار منكر في دار الإسلام من شرب الخمر، ونكاح المحرمات، وإدخال الخنازير في بلادهم، وضرب الناقوس، وإحداث الكنيسة، والبيعة، وإطالة البنيان. فإذا التزموا ترك جميع ذلك - وهو الصغار - جاز عقد الذمة لهم، فإن خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذمة .
والضرب الآخر لا يجوز إقراره على دينه، وهو من عدا هؤلاء من الكفار، ولا يقبل منهم غير الإسلام، فإن لم يقبلوا قوتلوا، ولم يرجع عنهم إلا بعد أن يسلموا أو يقتلوا عن آخرهم .
والضرب الأول إن لم يلتزموا الصغار قوتلوا حتى يسلموا، أو يلتزموا الجزية والصغار، أو يقتلوا عن آخرهم. وإذا قوتلوا لم يبدؤوا بالقتال إلا بعد أن يدعوا إلى الإسلام من إظهار الشهادتين والإقرار بتوحيد الله سبحانه، وعدله، والتزام الشريعة بأمرها، فإن أبوا الجميع، أو بعضه حل قتالهم، ووجب .
ولم يخل حال أهل الإسلام: إما كان لهم شوكة وقوة، أو كان بهم ضعف وقلة، أو تتوسط
حالهم .
فالأول: يلزم قتالهم على الفور، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، ما لم يكن الاهتمام بالأبعد أو كد. ولا يؤخر قتالهم، إلا إذا رأى الإمام في التأخير مصلحة، ولا يصالحهم الإمام فوق أربعة أشهر، إذا رآه صلاحا. ويقاتلهم الإمام كيف شاء بمن شاء وبما شاء إلا بإلقاء السم في بلادهم، فإن تحصنوا قوتلوا بكل وجه يكون صلاحا، وإذا التحم القتال وتترسوا بالأطفال، أو بالمسلمين إن أسروهم جاز رميهم إذا قصد الكافر، فإن أصاب الطفل أو المسلم لم يلحقه أثم، ولزمه الكفارة في قتل المسلم .
ويجوز تبييتهم بالليل، وتخريب المنازل والقلاع وإحراقها، وقطع الأشجار إن اقتضت المصلحة. وكره إن لم يحتج إليه. ويجوز بذل الجعل لمن دل على مصلحة المسلمين والنفل إذا كان بالمسلمين ضعف، ويستحب ذلك إذا احتيج إليه، ولا يجوز قتال النساء ما لم تقاتل المسلمين، ولم تعاون عليهم .
والثاني: يجوز للإمام تأخير قتالهم، وموادعتهم إلى عشر سنين، ولا يجوز له أن يقاتلهم إذا لم يستظهر بالرجال والسلاح، وما يحتاج إليه في قتالهم حتى يستظهر، ويدافعهم بما يرى
صلاحا .
والثالث: إن كان مكان كل اثنين من الكفار واحدا من المسلمين وجب عليه التثبت لهما، ولا يجوز له الفرار منهما .
ومن فر غير متحرف لقتال، أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله، وعلى الإمام أن يقاتلهم، ويصالحهم على حسب ما يراه صوابا .
وأما الاذمام فلم يخل: إما كان الحربي أسيرا، أو ممتنعا، فإن كان أسيرا لم يجز لغير الإمام إذمامه، وإن كان ممتنعا جاز للإمام عقد الأمان لعامة الكفار .
وللمنصوب من جهته أن يعقد لمن يليه، ولآحاد المسلمين أن يعقدوا لواحد إلى عشرة، وليس لأحد أن يذم على الإمام، ويدخل المال تبعا للنفس في العقد .
وإن استذموا إلى المسلمين ولم يذموهم، وتوهموا من لفظهم الإذمام، فأتوهم لم يجز التعرض لهم، وردوا إلى مأمنهم، ليكونوا حربا، فإن أسلم الحربي في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه، ولولده الصغار من السبي، وإن كان حملا وسبيت أمه، ولماله من الأخذ مما يمكن نقله إلى دار الإسلام. ولا يجوز الغدر بمن عقد له الذمة، فإن أحس منهم بغدر نبذ إليهم عهدهم، وردوا إلى مأمنهم بعد استيفاء كل حق لله تعالى، وللمسلمين منهم .
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|