المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7923 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
عدة الطلاق
2024-09-28
{وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم}
2024-09-28
الايمان في القلوب
2024-09-28
{نساؤكم حرث لكم}
2024-09-28
عقوبة جريمة الاختلاس في القانون اللبناني
2024-09-28
عقوبة جريمة الاختلاس في القانون العراقي
2024-09-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اقسام الكفار ومن يجوز قتالهم  
  
373   02:43 صباحاً   التاريخ: 2024-06-25
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص 200
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / الطوائف الذين يجب قتالهم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-9-2016 1040
التاريخ: 10-11-2019 916
التاريخ: 25-11-2016 1074
التاريخ: 12-9-2016 975

 [ قتال ] الكفار ضربان: فضرب يجوز إقراره على دينه، وهم: اليهود، والنصارى، والمجوس بشرطين: قبول الجزية، والتزام إجراء أحكام الإسلام عليهم، وهي ترك التظاهر بالمحرمات، وجميعها ثمانية عشر شيئا: الأشياء المنافية للأمان من القتال مع أهل الإسلام، وما يكون في حكم المنافية من سب الله تعالى، أو سب نبيه عليه السلام، وإصابة المسلمة بالنكاح، والزنى بها، والإعانة على المسلمين: إما باطلاع أهل الحرب على أحوال المسلمين، أو بكتاب إليهم بأخبار أهل الإسلام، أو بإيواء عين منهم، أو بافتتان مسلم عن دينه، أو بدلالة على أحد من المسلمين، أو قطع طريق عليه، وإظهار منكر في دار الإسلام من شرب الخمر، ونكاح المحرمات، وإدخال الخنازير في بلادهم، وضرب الناقوس، وإحداث الكنيسة، والبيعة، وإطالة البنيان. فإذا التزموا ترك جميع ذلك - وهو الصغار - جاز عقد الذمة لهم، فإن خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذمة .
والضرب الآخر لا يجوز إقراره على دينه، وهو من عدا هؤلاء من الكفار، ولا يقبل منهم غير الإسلام، فإن لم يقبلوا قوتلوا، ولم يرجع عنهم إلا بعد أن يسلموا أو يقتلوا عن آخرهم .
والضرب الأول إن لم يلتزموا الصغار قوتلوا حتى يسلموا، أو يلتزموا الجزية والصغار، أو يقتلوا عن آخرهم. وإذا قوتلوا لم يبدؤوا بالقتال إلا بعد أن يدعوا إلى الإسلام من إظهار الشهادتين والإقرار بتوحيد الله سبحانه، وعدله، والتزام الشريعة بأمرها، فإن أبوا الجميع، أو بعضه حل قتالهم، ووجب .
ولم يخل حال أهل الإسلام: إما كان لهم شوكة وقوة، أو كان بهم ضعف وقلة، أو تتوسط

 حالهم .
فالأول: يلزم قتالهم على الفور، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، ما لم يكن الاهتمام بالأبعد أو كد. ولا يؤخر قتالهم، إلا إذا رأى الإمام في التأخير مصلحة، ولا يصالحهم الإمام فوق أربعة أشهر، إذا رآه صلاحا. ويقاتلهم الإمام كيف شاء بمن شاء وبما شاء إلا بإلقاء السم في بلادهم، فإن تحصنوا قوتلوا بكل وجه يكون صلاحا، وإذا التحم القتال وتترسوا بالأطفال، أو بالمسلمين إن أسروهم جاز رميهم إذا قصد الكافر، فإن أصاب الطفل أو المسلم لم يلحقه أثم، ولزمه الكفارة في قتل المسلم .
ويجوز تبييتهم بالليل، وتخريب المنازل والقلاع وإحراقها، وقطع الأشجار إن اقتضت المصلحة. وكره إن لم يحتج إليه. ويجوز بذل الجعل لمن دل على مصلحة المسلمين والنفل إذا كان بالمسلمين ضعف، ويستحب ذلك إذا احتيج إليه، ولا يجوز قتال النساء ما لم تقاتل المسلمين، ولم تعاون عليهم .
والثاني: يجوز للإمام تأخير قتالهم، وموادعتهم إلى عشر سنين، ولا يجوز له أن يقاتلهم إذا لم يستظهر بالرجال والسلاح، وما يحتاج إليه في قتالهم حتى يستظهر، ويدافعهم بما يرى

صلاحا .
والثالث: إن كان مكان كل اثنين من الكفار واحدا من المسلمين وجب عليه التثبت لهما، ولا يجوز له الفرار منهما .
ومن فر غير متحرف لقتال، أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله، وعلى الإمام أن يقاتلهم، ويصالحهم على حسب ما يراه صوابا .
وأما الاذمام فلم يخل: إما كان الحربي أسيرا، أو ممتنعا، فإن كان أسيرا لم يجز لغير الإمام إذمامه، وإن كان ممتنعا جاز للإمام عقد الأمان لعامة الكفار .

وللمنصوب من جهته أن يعقد لمن يليه، ولآحاد المسلمين أن يعقدوا لواحد إلى عشرة، وليس لأحد أن يذم على الإمام، ويدخل المال تبعا للنفس في العقد .
وإن استذموا إلى المسلمين ولم يذموهم، وتوهموا من لفظهم الإذمام، فأتوهم لم يجز التعرض لهم، وردوا إلى مأمنهم، ليكونوا حربا، فإن أسلم الحربي في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه، ولولده الصغار من السبي، وإن كان حملا وسبيت أمه، ولماله من الأخذ مما يمكن نقله إلى دار الإسلام. ولا يجوز الغدر بمن عقد له الذمة، فإن أحس منهم بغدر نبذ إليهم عهدهم، وردوا إلى مأمنهم بعد استيفاء كل حق لله تعالى، وللمسلمين منهم .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.