أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-12
142
التاريخ: 7-11-2016
653
التاريخ: 7-11-2016
590
التاريخ: 6-12-2016
465
|
المفروض من الأكفان ثلاث قطع وهي: قميص، ومئزر، وإزار، والندب أن يزاد على ذلك قطعتان وهما لفافتان - ولا يجوز الزيادة على هذه الخمس قطع، وما يتبع ذلك فليس هو من جملة الكفن، لأن الكفن هو ما يلف به جسد الميت، خرقة يشد بها فخذاه وعمامة يعمم بها وإن كان امرأة زيدت خرقة يشد بها ثدياها إلى صدرها.
وإذا لم يوجد حبرة (1) ولا نمط (2) جاز أن يتخذ بدل كل واحد منهما إزار.
ويكتب على الأكفان بتربة سيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام إن تمكن منها، أو بالأصبع إن لم يجدها: فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه والأئمة - فلان وفلانا إلى آخرهم - أئمته أئمة الهدى الأبرار ثم يلف الكفن.
_____________
(1) الحبرة: بكسر الحاء وفتح الباء وهو ثوب يمني وهو من الأجزاء المستحبة للكفن .
(2) النمط: هو ثوب من صوف، فيه خطط تخالف لونه شامل لجميع البدن فوق الجميع وهو مخصوص بالمرأة.
|
|
اكتشاف تأثير صحي مزدوج لتلوث الهواء على البالغين في منتصف العمر
|
|
|
|
|
زهور برية شائعة لتر ميم الأعصاب التالفة
|
|
|
|
المجمع العلمي يواصل دورة إعداد أساتذة قرآنيّين في النجف الأشرف
|
|
العتبة العباسية المقدسة توزع معونات غذائية في الديوانية
|
|
قسم الشؤون الفكرية يبحث سبل التعاون المشترك مع مؤسَّسة الدليل للدراسات والبحوث
|
|
قسم العلاقات العامة ينظّم برنامجًا ثقافيًّا لوفد من جامعة الكوفة
|