أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2016
2906
التاريخ: 2023-04-21
1504
التاريخ: 20-4-2016
8993
التاريخ: 2024-06-19
750
|
رسول الله (صلى الله عليه وآله): قلِّدوا(1) النساء ولو بِسَير(2)،(3).
وعنه (صلى الله عليه وآله): طِيب الرجل ما خَفِي لونه وظهر ريحه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه(4).
وعنه (صلى الله عليه وآله): ليتطيب أحدكم يوم الجمعة ولو من قارورة(5) امرأته(6).
وعنه (صلى الله عليه وآله) - لثوبان -: اذهب بهذا إلى فلان واشترِ لفاطمة قلادة من عصب(7)، وسوارين(8) من عاج، فإنّ هؤلاء أهل بيتي، ولا أُحبّ أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا(9).
وعنه (صلى الله عليه وآله) ـ لأسماء بنت يزيد الأنصارية وافدة النساء إليه (صلى الله عليه وآله) وقد ذكرت له حال النساء ـ: انصرفي أيتها المرأة، وأعلِمي مَن خَلْفك من النساء أن حُسن تَبَعُّل(10) إحداكن لزوجها... (إلى أن قال:) يعدل ذلك كله أي الجهاد والحج وغيرهما(11).
وعنه (صلى الله عليه وآله): جهاد المرأةِ حُسن التبعل لزوجها(12).
وعنه (صلى الله عليه وآله): يا معشر الرجال، قُصوا أظافيركم، وقال للنساء: طولن أظافيرَكُنَّ؛ فَإِنَّهُ أَزِينُ لكُن(13).
وعنه (صلى الله عليه وآله): أيما امرأة خرجت من بيتها متطيّبة تريد المسجد، لم يقبل الله عزّ وجلّ لهـا صلاةً حتى ترجع فتغتسل منه غسلها من الجنابة(14).
وعنه (صلى الله عليه وآله): أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها، فهي زانية(15).
وعنه (صلى الله عليه وآله): أي امرأة تتطيب ثم خرجت من بيتها فهي تُلعَن، حتّى ترجع إلى بيتها متى رجعت(16).
وعنه (صلى الله عليه وآله): أيما رجلٍ رَضِيَ بتزين امرأته وتخرج من باب دارها فهو ديوث، ولا يأثم من يسميه ديوثاً، والمرأة إذا خرجت من باب دارها متزيّنةً متعطرة والزوج بذاك راضٍ، بُنِي لزوجها بكل قدم بيت في النار، فقَصِّروا أجنحة نسائكم ولا تُطوّلوها؛ فإنّ في تطويل أجنحتها ندامة وجزاؤها النار، وفي قصر أجنحتها رضىً وسروراً ودخول الجنة بغير حساب، احفظوا وصيتي في أمر نسائكم حتى تنجوا من شدة الحساب، ومن لم يحفظ وصيتي فما أسوأ حاله بين يدي الله(17).
الإمام علي (عليه السلام): لِتَطيَّبِ المرأةُ المسلمة لزوجها(18).
وعنه (عليه السلام): نهى (صلى الله عليه وآله) أن تتزيّن المرأة لغير زوجها، فإن فعلت كان حقاً على الله عزّ وجل أن يُحرقَها بالنار(19).
الإمام الباقر (عليه السلام): لا يجوز للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها خيطاً، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ولو أن تمسحها بالحِنّاء مسحاً(20).
وعنه (عليه السلام): الاكتحال بالإثمد(21) يُنبت الأشفار(22)، ويحدّ البصر، ويعين على طول السهر(23).
وعنه (عليه السلام): الاكتحال بالإثمد يطيب النكهة، ويشدّ أشفار العين(24).
وعنه (عليه السلام) ـ لما سُئل عن حُلي الذهب للنساء ـ: لا بأس به، إنما يُكرَه للرجال(25).
وعنه (عليه السلام): النساء يحببن أن يرين الرجل في مثل ما يحب الرجل أن يرى فيه النساء من الزينة(26).
أحمد بن عبدوس بن إبراهيم رأيت أبا جعفر (عليه السلام) وقد خرج من الحمّام وهو من قَرنه إلى قدمِه مثلُ الوردة من أثر الحِنّاء(27).
الحَكَم بن عُيَينة: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) وقد أخذ الحنّاء وجعله على أظافيره، فقال: يــا حَكَم، ما تقول في هذا؟ فقلت: ما عسيت أن أقول فيه وأنت تفعله؟! وإنما عندنا يفعله الشاب، فقال: يا حكم، إنّ الأظافير إذا أصابتها النورة غيّرتها حتى تشبه أظافير الموتى، فلا بأس بتغيرها(28).
الإمام الصادق (عليه السلام): لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قِلادة، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً؛ وإن كانت مُسِنّة(29).
وعنه (عليه السلام) - في قوله (صلى الله عليه وآله) لامرأة سألته عن حق الزوج على المرأة - عليها أن تطيب بأطيب طيبها، وتلبس أحسن ثيابها، وتزين بأحسن زينتها، وتَعرض نفسها عليه غدوةً وعشيّة، وأكثر من ذلك حقوقُه عليها(30).
وعنه (عليه السلام): لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين(31) والمَسَك(32)،(33).
وعنه (عليه السلام) ـ للرجال -: قصّوا أظافيركم - وللنساء : اتركن، فإنّه أزين لكن(34).
وعنه (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أتي بطيب يوم الفطر، بدأ بنسائه(35).
وعنه (عليه السلام): رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد، وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل، أمّا ذات البعل فتتزين لزوجها، وأما غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال(36).
وعنه (عليه السلام): جاءت زينب العطّارة الحولاء إلى نساء النبي (صلى الله عليه وآله) وبناته، وكانت تبيع منهنّ العطر، فجاء النبي (صلى الله عليه وآله) وهي عندهنّ فقال: إذا أتيتنا طابت بيوتنا، فقالت: بيوتك بريحك أطيبُ يا رسول الله، قال: إذا بعتِ فأحسني ولا تغشّي؛ فإنّه أتقى وأبقى للمال(37).
وعنه (عليه السلام): النساء يلبسن الحرير والديباج(38)؛ إلا في الإحرام(39).
وعنه (عليه السلام): لا بأس أن يتخلّق(40) الرجل لامرأته، ولكن لا يبيت متخلّقاً(41).
وعنه (عليه السلام): إنما يُكرَه المُصْمَت(42) من الإبريسم للرجال، ولا يُكرَه للنساء(43).
وعنه (عليه السلام): جعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء، فحرّم على الرجال لِبسَه والصلاة فيه(44).
وعنه (عليه السلام): الخِضاب بالسواد مهابة للعدو، وأنس للنساء(45).
أبو الصباح: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب، يُحلّى به الصبيان؟ فقال: كان علي بن الحسين الله يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة(46).
محمد بن مسلم سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن حلية النساء بالذهب والفضة، فقال: لا بأس(47).
وعنه (عليه السلام) ـ لأبي بصير. لما سأله عن الرجل يحلّي أهله بالذهب؟ ـ: نعم، النساء والجواري، فأما الغلمان فلا(48).
وعنه (عليه السلام): أيما امرأة تطيّبت لغير زوجها، لم تقبل منها صلاة... (الخبر)(49).
الإمام الكاظم (عليه السلام) - لما سأله أخوه عليّ بن جعفر عن النساء، هل عليهن من التطيب والتزين في الجمعة والعيدين ما على الرجال؟ : نعم(50).
____________________________
(1) قلِّدوا، أي: اجعلوا في أعناقهن قلادة والقلادة: التي تُعلَّق في العنق (المجمع).
(2) السير: الذي يُقَدّ من الجلد (المجمع).
(3) نوادر الراوندي: 15 عنه في البحار 64: 210/16.
(4) الجعفريات: 31، عنه في المستدرك 1: 422/1.
(5) القارورة: ما قَرّ فيه الشراب ونحوه، أو يُخصّ بالزُّجاج (القاموس).
(6) الكافي 6: 511/13، عنه في المحجة البيضاء 2: 24، البحار 89: 361/41.
(7) العَصَب: هي أطناب مفاصل الحيوانات، وهو شيء مدوّر، فيحتمل أنهم كانوا يأخذون عصب بعض الحيوانات الطاهرة، فيقطعونه ويجعلونه شِبه الخرز (النهاية).
(8) السِّوار: الذي يُلبس في الذراع (المجمع).
(9) كنز العمال 3: 203/6180.
(10) التبعُّل: حسن العشرة من الزوجين وتبعلت المرأة: أطاعت بعلها، وتزينت له (اللسان).
(11) الدر المنثور 2: 153.
(12) تحف العقول: 60، عنه في البحار 77: 164/191، وانظر: الجعفريات: 67، الكافي 5: 9/1، الخصال: 620، المستدرك 8: 8/5، الوسائل 11: 15/2، البحار 103: 245/23.
(13) نوادر الراوندي: 24، عنه في البحار 76/125، وانظر: الفقيه 1: 128/90، المحجة البيضاء 1: 329.
(14) أحكام النساء: 35.
(15) أحكام النساء: 35.
(16) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 308/1، عنه في البحار 103: 247/27.
(17) جامع الأخبار: 447/2، عنه في البحار 103: 249/38.
(18) الخصال: 621، عنه في البحار 103: 245/23.
(19) أمالي الصدوق: 345/1 م66، عنه في البحار 76: 329 و 103: 243/13.
(20) الخصال: 587/12، عنه في المستدرك 1: 394/1.
(21) الإثمِد: حجر يُكتحَل به (المجمع).
(22) الأشفار: هي حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر، وهو الهدُب (المجمع).
(23) مكارم الأخلاق: 45.
(24) الكافي 6: 494/4.
(25) دعائم الإسلام 2: 163/583، عنه في المستدرك 3: 308/1.
(26) مكارم الأخلاق: 80، عنه في البحار 76: 101.
(27) الكافي 6: 509/4، عنه في مسند الإمام الباقر (عليه السلام) 5: 97/2.
(28) مكارم الأخلاق: 62 عنه في مسند الإمام الباقر (عليه السلام) 5: 97/3.
(29) الفقيه 1: 123/58، عنه في الوسائل 3: 335/2، الكافي 5: 509/2، الوسائل 14: 118/1، وانظر: مكارم الأخلاق: 82 البحار 102:76.
(30) الكافي 5: 508/7، عنه في الوسائل 14: 112/2.
(31) الخلخال حَلي، وهو واحد خَلاخيل النساء (القاموس).
(32)المَسَك: أسوِرة من ذبل أو عاج (المجمع).
(33) الوسائل 9: 132/8.
(34) مكارم الأخلاق: 65، عنه في البحار 123:76.
(35) الكافي 4: 170/5، عنه في الوسائل 5: 115/2.
(36) مكارم الأخلاق: 82 عنه في الوسائل 1: 410/2، البحار 76: 102.
(37) الكافي 8: 153/143، عنه في الوسائل 12: 209/6.
(38) الدِّيباج: الثياب المتخذة من الإبريسم (اللسان).
(39) الكافي 6: 454/8، عنه في الوسائل 3: 275/3.
(40) يتخلّق، من الخَلوق، وهو طيب مركّب يُتّخَذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب (المجمع).
(41) الكافي 6: 518/5، عنه في الوسائل 1: 448/6.
(42) ثوب مُصمَت لونه لون واحد، لا يخالطه لون آخر (اللسان).
(43) الكافي 6: 451/5، عنه في الوسائل 3: 275/1.
(44) التهذيب 2: 227/102، عنه في الوسائل 3: 300/5.
(45) مكارم الأخلاق: 80.
(46) الكافي 6: 475/1، عنه في البحار 66: 539/48، والوسائل 3: 412/1.
(47) الكافي 6: 475/3، عنه في البحار 66: 539/50، والوسائل 3: 413/3.
(48) مستطرفات السرائر: 144/11، عنه في البحار 66: 540/55.
(49) الكافي 5: 507/2، عنه في الوسائل 2: 962/1
(50) قرب الإسناد: 224/873.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|