المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24

صدر الدين القزويني(...ـ حياً 1103هـ)
16-6-2016
anacoluthon (n.)
2023-05-19
بروتينات ربط الحديد Iron – binding Glycoproteins
12-10-2018
الامريكيتين نظرة اولى
4-10-2021
واحدة من كرامات زينب (عليها السلام)
21-10-2017
أحمد بن محمد بن أبي نصر زيد.
27-12-2016


مبدأ الفصل بين السلطات في دستور21 أيلول1968 المؤقت  
  
2601   11:21 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص146-147
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 نص دستور 21 ايلول 1968 المؤقت في المادة ( 58 ) منه على ان ( يمارس مجلس قيادة الثورة السلطة التشريعية الى حين انعقاد الجلسة الاولى للمجلس الوطني ) . والملاحظ في هذا الصدد ان المادة ( 58 ) وردت ضمن الفصل الثاني الخاص برئيس الجمهورية وسلطاته ، وكان من الافضل ان ترد ضمن الفصل الاول الخاص بمجلس قيادة الثورة (1). وللمجلس وفق الفقرة ( 7) من المادة ( 47 ) سلطة اصدار قرارات لها قوة الإلزام وفقا لا حكام الدستور والقوانين النافذة  اضافة الى ذلك فان مجلس الوزراء كان يشارك مجلس قيادة الثورة في السلطة التشريعية استنادا الى المادة ( 64 الفقرة / 4 ) من الدستور حيث جاء فيها ( تمارس الحكومة الاختصاصات التالية : 4 الموافقة على لوائح القوانين والانظمة ) ، الى جانب ذلك خول الدستور رئيس الجمهورية بموجب المادة ( 50 الفقرة / أ ) سلطة المصادقة على القوانين والانظمة وقرارات مجلس الوزراء . وعلى اثر التعديل الاول للدستور في 12 / 3 / 1969 ، امتلك مجلس قيادة الثورة سلطة مهمة تمثلت في اصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون من دون الرجوع الى مجلس الوزراء ( المادة/ 44 الفقرة/ 8 ) ، ولابد من الاشارة الى ان الفقرة ( 4 ) من المادة (64) ألغيت بموجب التعديل الدستوري الاخير واصبحت مهمة مجلس الوزراء تنحصر في الأعداد فقط . وبموجب التعديل الدستوري الثالث في 10 /11/1969 ، عدلت سلطة رئيس الجمهورية المتعلقة بتصديق القوانين والأنظمة و أصبحت تتمثل في اصدار القوانين والانظمة والقرارات اللازمة لتنفيذها . وعليه فان كلا من مجلس قيادة(2).الثورة ورئيس الجمهورية يملك في وقت واحد سلطة اصدار قوانين. اما بالنسبة للسلطة التنفيذية ، فقد عرفت المادة (61 ) الحكومة بانها (السلطة التنفيذية والادارية وتتكون من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ويتولى كل منهم اختصاصه وفق هذا الدستور والقانون ويرأس رئيس الوزراء او أحد نوابه مجلس الوزراء ) .   وحين عدل الدستور في 10/11/1969 أصبحت رئاسة الحكومة واجبة لرئيس الجمهورية فهو يمارس سلطات الحكومة ويعاونه مجلس الوزراء ، والحكومة هي السلطة التنفيذية والادارية وتتكون برئاسة رئيس الجمهورية ونائبه ومن نائب او اكثر لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ويتولى كل منهم اختصاصه وفق أحكام الدستور والقانون ( المادة/ 61 ) ، كما أنيطت سلطة تعيين الوزراء وقبول استقالاتهم واعفاؤهم من مناصبهم برئيس الجمهورية بعد ان كانت من مهام مجلس قيادة الثورة وسلطاته . وبموجب التعديل الدستوري الاخير في 14/12/1969 عرفت المادة ( 62 ) الحكومة بانها الهيئة التنفيذية والادارية العليا وتتكون من رئيس الجمهورية والوزراء ، وبموجب هذا التعديل اصبح رئيس الجمهورية رئيسا للسلطة التنفيذية يمارسها على الوجه المبين في الدستور(3). نخلص مما تقدم الى ان دستور 21ايلول 1968 المؤقت عزز سلطات رئيس الجمهورية ، فقد مارس السلطتين التشريعية والتنفيذية في وقت واحد من خلال اصداره القوانين والانظمة والقرارات اللازمة لتنفيذها اضافة الى رئاسته للسلطة التنفيذية(4).

______________________

1-حميد الساعدي –– مصدر سابق – ص191

2-رعد ناجي الجدة – دراسات في الشؤون الدستورية العراقية – مطبعة الخيرات – بغداد – 2001 – ص36.

3- صالح جواد الكاظم واخرون – النظام الدستوري في العراق – مصدر سابق – ص90

4- فيما يتعلق بالسلطة القضائية يلاحظ ان النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية كانت مقتبسة من دستور 29 نيسان 1964 المؤقت باستثناء نص المادة (87) الخاص بتشكيل المحكمة الدستورية العليا ، لذا لا مجال للحديث عنها .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .