أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-3-2022
1921
التاريخ: 26-9-2018
2683
التاريخ: 7-12-2017
1857
التاريخ: 26/12/2022
3336
|
نص دستور 21 ايلول 1968 المؤقت في المادة ( 58 ) منه على ان ( يمارس مجلس قيادة الثورة السلطة التشريعية الى حين انعقاد الجلسة الاولى للمجلس الوطني ) . والملاحظ في هذا الصدد ان المادة ( 58 ) وردت ضمن الفصل الثاني الخاص برئيس الجمهورية وسلطاته ، وكان من الافضل ان ترد ضمن الفصل الاول الخاص بمجلس قيادة الثورة (1). وللمجلس وفق الفقرة ( 7) من المادة ( 47 ) سلطة اصدار قرارات لها قوة الإلزام وفقا لا حكام الدستور والقوانين النافذة اضافة الى ذلك فان مجلس الوزراء كان يشارك مجلس قيادة الثورة في السلطة التشريعية استنادا الى المادة ( 64 الفقرة / 4 ) من الدستور حيث جاء فيها ( تمارس الحكومة الاختصاصات التالية : 4 الموافقة على لوائح القوانين والانظمة ) ، الى جانب ذلك خول الدستور رئيس الجمهورية بموجب المادة ( 50 الفقرة / أ ) سلطة المصادقة على القوانين والانظمة وقرارات مجلس الوزراء . وعلى اثر التعديل الاول للدستور في 12 / 3 / 1969 ، امتلك مجلس قيادة الثورة سلطة مهمة تمثلت في اصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون من دون الرجوع الى مجلس الوزراء ( المادة/ 44 الفقرة/ 8 ) ، ولابد من الاشارة الى ان الفقرة ( 4 ) من المادة (64) ألغيت بموجب التعديل الدستوري الاخير واصبحت مهمة مجلس الوزراء تنحصر في الأعداد فقط . وبموجب التعديل الدستوري الثالث في 10 /11/1969 ، عدلت سلطة رئيس الجمهورية المتعلقة بتصديق القوانين والأنظمة و أصبحت تتمثل في اصدار القوانين والانظمة والقرارات اللازمة لتنفيذها . وعليه فان كلا من مجلس قيادة(2).الثورة ورئيس الجمهورية يملك في وقت واحد سلطة اصدار قوانين. اما بالنسبة للسلطة التنفيذية ، فقد عرفت المادة (61 ) الحكومة بانها (السلطة التنفيذية والادارية وتتكون من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ويتولى كل منهم اختصاصه وفق هذا الدستور والقانون ويرأس رئيس الوزراء او أحد نوابه مجلس الوزراء ) . وحين عدل الدستور في 10/11/1969 أصبحت رئاسة الحكومة واجبة لرئيس الجمهورية فهو يمارس سلطات الحكومة ويعاونه مجلس الوزراء ، والحكومة هي السلطة التنفيذية والادارية وتتكون برئاسة رئيس الجمهورية ونائبه ومن نائب او اكثر لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ويتولى كل منهم اختصاصه وفق أحكام الدستور والقانون ( المادة/ 61 ) ، كما أنيطت سلطة تعيين الوزراء وقبول استقالاتهم واعفاؤهم من مناصبهم برئيس الجمهورية بعد ان كانت من مهام مجلس قيادة الثورة وسلطاته . وبموجب التعديل الدستوري الاخير في 14/12/1969 عرفت المادة ( 62 ) الحكومة بانها الهيئة التنفيذية والادارية العليا وتتكون من رئيس الجمهورية والوزراء ، وبموجب هذا التعديل اصبح رئيس الجمهورية رئيسا للسلطة التنفيذية يمارسها على الوجه المبين في الدستور(3). نخلص مما تقدم الى ان دستور 21ايلول 1968 المؤقت عزز سلطات رئيس الجمهورية ، فقد مارس السلطتين التشريعية والتنفيذية في وقت واحد من خلال اصداره القوانين والانظمة والقرارات اللازمة لتنفيذها اضافة الى رئاسته للسلطة التنفيذية(4).
______________________
1-حميد الساعدي –– مصدر سابق – ص191
2-رعد ناجي الجدة – دراسات في الشؤون الدستورية العراقية – مطبعة الخيرات – بغداد – 2001 – ص36.
3- صالح جواد الكاظم واخرون – النظام الدستوري في العراق – مصدر سابق – ص90
4- فيما يتعلق بالسلطة القضائية يلاحظ ان النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية كانت مقتبسة من دستور 29 نيسان 1964 المؤقت باستثناء نص المادة (87) الخاص بتشكيل المحكمة الدستورية العليا ، لذا لا مجال للحديث عنها .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|