المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين}
2024-05-19
{فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين}
2024-05-19
{فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم}
2024-05-19
{وتنحتون الـجبال بيوتا}
2024-05-19
{هـذه ناقة اللـه لكم آية}
2024-05-19
معنى الرجس
2024-05-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


استفتاء تقرير المصالح المهمة وفقاً للمادة (152)  
  
1790   02:48 صباحاً   التاريخ: 23-10-2015
المؤلف : بيداء عبد الجواد العباسي
الكتاب أو المصدر : الاستفتاء الشعبي
الجزء والصفحة : ص69- 72
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 لقد شهد الدستور المصري تطبيق هذا النوع من الاستفتاء طبقاً للمادة (152) منه التي قررت مبدأ هذا الاستفتاء حيث نصت على أن ((لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا)) . يتضح من هذا النص .

1- ان إجراء هذا الاستفتاء يعتبر حقاً مقتصراً على رئيس الجمهورية فقط قد يجريه أو لا يجريه فهو استفتاء اختياري بالنسبة الى الرئيس .

2- يشترط أن ينصب هذا الاستفتاء على المسائل المهمة المتعلقة بمصالح البلاد العليا .

ولقد انتقدت هذه المادة لكونها لم تحدد ما المقصود بمصالح البلاد العليا بشكل دقيق ، لأن مصالح البلاد العليا هي تعبير يفتقر الى المدلول المحدد حيث ان المسائل المهمة قد تكون خارجية كالانضمام الى معاهدة دولية ، وقد تكون داخلية تمس النظام السياسي في الدولة . لذلك كان من الواجب على المشرع تفسير تعبير المسائل المهمة في اطار نصوص الدستور .  ويمكن الاشارة الى أن هذه المادة قد تم تطبيقها مرتين في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات .

التطبيق الأول :- تم في سنة 1974 حيث استفتي الشعب في 15 مايو . أيار عام 1974 على ورقة اكتوبر المقدمة من الرئيس السادات عقب انتصار اكتوبر. تشرين الأول عام 1973 التي جاءت متعلقة بالأخذ بسياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم كله شرقه وغربه(1). ولقد جاءت موافقة الشعب على هذا الاستفتاء بنسبة 99.95%(2) . والجدول أدناه يوضح نتائج هذا الاستفتاء(3) .

التطبيق الثاني :- تم في سنة 1978 على مبادئ حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي حيث طلب من الشعب التصويت على هذه المبادئ التي جاءت بقرار جمهوري يحمل رقم 214 لسنة 1978 والصادر في 15/5/1978(4) . بسبب ما نسب الى أحزاب المعارضة (حزبي اليسار والوفد) من القيام بأعمال من شانها المساس بالجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وذلك بإلقاء الخطب ونشر المقالات التي تتضمن الهجوم على الحكم والتشكيك في نزاهة المسؤولين(5). ولقد تم الاستفتاء فعلاً في 21 أيار 1978 وتمت الموافقة عليه بنسبة 98.29%(6). . والجدول أدناه يوضح نتائج هذا الاستفتاء(7) . 

____________________________________________________

1- لمى علي فرج الظاهري ، مصدر سابق ، ص106 .

2- د. قائد محمد طربوش ، مصدر سابق ، ص101 .

3-

  عدد الناخبين المقيدين والمدعوين لإبداء الرأي

   8.443.122

  عدد من حضر منهم واشترك في الاستفتاء

   8.255.554

  عدد الآراء الصحيحة

  8.250.651

  عدد الآراء الباطلة

   4.903

  عدد آراء الموافقين

  8.246.937

   عدد آراء غير الموافقين

    3.714

   نسبة الحضور

  97.8%

  نسبة الموافقين الى مجموع الحاضرين

  99.89%

   نسبة غير الموافقين الى مجموع      الحاضرين

  0.045%

  نسبة الموافقين الى مجموع الأصوات  الصحيحة

 99.95%

   نسبة غير الموافقين الى مجموع الأصوات  غير الصحيحة

  0.45%

   

راجع في ذلك :

- د. محمد قدري حسن ، الاستفتاء في النظام الدستوري المصري ، مصدر سابق ، ص116 .

4- وتلك المبادئ المعروضة للاستفتاء هي :-

(أولاً :- لا يجوز تقلد وظائف الإدارة العليا في الدولة أو القطاع العام ، أو الترشيح لعضوية مجالس إدارة النقابات العامة والمهنية أو الكتابة في الصحف في أية وسيلة من وسائل الاعلام أو في أي عمل من شأنه التأثير في الرأي العام في كل من يثبت أنه يدعو أو يشارك في الدعوة لمبادئ تتنافى مع أحكام الشرائع السماوية أو تعرض بها .

ثانياً :- لا يجوز الانتماء الى الأحزاب السياسية أو ممارسة أي نشاط سياسي :

1-لكل من تسبب في افساد الحياة السياسية قبل ثورة 23 يوليو 1952 سواء أكان ذلك بالاشتراك في تقلد المناصب الوزارية منتمياً الى الأحزاب السياسية أو بالاشتراك في قيادة الأحزاب وإدارتها ، وذلك كله فيما عدا الحزب الوطني والحزب الاشتراكي (مصر الفتاة) .

2-لكل من حكم بإدانته من محكمة الثورة ممن شكلوا مراكز قوى بعد ثورة 23 يوليو 1952 وأحيلوا الى محكمة الثورة في الجناية رقم (1) لسنة 1971. مكتب المدعي العام ، وكذلك كل من حكم بإدانته في إحدى الجرائم الخاصة بالمساس ، بطريقة غير مشروعة ، بالحريات الشخصية للمواطنين أو ايذائهم بدنياً أو معنوياً .

3-لكل من يثبت ضده أنه أتى أفعالاً من شأنها افساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي للخطر . سواء أكان ذلك بالذات أم بالواسطة وسواء أكان ذلك بصورة فردية أم من خلال تنظيم حزبي أم تنظيم معاد لنظام المجتمع . ويعد من قبيل افساد الحياة السياسية وتعريض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للخطر نشر أو كتابة أو إذاعة مقالات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة يكون من شأنها المساس بالمصالح القومية للدولة أو إشاعة روح الهزيمة أو التحريض على ما يمس السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية.

ثالثاً:- الصحافة هي السلطة الرابعة للشعب ، وهي ملك للشعب وفقاً لأحكام القانون رقم 256 لسنة 1968  ويتعين عليها أن تلتزم بنظام الدولة الاشتراكي الديمقراطي والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية للعمال والفلاحين وكذلك بميثاق الشرف الصحفي .

رابعاً:- يضع مجلس الشعب التشريعات المنفذة لهذا الاستفتاء كما يسن العقوبات المناسبة كل من يخالف هذه المبادئ.

خامساً:- يتولى المدعي الاشتراكي سلطة التحقيق والادعاء بالنسبة الى أي مخالفة للقوانين التي يصدرها مجلس الشعب في هذا الشأن ، وله أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من أعضاء الهيئات القضائية ، ويكون له في سبيل ذلك كافة الاختصاصات المقررة في سلطات التحقيق وكذلك  كافة الاختصاصات المقررة في سلطات التحقيق في قانون الاجراءات الجنائية  وعلى المدعي الاشتراكي إذا تبين له ثبوت دلائل جدية أن يقدم تقريراً مسبباً بذلك الى مجلس الشعب .

سادساً :- ينظر مجلس الشعب في أمر من يقدم ضده تقرير من المدعي الاشتراكي وفقاً لأحكام المبادئ السابقة ويكون قرار المجلس بأغلبية أعضائه أما بتأييد قرار المدعي الاشتراكي أو تعديله أو رفضه .

سابعاً:- تطرح هذه المبادئ للاستفتاء الشعبي خلال اسبوع من تاريخ نشرها . راجع في ذلك :

- د. فاروق الكيلاني ، مصدر سابق ، هامش ص ص 35،34 .

5- ونشير الى أن حزب اليسار ، حاول منع إجراء الاستفتاء عن طريق رفع دعوى قضائية مستعجلة طالب فيها بوقف قرار الاستفتاء لأن المبادئ الستة ليست عاجلة ويمكن العقاب على مخالفتها طبقاً لقانون العقوبات وقانون الحريات العامة وقانون الوحدة الوطنية وغيرها من القوانين ولكن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قضت بتاريخ (22) مايو .أيار 1987 بعدم اختصاصها لنظر الدعوى لأن القضاء العادي يمتنع عليه التصدي لوقف قرار الاستفتاء لأنه يدخل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية كعمل من أعمال السيادة . راجع في ذلك:

- د. ماجد راغب الحلو ، الاستفتاء الشعبي والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص ص 247،246  .  

6- د. قائد محمد طربوش ، مصدر سابق ، ص101 .

7-

  عدد الناخبين المقيدين والمدعوين لإبداء الرأي

  10.983.223

 عدد من حضر منهم واشترك في الاستفتاء

9.385.024

 عدد الآراء الصحيحة

9.362.131

 عدد الآراء الباطلة

22.893

 عدد آراء الموافقين

9.202.553

  عدد آراء غير الموافقين

  159.578

   نسبة الحضور

 85.4%

  نسبة الموافقين الى مجموع الأصوات

  98.06%

  نسبة غير الموافقين الى مجموع الأصوات الصحيحة

 1.7%

  نسبة الموافقين الى مجموع الأصوات الصحيحة

 98.29%

  نسبة غير الموافقين الى مجموع الأصوات غير الصحيحة

 1.7%

 

راجع في ذلك :

- د. محمد قدري حسن ، الاستفتاء في النظام الدستوري المصري ، مصدر سابق ، ص116 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ