المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

هرمونات غير نخامية لها علاقة بوظيفة المناسل
11-4-2016
Types of Gene mutations
21-2-2016
الخدمات الهندسية للدار - منظومات التكييف والتهوية
2-2-2023
دراسة حركات الأرض
2-3-2022
عدم جواز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب أو بعضه.
6-1-2016
اسم الالة
18-02-2015


عدم قابلية الحكم المنعدم للتصحيح  
  
2430   01:44 صباحاً   التاريخ: 2023-12-24
المؤلف : علي عبد الحسين منصور
الكتاب أو المصدر : فكرة الحكم المنعدم في قانون المرافعات
الجزء والصفحة : ص 106-114
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

قد يكون تصحيح الحكم عن طريق نفس المحكمة التي أصدرته إذا كان الحكم قد انطوى على خطأ مادي وقد يكون التصحيح عن طريق محكمة أعلى من هذه المحكمة في حالة سلوك طرق الطعن المقررة للأحكام أو إغلاقها ، أما مدى قابلية الحكم المنعدم للتصحيح وفقا للمفهومين السابقين هذا ما ينبغي الوقوف عنده ، لذا سوف نبحث ذلك في فقرتين مخصصين الأولى إلى تصحيح الحكم المنعدم بتصحيح الخطأ المادي فيما نخصص الفقرة الثانية إلى تصحيح الحكم المنعدم بالطعن .

أولا : عدم تصحيح الحكم المنعدم بتصحيح الخطأ المادي

لكي تكون معالجة الموضوع محل الفقرة واضحاً لابد لنا أن نتناول تصحيح الخطأ المادي في الحكم والكيفية التي تتم بها إجراءات التصحيح كل في بند مستقل وعلى النحو الآتي :

1- تصحيح الخطأ المادي في الحكم الصحيح :  

اوجد المشرع نظام تصحيح الأحكام (1) الذي بموجبه يسوغ للخصوم الرجوع إلى القاضي الذي اصدر الحكم والطلب إليه تصحيح الخطأ المادي الواقع في الحكم ، إذ بعد أن تصدر المحكمة الحكم النهائي في الدعوى عليها أن ترفع يدها عنها ، فليس لها أن تستأنف النظر فيها أو تقوم بتعديل الحكم الذي أصدرته بحجة إنها أخطأت في الحكم وتجد ضرورة تصحيحه أو تعديله لان الطريق القانوني لعلاج الخطأ الواقع في الحكم هو الطعن فيه بالطرق المقررة في القانون ، وعلى ذلك نصت الفقرة (1) من المادة 167 من قانون المرافعات المدنية (( لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من أخطاء مادية بحتة أو حسابية وإنما يجب تصحيح هذا الخطأ من قبل المحكمة بناء على طلب الطرفين أو احدهما )) لذا يشترط للأخطاء التي توجد في الحكم والتي يجوز مراجعة القاضي لتصحيحها أن تكون أخطاء مادية بحتة ، سواء كتابية أو حسابية كما وانه من الواضح في نص المادة المذكورة إن المقصود بالخطأ المادي أو النقص في التعبير هو في الحكم وليس في تفكير القاضي ، ولابد أن يكون مؤثرا ، فلا عبرة بالخطأ غير المؤثر (2) ومن ذلك ما جاء بقرار محكمة التمييز المرقم 4800/ ادراية ثانية / 84-85 في 31 / 12 / 1985 والذي يتلخص في (( أن المحكمة الإدارية أصدرت حكما حضورياً في دعوى وقد قضى هذا الحكم بتحميل المدعى عليه أجور محاماة لوكيل المدعي قدرها خمسمائة دينار وقد صدق هذا الحكم تمييزا وتصحيحا ، وبعد هذا راجع المدعى عليه المحكمة طالبا تصحيح الخطأ المادي الذي وقعت فيه المحكمة بتحميله أجور محاماة وكيل المدعي لان وكيل المدعي لم يكن محاميا بل موظفا حقوقيا للدائرة المدعية ، فقررت المحكمة تصحيح الخطأ المادي المذكور بشطب الفقرة المذكورة من الحكم ، وعندما طعن المدعي بقرار المحكمة القاضي بتصحيح الخطأ المذكور قررت محكمة التمييز نقض القرار وإعادة الدعوى إلى محكمتها لتقرر رد طلب تصحيح الخطأ المادي ذلك إن الفقرة الخاصة بأتعاب المحاماة المقرر شطبها لا تعتبر خطأ مادياً كتابياً وإنما هي فقرة حكمية يجب تمييزها فور صدور الحكم وتبليغه وخلال المدد القانونية المقررة  ، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية أيضا (3) من (( إن المقصود بتصحيح الحكم هو تصحيح الأخطاء المادية التي لا تتضمن تعدياً على حجية الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم )).

2- إجراءات تصحيح الخطأ المادي :

ليس للمحكمة أن تصحح الخطأ المادي في الحكم الذي أصدرته بمجرد وقوع طلب من الطرفين أو احدهما بذلك ، إنما عليها أن تدعو الطرفين للحضور في موعد معين وتدون أقوالهما أو أقوال من حضر منهما في محضر خاص يلحق مع محاضر مرافعات الدعوى ، وهو ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (167) من قانون المرافعات المدنية حيث جاء فيها (( إذا وقع طلب التصحيح دعت المحكمة الطرفين لاستماع أقوالهما أو من حضر منهما بشأنه وأصدرت قرارها بتصحيح الخطأ الواقع )) ، ومن ثم فأن للمحكمة إن تحققت من وجود الخطأ المادي ( الكتابي أو الحسابي ( فتقرر الموافقة على تصحيحه ، أما إذا ظهر لها انه لا يوجد خطأ أصلاً ، أو إن الخطأ المطلوب تصحيحه ليس من الأخطاء المادية غير المقصودة ، بل إن ما دون في الحكم يعبر فعلاً  عما قصده القاضي في حكمه ، أو إن ما يعتبره طالب التصحيح خطأ مادياً ما هو إلا من جملة الفقرات الحكمية التي يبغي طالب التصحيح التعرض لها وتعديلها في صالحه ففي هذه الحالات تقرر المحكمة رد طلب التصحيح طالما انه لا يؤثر على منطوق الحكم أو إحدى فقراته ولا سبيل لتصحيحه أو تعديله إلا بالطعن به في الطرق المقررة ، إما الكيفية التي يتم بها تصحيح الخطأ المادي فقد تناولت ذلك الفقرة ((3) من المادة ( 167) من قانون المرافعات المدنية حيث قضت بلزوم تدوين قرار التصحيح في حاشية الحكم الصادر ويسجل في سجل الأحكام ويبلغ الطرفين ، ومن المعلوم إن كل محكمة تختص بتصحيح الخطأ المادي الذي وقعت فيه ، وليس لها أن تصحح خطأ مادياً وقعت فيه محكمة أخرى ، وعلى المحكمة أن تبلغ الطرفين أو من كان حاضراً منهما بقرارها الخاص بالتصحيح أو رده لأن قرارها هذا يكون قابلاً للطعن فيه بطريق التمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره إذا كان صادراً من محكمة البداءة ، ولدى محكمة التمييز إذا كان صادراً من محكمة الأحوال الشخصية أو العمل أو المحكمة الإدارية أو محكمة الاستئناف عملاً بأحكام المادة (216) من قانون المرافعات ، أما بالنسبة للمشرع المصري فقد جوز الطعن أيضا في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح ، أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه استقلالا (4) وهو ما أكدته أيضا محكمة النقض (5) حيث ذهبت في احد قراراتها بخصوص تصحيح الاخطأ المادية إلى القول (( إلا إن تصحيح الأحكام على الوجة المقررة في المادة  (364) من قانون المرافعات مناطه إلا تتجاوز المحكمة الأخطاء المادية البحتة التي تقع في منطوق الحكم أو أسبابه ، كتابية كانت أم حسابية ، فإذا تجاوزت هذا النطاق وامتد ما أجرته من تصحيح إلى تعديل حكمها السابق والتغيير فيه بعد أن كانت استنفذت ولايتها على النزاع فأنه يجوز الطعن في القرار الصادر منها بالتصحيح بذات الطرق المقررة للطعن في الحكم موضوع التصحيح )) . ولما تقدم فأننا نجد إن تصحيح الأخطاء المادية الواردة في الحكم القضائي ليس من شأنه أن يصحح انعدام الحكم ، ذلك إن تصحيح تلك الأخطاء يقتصر على المسائل الكتابة والحسابية وفلتات القلم ، ولا يتعدى إلى منطوق الحكم والمساس بحجيته ، ومن جانب آخر فأن التصحيح للأخطاء المادية ومعالجتها إنما ينصب على الأحكام القضائية التي يقر لها القانون بالوجود ، لذا فأن الحكم المنعدم لا يمكن أن يرد عليه تصحيح الخطأ المادي فهو غير موجود في نظر القانون ، لاختلال أركانه أو إصابته بعيب جوهري قد امتد إلى كيانه وانعقاده ومن ثم فأن إمكانية تصحيحه كما هو الحال في تصحيح الخطأ المادي أو به من غير الممكن تصورها ، فالتصحيح على النحو المتقدم ما هو إلا تصحيح الحقيقة الواقعة التي أشابها الخطأ المادي وليس انشاء جديداً لها وهذا ما لا يمكن القول به بالنسبة للحكم المنعدم .

ثانيا : مدى قابلية تصحيح الحكم المنعدم بالطعن

سوف نبحث في هذه الفقرة الطعن وسيلة لتصحيح الحكم القضائي وفيما إذا كانت هذه الوسيلة تصلح أن تكون وسيلة لتصحيح الحكم المنعدم وكل منهما تحت عنوان مستقل وكالاتي :

1- الطعن وسيلة تصحيح الحكم :

خصص قانون المرافعات المدنية مواد خاصة لمعالجة طرق الطعن بالأحكام (6) كما نص في بعض المواد على المبادئ العامة للطعن (7) ولو تتبعنا هذه النصوص لو وجدنا إن المشرع قد جعل الطعن للأحكام التي تنتهي بها الخصومة فور صدورها وخلال المدد المحددة لها في القانون و إن لم يفصل الحكم في النزاع ، كالحكم بعدم قبول الدعوى أو سقوطها وغيرها ، أما القرارات التي تصدر أثناء سير المرافعات فالقاعدة فيها عدم جواز الطعن إلا بعد صدور قرار حاسم في الدعوى وهو ما نصت عليه المادة ( 170 ) من قانون المرافعات المدنية حيث جاء فيها (( القرارات الصادرة أثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عدا القرارات التي أبيح تمييزها استقلالاً بمقتضى القانون)) (8) كما إن قانون المرافعات جعل من مدد الطعن حتمية (9) وتعد من النظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على خلافها أو تمديدها أو تقصيرها ، وتقضي المحكمة بها من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن إذا قدم بعد مضي المدة القانونية (10) ومن المبادئ العامة أيضا قاعدة . نسبية الطعن - إذ إن الطعن لا يستفيد منه إلا من قام برفعه ، ولا يحتج به إلا من وقع عليه ، وهو ما نصت علية المادة ( 176 /1) من قانون المرافعات حيث تنص (( لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه )) ولهذه القاعدة العامة أهمية بالغة تظهر عند تعدد المحكوم عليهم وقيام بعضهم بالطعن في الحكم دون البعض الآخر (11) فعند تعديل الحكم المطعون فيه لا يستفيد منه إلا من قام بالطعن في الحكم ، فبقية المحكوم عليهم ممن لم يطعنوا في الحكم لا يستفيدون من ذلك باعتبار إن عدم الطعن معناه إسقاط حقوقهم في الطعن وهذا هو الأصل الذي نصت عليه المادة المذكورة (12) وقد استقر القضاء على إن الطاعن لا يضار بطعنه ، كما انه لا يستفيد من الطعن الذي تقدم به خصمه ، إذا لم يتقدم هو بالطعن ابتداء ، فأن كان النقض لجهة أثارها الخصم ، فأنها لا تؤثر على المسائل التي اكتسبت درجة البتات لعدم الطعن فيها ، فلا يصح أن يتضرر الخصم الذي كسب الطعن بإثارة تلك المسائل المكتسبة درجة البتات فليس للمحكمة أن تصدر حكما للمميز عليه بمبلغ يزيد على المبلغ الذي حكمت به المحكمة في حكمها المنقوض ما دام لم يميز الحكم الأول (13) ويتخذ الطعن كوسيلة لتصحيح الحكم القضائي طرقا متعددة ، كالطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي والذي يصدر في غياب احد الخصوم دون حضوره أي جلسة من جلسات المرافعة (14) ويعد هذا الطريق من الطرق العادية يتقدم به من صدر الحكم في غيابه وهو يطالب بأبطال هذا الحكم أو تعديله أو يهدف إلى فسح المجال أمامه ليتمكن من الحضور و يدافع عن وجهة نظره ويدلي بدفوعه (15) وكذلك الطعن بطريق الاستئناف والذي يعتبر من الطرق العادية للطعن بإحكام محاكم الدرجة الأولى ومن تلك الطرق أيضا ، إعادة المحاكمة وتصحيح القرار التمييزي واعتراض الغير (16) ، أما بالنسبة للقانون المصري فأن طرق الطعن العادية في الأحكام هي طرق الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية أمام المحكمة التي أصدرتها والتي لم يعد لها محلاً إلا في الحالات التي ينص عليها القانون ، وطريق الطعن بالاستئناف أمام المحكمة الأعلى درجة ، والطعن بالاستئناف يمثل الآن طريق الطعن العادي الرئيسي المقبول - كقاعدة عامة - بالنسبة لما تصدره محاكم أول درجة من أحكام (17) ، أما طرق الطعن غير العادية في القانون المصري فهي الطعن بالتماس إعادة النظر والطعن بالنقض (18) ، ويرى بعض من الفقه (19) إن تصحيح الأحكام يقوم على فكرة - العدالة النسبية - التي قد تتطلب إعادة النظر في الأحكام أما إشباعا لغريزة العدالة لدى الخصوم وتمكينهم من تلافي ما قد يقع فيه القضاة من أخطاء ، خاصة وإنهم في النهاية بشر غير معصومين من الخطأ والسهو ، لذا كانت الحاجة لإيجاد وسيلة لمراقبة صحة الأحكام أو مراجعتها من الناحية الواقعية والقانونية .

ومن خلال ما تقدم نرى إمكانية وقابلية تصحيح الحكم القضائي عن طريق سلوك طرق الطعن المحددة في القانون وخلال المدد المحددة لها بغية الوصول إلى العدالة المتوخاة من اللجوء إلى المحاكم واستصدار الأحكام إذا إن الطعن فيها يمثل الوسيلة المثلى لتصحيح الأخطاء التي قد تؤدي إلى أهدار الحقوق والإخلال بالمراكز القانونية التي يسعى المشرع ومن خلال الأحكام القضائية إلى وضعها في نصابها الصحيح .

2 - مدى صلاحية الطعن في تصحيح الحكم المنعدم

من غير المتصور أن يصدر القضاء في الحكم مطابقا لحقيقة الواقع في كل الأحوال ، إذ إن القاضي - إنسان – ولا يسلم من الخطأ ، كما إن الشعور بعدم الثقة ، هو شعور طبيعي لدى المحكوم عليه ، لذا كان من المتعين على المشرع أن يعمل على تأمين مصلحة الخصوم بأجازة طرق الطعن في الأحكام (20) .

وطرق الطعن هي الوسائل التي حددها القانون على سبيل الحصر والتي بمقتضاها يتمكن الخصوم من التظلم من الأحكام الصادرة عليهم بقصد إعادة النظر فيما قضت به أو بعد إلغاءها بسبب بطلانها أو بطلان الإجراءات التي بنيت عليها (21).

وقد يوجه الطعن إلى القرار الذي أصدرته المحكمة ا و إلى الإجراءات ، كأن تخطئ المحكمة في استخلاص الوقائع أو في تقريرها أو تخطئ في تطبيق القانون على الوقائع المستخلصة أو تطبيق غير القاعدة المتعين إعمالها ، فتكون في هذه الحالة قد جافت العدالة ، أما في الحالة الثانية ، فقد تكون المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى أو أن يكون احد الخصوم غير أهل للتقاضي أو تفتقر الدعوى على أجراء هام لم يتخذ وفق مانص عليه القانون ، كأن يتعلق بتحرير الحكم ، فيكون في الحالة الأولى باطلاً ولا سبيل إلى ألغائه إلا بالطرق المقررة قانوناً وفي الثانية يكون منعدم ، وهنا يجب التفرقة بين الحكم الباطل والمنعدم ، فالأول فاقداً شرطاً مــــــن شروط صحته بينما يفقد الأخير ركنا من أركان وجوده ، ومن ثم لا يلزم الطعن فيه ويكفي التمسك بإنكاره وعدم وجوده ، وقد ذهب البعض (22) إلى انه إذا كان من الجائز التمسك بانعدام الحكم بدعوى مبتدأه فيكون من الجائز من باب أولى الطعن عليه ولو بعد فوات الميعاد ، - ونعتقد إن هذا الرأي إنما يؤيد عدم إمكانية تصحيح الحكم المنعدم ، إذ انه جوز الطعن فيه بقصد تقرير انعدامه والكشف عنه لا بقصد تصحيحه ، ولكن ما يؤخذ عليه، انه قد أجاز الطعن في الحكم المنعدم بالطرق المقررة في القانون ، مع إن هذه الأخيرة قد حددها المشرع للطعن في الأحكام التي تكون في نظر القانون أحكاماً، دون المنعدمة التي لا يعد لها وجود من الوجهة القانونية إذ إن حالة انعدام الحكم لا تزول بالرد عليه بما يدل على عده صحيحا أو بالقيام بعمل أو إجراء يعده كذلك (23). لذا وتأسيسا على ذلك ، فأن الطعن وان كان البعض  قد عده طريقاً من طرق تقرير انعدام الحكم إلا انه لا يمكن أن يكون وسيلة لتصحيحه ، ذلك إن الطعن لا ينشأ حكماً غير موجود إنما يعدل أو يصحح أو يلغي حكماً قائما له وجود قانوني ، والنتيجة التي يمكن لنا القول بها ، هي عدم قابلية الحكم المنعدم للتصحيح بطرق الطعن المحددة قانونا ، كونها محددة للطعن في الأحكام القضائية .

_______________

1- د. محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني ، دار الفكر العربي ، 1980 ص 425

2-  ومن الأمثلة على الخطأ المادي أن يذكر اسم المدعي أو المدعى عليه خطأ أو ذكر أوصاف العقار موضوع الدعوى ( رقم القطعة وتسلسلها ) خطأ وغيرها من الأخطاء التي لا تؤثر على كيان منطوق الحكم

3- قرار محكمة النقض الفرنسية

Civil. 1. er. alout. 1936, c.h. 1938 - 497

مشار إليه في د. عبد الحكم فودة موسوعة الحكم القضائي في المواد المدنية والجنائية ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2003   ، ص 405

4-  انظر: المادة (191) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 18 لسنة 1999 ، كذلك المادتين (480 - 481) من قانون المرافعات الفرنسي رقم 1123 لسنة 1975 .

5-  قرار محكمة النقض المصرية ، نقض 1965/3/3 ، طعن 13 ص 32 ق ، مشار إليه في أنور طلبه ، مصدر سابق ، ص  676

6- انظر : المواد ( 168 - 230 ) من قانون المرافعات المدنية

7-  انظر المواد من (169-175) من قانون المرافعات

8- انظر: المادة (216) (1) من قانون المرافعات المدنية

9-  انظر: المادة ( (171) من قانون المرافعات أعلاه والتي عالجت سقوط مدد الطعن والمواعيد المحددة لها

10- انظر : المادة ( 153 /1) من قانون المرافعات ذاته، والتي عالجت ميعاد سريان المدد القانونية .

11- انظر: أستاذنا د غنى ريسان جادر ، تعدد المسؤولين وأثره على ضمان حق المتضرر ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ،2006، ص 183 حيث يذهب إلى انه ( .... اذا جمع الدائن كل المسؤولين المتضامنين في الدعوى وصدر الحكم ضدهم جميعا ، فالطعن في هذا الحكم من جانب احد المسؤلين المتضامنين يستفيد باقي المدينين إذا صدر الحكم في الطعن لصالحه ، أما إذا صدر الحكم في الطعن في غير صالح الطاعن ففي هذه الحالة لا يضار باقي المدينين من آثاره ويكون لكل منهم حق الطعن مادام باب الطعن مفتوحا أمامه )

12- انظر: المادة (176/ 2 - 3) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 والتي أوردت استثناءات على القاعدة فتنص ((ومع ذلك يستفيد من تعديل الحكم بسبب الطعن فيه من تكون له مصلحة مستمدة من حقوق جرى تعديل الحكم لصالحه ...))

13- قرار محكمة التمييز المرقم 866 / مدنية تالتة / 1973 في 197/8/29 ، النشرة القضائية ، العدد (3) السنة الخامسة ، ص 173

، ص287

14-  انظر : منير القاضي ، شرح أصول المرافعات المدنية والتجارية ، مطبعة العاني ،1957 ،  ص287

15-  انظر رحیم حسن العكيلي الاعتراضان (الاعتراض على الحكم الغيابي واعتراض الغير في قانون المرافعات المدنية ، بغداد ، مكتبة صباح الكرادة ، بدون سنة طبع ، ص 7 وما بعدها ، فوزي كاظم المياحي الخصومة القضائية امام الاستئناف بغداد ، 2011 ، ص 67 ، محمد علي الكرباسي أصول الدعوى المدنية ، مطبعة الزمان ، بغداد ، 1999 ، ص 154

16- انظر: الفقرات (1، 2، 3، 4، 5، 6) من المادة ( 168) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 .

17- تجدر الإشارة إلى إن أهمية الطعن بالمعارضة قد انحسرت بحيث لم تعد في واقع الأمر وسيلة للطعن على الأحكام الا في الأحوال التي يحددها القانون ، بل إن أهميتها تضاءلت إلى درجة كبيرة بعد أن قام المشرع المصري بموجب القانون رقم (100) لسنة 1962 بإلغاء نظام المعارضة بالأحكام الغيابية الصادرة في الدعاوى المدنية والتجارية وقصرها آنذاك على الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية ، وبصدور القانون رقم (1) لسنة 2000 الخاص بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قام المشرع بإلغاء المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية لينحصر بذلك دور المعارضة في المسائل التي قد يرد بها نص قانوني صريح .

18-  انظر : المواد ( 211 - 218) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 23 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والتي عالجت القواعد العامة التي تنطبق على خصومة الطعن في الأحكام القضائية ، بصرف النظر عن نوع الطعن ، محددة الخصوم في مرحلة الطعن والأحكام التي يجوز الطعن فيها ومواعيد الطعن في الأحكام وكيفية إعلان صحيفة الطعن .

19-  انظر : أسامه روبي عبد العزيز الروبي، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ج 2 – دار النهضة العربية ، القاهرة – 2006 – ص 117

20- د. عبد الجليل برتو، شرح أصول المرافعات المدنية والتجارية الشركة الإسلامية للطباعة والنشر، بغداد ، 1975، ص398

21- انظر المادة (168) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ، والمادة (212) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 23 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ، د. عبده جميل غصوب ، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية - الموسوعة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ، 2010- ص 391

22-  انظر : د . عبد الحكم فؤده ، البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ط 3 ، دار الفكر والقانون  1999  ، ص 175

23-  انظر باسم محمد رشدي ، الاستئناف في الدعوى المدنية ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه، مكتبة القانون ، جامعة بغداد . 2007 ، ص 20 ، قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 81/م 2012 في 19/ 4 / 2012 ، مجلة التشريع والقضاء ، العدد الرابع ، السنة الرابعة ، 2012، ص 237 - 238 ، قرار محكمة النقض الفرنسية

Req. 14. juill. 1874, d. p. 74-1-308

مشار إليه في د. عبد الحكم فؤدة ، موسوعة الحكم القضائي ، مصدر سابق ، ص 227- 228

تجدر الإشارة إلى إن الأحكام القضائية تصنف إلى أنواع متعددة استنادا إلى الأساس الذي يقوم عليه كل تقسيم ، وهي تختلف  باختلاف وجهات النظر إلى تلك الأحكام ، وقد تجتمع في الحكم الواحد العديد من الأوصاف انظر للمزيد د. حسام مهنا صادق عبد الجواد ، الآثار الإجرائية للحكم القضائي المدني ،،، المركز القومي للإصدارات القانونية ،مصر، 2012 ، ص 2 وما بعدها .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .