أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2018
2766
التاريخ: 9-12-2017
2313
التاريخ: 2023-06-20
1069
التاريخ: 2023-06-14
874
|
1.الحق في الحياة :-
اغفل دستور 1970 المؤقت النص على الحق في الحياة صراحة وبذلك نهج منهج الدساتير العراقية السابقة ، واكتفى بالتأكيد على ان كرامة الانسان مصونة وتحريم ممارسة أي نوع من انواع التعذيب النفسي والجسدي (1). ( المادة/ 22 الفقرة/ أ ) .
2. الحق في الحرية والامن الشخصي :-
لم يتضمن دستور 1970 المؤقت نصا خاصا بهذا الحق ، وانما اشار اليه في مواد متعددة ، وبذلك نهج منهج دستور 29نيسان 1964لمؤقت ودستور 21 أيلول 1968 المؤقت ، فالمادة ( 20 ) من الدستور تنص على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية وان حق الدفاع مقدس في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق أحكام القانون وان جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية ، كما قررت المادة (21 ) بان العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا تجوز العقوبة الا على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة اثناء اقترافه ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجرم ، كذلك اكدت المادة (22) على ان ( أ- كرامة الانسان مصونة ، وتحرم ممارسة أي نوع من انواع التعذيب الجسدي او النفسي . ب- لا يجوز القبض على احد او توقيفه او حبسه او تفتيشه الا فق أحكام القانون ) .
3. الحق في المساواة :-
اكد دستور 1970 المؤقت على الحق في المساواة في المادة (19 الفقرة/ أ ) حيث جاء فيها ( المواطنون سواسية امام القانون دون تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او المنشأ الاجتماعي او الدين ) . والملاحظ في هذا الصدد ان المادة (19 الفقرة/ أ ) لم تنص على المساواة في الحقوق والواجبات العامة واكتفت بالنص على المساواة امام القانون ، خلافا للدساتير العراقية السابقة التي اكدت على المساواة امام القانون في الحقوق والواجبات العامة .
جدير بالذكر ان المساواة امام القانون احد مظاهر المساواة في الحقوق, هذا وللمساواة مظهران:-
4.المساواة في الحقوق وتشمل :-
* المساواة امام القانون : اكدت هذه المساواة المادة ( 19 الفقرة/ أ ) بالقول (المواطنون سواسية امام القانون … )
* المساواة امام القضاء : نظمت هذه المساواة المادة (63 ) مـن الدستور حيث جاء فيها ( أ- القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون ، ب- حق التقاضي مكفول لجميع المواطنين )
* المساواة في تولي الوظائف العامة : كفل الدستور هذه المساواة في المادة (30 الفقرة/ ب ) بالقول ( المساواة في تولي الوظائف العامة يكفلها القانون ) .
5.المساواة في الواجبات العامة وتشمل:-
* المساواة امام الضرائب : نظم الدستور هذه المساواة في المادة (35) حيث جاء فيها (اداء الضرائب المالية واجب على كل مواطن ولا تفرض الضرائب المالية ولا تعدل ولا تجبى الا بقانون ) . من خلال النص المتقدم يتبين ان الدستور منع فرض الضرائب او تعديلها او جبايتها الا بقانون ، هذا وكما انه لا يجوز فرض ضريبة او تعديلها او جبايتها الا بقانون ، فانه لا يجوز الاعفاء منها الا بقانون بالرغم من ان الدستور لم ينص على ذلك صراحة ، لان هذه القاعدة مأخوذ بها وان لم ينص عليها الدستور لان اعفاء شخص من ضريبة معناه تعطيل نص من نصوص القانون وعدم تطبيقه عليه وهذا لا يمكن ان يكون من دون نص قانوني(2).
* المساواة امام اداء الخدمة العسكرية : اكد دستور 1970 المؤقت هذه المساواة في المادة (31 الفقرة/ أ ) بالقول ( الدفاع عن الوطن واجب مقدس وشرف للمواطن وتكون خدمة العلم الزامية وينظم القانون طريقة ادائها ) . والملاحظ انه بالرغم من ان الدستور قرر هذه المساواة ، الا ان المساواة الفعلية لم تتحقق ، ذلك ان الاعفاء من الخدمة العسكرية لقاء دفع بدل نقدي كان قائما ، فقرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 145) لسنة 1994 يسرح المكلف بالخدمة العسكرية الالزامية اذا اكمل التدريب الأساسي لمدة ( 90 ) يوما ودفع بدلا نقديا قدره (500000 ) نصف مليون دينارا ، كمـا نـص القرار علـى ان يسرح المكلف بخدمـة الاحتياط اذا دفـع بدلا نقديا قدره ( 1000000 ) مليون دينار ، ثم رفع المبلغ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (138) لسنة 1995 الى ( 1500000 ) مليون وخمسمائة الف دينار للمكلفين بالخدمة العسكرية الالزامية و ( 2000000 ) مليونا دينار للمكلفين بخدمة الاحتياط ، الا ان المبلغ المذكور عدل عام 1996 بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقـم( 24) في 27 شباط 1996 ليصبح ( 750000 ) سبعمائـة وخمسيـن الف دينار للمكلـف بالخدمـة العسكريـة الالزاميـة و ( 1000000 ) مليون دينارا للمكلف بخدمة الاحتياط .وفي عام 1999 رفع البدل النقدي بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (60 ) لسنة 1999 الى ( 1500000 ) مليون وخمسمائة الف دينار للمكلف بالخدمة العسكرية الالزامية و ( 2250000 ) مليونين ومائتين وخمسين الف دينار للمكلف بخدمة الاحتياط ، كما تم مضاعفة البدل النقدي البالغ ( 1500000 ) مليون وخمسمائة الف دينار المنصوص عليه بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم( 145) لسنة 1994 المعدل بالقرار المرقم ( 60 ) لسنة 1999 للمكلف بالخدمة العسكرية الالزامية الراغب بالاعفاء من مدة التدريب الأساسي البالغة (90 ) يوما بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 40 ) في 30/3 /2002 . في ضوء ما تقدم ، يبدو ان هناك تمميزا أساسه القدرة المالية للمكلف .
6.الحق في حرية التنقل :-
كفل دستور 1970 المؤقت الحق في حرية التنقل في المادة (24) حيث جاء فيها ( لا يجوز منع المواطن من السفر خارج البلاد او من العودة اليها ولا تقييد تنقله واقامته داخل البلاد الا في الحالات التي يحددها القانون ) . وقد نظم هذا الحق بموجب قانون جوازات السفر رقم ( 55) لسنة 1959 حتى عام 1999 ، فقد الغي هذا القانون بموجب المادة (13) من قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 1999 . وقد عالج قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 1999 كيفية مغادرة المواطن الى خارج البلاد في المادة ( 2 اولا أ ) التي نصت على انه ( لا تجوز مغادرة العراق الا لمن يحمل جواز سفر او جواز مرور او وثيقة سفر صحيحة من جميع الوجوه ) ، وقد استثنى القانون من حكم الفقرة ( أ ) من البند ( اولا ) من هذه المادة : -
* كل شخص لم يكمل خمس عشرة سنة من عمره وكان مسافرا بصحبة احد والديه بشرط ان يكون اسمه مسجلا في جواز سفر احدهما وصورته ملصقه فيه وبالامكان اصدار جواز مستقل له في حالة رغبة احد والديه وبموافقة ولي امره الشرعي .
*الاشخاص المعفوون بموجب اتفاقات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيها وذلك في حدود الاتفاقات .
* كل ( نوتي ) من نوتية السفن او الطائرات وصل العراق وغادره إتماما لسفرته او رجوعه الى بلاده بعد تركه الخدمة في العراق او انهائها او أي مستخدم في العراق بصفة ( نوتي ) في سفينة او طائرة .
* افراد العشائر الرحل في منطقتهم المعتادة او حسب اشغالهم الاعتيادية عند اجتيازهم الحدود العراقية البرية .
* كل شخص استثنى بنظام صادر وفق المادة ( 6 ) من هذا القانون .
كما خول القانون بموجب المادة ( 5 ) منه مدير الامن العام او من يخوله لا مور تتعلق بمصلحة العدل او الامن او لاسباب استثنائية ان لا يأذن لشخص ما بمغادرة العراق ، وبناء على هذا المنع ، يحق للشخص الذي منع من السفر ان يطعن بقرار المنع لدى محكمة القضاء الاداري . ولابد من الاشارة الى انه على الرغم من ا ن الدستور كفل الحق في حرية التنقل صراحة ، ونظم قانون جوازات السفر أحكامه ، الا ان القرارات الصادرة عن السلطة عمدت الى تقييده ، فقد منع المواطنون من السفر خارج العراق بداية الثمانينيات ، كما منعت النساء من السفر خارج العراق الا عند توافر شروط معينة ، كذلك فرضت رسوم سفر على الراغبين بالسفر خارج العراق ولكل سفرة قدرها ( 15000 ) خمسة عشر الف دينار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 86 ) لسنة 1993 ثم رفع هذا المبلغ الى ( 40000 ) أربعين الف دينار من عمر ( 18 ) سنة داخل فما فوق و(20000 ) عشرون الف دينار من عمر دون (18) سنة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (55) في 1 / 6 / 1994 ، كما تم رفع المبلغ الى (100000 ) مائة الف دينار من عمر (18 ) سنة داخل فما فوق و ( 60000 ) ستين الف دينار من عمر دون ( 18 ) سنة بموجب القرار رقم (22) في 14 /3/1995 ، كذلك تم تعديل المبلغ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (38) في 12/4/ 1995 ليصبح (200000) مائتي الف دينار من عمر (18) سنة داخل فما فوق و (150000) مائة وخمسين الف دينار من عمر دون (18) سنة ، وفي عام 1996 رفعت رسوم السفر لتصبح (400000) اربعمائة الف دينار . ولابد من الاشارة الى ان رسوم السفر المذكورة أعلاه قد تم الغاؤها اعتبارا من 26/10/2002 بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (38) في 31 / 10 / 2002 .
7. الحق في حرمة المسكن وسرية المراسلات :-
أكد دستور 1970 المؤقت على الحق في حرمة المسكن في المادة ( 22 الفقرة/ج ) بالقول (للمنازل حرمة ، لا يجوز دخولها او تفتيشها الا وفق الاصول المحددة بالقانون ) ، وبذلك كفل الدستور للمنازل حرمتها من الانتهاك من دون سند او مبرر في القانون, لكن يؤخذ على الدستور ان الحق في حرمة المسكن ينبغي ان يرد في مادة مستقلة تأكيدا له وفصله عن المواد المتعلقة بالحق في الحرية والامن الشخصي . اما بالنسبة للحق في سرية المراسلات ، فقد كفلته المادة (23) حيث حاء فيها ( سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مكفولة ولا يجوز كشفها الا لضرورات العدالة والأمن ، وفق الحدود والاصول التي يقررها القانون ) ، وبذلك يكون دستور 1970 المؤقت اول دستور في العهد الجمهوري ينص على الحق في سرية المراسلات ، فالدساتير السابقة والتي صدرت في تلك الفترة اغفلت النص على هذا الحق .
______________________________
1- خول الدستور بموجب المادة (57 – الفقرة / ن ) رئيس الجمهورية صلاحية ( اصدار العفو الخاص والمصادقة على احكام الاعدام ) وفي التعديل الأول للدستور عام 1973 اصبحت على النحو الاتي ( ط – المصادقة على احكام الاعدام واصدار العفو الخاص ) ، وعلى اثر التعديل الرابع عشر للدستور عام 1993 اصبحت بموجبه الفقرة (ي) من المادة (58) على النحو الاتي : ( اصدار العفو الخاص )
2- عبد الله اسماعيل البستاني – مصدر سابق – ص133
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|