لجان الطعن الضريبي من قبيل اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي |
1512
12:59 صباحاً
التاريخ: 2023-11-22
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-03
1561
التاريخ: 12-4-2016
2038
التاريخ: 7-10-2021
1946
التاريخ: 10-4-2016
4334
|
يذهب جانب من الفقه إلى عد لجان الطعن الضريبي هي لجان إدارية ذات اختصاص قضائي، وسندهم في ذلك؛ لأنَّ هذه اللجان تمارس نوع من الولاية القضائية، وإن وجد فيها أعضاء إداريون؛ لأن مهمة هذه اللجان هو البحث عن الخلافات الناشئة والدائرة بين المكلف والإدارة الضريبية الذي يحدث بعد صور القرار من قبل الإدارة الضريبية عندما تقوم بعملية التقدير الضريبي وكذلك ربطها وعندما تنظر هذه اللجان في النزاع الحاصل لا تنظر فقط فيما يتعلق بموضوع الربح فقط، بل تنظر كذلك فيما يتعلق بأساس التقدير وغير ذلك من المنازعات التي تحدث بين المكلف والإدارة الضريبية؛ لأنَّ القانون أعطاها ولاية الفصل في المنازعات الضريبية (1).
وقد أيد بعض الفقهاء ذلك الرأي من خلال النظر إلى أن تشكيلة كل من اللجنة الاستئنافية والهيئة التمييزية وديوان ضريبة العقار ينعقد برئاسة قاض كما أنها تتمتع كذلك بالاستقلال الوظيفي عن الإدارة الضريبية (2).
وتشكيلتها تمتزج بين القرار الإداري والقرار القضائي، لذلك لا يمكن وصفها لجان إدارية بحته، وكذلك لا يمكن أن توصف بأنها لجان قضائية؛ لأنَّ قانون ضريبة الدخل الذي صدر لأول مرة عام (1927) كان قد منع المحاكم من سماع كافة الدعاوى التي تتعلق بضريبية الدخل ونص على تشكيل لجان خاصة للنظر بتلك المنازعات (3)، وفي ذلك تأكيد على أن تلك اللجان هي لجان خاصة ليست قضائية ولا إدارية .
وقد أضيفت عدد من المبررات من أجل إضفاء هذا الوصف إلى لجان الطعن الضريبي؛ لأنَّ هذه اللجان تمتلك بعض مقومات ووظائف المحاكم لأنها تبحث عن الوقائع وبعد البحث تقوم بتطبيق القواعد القانونية على تلك الوقائع، فهي تقوم من خلال ذلك بممارسة العمل القضائي، وعلى الرغم من ذلك إلا أنَّه لا يمكن إنكار أن تشكيلتها تكون إدارية لأنه يوجد فيها أعضاء إداريون وتكون جزء من نظام الإدارة، وتتميز هذه اللجان أنها تقوم بإصدار قراراتها بصفة مستقلة عن السلطة الإدارية؛ لأنَّ أي قرار يصدر ويكون في طياته نوع من التأثير الخارجي سيكون باطلا وغير قانوني فهي من خلال ذلك تكون هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي (4).
ولا ننكر انه هناك موقف فقهي يذهب إلى تأييد هذا التكييف القانوني والذي يذهب إلى أنَّ هذه اللجان هي لجان إدارية منحها القانون اختصاص قضائي (5) ، وهذا الوصف يستند إلى أنَّ معظم الأعضاء في تلك اللجان هم من الموظفين الإداريين، وتكوينها يكون عن طريق قرار إداري من قبل موظف إداري وهو( وزير المالية ) الذي يكون له الدور الكبير في تشكيل هذه اللجان من خلال الصلاحيات التي منحها له القانون، وكذلك تحديد المكافاة لهؤلاء الأعضاء، أما الذي ذهب إلى عد هذه اللجان ذات اختصاص قضائي، وذلك لأنَّ المشرع قد منح لكل عضو فيها صلاحيات قاضي حتى وإن كان يمارس وظيفة إدارية إلا أنه مهمة القاضي في ممارسة عمله في تلك اللجان مرهونة بموافقة مجلس القضاء الأعلى لا وزير المالية؛ لأن الاختصاص الأصيل لهذه اللجان هو الفصل في المنازعة المعروضة أمامها (6).
أما بالنسبة إلى موقف القضاء فلم نجد شيء يفيد بتأييد ذلك الرأي إلا أنه هناك فتوى قد صدرت من قبل مجلس شورى الدولة والتي ذهب فيها إلى أن لجان الاستئناف النصوص عليها في قانون ضريبة الدخل هي لجان أو هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي ولا ينطبق عليها توصيف المحاكم (7).
رأي الباحث في تحديد الطبيعة القانونية للجان الطعن الضريبي
يتبين لنا مما سبق، إنَّ الآراء التي قيلت بشأن الطبيعة القانونية للجان الطعن الضريبي؛ اختلفت فيما بينها، ويعود ذلك لعدم وجود معيار محدد جامع مانع لتمييز بين العمل الإداري والعمل القضائي؛ لأن جميع المعايير الشكلية والموضوعية لم تسلم من الانتقاد فضلاً عن ذلك أن أحكام القضاء سواء أكان القضاء العادي أم الإداري أم الدستوري لم تستقر على معيار محدد من تلك المعايير، لذلك فإن الباحث يتجه إلى الجانب الذي رجحه الفقه وهو الأخذ بالمعيار المختلط للفصل بين العمل الإداري والقضائي؛ لأنَّه ينظر إلى هذا المعيار من خلال مضمون الوظيفة وطبيعة العمل (المضمون ) من دون أن يتجاهل الشكل أو الهيئة التي صدر عنها القرار من ناحية تكوينها، لذلك نتجه إلى تأييد الاتجاه الذي ذهب إلى عد لجان الطعن الضريبي من قبيل اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي؛ لأنَّ هذه اللجان وإن كانت من ناحية تشكيلها إدارية، إلّا أنَّها لا يمكن أن تكون لجان إدارية بحتة وإنما هي لجان ذات اختصاص قضائي، وذلك من خلال النظر إلى طبيعة العمل الذي تقوم به هذه اللجان هو طبيعة العمل الذي ينحصر في الفصل في منازعة قائمة وبقرار ملزم، وما يؤيد رأينا أن قرار هذه اللجان يكون نافذاً من دون الحاجة إلى تصديق من قبل الإدارة الضريبية فالإدارة الضريبية لا يكون بمقدورها الاعتراض على قرار تلك اللجان إلا باللجوء إلى المحاكم، وكذلك المكلف يجب عليه اللجوء إلى لجان الطعن الضريبي، والقانون أوجب على هذه اللجان اتباع الأصول التي نص عليها القانون وهو قانون المرافعات المدنية الذي يجب على تلك اللجان أن تقوم بتطبيق قواعده على مرافعاتها بشأن المنازعات المعروضة أمامها .
___________
1- عبدالله عبد المجيد سليمان أبو عمرة، نظر منازعات الضرائب على الدخل أمام لجنة الطعن الضريبي، دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الأزهر غزة، فلسطين، 2014 ، ص 121.
2- د. أحمد هاني عبيد الآليات الإدارية والقضائية والدستورية لا نهاء المنازعة الضريبية، دار النشر، دار الكتب والدراسات العربية 2021، ص 52 . وكذلك بان صلاح عبد القادر الصالحي، الطعن بقرار تقدير ضريبة الدخل، دراسة مقارنة، العراق ، ص 157.
3- د. قيس حسن عواد البدراني المركز القانوني للمكلف الضريبي دراسة مقارنة عمان، دار المنهاج للنشر والتوزيع، 2005، ص 184.
4- بان صلاح عبد القادر الصالحي، مصدر سابق، ص 153.
5- رائد ناجي أحمد الجميلي مدى اختصاص القضاء الإداري بالفصل في الطعون الضريبية، (دراسة مقارنة) بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، المجلد 15 ، العدد 11 ، تشرين الثاني، 2008 ، ص 164.
6- غادة حياوي لازم آليات حسم المنازعة الضريبية في اطار قانون ضريبة الدخل، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة كركوك، 2018 ، ص .84
7- فتوى منشورة في الكتاب السنوي وزارة المالية الهيئة العامة للضرائب، 1990 ، ص 71-72 أشار إليها رائد ناجي أحمد الجميلي، مصدر سابق، ص156.
|
|
لمكافحة الاكتئاب.. عليك بالمشي يوميا هذه المسافة
|
|
|
|
|
تحذيرات من ثوران بركاني هائل قد يفاجئ العالم قريبا
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تشارك في معرض النجف الأشرف الدولي للتسوق الشامل
|
|
|