المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28



المبادئ التي تحكم عملية الترشيح  
  
1159   01:32 صباحاً   التاريخ: 2023-11-19
المؤلف : علي عبيد ثوني الكعبي
الكتاب أو المصدر : حق الترشيح لمجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص 26-29
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

لغرض الاحاطة بالموضوع، سنقسم موضوعنا  الى فرعين نتناول في الفرع الأول مبدأ عمومية حق الترشيح ، ونتناول في الفرع الثاني مبدأ الزامية حق الترشيح كالآتي:

الفرع الأول

مبدأ عمومية الترشيح

يعد مبدأ عمومية الترشيح من أهم المبادئ الدستورية التي تجري عليها الدول الديمقراطية في العصر الحديث، وهذا المبدأ الذي بموجبه يتم فتح باب الترشيح أمام أكبر عدد من المرشحين المتنافسين في المعركة الانتخابية، لنيل المقاعد النيابية (1)، ولا يفهم من عبارة فتح الباب على مصراعيه أمام الجميع أن يخلو حق الترشح من شروط قانونية تنظمه، إذ لا يفقد الحق في الترشح صفة العمومية، كمافي حالة اشتراط السن أو الجنسية أو الجنس أو القدرة العقلية وغيرها (2).

كما لا يكفي لقيام نظام انتخاب ديمقراطي يعمل على ضمان الوصول الى مجلس نيابي مستقل أن يتبنى نظام مبدأ عمومية الانتخاب فحسب، بل لابد أن يضمن هذا النظام المساواة بين الناخبين في ممارسة حقا الانتخاب والترشيح، انطلاقاً من أن مبدأ المساواة الذي يحكم العلاقة بين أفراد الشعب (3).

وانطلاقاً من أهمية حق الترشيح، فقد أخذت التشريعات بمبدأ عمومية الترشيح، على أساس من المساواة أمام كل المواطنين، إلا إن هناك بعض الاعتبارات القانونية والسياسية والاجتماعية تلزم وضع بعض الشروط الموضوعية والشكلية التي لا تتنافى مع مبادئ الديمقراطية والمساواة، والتي لا تتناقض مع عمومية حق الترشيح. وبمعنى أخر، إن تحديد تلك الشروط يحقق الموازنة والتنسيق بين شروط حق الانتخاب وشروط حق الترشيح، ومع ذلك، فقد تتشدد بعض التشريعات في تقريرها لشروط حق الترشيح، ويعود السبب في ذلك إلى مدى جسامة المسؤولية الملقاة وخطرها على عاتق المرشح، إذا ما أصبح عضواً في مجلس النواب(4). لذا غالباً ما يحيل الدستور على القانون تنظيم شروط الترشيح، وفي ذلك يجب أن لاينال المشرع المحال اليه وينتقص من صفة عمومية الترشيح، فلا يمكن أن تبلغ سلطته حد التقييد، ومفهوم ذلك ان يكون من شأن ذلك التنظيم المساس بالترشيح، أو وضع عقبة ما في سبيل مباشرته، فإن فعل المشرع ذلك فإنه يكون قد صادر حقاً أو حرية كفلها الدستور، ومعنى ذلك أن سلطة المشرع في مجال الحقوق والحريات العامة يجب أن تكون على نحو يكفل ممارستها، ولا يعني ذلك أن أي تدخل تشريعي في مجال الحقوق والحريات يعد بالضرورة عدواناً عليها، ذلك أن كثيراً ما يكون التنظيم للحقوق معاوناً للحقوق والحريات وضرورة لممارستها، وعلى ذلك يبقى صحيحاً القول بان العدوان على الحق والحرية وكذلك النيل منهما قد يستتر وراء تنظيم أي منهما  (5).

وبناء على ما تقدم فان تحديد بعض الشروط الموضوعية والشكلية يجب الا يفهم من عمومية حق الترشيح أن يخلو حق الترشيح من شروط قانونية تنظمه كما هو الحال بالنسبة الى الاقتراع العام ذاته الذي نظمه المشرع ببعض الشروط التي تتفق مع مضمونه، ومن ثم فانه يصعب تطبيق هذا المبدأ على اطلاقه على النحو المثالي أو النظري، والسبب في ذلك يعود الى عدة اعتبارات قانونية وعملية.

فمن الناحية القانونية نجد أن تحديد عدد المرشحين مرتبط دائماً . بعدد المقاعد النيابية المراد شغلها، ومن ثم تعمل الدولة على تقسيم الدوائر الانتخابية على نحو يحقق التوازن بين عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي، وعدد المرشحين للمجالس النيابية المراد تمثيلهم لكل دائرة انتخابية، مما ينعكس على اعداد المرشحين المعروضة أسماؤهم على هيئة الناخبين للقيام بعملية المفاضلة والاختيار فيما بينهم (6).

كما تقضي القوانين الانتخابية بمنع طوائف من المواطنين من مباشرة حق الترشيح، وذلك لأسباب مختلفة قد تعود لاعتبارات الأمانة والشرف أو صدور بحقهم أحكام باتة بالإدانة، وقد تكون هذه الأسباب راجعة الى تفادي استغلال النفوذ الوظيفي كما في حالات العسكريين والقضاة.

أما من الناحية العملية فهناك استثناءات ترد على عمومية الترشيح مستمدة من الواقع العملي في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، ومن الممارسة العملية للانتخابات، فمن بين هذه الاستثناءات، يجري في بعض الدول اقصاء الاحزاب السياسية لبعض أعضائها من الشخصيات العامة او الأعضاء السابقين في المجالس النيابية من قوائم الترشيحات الحزبية، رغم توافر الشروط المطلوبة للترشيح، كما يحد من مبدأ عمومية الترشيح اشتراط بعض التشريعات الانتخابية على ضرورة حصول المرشح على توقيعات عدد من النواب او عدد من توقيعات الهيئة الناخبة (7).

الفرع الثاني

مبدأ الزامية الترشيح

القاعدة العامة ان حق الترشيح يعد حقاً مقيداً، فلايجوز في كل الأحوال إجبار أحد المواطنين عليه أو الاعتداء على حقه بفرض ترشيحه لعضوية مجلس النواب هذا من جانب، ومن جانب آخر لابد أن يكون هناك مرشحاً لتولي السلطة وإدارة الدولة، لذا لايعد اعتبار الزامية الترشيح مبدأ مفروضاً ابتداء، بل لاحق وبصورة غير مباشرة يتضمن لزوم ترشيح الأفراد أنفسهم لممارسة قيادة الدولة، ويشترط المشرع عادة كل من يرغب في ترشيح نفسه بتقديم طلب بذلك قبل اجراء عملية الاقتراع بفترة يحددها قانون الانتخاب، كما يقضي بضرورة اعلان الترشيح من قبل الجهة الادارية خلال مدة زمنية يحددها القانون تكون سابقة لإجراء العملية الانتخابية (8)، وقد درجت تشريعات الدول المعاصرة بالنص على ضرورة تقديم المرشح طلباً يعلن فيه عن رغبته في الترشيح قبل تاريخ الاقتراع بفترة محددة قانوناً (9)، وتقوم الادارة بالبت في طلبه بالقبول أو الرفض عند تخلف بعض الشروط في المرشح أو في البيانات المقدمة مع الطلب، التي استلزمت القوانين التي تنظم العملية الانتخابية تقديمها، وبإمكان المرشح إكمال ما نقص من البيانات المقدمة ضمن المدة القانونية للتقديم وبناء على طلب الادارة المختصة.

والواقع ان عدم الأخذ بهذين المبدأين أي مبدأ عمومية ،الترشيح ومبدأ الزامية الترشيح يمثلان مساساً بنزاهة الانتخابات، وبحقوق وحريات الأفراد، لذلك لابد ان لايصار الى عدم حرمان أي فرد من أفراد الشعب من ممارسة حقه في الترشيح الا إذا لحق به مانعاً من الموانع التي ينص عليها القانون صراحة، والتي تعد استثناء على مبدأ عمومية الترشيح الذي لا يمكن التوسع فيه.

________________

1- محمد عبد العزيز محمد علي حجازي، نظام الانتخاب وأثره في تكوين الأحزاب السياسية رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1997 ، ص 212

2- الوردي إبراهيمي، النظام القانوني للجرائم الانتخابية، ط 1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008، ص27.

3- محمد محمود العمار، الوسيط في القانون الدستوري الاردني ضمانات استقلال المجالس التشريعية" ، دار الخليج للصحافة والنشر - عمان، الأردن، 2017، ص 63.

4- فيصل شطناوي، حق الترشيح واحكامه الاساسية لعضوية مجلس النواب في التشريع الاردني ، بحث منشور في مجلة المنارة جامعة  ال البيت – الاردن المجلد 13، العدد 9 ، 2007 ، ص287.

5- د. داود عبد الرزاق الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دار النهضة العربية - القاهرة، 2002 ، ص 359-360.

6-  محمد عبد العزيز محمد علي حجازي، نظام الانتخاب وأثره في تكوين الأحزاب السياسية رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1997  ، ص213.

7- أحمد بنيني، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر - الجزائر، 2005 ، ص176.

8- يورد بعض الباحثين ماحدث في فرنسا من جراء عدم تطبيق مبدأ الزامية حق الترشيح، إذ أنتخب السيد فوزان للجمعية الوطنية الفرنسية عام 1871 دون أن يرشح نفسه، حيث كان سجيناً بروما، والازمة السياسية الحادة التي حدثت نتيجة قيام السياسي الفرنسي الجنرال بولانجي بترشيح نفسه في جميع الدوائر الانتخابية عام 1899، ليصبح بفوزه سيد الجمهورية المطلق، ونتيجة لذلك صدر قانون (13/ 1899) الخاص بالترشيح ضمن قائمة انتخابية، واعقبه قانون (1899/17) القاضي بإلزامية طلب الترشيح مقدماً لعضوية مجلس النواب، وضرورة إعلان الترشيح قبل مباشرة الاقتراع يُنظر : أحمد بنيني، مصدر سابق، ص176-177.

9-  محمد عبد العزيز محمد علي حجازي، نظام الانتخاب وأثره في تكوين الأحزاب السياسية رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1997  ، ص 214.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .