أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-02-09
![]()
التاريخ: 15-4-2017
![]()
التاريخ: 2024-07-10
![]()
التاريخ: 16-6-2021
![]() |
إذا افترضنا أن مشكلة الحق المكتسب ليست محل بحث أو أن التدريج الشكلي للأعمال هو الذي يحدد شروط وكيفية احترام القرارات الإدارية المفروضة . فالسلطة الأعلى لا تلتزم بقرارات السلطة الأدنى، فإذا كانت علاقة التبعية بين الرئيس والمرؤوس بسيطة فإن من حق الرئيس بل من واجبه أحيانا أن يعدل ويلغي القرارات التي اتخذها المرؤوس. خاصة إذا طعن في هذه القرارات أمام الرئيس طعنا إداريا. غير أن السلطة الرئاسية إذا كانت تملك التعديل أو الإلغاء، فإنها لا تملك الحلول الكلي محل السلطة الأدنى لاتخاذ قرارات تدخل بمقتضى نص القانون أو القرار الإداري في اختصاص السلطات الأدنى.
أما إذا كانت العلاقة بين السلطات هي علاقة قائمة على منح اختصاص عام لسلطة أخرى كما هو الحال بالنسبة لاختصاص المحافظ الذي يشمل منطقة جغرافية أعم وأشمل من تلك التي يشملها اختصاص رئيس الناحية أو القضاء. وفي هذه الحالة لا تستطيع السلطة الأدنى الخروج على القرارات الصادرة من سلطة أعلى، وكل ما تملكه السلطة الأدنى في هذه الحالة هو إضافة الشروط التي تستلزم الظروف المحلية.
وأما إذا كانت العلاقة علاقة وصاية كما هو الحال بالنسبة للمجالس المحلية والمرفقية التي لا تخضع للسلطة الرئاسية المركزية كالوزير مثلاً، فهنا لا يمكن للسلطة صاحبة الوصاية أن تلغي عملا صادرا من السلطة اللامركزية .
فقد تصدر السلطة الإدارية أو الرئيس الإداري قرارات إدارية ثم يعمد لإعدامها والقضاء على آثارها في مواجهة المرؤوسين عن طريق سلطتة في الإلغاء القرار الإداري والتي يقصد به قيام السلطة الإدارية بالقضاء على أثار القرارات الإدارية واعدامها بأثر فوري بالنسبة للمستقبل مع ترك أثارها السابقة قائمة، ومن ثم فالإلغاء وان كان يتفق مع السحب بأن كل منهما يؤديان إلى إنهاء آثار القرار الإداري، إلا أن الإلغاء يختلف عن السحب من حيث أن الالغاء يؤدي إلى إزالة آثار القرار الإداري في المستقبل، في حين نجد السحب يعدم أثار القرار بالنسبة للماضي والمستقبل (1) ، أي أن. سحب القرار الإداري يؤدي إلى انهاء القرار الإداري بأثر رجعي، أي منذ تاريخ صدور القرار الإداري (2). ورغم أن سلطة إلغاء تعد قانونية إلا أنه يحكمها نوع القرار فيما إذا كان لائحياً أو فردياً، من جهة وما إذا كان القرار مشروع أو غير مشروع من جهة أخرى، حيث أن الجهة الإدارية لها الحق في إلغاء أو تعديل تصرفاتها في أي وقت بما يتفق ومقتضيات المصلحة العامة، ومن ثم فإن القرارات التنظيمية ينبغي أن تتوافق مع الظروف والضرورات الجديدة، ولجهة الإدارة أن تتدخل لأجراء الملائمة بين الظروف والأوضاع من خلال ما يملكه الرئيس الإداري من سلطة في مواجهة مرؤوسيه لا سيما القرارات التنظيمية (3).
ولذلك لا يقتصر الإلغاء الإداري من قبل الرئيس الإداري في كونه حق للسلطة الولائية أو السلطة الرئاسية بل يتعدى ذلك ليكون التزام واجب ممارسته من قبل الرئيس الإداري من أجل تقویم تصرفات مرؤوسيه، ولذلك فإنه حال ممارسته تلك السلطة لابد أن يخضع لمبدأ المشروعية من ناحية أولى وأن يتدخل لإلغاء القرارات غير مشروعة وجعلها سليمة وملائمة للقانون السائد في الدولة، ومن ناحية أخرى يخضع لمبدأ الملائمة أي يتدخل لإلغاء القرارات الإدارية، حتى وإن كانت مشروعة مراعاة للظروف ومقتضيات الصالح العام، وفي جميع الأحوال يراعى قواعد الاختصاص في القانون الإداري بحيث تقوم بعملية الإلغاء السلطة الولائية مصدرة القرار أو السلطة الرئاسية لها أي التي تعلوها من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى مقدمة.
وأخيراً ومن المسلم به عدم جواز تدخل الرئيس الإداري لإلغاء القرارات الفردية السليمة التي رتبت حقوقا مكتسبة كقاعدة عامة، وذلك احتراما لمبدأ الحقوق المكتسبة، ولمبدأ العدالة واستقرار المعاملات وهو السبب الرئيسي لتقرير مبدأ حصانة القرارات الفردية، ويعد أي تعديل أو إلغاء عملا غير مشروع يجوز الطعن فيه بكل الطرق الإدارية والقضائية، والدفع بفكرة الحق المكتسب (4)، أما إذا كان القرار الفردي غير مرتب لحقوق مكتسبة فإنه يمكن تعديله أو إلغاؤه بالنسبة للمستقبل، وفي كل وقت (5).
أما فيما يتعلق بالقرارات الفردية غير مشروعة، فيجب التمييز بين حالتين: أما الحالة الأولى وهنا لا تجعل حالة عدم المشروعية من القرار غير منعدم فتكون الإدارة ملزمة بإلغاء القرار خلال ميعاد الطعن القضائي، حيث بانتهاء هذا الميعاد يحصن القرار الإداري، ضماناً لاستقرار المراكز القانونية واستتباب الوضع الاجتماعي، وأما الحالة الثانية: وهي عندما يكون عدم المشروعية جسيماً مما يجعل القرار معدوما ، وفي هذه الحالة يمكن للإدارة إلغاؤه في أي وقت ولا تحصن بفوات الأجال (6).
____________
1- ولقد اخذ ديوان التدوين القانوني الملغي في العراق بوجود الفرق بين السحب والالغاء، وذلك في قراره المرقم (132) في 1972/5/27 والذي ورد فيه اوضخت المادة الرابعة عشرة من قانون انضباط موظفي الدولة صلاحية الوزير في ابطال العقوبة الانضباطية بالكيفية والقيود الواردة فيها، ولا شك ان هذا الابطال يقتصر في اثره على المستقبل وليس بأثر فلا ينسحب على الماضي حيث تبقى اثار العقوبة سليمة. ويبدو من الوقائع المثبتة في كتاب وزارة الداخلية موضوع السؤال ان المقصود هو صلاحية الوزير في سحب العقوبة الانضباطية وليس الغائها أو ابطالها، أي الصلاحية في سحب القرار الإداري بهذا الشأن، ولا شك ان الفرق بين الابطال أو الإلغاء وبين السحب هو في مدى ما يرتبان من اثر، فالاول لا ينسحب على الماضي وليس له أثر رجعي، بينما يمحو الثاني اثر العقوبة الانضباطية بالنسبة للماضي و المستقبل ... نشره ديوان التدوين القانوني السنة الثالثة العدد الأول ، وزارة العدل ،1973، ص 52. أشار إليه : بيداء جبار أحمد ، المصدر السابق، ص 116 . ونحن نرى لو اجتمع الاثنين (السحب والالغاء) في إزالة اثار القرار الإداري بالنسبة للماضي كما هو الحال في السحب وبذلك تزول كل اثار القرار الإداري طالما كان هناك رغبة للرئيس الإداري في سحبه او الغائه وزوال كل اثاره بالنسبة للمستقبل والسحب وتوحيد التسمية.
2- د. محمد الصغير بعلي القرارات الإدارية دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر ،2012 ص130.
3- د.حسنى درويش عبد الحميد، نهاية القرار الإداري من غير طريق القضاء، دار الفكر العربي، القاهرة، 2008، ص 559 .
4- د طعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، ص82.
5- محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري، التعريف والمقومات والنفاذ والانقضاء، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1997، ص 440.
6- د. محمد الصغير بعلي القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، بيروت، 2002 ، ص 52.
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تبحث مع العتبة الحسينية المقدسة التنسيق المشترك لإقامة حفل تخرج طلبة الجامعات
|
|
|