أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-7-2022
![]()
التاريخ: 25-9-2018
![]()
التاريخ: 2-4-2016
![]()
التاريخ: 2023-07-16
![]() |
يُعد التعيين في الوظائف العامة حق دستوري كفلته العديد من دساتير الدول على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بوصفه أحد حقوق المواطنين الاقتصادية التي تتمثل بكفالة حق العمل للمواطن، فهو جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان بمضمونها المعروف في القواعد الضامنة على الصعيد الوطني أو الدولي، لذا لا شك أن الدستور في أغلب الدول يحرص واضعوه على تضمينه احكاما هادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، فمن المتوقع أن تمر الدولة بظروف اقتصادية أو أمنية عصيبة وقد تدخل الدولة بحرب مع دولة اجنبية، أو جماعات خارجة عن القانون؛ لذا يحرص المؤسس الدستوري على ضمان مستقبل الضحايا أو ذويهم ولأهمية توفير فرص عمل حكومية لهؤلاء حرصت الدساتير على النص بشكل صريح على تعويض المتضررين، وأن كانت النصوص الدستورية تتميز بالعمومية وترك التفصيلات الجزئية للتشريعات العادية أو الفرعية لتنظيم ذلك، ومن الأمثلة الدستورية نشير إلى ما تضمنه الدستور المصري لعام 1971 الملغى، إذ ورد فيه صراحة على أن "المحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبناء هم الأولوية في فرص العمل وفقاً للقانون(1)".
الواضح من النص المتقدم تأسيس المؤسس الدستوري للوظيفة العامة المحجوزة بإعطاء الأولوية في حق العمل إلى فئات ولعل العلة التي تقف خلف هذا النص أن مصر خاضت خلال تلك الحقبة حروبا عدةً بدءاً من عام 1956 والعدوان الثلاثي عليها مرورًا بنكسة حزيران 1967 وانتهاءً بحرب عام 1973 فبالتأكيد خلفت تلك الحروب العديد من القتلى والجرحى واليتامى والأرامل، فكان لزاما على المشرع الدستوري معالجة الموضوع وما يمكن أن يؤشر على النص المتقدم أنه لم يشمل فئات مستضعفة أخرى كمن حرمتهم الطبيعة والظروف الاجتماعية أو السياسية من التمتع بحقوقهم الجسيمة أو السياسية أو الاجتماعية.
كذلك أكد على ذلك دستور مصر النافذ، فقد نص على أن تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف (2)
في هذا النص يلاحظ الباحث شمول فنات جديدة مثل مصابي الثورة، وأسر المفقودين أو من في حكمهم، كذلك مصابي العمليات الأمنية، ولزم الدستور الدولة بتكريم ورعاية هذه الفئات بالإضافة الى ذلك توفير فرض العمل وبالمقارنة مع النص الملغى أن المشرع رفع عن الدولة واجب إعطاء الأولوية لهذه الفئات في توفير فرص العمل والزمها بتوفير فرص عمل لهؤلاء قد لا تكون الالوية لهم بإشغالها لذا النص بحاجة لتدخل تشريعي.
أما في فلسطين فأن القانون الأساسي لم يشر إلى الوظيفة المحجوزة بصورة مباشرة، وانما قد جعل مسألة تعيين الموظفين العموميين في الدولة وفقًا للقانون، وترك أمر تنظيمها للمشرع، ومن ثم ذكرها ونظمها المشرع في احكام قانون الخدمة المدنية (3).
في العراق ومن خلال بحثنا في دساتير الدولة العراقية، لم نجد ما يشير صراحة الى تنظيم قانوني لمفهوم الوظيفة المحجوزة ، فلم يتطرق لها كل من القانون الأساس في العهد الملكي لعام 1925، ولغاية دستور 1970 المؤقت الملغي اذ كانت دساتير أما موقتة أو موجزة.
عند مراجعة نصوص قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، نجد أن هذا القانون أوجد شكل جديد للهياة المستقلة لم تكن موجودة في الدساتير العراقية التي سبقة تحت تسمية (الهيئات الوطنية) وذلك في الباب السابع، إلا أنه لم يشر بصورة صريحة للمؤسسات الحالية (الشهداء والسجناء)، إلا نص على الزام الحكومة الانتقالية اتخاذ بعض الخطوات والتي منها :"بخصوص الأشخاص الذين حرموا من التوظيف أو من وسائل معيشية أخرى لغرض إجبارهم على الهجرة من أماكن إقامتهم في الأقاليم والأراضي على الحكومة أن تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والأراضي (4) ومن ثم فأن ذلك يعد نقطة الانطلاق لنظام حجز الوظيفة العامة.
عند مطالعة دستور العراق لسنة 2005، نجد أن السلطة التأسيسية نصت على الهيئات المستقلة والمختصة بالعدالة الانتقالية (5) ، في الفصل الرابع من الباب الثالث الخاص بالسلطات الاتحادية المواد من ( 102 الى 108) وقد استحدث الدستور هذه الفئة من الهيئات لممارسة بعض الاختصاصات التي تخرج بطبيعتها عن مهام السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ نص في المادة (104) منه على "تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصها بقانون كما نص دستور 2005 منه على " اولا : تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري الباند (6).
صفوة القول نجد أن هناك إشارة صريحة للوظائف المحجوزة في الدساتير المصرية، أما في العراق فلم يشر الدستور بصورة صريحة لهذه الوظائف، بخلاف الدستور الفرنسي والقانون الاساسي الفلسطيني إذ لا توجد فيهما أية إشارة صريحة أو ضمنية لذلك، بيد اننا ومن خلال هذه النصوص الدستورية المتقدمة نستنتج أن الوظيفة المحجوزة مفهوم قانوني موجود على أرض الواقع لا حيص في التعامل معه، ولذا ندعو المشرع الدستوري العراقي إلى حسم موقفه إجازة أو حظر حجز الوظائف، وهل يمكن منح الادارة أو المشرع العادي ولاية النظر بالفئات المستفيدة ضيقا أو اتساعًا لمعالجة الحالات التي تطرأ، فمما لاشك فيه أن هذه النظام القانوني من شأنه أن يشعر المستفيدين منه بسمو التضحيات التي قدموها وأن المجتمع عازم على رد الجميل لهم بتعويضهم بسبل شتى، ومن ثم فأن النصوص الدستورية المشار اليها أعلاه تحمل في طياتها بشكل صريح أو ضمني اعترافًا بالوظيفة المحجوزة وإجازة لها بيد أن الأمر يحتاج إلى إحاطة بضمانات أكثر.
______________
1- المادة (15) من الدستور المصري لعام 1971 الملغي
2- المادة (16) من الدستور المصري لعام 2014 .
3- ينظر نص المادة (86 و 87 )من القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003.
4- المادة (56/أ/3) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 الملغى.
5- تعرف العدالة الانتقالية : مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية ... الخ ، ذلك من أجل بناء مجتمع جديد يتحلى بروح الديمقراطية نحو مستقبل امن وتتضمن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر من إصلاح المؤسسات، عبد الاله القباني، المساءلة الجنائية في العدالة الانتقالية، الطبعة الأولى المركز الديمقراطي العربي، برلين المانيا، 2018، ص 8
6- تنظر المادة (132) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
|
|
منها نحت القوام.. ازدياد إقبال الرجال على عمليات التجميل
|
|
|
|
|
دراسة: الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في مراقبة القلب
|
|
|
|
|
مركز الكفيل للإعلان والتسويق ينهي طباعة الأعمال الخاصة بحفل تخرج بنات الكفيل الثامن
|
|
|