المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الغيرة عند الرجل والمرأة
2024-04-29
معاملة البيض المخصب (الملقح) للديك الرومي
2024-04-29
معاملة بيض البط في حقول الانتاج
2024-04-29
معدل انتاج بيض الرومي
2024-04-29
نظم تربية وتغذية الاوز
2024-04-29
تحضير مساطر المركبات المقاومة للحريق
2024-04-29

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


إرجاء المحاكمة التأديبية انتظارا للحكم الجنائي  
  
3690   10:11 صباحاً   التاريخ: 16-6-2021
المؤلف : محمد مصطفى أذياب ابو بكر
الكتاب أو المصدر : نطاق تقييد السلطة التأديبية بالحكم الجنائي في القانون الليبي
الجزء والصفحة : ص111-116
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

الأصل أنه لا يلزم حتما ، انتظار ما يتم في الدعوى الجنائية للسير في إجراءات التأديب ، وأن هذا الأصل مستمد من مبدأ استقلال الدعوى التأديبية وإجراءاتها عن النظام الجنائي، ومرد ذلك أن الجريمة التأديبية هي أساسها تهمة قائمة بذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية ، وهذا الاستقلال قائم حتى ولو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين .

السلطة التأديب أن تباشر الدعوى التأديبية ، إذا تراء لها ذلك، أو تتريث حتى يفصل في المسؤولية الجنائية وهي ملائمة متروكة لتقديرها . فلها أن تمضي في إجراءات التأديب ، حتى لا يضار الموظف من طول إجراءات التحقيق الجنائي، فتضيع حقوقه ، وهذا ما يبرز في حالة ما إذا كانت ترقية الموظف موقوفة ، أو كان راغبة في الاستقالة أو كان مرتبه موقوفا نصفه . ولها أن تتريث خشية قيام التعارض بين الحكم الجنائي، والقرار التأديبي عندما ترى وجها لذلك . حيث أن ملاءمة إرجاء البت في الدعوى التأديبية انتظارا للحكم الجنائي قد تتخذها سلطة التأديب عندما ترى وجها لذلك في بعض الحالات منها :

1. إذا أتحد الوضعان الجنائي والتأديبي للفعل ، وهو ما يحدث عندما يتحقق الارتباط بين الخطأ الجنائي والتأديبي في الجريمة المسندة للموظف ، مثل ارتكاب الموظف إحدى الجرائم الجنائية المبينة بقانون الجرائم الاقتصادية، ومن ثم فالأمر يقضي بانتظار الحكم الجنائي، منعا لتضارب وجهات النظر ، وتناقض الأحكام، وذلك ما إذا كانت التهمة المنسوبة للموظف هي ذاتها التهمة موضوع الدعوى التأديبية . 

2. إذا كان هناك ارتباط وثيق بين الفصل في الدعويين مما ترى معه السلطة التأديبية، عدم صلاحية الدعوى للنظر فيها ، إذ يستلزم الأمر الفصل في موضوع الدعوى الجنائية ، ويتضح ذلك في الجرائم الخطئية التي يستلزم فيها إثبات الخطأ للموظف وفقا لما يسمى بالسببية ونظرية الإسناد ، إذ في هذه الحالة يستلزم الأمر إسناد الخطأ لنتيجة ضاره ومن ثم إسناد الخطأ للموظف (1).

في التشريع المصري :

 لم تتضمن نصوص الوظيفة العامة على الالتزام بانتظار المحاكم الجنائية، إلا أن قانون النيابة الإدارية رقم (117) لسنة 1958 م نص في مادته (17) بأنه "إذا أسفر التحقيق عن وقوع جريمة جنائية ، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة ، وتتولى النيابة العامة التصرف في التحقيق واستيفائه إذا تراءى لها ذلك على أنه يتم ذلك على وجه السرعة ". ولم يبين هذا النص مسألة إرجاء التصرف في المسؤولية التأديبية . أما تعليمات النيابة الإدارية فإنها تدعو إلى إرجاء البت في المسؤولية التأديبية ، إلى حين التصرف في المسؤولية الجنائية ، وذلك في حالة تعذر الفصل بين المسؤوليتين ، فتنص المادة (90) من التعليمات الخاصة بتنظيم العمل الفني بالنيابة الإدارية الصادر بالقرار رقم (122) لسنة 1995 م ، على أنه ( في حال إن كان الفصل بين المسؤوليتين الإدارية والجنائية ، يتعين التصرف نهائية في المسؤولية الإدارية ثم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة ، مشفوعة بما انتهى إليه التصرف ). والمادة (91) بأنه : ( إذا تعذر الفصل بين المسؤوليتين الإدارية والجنائية ، تعين على عضو النيابة اقتراح إبلاغ النيابة العامة ، بالواقعة مع إرجاء البت في المسؤولية الإدارية إلى حين تقريرها في ضوء ما ينتهي إليه التصرف في المسؤولية الجنائية ، وعلى عضو النيابة متابعة التصرف في المسؤولية الجنائية ، توطئة للبث في المسؤولية الإدارية ). إلا أن نص المادة (151) الفقرة (1) من تعليمات النيابة الإدارية نصت على أنه ( يراعي إرجاء التصرف في المسؤولية التأديبية للمتهم في الحالات الآتية :

1. إذا انتهى الرأي إلى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة محل التحقيق ، وتعذر الفصل بين المسؤوليتين التأديبية والجنائية الناشئة عنها ، لارتباطها على نحو لا يقبل التجزئة ، وذلك إلى أن يتم التصرف الجنائي فيها ). كما نصت المادة ( 172 ) من تعليمات النيابة الإدارية بأنه ( إذا كشف تحقيق عن وجود شبهة كسب غير مشروع فيتعين بعد تصرف النيابة فيه أن ترسل صورة من مذكرتها إلى إدارة الدراسات والبحوث الفنية لتولي من جانبها النظر في إخطار إدارة الكسب الغير مشروع بوزارة العدل بمذكرة بموضوع الشبهة ). ونصت المادة (39) من قانون مجلس الدولة المصري رقم ( 47 ) سنة 1972م على أنه ( إذا رأت المحكمة التأديبية أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة، أو غيرها  من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها للنيابة العامة للتصرف فيها، وفصلت في الدعوى التأديبية ، ومع ذلك إذا كان الحكم في دعوى تأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية ، ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العمل ، وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف ). وقضت المحكمة الإدارية العليا بمصر في هذا الخصوص بالأتي: ( بأن الإدارة تقدر بحسب ظروف الواقعة وملابساتها ما إذا كان من الملاءمة أن تنتظر نتيجة الفصل في المحاكمة الجنائية، أو أن الأمر يتطلب تدخلا سريعا دون ترقب نتيجة هذا المحاكمة ، وهي وحدها التي تقدر ملاءمة ذلك ، فليس ثمة إلزام عليها بضرورة انتظار المحاكمة ونتيجتها ) (2). كذلك حكمها : ( يجوز للجهة التي يعمل بها الموظف إن تقرر مجازاته تأديبية دون انتظار نتيجة التحقيق الجنائي ، الاختلاف الغاية من الجزاء في المجالين التأديبي والجنائي ، فالجزاء التأديبي مقرر لحماية الوظيفة ، أما الجزاء الجنائي فهو قصاص من المجرم لحماية المجتمع )(3).

في التشريع الفرنسي :

تضمن في نص المادة (5) من المرسوم (311) سنة 1959م الصادر 14/2/1959 م بأنه: (على المجلس التأديبي أن يقترح إيقاف الإجراءات التأديبية حتى يصدر الحكم الجنائي ، ولكن إذا رأت السلطة المختصة بتوقيع الجزاء مخالفة هذا الرأي ، فعلى مجلس التأديب الاستمرار في الإجراءات التأديبية ) .(4)

 في التشريع الليبي :

لا يوجد نص قانوني سواء في قوانين الوظيفة، أو قانون تنظيم التفتيش والرقابة رقم (2) سنة 1375 و. ر 2007 م ينص على إلزام السلطة التأديبية بانتظار المحاكمة الجنائية للبث في المسؤولية التأديبية. إلا أنه في السابق عالجت اللائحة الداخلية بجهاز الرقابة الإدارية في المادة (42) بأنه " إذا تعذر الفصل بين المسؤوليتين الإدارية والجنائية تعين على عضو الجهاز إخطار النيابة العامة بالواقعة ، مع إرجاء البت في المسؤولية الإدارية إلى حين تقريرها في ضوء ما ينتهي إليه التصرف في المسؤولية الجنائية ، وعلى عضو الجهاز متابعة التصرف في المسؤولية الجنائية توطئة للبث في المسؤولية الإدارية". إلا أن هذا النص لم يتم العمل به في السابق، إلا في حال قيام النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة قبل الجهاز. وهذا النص لا يعمل به حالية لأنه تمت التعديل في اختصاصات عضو التحقيق بالجهاز ، وذلك بأن منحت له الصلاحيات المخولة للنيابة العامة المنصوص عليها في الباب الرابع في الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية ، أي منح الاختصاص الجنائي في التحقيق في الوقائع الجنائية التي يسفر عنها التحقيق في المخالفات التأديبية . وبالتالي يكون له مباشرة الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب للمخالفات المالية أو مباشرة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة وغرفة الاتهام في حالة الارتباط من قبل عضو التحقيق بالجهاز، وبذلك توحدت جهة التصرف في التحقيق ، وبالتالي لا يستلزم كثيرة أن تنتظر السلطة التأديبية الفصل في الدعوى الجنائية للسير في الدعوى التأديبية . وأما بالنسبة لقانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 م فقد نصت المادة (95) بأنه ( إذا كانت الأعمال المنسوبة إلى الموظف تعتبر جريمة جنائية فعلى الوحدة الإدارية التابع لها أن تبلغ النيابة العامة بذلك ، وإذا تبين لمجلس التأديب وجود جريمة جنائية أحال الأوراق إلى النيابة، ولا يحول عدم إقامة الدعوى الجنائية أو تبرئة الموظف أو حفظ الاتهام قبله دون محاكمته تأديبية ) ويفهم من هذا النص بأنه بالنسبة للوحدة الإدارية الزمها المشرع في حال وجود جريمة إبلاغ النيابة العامة فقط  الاتخاذ إجراءاتها بشأن الشق الجنائي، أما الشق التأديبي معقود للجهة الإدارية، أما بالنسبة للمجلس التأديبي فإنه في حالة وجود جريمة جنائية في الدعوى المنظورة أمامه يقوم بسلخ قضية وإحالة صورة ضوئية عن المستندات الى النيابة العامة، وله أن يسير في الشق التأديبي حسب تقديره . أما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية فهنا تجدر الإشارة إلى نص المادة (270) إجراءات جنائية ليبي بشأن الإحالة إلى النيابة العامة وذلك بأن نصت ( إذا رأت الجهة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير ، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، ولها أن توقف الدعوى إلا أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها)، حيث اشترط هذا النص بأن التوقف عن السير في الدعوى أن تكون الدعوي متوقفة على الفصل في التزوير والأمر هنا متروك للجهة المنظورة أمامها الدعوى . بما أن المسؤوليتين أو العقوبتين لا تجب أحدهما عن الأخرى ، فإن إرجاء المساءلة التأديبية انتظارا لما تسفر عنه المساءلة الجنائية هي ملاءمة متروكة للسلطة التقديرية لسلطة التأديب . ولكن يثور تساؤل في حال قدرت السلطة التأديبية ، ملاءمة إرجاء البت في الدعوى التأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية ، وكان المتهمون عدة أشخاص، فهل يمكن تجزئة الدعوى التأديبية في حال وقف الدعوى بالنسبة لأحد المتهمين ؟ ذلك حال إحالة عدة موظفين إلى السلطة التأديبية لمحاكمتهم ، وكان أحد الموظفين قد أرتكب جريمة جنائية مرتبطة بالتهمة التي يحاكم عنها تأديبية . ذهب القضاء إلى إمكان تجزئة الدعوى التأديبية في هذه الحالة، بحيث يوقف الفصل في الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الذي أرتكب الجريمة الجنائية، ولغيرهم الذين يتوقف الفصل في مسؤوليتهم التأديبية عن الفصل في الدعوى الجنائية ، على أن تباشر الدعوى التأديبية بالنسبة للباقين الذين وضحت حالتهم ، وبانت مسؤوليتهم التأديبية على سبيل اليقين .(5)

____________

1- حسين حمودة المهدوي ، الموجز في الجرائم الاقتصادية للموظفين وفقا للأحكام القانون رقم (2) لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية ، الطبعة الأولى ، المنشأة العامة للنشر والتوزيع ، طرابلس ، 1980 م ، ص 320

2- حكمها في 17/1/1967 م س 12، ص 532 ، وهو قضاء مستقر وترديد لنفس المبدأ الوارد في حكمها الصادر في 27/12/1958 م ، س 4 ، ص 458.

3-طعن رقم ( 4563 ) سنة 35 ق ، جلسة 26/3/1991

4-د. علي جمعة محارب ، التأديب الاداري في الوظيفة العامة ( رسالة دكتوراه ، حقوق عين شمس ) 1986 ، ص 300

5- د. مغاوري محمد شاهين ، السائلة التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام ، 1974م، عالم الكتاب ، القاهرة ، ص 241

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






مجلس أعيان كربلاء يشيد بجهود العتبة العباسية المقدسة في مشروع الحزام الأخضر
قسم الشؤون الفكرية يقيم دورة تخصّصية حول الفهرسة الحديثة لملاكات جامعة البصرة
الهيأة العليا لإحياء التراث تبحث مع جامعة الكوفة إقامة النشاطات العلميّة المشتركة
المجمع العلمي يستأنف الختمة القرآنيّة اليوميّة في الصحن العبّاسي الشريف