المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

المواضع التي لا يكون تقديم الصلاة فيها أفضل.
11-1-2016
عباس بن محمد حسين الجصّاني
27-7-2016
Appearance of group 2 metals
17-1-2018
الرقابة القضائية على إجراءات التضمين
2024-02-22
القرآن الكريم يصرح إن لسيدنا محمد ذنوبا
18-11-2017
خطط الاستراتيجية الذرية
21-5-2022


اركان الوكالة من الباطن فـي الـقـوانـيـن الوضعية  
  
1678   01:39 صباحاً   التاريخ: 2023-10-15
المؤلف : عضيد عزت حمد
الكتاب أو المصدر : الوكالة من الباطن في القانون والشريعة
الجزء والصفحة : ص24-41
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

 إعمالا للقواعد العامة بشان أركان عقد الوكالة من الباطن كما  هي في سائر العقود فأنها ثلاثة أركان  هي :- التراضي  و المحل  و السبب. وسوف نخصص مقصدا لكل ركن من هذه الأركان :-

المـقـصـد الأول  :- الرضـا فـي عـقـد الـوكـالـة

 أن عقد الوكالة هو من عقود التراضي إذ بمقتضاه يفوض الموكل الوكيل القيام بموضوع الوكالة ويشترط قبول هذا الأخير . وبمعنى أدق ، فانه ينبغي لانعقاد الوكالة تلاقي إيجاب الموكل بقبول الوكيل وتطابقهما تطابقا تاما (1). وقد ذهب بعض الاجتهاد إلى القول بان الوكالة عقد لا يتم إلا بقبول الوكيل المعبر عنه صراحة أو ضمنا (2). وقبول الوكيل يبقى مطلوبا لقيام الوكالة حتى في الحالات التي يكون فيها التوكيل صادرا عن الجهة المختصة بموجب نص قانوني . وعملية تلاقي الإيجاب بالقبول وتطابقهما تطابقا تاما تختصر في اللغة القانونية بكلمة ( الرضا ). وعلى ما جاء به قضاء محكمة النقض المصرية أن الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تاما وملزما إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاده (3). إما عقد الوكالة فشأنه شأن سائر العقود إذ يجب أن يتوافر فيه عنصر الرضا حيث يتم التراضي بين الموكل والوكيل والتراضي في عقد الوكالة يجب أن يتناول كل المقومات الأساسية لهذا العقد وهي نوع العقد أي ماهيته والتصرف القانوني أو التصرفات القانونية أي الموضوع والأجر ويكون كل ذلك خاضعا للقواعد العامة المقررة في نظرية العقد وسوف نتناول في فقرتين المقومات الأساسية للتراضي ثم إشكال التعبير عن الرضا.

الفقرة الأولى – مظاهر التراضي .

أولا -  الـتـراضـي عـلـى الـنـوع .

 ان رضا كل من الموكل والوكيل يجب أن يتناول نوع أو ماهية العقد أي انه لا بد  أن يكون قصد الطرفين منصرفا إلى أن العقد المزمع إبرامه في ما بينهما هو عقد وكالة وليس عقدا آخر كذلك  يجب أن يكون واضحا أنها وكالة من الباطن وان الوكيل هو وكيل عن غيره  والعبرة ليست في الألفاظ التي يستعملها الطرفان بل في ما ينصرف إليه قصدهما فإذا أوكل دائن لشخص أمر استيفاء دينه وقبل هذا الشخص العقد معتقدا انه تنازل عن الدين أي بيع له ففي مثل هذه الحالة لا يكون هناك عقد وكالة ولا عقد بيع لان أي تعاقد لم يحصل بين الطرفين بسبب عدم توافر الرضا على ماهية العقد .

ثـانـيا -  الـتــراضـي عـلـى الـمحل .

  التراضي في عقد الوكالة يجب أن يطال العمل القانوني أو الأعمال القانونية موضوع الوكالة فإذا أوكل شخص لآخر أن يبيع له قطعة ارض زراعية ، وقبل الوكيل الوكالة معتقدا أن قطعة الأرض صالحة للبناء ففي مثل هذه الحالة لا تنفذ الوكالة لعدم تحقق الرضا على الموضوع .

ثـالـثا  –  الـتـراضـي عـلـى الأجر .

نظرا لثنائية طبيعة عقد الوكالة ، النابعة من أن الوكالة يمكن أن تكون مجانية ، كما يمكن أن تكون مأجورة ففي الحالة الأولى لا يمكن أن يكون التراضي متحققا على الأجر إذ  لا يعقل أن يكون هناك تراضي على شيء غير موجود . إما الرضا فيجب أن يكون من حيث المبدأ متحققا على الأجر في الوكالة المأجورة . كما أن الوكالة لا تنعقد إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين على أن تكون مأجورة  وقد جرى التفاوض بينهما على تحديد الأجر ، دون أن يصلا إلى نتيجة على هذا الصعيد . ولكن يجوز أن تكون الوكالة مقيدة بشرط ، وان يعمل بها ابتداء من أجل معين أو إلى أجل معين وعلى أي حال فأنه من المتفق عليه فقها واجتهادا ، أن يتولى القضاء تقدير الأجر في الحالات التي يفهم من الظروف وبخاصة من مهنة الوكيل أن الوكالة مأجورة (4). والرضا في عقد الوكالة ، يجب أن يصدر من جانب الموكل قبل أن يقوم الوكيل بأي تصرف قانوني . فإذا كان رضا الموكل لاحقا لعمل الوكيل ، اعتبر هذا الأخير فضوليا لا وكيلا ، والموكل المزعوم رب عمل اقر عمل ذلك الفضولي وبالتالي فأن ما حدث يكون من قبيل الفضالة لا الوكالة  إلا أن الفضالة تتحول إلى وكالة وتكون الحقوق والتزامات بين الفريقين خاضعة لأحكام الوكالة منذ بدء العمل (5). في ما يتعلق بالفريقين نفسيهما ومنذ صدور الرضا عن الموكل فيما يتعلق بالغير مكرسا القاعدة القانونية القائلة بان الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة (6).  إمـا الفقـه فـي فرنسا فقد اعتبر أن الوكالة لا تعتبـر مـنعقـدة بمجـرد أن يقـوم شخص بتصرف قانوني لحساب آخر وباسمه ، حتى ولو كان التصرف جاريا بمعرفة رب العمل ودون معارضة منه  كما أن الرضا يجب أن يصدر عن الوكيل قبل وقوع أي حادث من شأنه إنهاء الوكالة  فيما لو اعتبرت بحكم المعقودة ، كوفاة الموكل أو فقدانه أهلية التعاقد أو قيامه بعزل الوكيل (7).

الـفقرة الثانية :- أشـكـال الـتـعبـيـر عـن الـرضـا

أن عقد الوكالة هو من عقود التراضي ولأنه كذلك فان باستطاعة كل من الموكل والوكيل في هذا العقد أن يعبر عن إرادته ورضاءه بالطريقة المتاحة له  أو بالطريقة التي يرتاح إليها سواء أكان ذلك بالطريقة الصريحة أم بالطريقة الضمنية (8). وغالبا ما تتحكم ظروف الانعقاد وماهية العمل بشكل التعبير عن رضا كل من الطرفين .

 وعليه ، فإننا سنعرض في ما يأتي كل من إيجاب الموكل وقبول الوكيل بالطريقتين ، الصريحة والضمنية .

أولا -  التعبير الـصـريـح :-

يكون الإيجاب صريحا ، عندما يوكل الموكل إلى الوكيل القيام بعمل أو بإعمال عدة معينة ومحددة بشكل واضح لا لبس فيه . ولا فرق أن يتم ذلك بالصورة الخطية  أم بالصورة الشفهية (9). ولكن الشائع بين الناس وفي تعاملهم اليومي أن يعمد الموكل إلى تنظيم سند خطي ، يذيله عادة بتوقيعه ، وغالبا ما يتم ذلك لدى الكاتب العدل ، يعبر بموجبه عن إرادته الصريحة الواضحة ويطلق على الوكالة التي يكون إيجاب الموكل فيها صريحا تسمية الوكالة الصريحة       (Le mandant expres).حيث  تكون الأعمال أو التصرفات المراد إتمامها لمصلحة الموكل محدودة ومعينة ولا يمكن أن تتعدى إلى أعمال أخرى (10).

ثـانـيـا :- التعبير الضمني ( الوكالة الضمنية).

 ظهرت فكرة الوكالة الضمنية في القضاء والفقه فهي تستنتج من مختلف  التصرفات المعبرة عن إرادة أصحاب العلاقة والتي تؤلف دليلا عليها مثلا : - عندما يرسل الموكل مستندات خاصة بموضوع معين إلى محام يدل على عرضه التوكيل بشكل ضمني(11). فإذا قبل المحامي المستندات المذكورة أو صدر عنه تصرف يفيد قبوله الوكالة كتقديم المشورة أو دراسة الملف أو دعوته الخصوم للتفاوض أو غير ذلك من الأمور التي تـؤول مـوافقـة مـنه أو قبـولا ضمنيـا عندها يلتقـي الإيجاب بالقـبـول فـتنشأ الـوكـالـة .

وفي الفقرة الثالثة - سوف نتناول انعقاد الوكالة الضمنية أولا  ثم أثباتها ثانيا .

أولا -  انعقاد الـوكـالـة الـضـمـنـية .

   لا يعتبر السكوت تعبيرا ضمنيا عن الإرادة ذلك انه يوجد فارق نظري لا بد من إعماله بين السكوت والتعبير الضمني ، أن التعبير الضمني عن الإرادة يستنتج من الظروف ومن تصرفات الشخص الذي يصدر عنه التعبير القانوني ، إما السكوت فهو بالعكس ذلك انه الغياب لكل المظاهر المعبرة عن الإرادة حتى الضمنية (12). لاحظ Ehrlich  (13).أن ما يعتبره المؤلفون مظاهر للتعبير عن الإرادة بالسكوت ، ما هو في الواقع إلا حالات من مظاهر التعبير الضمني للإرادة التي تستنج  من الظروف ، من العرف ، من المفاوضات السابقة للعقد أو من تنفيذ العقد. ثم ينبغي بحث قبول الوكيل للعرض الضمني لأنه ركن أساسي لانعقاد الوكالة الضمنية ، فهل يعتبر سكوت الوكيل قبولا(14). ؟. أن السكوت مهما طال أمده وتكرر أمره لا يدل بذاته على شيء ولا يفيد ضمنا . والقبول يتم عادة بتنفيذ العمل القانوني المكلف به بموجب الوكالة (15). ولكن تنفيذ الوكالة ليس الطريقة الوحيدة للتعبير عن القبول . بل هناك ما يعرف بالفرنسية بـ (Ie silene actif) الـذي يساوي الـقبـول .

 وقضى أن بمجرد احتفاظ الشخص بالسند التوكيل أو عدم جوابه على كتاب يشعره بأمر الوكالة لا يفسر بمعنى القبول بعكس ما يحصل لو اقترن السكوت بعمل آخر كأن يحتفظ بالأوراق التي هي موضع المهمة الموكلة إليه (16) . إذ لابد من مرافقة السكوت بمظاهر وظروف خاصة توجه إلى تفسيره  قبولا (17).  فـي الـوكـالـة الـضـمنـية يـجـب الـتأكـد مـن إرادة المـوكـل  (18).

إذ يقتضي بادي ذي بدء لبحث الوكالة الضمنية ، التأكد من إرادة الموكل ، وهذه تستنج من ظروف العقد وما رافقه من أعمال أو تصرفات صدرت عن الموكل فيكون هناك عرض ضمني من تاريخ التعبير عن إرادة الموكل ، ولكن ليس المهم فقط وجود عرض ضمني لكن يجب أن يكون جديا غير ملتبس وان يكون محددا وكاملا (19). ويعود لقضاة الأساس تقدير عرض التوكيل هل هو عرض حقيقي أم لا فالتعبير عن الإرادة يكون صريحا كما يكون ضمنيا باستثناء الحالات التي يوجب المشرع أن تكون الوكالة فيها صريحة أو رسمية تحت طائلة عدم قبولها ، فلا تقبل الوكالة الضمنية . وفقا للفقرة الثانية من المادة 1988 من القانون المدني الفرنسي . إما كيفية إثبات الوكالة الضمنية فالرأي ليس موحدا . فبينما يرى فريق أمثال  Labbe (20).

أن الإثبات يتم بمختلف الوسائل لان الأمر يتعلق بـوقائـع وهناك فريق آخر مـن الفقـه والاجتهاد يـرى إتباع القواعد العامة في إثبات العقود وذلك وفقا للمادة 341.

 قانون مدني فرنسي مما يقود للقول بوجود وكالات ضمنية تعتبر عقودا بكل معنى الكلمة  كما استنتجت Lazerges هناك رأي آخر يقول بالوكالة الضمنية على حدود الإطار العقدي(21). كما يقولHoudart  (22)   أن ما هو ضمني لا يمكن إثباته  إلا بواسطة الشهود أو القرائن ولا نرى كيف يمكن بشكل آخر إثبات معظم الوكالات الضمنية التي نستخلصها من المواقف المتقابلة للأطراف وبالتالي فهي لا تخضع للإثبات بالبينة الخطية كما هو الوضع بالنسبة للعقود بشكل عام بل أن اجتهاد المحاكم اتخذ موقفا مرنا بقبوله بدء البينة الخطية ، والقبول بشكل متساهل بالقرائن الهامة والدقيقة والمتوافقة والتي تعادل بدء البينة الخطية . أن العادات المتبعة في مجتمع معين أو مهنه ينتسب لها الأطراف تلعب دورا هاما  في إثبات وجود وكالة ضمنية (23).

   نشير فيما يلي إلى قرار صدر عن محكمة السين (24). يتعلق بالملكة  السابقة ناريمان (25). التي اشترت إثناء إحدى رحلاتها إلى باريس في العام 1952. ألبسة من محلات جان ديسي بأثمان باهظة (26).

   طالبت شركة  .Jean Desses الملك فاروق  بالثمن المتوجب على زوجته بذلك التاريخ. إلا أن الملك السابق وللتهرب من الإيفاء أدلى بعدم وجود وكالة ضمنية من الزوج لزوجته في القانون المصري . إلا أن محكمة السين ردت أقوال الملك السابق مدلية انه من المعلوم تقريبا لدى كل التشريعات الأجنبية أنها تفرض على الزوج الأنفاق على زوجته وعلى أولاده مهما كان نظام أحواله الشخصية وبالتالي تعترف للزوجة بوجود وكالة ضمنية أو قانونية من الزوج لزوجته بخصوص هكذا نفقات .والشركة لها أن تقدر عن حسن نية وجود هكذا وكالة بين الملك السابق فاروق وزوجته....) (27).

ثانيا - إثبـات الـوكـالة الـضـمـنيـة.

 لا يوجد نص يعالج موضوع إثبات الوكالة ، وفي هذه الحالة يمكن الرجوع إلى قواعد الإثبات وفي غالب الأحيان يكون التوكيل مكتوبا فالوكالات التي تقدم للدوائر الرسمية لا بد أن تكون مصدقة من الكاتب العدل وفي الدعاوي لا يقبل الوكيل ما لم تكون بيده وكالة مصدقة وفي هذه الحالة يستطيع الوكيل أن يثبت الوكالة تجاه الموكل بالتوكيل المكتوب وفي حالة كون التوكيل غير مكتوب فان كان هناك مانع أدبي من الحصول على دليل كتابي وهو ما يقع في اغلب حالات الوكالة الضمنية جاز ، الإثبات بـالبينـة والقـرائـن الأخرى وان عبء إثبات الوكالة يقع على من يدعيها (28).

  وقد استقر القضاء المصري على ذلك حيث جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية المؤرخ 8/3/1982. الطعن 656/47/ ق ( عبء إثبات الوكالة ومداها يقع على من يدعيها فإذا احتج الغير على الموكل بالوكالة ليرجع عليه بآثار التصرف القانوني الذي عقده مع الوكيل كان على الغير أن يثبت الوكالة ومداها وان الوكيل قد تصرف في نطاقها حتى يستطيع ألزام الموكل بهذا التصرف ، والوكيل لا تكون له صفه الوكالة عن الموكل إذا عمل باسم هذا الأخير وجاوز حدود الوكالة(29).

 إذا لم يكن من مانع يحول دون الحصول على الكتابة . فينبغي وفقا للإحكام العامة الإثبات بالبينة الخطية كما هو معمول  به بالنسبة للوكالة الشفهية  (30).

 غير انه يجوز الإثبات  بالبينة الشخصية والقرائن وفقا (31). إذا كانت الوكالة متعلقة بموضوع تجاري أو مدني وكانت هناك بداءة بينة خطية أو إذا استحال الحصول على بينة خطية سواء أكانت الاستحالة مادية أو معنوية كقيام علاقة الزوجية أو القرابة أو نشأت خصوصا عن العرف المتبع في بعض المهن وتتحقق محاكم الأساس ( البداءة ). من قيام إحدى هـذه الحالات وتـبـحث عـن وجـود عـلاقة سـابـقـة بـيـن أطـراف الـوكالـة سـواء أكـانـت هــذه الـعـلاقـة عـقـديـة أو قـانـونـيـة  لـتـفـسيـر نـيـة الأطراف  يمكن أيضا إثبات الوكالة الضمنية من تأييد الموكل لأعمال الوكيل .إما بالنسبة لإثبات قبول الوكيل ، فيمكن استنتاجه من تنفيذ الوكالة أو القيام بأي أمر يعبر فيه عن إرادته بالقبول ، حيث يمكن إثبات القبول بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن التي يعود لمحاكم الأساس التحقق منها وتقديرها (32)

و قضي انه يجوز أن يكون إعطاء الوكالة وقبولها ضمنيا لان الوكالة من عقود التراضي ومتى وجد   الرضا أكان صريحا أو ضمنيا تم العقد ضمنيا ( تمييز فرنسي 7 تموز سنه1907) (33).

وعليه يعتبر قيام المدعي بمتابعة الدعوى بعد شراء المدعي عليه للعقار، توكيلا ضمنيا لا حاجة بعده لإثبات هذا التوكيل بالطرق الأخرى. فالمحامي الذي يتابع الدعوى باسم المدعي لمصلحة المدعى عليه الذي اشترى العقار يتوجـب له  إتعـاب على هذا الأخير لأن الوكالة  بأجراء عمل قانوني يمكن أن تكون ضمنيه أو أن تستنتج  من الظروف والقرائن (34).

القاعدة المبدئية هي أن الشخص لا يسال إلا عن أعماله . فلا يلزم بإعمال آخر ما لم تدخل هذه الأعمال في الإطارات القانونية التي تجعلها في مفاعيلها ممتدة من شخص لآخر وان الزوج أو الزوجة لا يخرجان  في الأصل عن هذا المبدأ ، طالما أن لكل منهما ذمة مالية مميزة عن الآخر عملا بمبدأ انفصال الأموال الذي يرعى  في البلاد العربية علاقات الزوجين المالية . غير أن هذه القاعدة تحتمل الشواذ إذا ما دخل تصرف احدهما في إطار قانوني يجيز امتداد مفاعيله إلى الآخر كما في حال الوكالة صريحة كانت أم ضمنية . أن قاعدة الوكالة الضمنية من حيث هي استثناء افتضاه الواقع على قاعدة استقلال ذمتي الزوج والزوجة تنتج اثرين قانونيين :-  

الأول :- يكون في مبدأ تفسير الاستثناء على وجه ضيق وضمن الحدود التي بررت وجوده .

والثاني :- يكون في عبء إثبات الاستثناء  إذ يقع على عاتق من يدعي دخول تصرف  الزوجة في الوكالة الضمنية أن يثبت هذا الأمر(35). فلا بد من وجود ظروف ووقائع وقرائن تحمل على تفسير وجود وكالة ضمنية من احد الزوجين للآخر فلا يكفي قيام رابطة الزوجية لاستنتاج وجود  هكذا وكالة (36).

الـمـقصـد الثاني : - الـمـحـل

   محل الالتزام هو الأداء الذي يجب على المدين  أن يقوم به لصالح الدائن : والمحل إما أن يكون نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ، ولكل الالتزام محل أيا كان مصدر هذا الالتزام . ومع ذلك فان أهمية دراسة محل الالتزام لا تظهر إلا بالنسبة إلى الالتزام الإرادي ( العقد أو الإرادة المنفردة ). ذلك أن الالتزامات التي تنشأ عن مصادر غير إرادية فان القانون يحدد محلها (37) ، وهو غالبا دفع مبلغ من النقود . إما الالتزام الإرادي فان الإرادة  هي التي تحدد محله ، لذلك وجب أن نحدد الشروط الواجب توافرها في المحل وهي :-

1- يجب أن يكون المحل موجودا أو ممكنا .

2- يجب أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين .

3- يجب أن يكون المحل قابلا للتعامل فيه ( مشروعا ).

 ونصت المادة  129 من القانون المدني العراقي على انه ( 1- يجوز أن يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد إذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعيينا نافيا للجهالة  والغرر .

  و تــــكــــون الـــوكـــالـــة باطلة  إذا كان موضوعها مستحيلا أو غير معين تعيينا كافيا ، وكذلك  إذا كان موضوعها أجراء أعمال مخالفة للنظام العام أو الآداب أو القوانين.  أي  أن هناك ثلاثة شروط يجب توافرها في موضوع الوكالة وهي :

- إمكانية الموضوع ( أي عدم استحالته ).

- تعيين الموضوع أو قابليته للتعين .

- مشروعية الموضوع أي عدم مخالفته النظام العام والآداب والقوانين وسوف أتناول هذه الشروط تباعا.

الـشـرط الأول  :- إمـكانـيـة مـوضـوع الـوكـالـة .

  أن موضوع الوكالة يجب أن يكون ممكنا ، أي غير مستحيل فإذا كان الموضوع مستحيلا كانت الوكالة باطلة لعلة بطلان موضوعها .واستحالة موضوع الوكالة نوعان : استحالة مادية واستحالة قانونية .

فالاستحالة المادية لموضوع الوكالة تقع عندما يحول واقع أو ظرف مادي دون تحقيق هذا الموضوع أي دون تنفيذه كأن يوكل شخص إلى آخر شراء سفينة يتبين أنها غرقت قبل صدور الوكالة عن الموكل وبدون علمه أو كأن يوكل الوديع إلى شخص استلام الوديعة من المودع ثم يوكل إلى شخص آخر استلام الوديعة نفسها من المودع نفسه فإذا استلم الوكيل الأول الوديعة من المودع فإن موضوع الوكالة    الثانية يكون مستحيلا ، وتكون الوكالة الثانية باطلة تبعا لبطلان موضوعها (38). إما الاستحالة الـقانـونـية لموضوع الوكالة فـتقع عنـدما يمنـع القانـون تحـقيـق موضوع الوكالة أي عندما يحـول نـص قـانون دون تـنـفـيذهـا ومـثال ذلك إذا أوكل احد فرفاء الدعوى لأحد المحامين مهمة طلب استئناف أو تمييز حكم صادر بحقه بعد فوات المهلة القانونية أو في حالة لا يسمح القانون فيها باللجوء إلى الطعن لا تصح الوكالة إذا كان موضوعها إجراء عمل لا يجوز إتمامه بواسطة الغير كحلف اليمين. وعليه فلا يجوز لأحد فرفاء النزاع العالق إمام القضاء الذي قرر استجوابه أو تحليفه اليمين القانونية ، إن يوكل إلى غيره مهمة المثول إمام المحكمة والخضوع للاستجواب بالنيابة عنه أو أداء اليمين بدلا منه وقد قضي بعدم قبول اليمين من الوكيل على عمل مادي قام به هذا الأخير عن موكله بل يجب توجيه اليمين على العلم إلى الأصيل بأمر قام به وكيله نيابة عنه (39).

ومن جملة الأعمال التي قرر الفقه والقضاء الفرنسيان عدم قابليتهما التوكيل بالنظر لطبيعتها وبالتالي بطلان التوكيل الجاري عليها ، حضور وأجراء معاملات عقد الزواج ، إذ يجب على الزوجين الحضور بنفسيهما إمام الموظف المختص بتنظيم عقد الزواج وممارسة أعمال المراقبة من قبل الوكيل على الأعمال التي يمارسها الشريك في الشركة عن طريق الاطلاع على دفاترها ومستنداتها وأوراقها المتعلقة بمجمل أعمالها لأنه لا يجوز لهذا الشريك أن يطلع الغير على أسرار الشركة . وكذلك قيام الوكيل بالتوقيع نيابة عن الموكل على انه توقيع هذا الأخير وفي الحالة الأخيرة تـكـون الـوكالـة باطلـة ولكـن يبـقـى الـموكـل مـسؤولا تـجاه الغـير حـسن الـنيـة الــذي يـعتـقـد أن الـتـوقيـع قـد جــرى بـخـط الـمـوكـل  (40).

الـشـرط الـثانـي :-  تـعــيـيـن مـوضـوع الـوكـالـة .

يجب أن يكون العمل أو التصرف موضوع الوكالة معينا تعينا كافيا نافيا للجهالة وإلا وقعت الوكالة باطلة وتجدر الإشارة إلى أن البطلان هنا هو بطلان يتعلق بالوكالة التي لم تتضمن ما يفيد تحديد موضوعها بعكس البطلان لعلة استحالة موضوع الوكالة أو لعلة عدم مشروعية ذلك الموضوع  إذ هو بطلان يأتي تبعا لبطلان التصرف موضوع الوكالة . والبطلان لعدم تعيين الموضوع وفقا لما يوجبه القانون بطلان مطلق بحيث لا تنتج الوكالة أي مفعول سواء أكان لناحية التمثيل أم لأية ناحية أخرى ولا يترتب بنتيجتها أي التزام سواء أكان في ذمه الموكل أم في ذمة الوكيل أذن يجب على الموكل أن يعين موضوع الوكالة وذلك بان يضمن صك الوكالة الصلاحيات المنوي إعطاؤها للوكيل فيفوضه مثلا بالبيع أو بالرهن أو بالهبة أو بالتحكيم أو بالإقرار أو بالإسقاط أو بالرجوع عن الدعوى أو بتوجيه اليمين

ويرى البعض انه إذا كان موضوع الوكالة عملا من أعمال التصرف ومما يكون موضوعا لعقد متبادل ( ذات عوض ). فيكفي تحديد نوع موضوع الوكالة كأن يتضمن صك الوكالة أعطاء الوكيل صلاحية البيع ، إما إذا كان العمل التصرفي مما يكون موضوعا لعقد غير متبادل أي عقد تبرعي فانه لا يكفي لتعيين موضوع الوكالة ذكر نوعه بل يجب أيضا تعيين محله فإذا تضمن صك الوكالة أعطاء الوكيل صلاحية الإيجاب في الهبة العقارية لا يمكن للوكيل إيجاب الهبة في عقارات الموكل بل يجب أن يصار إلى تحديد وتعيين العقار موضوع الهبة كي يستطيع الوكيل القيام بإيجاب الهبة في العقار المعين (41).

الشـرط الثـالـث  :- مـشـروعـية مـوضـوع الـوكـالـة .

يجب أن يكون موضوع الوكالة مشروعا أي غير مخالف النظام العام أو الآداب أو أحكام القوانين الإلزامية (42). وإلا كانت وكالة باطلة وإذا كان تحديد مفهوم كل من النظام والآداب العامة لا يخضع لمعيار ثابت ، لأنه مفهوم متحرك إذ هو يتغير بين زمن وآخر و يختلف بين بيئة وأخرى وأسطع مثال على ذلك أن الاجتهاد في فرنسا كان يعتبر أن الوكالة المعطاة إلى وسيط للتفاوض في عقد الزواج باطلة لمخالفتها الآداب العامة في المجتمع الفرنسي ثم وبعد التطور الاجتماعي الذي شهدته الحياة الفرنسية أصبح الاجتهاد الفرنسي يجـيز هـذا النـوع مـن الوكالة ولـم يعـد يعتبره مـخـالفا للآداب الـعـامـة (43).

المقصد الثالث : السبب

نص المشرع في القانون المدني العراقي في المادة (132)على انه :-  ( 1-  يكون العقد باطلا إذا التزم المتعاقد دون سبب أو لسبب ممنوع قانونا أو مخالف للنظام العام والآداب . 2-  ويفترض في كل التزام أن له سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب في العقد ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 3-  إما إذا ذكر سبب في العقد فيعتبر انه السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ).

ويلاحظ أن المشرع العراقي ينسب فيها السبب إلى الالتزام لا إلى العقد ، وهذا يتفق أكثر مع النظرية التقليدية في السبب ، إما النظرية الحديثة فان السبب ينسب فيها إلى العقد ذاته فهو الباعث الدافع إلى إبرام هذا العقد .

و أيضا أن المشرع يفترض فيه أن السبب قد لا يكون موجودا وهذا الفرض لا يتفق إلا مع النظرية التقليدية في السبب ، إما في النظرية الحديثة فان السبب وهو الباعث لا يتصور إلا أن يكون موجودا في كل العقود.

 ومن هذا يتضح أن المشرع قد أبقى في التقنين المدني العراقي على النظرية التقليدية في السبب واخذ أيضا بالنظرية الحديثة وشرط مشروعية السبب الوارد في نص المادة السالفة الذكر ، المقصود به هو مشروعية الباعث .

هذا وان المشرع العراقي  قد اخذ بالنظريتين معا ، النظرية التقليدية وهي نظرية سبب الالتزام ، والنظرية الحديثة وهي نظرية سبب العقد أو الباعث الدافع إلى التعاقد (44).

و أن وجود العقد الأصلي هو الأساس لوجود العقد من الباطن ، ولكي يوجد العقد من الباطن فلا بد أن يكون مسبوقا بعقد أصلي يبنى عليه ، وان الأسبقية في وجود عقدين احدهما يسبق الآخر تكمن في تاريخ إبرام العقد ، فأحد هذين العقدين وهو العقد الأصلي يجب أن يكون سابقا في تاريخ انعقاده للعقد من الباطن وهذا يعني أن العقد الأخير يكون لاحقا للأول من حيث تاريخ الانعقاد (45).   يتبين أن سبب عقد الوكالة شأنه شان سبب العقد بشكل عام إذ هو الباعث أو الدافع الشخصي الذي يحمل العاقد (الموكل أو الوكيل) على التعاقد و يوجهه نحو قبول  عقد الوكالة الذي ابرمه لغاية  اعتملت في داخله سواء اخرج أم لم تخرج إلى العلـن  فلا فـرق أن يـكون قـد تـم التعـبيـر عنها في متن عقد الوكالة . أو لم تجاوز مرحلـة التفاوض السابقـة لإبرام هـذا العقد . وقـد يكون هناك أكـثـر مـن دافـع شخـصـي دفـع بالمـوكل مـثلا إلى إبرام عـقـد الـوكالـة إلا انـه يبـقـى أن الـدافع الجـوهـري أو الـرئيس الـذي لـولاء لما ابـرم عـقـد الـوكالـة هـو الـذي يـجب اعـتـبـاره سبـبـا لـهـذا الـعـقـد (46). فإذا أوكل شخص إلى شخص آخر تحصيل دين له من مدين معين فقد يكون لتعاقد الموكل مع الوكيل بواعث عدة  كسداد دين استحق للغير بذمة الموكل والرغبة بتغطية نفقات طارئة وتملك منزل يؤويه مع عائلته وما إلى هنالك من بواعث أخرى ، فإذا برزت الرغبة بتملك منزل كباعث جوهري لتنظيم الوكالة فتكون هذه الرغبة والحال ما ذكرت سببا لعقد الوكالة  (47)

 ولما كان الباعث الشخصي الذي يدفع بالموكل لتوكيل شخص آخر لأجل تحصيل الدين يختلف بين موكل وآخر  فبات سبب عقد الوكالة يختلف باختلاف أشخاص الموكلين حتى ولو كان موضوع وكالة كل من هؤلاء هو تحصيل الدين أيضا فقد يكون سـبب الوكالـة الـتي ينظـمها مـوكـل مـا لشخـص آخر لأجل تحصيل الـديـن هو شراء سيارة وقد يكون تامين نفقات السفر سببا دفع بموكل آخر لتنظيم وكالة أخرى بالموضوع نفسه  ولان سبب عقد الوكالة هو دافع شخصي وحيز نفسي فانه لا يعد عنصرا من عناصر العقد بل جزءا منفصلا عنه. إلا أن انفصال السبب عن عقد الوكالة يبقى مشروطا بالمشروعية لان من خلال العودة إلى القواعد العامة نجد سبب الالتزام في عقد الوكالة لا يختلف في شيء عن السبب الالتزام في أي عقد آخر وهو في ذلك يخضع للقواعد العامة المتعلقة بالسبب التزام للعقود بشكل عام وهي أن عقد الوكالة له ثلاثة شروط يجب توفرها في السبب وهي :-

- وجود السبب .

-  مشروعية السبب .

- صحة السبب .

أولا :-  وجود السبب

أن الالتزام الذي ليس له سبب يعد كأنه لم يكن ويعتبر العقد بحكم غير موجود و يجب أن يكون سبب التزام في عقد الوكالة موجودا منذ نشوء العقد وإلا كان عقد الوكالة باطلا بطلانا مطلقا أو كان بحكم غير موجود فإذا أوكل شخص إلى آخر أن يشتري لمصلحته سفينة تجارية معينة كانت معروضة للبيع مقابل اجر محدد ثم تبين أن السفينة كانت قد هلكت قبل نشوء عقد الوكالة فيكون التزام الوكيل والحال  ما ذكرت مما يستحيل تحققه نظرا لهلاك الشيء موضوعه قبل انعقاد الوكالة وبالتالي فان سبب التزام الموكل يكون منعدما غير موجود ويسمى عقد الوكالة باطلا بطلان مطلق. أذن فالمقصود بعدم وجود سبب التزام بالنسبة لعقد الوكالة هو أن يتعاقد الموكل والوكيل في وقت يكون فيه سبب التزام احدهما غير موجود نظرا لغياب أو لاستحالة تحقق التزام الطرف الآخر .

ولا يعتبر التزام أي من الموكل أو الوكيل باطلا ، بمجرد عدم ذكر سببه في عقد الوكالة لان افترض أن يكون لكل التزام سبب حقيقي وان لم يصرح به في العقد(48).  وبما أن لعقد الوكالة طبيعة ثنائية على ما بينا أنفا فانه ينبغي أن ندرس وجود السبب في كل من الوكالة المأجورة والوكالة المجانية (49).

1-  وجود السبب في الوكالة المأجورة .

الوكالة المأجورة هي عقد يكون فيه الالتزام الذي التزمه الوكيل مقابل الأجر الذي التزمهً الموكل والعكس صحيح ، وعليه فإن سبب التزام الوكيل هو موضوع التزام الموكل والعكس صحيح أيضا . ومن هنا فإذا لم يكن للالتزام الذي التزامه الموكل التزام مقابل ، وهو التزام الوكيل فإن سبب التزام الموكل يكون غائبا وبالتالي فإن عقد الوكالة يقع باطلا بطلان مطلقا ، لعلة انعدام وجود سبب التزام ومثال ذلك أن يوكل شخص إلى محام أن يتولى لمصلحته تحرير وتحصيل التركة التي تعود له من مورثة ، مقابل أتعاب معينة ، فإذا تبين أن المورث المزعوم ما زال حيا فان عقد الوكالة يقع باطلا مطلقا لعلة انعدام سبب الالتزام انعداما كليا (50).

    ويـمكــن أن يـكـون الـبطـلان فـي هـكـذا حـالـة لعلـة انـعـدام الـمـوضـوع أيـضـا. وقد يقع في الوكالة المأجورة أن يكون سبب الالتزام غائبا جزئيا ، مثال ذلك إذا التزم الموكل أجرا مرتفعا قياسا على التزام الوكيل وكان التزام الوكيل ناقصا غير كامل ، عندها لا يكون عقد الوكالة باطلا ، بل يبقى العقد صحيحا ولكن إذا وجد القاضي أن التزام الوكيل لا يتناسب مع الأجر الـمرتفـع ، فإنـه يـستطيـع أن يـخـفـضـه ليـصـبـح بـمـوازاة هـذا الالتزام.

2- وجـود السـبب في الوكالة المجانية  .

يمكن القول بان نية التبرع القائمة لدى الوكيل في الوكالة المجانية تعتبر سببا لالتزامه (51). ومثال ذلك إذا التزم شخص أن يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لتحرير وتحصيل الحصة الارثية التي تعود لامرأة ما من تركة مورثها وذلك دون اجر مقابل فإن نية التبرع القائمة لديه كافية للقول بان هناك سببا الالتزام هذا الوكيل وان هذا السبب يعتبر موجودا حتى ولو لم يكن مذكورا في عقد الوكالة  (52). ولكن الواقع لا يفرض توجيه البحث في الوكالة المجانية إلى التثبت من وجود نية التبرع لدى الوكيل أي من وجود السبب بل يفرض توجيه البحث عن الدوافع الشخصية التي خلقت نية التبرع عند هذا الوكيل ويقتضي الأمر في هكذا حالة لتحقق مما إذا كانت تلك الدوافع مشروعة ومتوافقة مع النظام العام والآداب العامة أم لا  حتى إذا تبين إن الدافع أو الباعث إلى التبرع له صفة غير مشروعة وقع عقد الوكالة باطلا بطلانا مطلقا وفقا لما سيجري بيانه في الموضوع التالي .

ثانيا - مشـروعـية السـبــب .

إن الالتزام الذي ليس سبب أو له سبب غير صحيح أو غير مباح يعد كأنه لم يكن ويودي إلى اعتبار العقد الذي يعود إليه غير موجود أيضا   إما السبب غير المباح بأنه هو الذي يخالف النظام والآداب وإحكام القانون الإلزامية أي انه من المفروض إن يكون سبب الالتزام غير مخالف للنظام العام أو الآداب أو لإحكام القانون الآمرة و إلا بات عقد الوكالة باطلا بطلانا مطلقا لعلة عدم مشروعية سببه (53).

ولا يمكن لعدم مشروعية السبب إن يختلط بعدم مشروعية موضوع الالتزام إذ يمكن إن يكون موضوع الالتزام الموكل مشروعا بحد ذاته ولكن عقد الوكالة يبطل لعدم مشروعية سبب الالتزام. كما لو التزم وكيل إن يسعى إلى أيجاد مومسات للعمل لمصلحة الموكل مقابل مبلـغ مـن المـال فـان موضوع التزام المـوكـل يكـون مـشـروعا لان أداء الـمـال عـمـل مـشـروع لـكــن ســببـه غـيـر مــشـروع لان تـأميــن المومسسات لممارسة الدعارة عمل مخالف للآداب وللمبادئ الأخلاقية العامة وفي مثل هذه الحالة يكون التزام الموكل بـاطلا لـعـدم مشـروعـية السـبـب وليس لـعدم مشـروعـية مــوضــوع الالتزام المـتمثل بـأداء الـمـال.

وقـد يـكـون السـبب الظاهر في عقد الوكالة مباحا ولكنه يخفي سببا غير مباح في وكالة أخرى خفية كما لو تظاهر كل من الموكل والوكيل في المثال السابق بان السيدات المطلوب إيجادهن مخصصات للعمل في مطعم ولكن الحقيقة أنهن مخصصات للعمل في الدعارة وفي هذه الحالة تكون العبرة للعقد الحقيقي الذي يعتبر باطلا لان سبب الالتزام غير مشروع .

ولسلامة البحث سوف نعرض السبب في الوكالة المأجورة وفي الوكالة المجانية.

1- عدم مشروعية السبب في الوكالة المأجورة .

يبطل العقد في الوكالة المأجورة لو إن سبب الالتزام الموكل غير المشروع ، وفي مثل هذه الحالة يتحتم إن يكون الالتزام الوكيل غير المشروع بدوره وهنا يكون البطلان لعلة عدم مشروعية السبب وعدم مشروعية الموضوع . فإذا أوكل شخص إلى آخر إن يدير لمصلحته ناديا غير مرخص لممارسة إعمال الدعارة فسبب التزام الموكل أداء المال هو في هكذا حالة التزام الوكيل القيام بإعمال إدارة هذا النادي غير المرخص . وعليه فان سبب التزام الموكل يكون غير مشروع وبالتالي فان موضوع التزام الوكيل يكون غير مشروع أيضا. وللـقضـاء الـحق في التقصـي عـن الدوافـع الـذاتــية التي حمـلت الـمتـعاقـدين (الموكل و الوكيل) على التعاقد إذا كان في الدعـوى المعروضة ما يبرر هذا الاستقصاء خصوصا إذا تولد لدى القاضي ارتياب بعدم مشروعية السبب الحقيقي الذي يستتر خلف سبب ظاهري مشروع .

2- عدم مشروعية السبب في الوكالة المجانية .

    أن عقد الوكالة المجانية يبقى بمنأى عن الطعن به لعلة عدم مشروعية السبب لان الوكالة المجانية قائمة على فكرة التبرع من قبل الوكيل وفكرة التبرع تشكل سببا مشروعا يرتكز إليه الالتزام(54). وإنما يبقى الطعن بعقد الوكالة المجاني جائزا لعلة عدم مشروعية الباعث الدافع إلى إبرامه والذي يبقى دفين دخيلة الوكيل (55). كأن يقبل الوكيل القيام بخدمات مجانية لمصلحة خليلته وفي نيته تشجيعها على الاستمرار معه في العلاقة الجنسية وعندها تكون الوكالة باطلة لعلة عدم مشروعية الباعث أي عدم مشروعية سببها يبقى أن نشير إلى إن السبب الذي ينشا مشروعا في ظل قانون ما يبقى مشروعا في حالة صدور قانون جديد نص على عدم مشروعية كما يبقى عقد الوكالة وغيره من العقود الأخرى صحيحا ما لم ينص القانون الجديد على بطلانه بشكل صريح .

 ثــالثــا :-  صـــحــة الــسبـب

    نص القانون المدني العراقي في المادة (132) على انه ( 1-  يكون العقد باطلا إذا التزم المتعاقد دون سبب أو لسبب ممنوع قانونا أو مخالف للنظام العام أو  للآداب .  2 -  ويفترض في كل التزام أن له سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب في العقد ما لم يقم الدليل على غير ذلك . 3 -  إما إذا ذكر سبب في العقد فيعتبر انه السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ). يشترط لصحة العقد أن يكون السبب صحيحا . والسبب يكون غير صحيح إذا كان موهوما أو إذا كان صوريا (56). ويمكن القول بان بطلان عقد الوكالة لعلة عدم صحة السبب يتحقق في حالتين أعلاه وسوف أشير إليهما بإيجاز :-

   الحالة الأولى :- وتتحقق عندما يحصل غلط في السبب كان يكون السبب موهوما أو مغلوطا ، إذ يتخيل احد الطرفين ، الموكل أو الوكيل سببا لا وجود له ومثال ذلك إن يوكل شخص إلى شخص آخر إن يقوم لمصلحته بإنجاز بعض التصرفات القانونية مقابل بدل أتعاب تم الاتفاق عليه ظنا منه أن الوكيل محام ، ثم يتضح للموكل أن الوكيل ليس بمحام وعندها يكون عقد الوكالة باطلا لان سبب التزام الموكل ، الذي وقع في الغلط غير صحيح أي موهوما ، والسبب المغلوط يعني في الواقع والحقيقة انه سبب غائب أي غير موجود (57).

الحالة الثانية :- وتتحقق عندما يكون عقد الوكالة صوريا يخفي عقدا حقيقيا بموجبه عبر الطرفان عن حقيقة الالتزامات التي ارتبطا بها . حيث يتبن أن السبب الصوري أو الظاهري لا يكون في الأصل مفسدا للعقد المستتر الذي يبقى صحيحا إذا كان سبب الالتزام فيه مباحا .  أذن أن السبب الظاهري في الوكالة لا يبطل العقد المستتر بمجرد انه يخفي سببا آخر بل لكي يكون هناك أبطال ، يجب أن يكون السبب المستتر مخالفا للنظام العام أو الآداب أو للقواعد الآمرة . ومثال ذلك عندما يعمد العاقدان إلى إخفاء عقد الإيجار بعقد وكالة فان عقد الإيجار لا يكون باطلا بمجرد إخفائه بعقد الوكالة ولكن إذا تبين أن الإجارة جارية على المنزل لممارسة أعمال الدعارة فان عقد الإيجار يقع باطلا وان كان السبب الظاهري مباحا وذلك لان السبب الحقيقي مخالف للنظام أو الآداب العامة وقد يقع أن يكون عقد الوكالة صوريا ولكنه لا يخفي أي عقد آخر ، وعندها تكون الصورية مطلقة فإذا ثبتت يبطل عقد الوكالة لان ألالتزام الظاهر لا يقوم لعدم وجود سبب له (58).

_____________

1- ينظر شربل طانيوس صابر ، عقد الوكالة في التشريع والفقه والاجتهاد . .بيروت لبنان 1998.، ص 78.

2- ينظر حكم محكمة النقض المدنية في مصر ، تاريخ 24 / 7 / 1954. مجموعة أحكام النقض ، م 5 ، رقم 149.

3- ينظر الطعن رقم 2256 لسنة 65 ق جلسة 1996 / 5/ 8 س 47 ج 1 ص 748 ، ص 18  الأحكام .

4- ينظر شربل طانيوس صابر عقد الوكالة في التشريع والفقه والاجتهاد  .بيروت لبنان 1998 ، ص 81.

5- ينظر نص المادة 154 من قانون الموجبات والعقود اللبناني

6- ينظر حكم محكمة الاستئناف المدنية ، رقم 580 تاريخ  23 / 12/ 1941. مجموعة حاتم ج 2، ص 79.

-وحكم محكمة الاستئناف المدنية تاريخ 12/7/1944.النشرة القضائية اللبنانية  ، لسنة 1945، ص 1.

-وحكم محكمة الاستئناف المدنية رقم 148 تاريخ 26/7/1949. مجموعة حاتم ، ج 4        ص 61 - 62 .

-حكم محكمة التمييز المدنية رقم 77 ، تاريخ 11/6/1957. مجموعة حاتم ، ج 31 ، ص60.

-حكم محكمة الاستئناف المدنية رقم 55  تاريخ 27/5/1959. حاتم . ج 37.ص 60.

7- ينظر شربل طانيوس صابر ، مرجع سابق ، ص 81.

8- ينظر حكم محكمة استئناف بيروت المدنية رقم 1016 تاريخ 27/11/1950 حاتم .         ج  9 ، ص 59.

 - و ينظر حكم  محكمة التمييز المدنية اللبنانية رقم 13 تاريخ 25/2/1970 . مجموعة جميل باز . ج 18 لعام 1970. ص 191و 192.

9- ينظر حكم محكمة التمييز المدنية  اللبنانية  رقم 76 ، تاريخ 13/6/1970 . مجموعة جميل باز ج 18 ، لعام 1970، ص  280 - 281.

10- ينظر نجاح شمس الوكالة في القانون اللبناني والمصري والفرنسي المقارن . المجلد الأول. المجلد الثاني . المجلد الثالث. المنشورات الحقوقية . بيروت لبنان 1999م ، ص 136.

11- ينظر حكم محكمة الاستئناف المدنية اللبنانية في  19/3/52 .  نشرة قضائية  53  :  187.

12-  R . popesco Ramniceano(de silence createur d'olgation. R. T.D.C.1930 p. 999. Revue trim civil 1978 p. 227.          

13-  Die still cheveigende Willenseklarung  Berlin 1893 Revue trim. Civil 1978.

نقلا عن نجاح شمس ، مرجع سابق ، ص 136.

14- ينظر نجاح شمس ، مرجع سابق ، ص137.

15- ينظر نقض مصري في 28/2/1984. طعن 492 س 49 ق.

16- ينظر حكم محكمة الاستئناف المدنية اللبنانية  5 / 2 /1951 . ص 461.

17- ينظر  نص المادة 180 موجبات وعقود لبناني ، و ينظر حكم محكمة استئناف لبنان الشمالي ، الغرفة الثانية ، قرار رقم 177، غير منشور.

18- ينظر نجاح شمس ، المجلد الثاني ، مرجع سابق ،  ص 138.

19-  Carbonnier , Themis , T. IV. P. 56.                                                            

20- Labbe , note sous – cass , 29 decembre 1875 , s 1875 , 1, 140- revue trim civil – 1978 p. 229.

نقلا عن نجاح شمس ، مرجع سابق ، ص 136.

21- أشارت إلى هذا الرأي Christine Lazerge صفحة 229.

22-Houdart (Le mandate tacite)these paris 1901.                          

نقلا عن نجاح شمس ، مرجع سابق ، ص 136.

23- T.G. Idc Belley 3fev . 1965, J.C.P. 1965.1, 14144cass. Civ 12mars 1969. B.G. 111, n* 244, p. 171.                                     

24- T.C.I. seine 12 juin 1964 , Revue critique de droit interna . prive , 1946p 689.                                                                      

نقلا عن نجاح شمس ، مرجع سابق ، ص 140.

25- ملكة مصر السابقة .

26- ينظر نجاح شمس ، مرجع سابق ،  ص140.

27- ملك مصر السابق.

28- ينظر راهي حنظل سلمان ، بحث عقد الوكالة مقدم إلى وزارة العدل ، سنة الطبع 1991 ، ص 14.

29-  ينظر معوض عبد التواب ، مدونة القانون المدني ، ج 2 . 1987، الناشر ، منشاة المعارف بالإسكندرية ، جلال خيري وشركائه ، مطبعة أطلس ، ص 1395.

30-  ينظر ادوار عيد ، الموسوعة ، ج 18، ص 245.

31- ينظر المادة 254 . من أصول المحاكمات المدنية اللبنانية .

32- ينظر نجاح شمس ، المجلد الثالث،  مرجع  سابق ،  ص145.

33-  ينظر نجاح شمس ، المجلد الثالث،  مرجع  سابق ،  ص146.

34- ينظر قرار محكمة التمييز المدنية اللبنانية  غرفة أولى قرار رقم 56 سنة 1962.

35- ينظر حكم محكمة الاستئناف المدنية اللبنانية  في 10/6/70. النشرة القضائية 1970.

36- ينظر نقض مصري في 28/2/84.طعن 492س 49 ق ونقض مصري 28/2/83 طعن 2363س 51ق - نقض مصري في 28/11/82. طعن 1048س 47 ق نقض مصري في 42/5/82. طعن مصري في 11/11/81 طعن 1347س 48 ق مجموعة المبادئ القانونية -  أنور طلبة ، ص 772 وما بعدها.

 37- ينظر عبد المجيد الحكيم ، و عبد الباقي البكري ، و محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ج1 ، مصادر الالتزام ، بيروت ، لبنان  2009 ص 95.

38- ينظر شربل طانيوس صابر، عقد الوكالة في التشريع والفقه والاجتهاد بيروت لبنان 1998.، ص 131.

39- ينظر حكم محكمة الاستئناف المدنية ، تاريخ 27/10/1955. النشرة القضائية اللبنانية ، لسنة 1956 ، ص 129.

40- ينظر شربل طانيوس صابر ، مرجع سابق ، ص 132.

41- ينظر السنهوري ، الوسيط ، ج 7 ، م 1 ، ص 423. الهامش رقم 3.

42- ينظر نص المادة 198 من قانون الموجبات والعقود اللبناني ، حيث جاءت عبارة " أحكام القوانين الإلزامية " أكثر وضوحا من كلمة " القوانين " الواردة في المادة 773 من قانون الموجبات والعقود اللبناني .

43- ينظر شربل طانيوس صابر ، مرجع سابق ، ص 136.

44- ينظر عبد المجيد الحكيم ، و عبد الباقي البكري ، و محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ج1 ، مصادر الالتزام ، بيروت ، لبنان  2009 ،             ص 105.

45- ينظر قرار محكمة تمييز العراق المرقم 194 / الموسوعة أولى / 84- 85                          في 29/9/1985 ، أشار إليه إبراهيم المشاهدي : المختار من قضاء محكمة التمييز، قسم القانون المدني والقوانين الخاصة ج 4، نائب رئيس محكمة التمييز، بغداد سنة 2000 م ، ص 126. وينظر قيس جبار مصطفى ، التعاقد من الباطن وتطبيقاته في بعض العقود المدنية ، كلية القانون ، الجامعة المستنصرية ، ص 41.

46- ينظر شربل طانيوس صابر ، مرجع سابق ، ص 69.

47- ينظر علي مصبح إبراهيم، العقود المسماة ، البيع ، الإيجار ، الوكالة  ، دار الفكر العربي بيروت، 2002 م، ط 1، ص 343 .

             

48- ينظر حكم محكمة التمييز المدنية اللبنانية  تاريخ 2/3/1951. النشرة القضائية اللبنانية لسنة 1951، ص 281.

49- ينظر شربل طانيوس صابر ،مرجع سابق ، ص 69.

50- ينظر حكم محكمة التمييز المدنية الفرنسية تاريخ 18/4/1953، داللوز  (D)، 1953، ص403.

- حكم محكمة التمييز الفرنسية 9/11/1960. الأسبوع القانوني (J . C. p) ،H  1884.

أشار إليه شربل طانيوس صابر ، مرجع سابق ، ص 69.

 51- ينظر حكم محكمة الاستئناف المدنية اللبنانية ، تاريخ 21/2/1951. النشرة القضائية اللبنانية ، لسنة 1951، ص 506.

52- ينظر شربل طانيوس صابر ، مرجع سابق ، ص 69.

53- ينظر حكم محكمة التمييز المدنية تاريخ 1/2/1962. مجموعة جميل باز سنة 1962 ، ص 172 و 173. و ينظر حكم محكمة التمييز المدنية تاريخ 23/12/1964. مجموعة جميل باز . سنة  1964 .  ص 2387.

- وينظر حكم محكمة الاستئناف المدنية تاريخ 27/5/1954. النشرة القضائية اللبنانية ، لسنة 1954، ص  382. وينظر حكم محكمة الاستئناف المدنية تاريخ 26/11/1946.النشرة القضائية اللبنانية ، لسنة 1947، ص  96.

54- ينظر حكم محكمة الاستئناف المدنية اللبنانية  تاريخ 14/2/1951، النشرة القضائية اللبنانية، لسنة 1951 الصفحة 506.

55- ينظر شربل طانيوس صابر ، مرجع سابق ، ص 71.

 56- ينظر عبد المجيد الحكيم ، وعبد الباقي البكري ، ومحمد طه البشير ، مرجع سابق ، ص 103.

57- ينظر حكم محكمة التمييز المدنية الفرنسية ، الغرفة الأولى ، تاريخ 4/11/1975. داللوز 1977، 105 مع تعليق . Ghestin وقد أشار إليه شربل طانيوس صابر ، مرجع سابق ، ص 73.

58- ينظر شربل طانيوس صابر ، مرجع سابق ، ص73 وما بعدها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .