المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تعريف الموظف العام في التشريع العراقي  
  
5388   12:46 صباحاً   التاريخ: 2023-10-12
المؤلف : كاظم خميس كاظم التميمي
الكتاب أو المصدر : اقصاء الموظف العام من وظيفته
الجزء والصفحة : ص6-8
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

حرص المشرع العراقي على تعريف الموظف العام في عدة قوانين، ومن هذه القوانين هي قانون الخدمة المدنية وقانون الانضباط العام:

ففي قوانين الخدمة المدنية عرف قانون الخدمة المدنية رقم(103) لسنة (1931) الموظف أنه ( كل شخص عهدت إليه وظيفة في الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من الميزانية العامة أو الميزانية الخاصة وتابع لأحكام قانون التقاعد) . في حين عرف قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل في نص المادة (الثانية) منه (هو كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين) وهو التعريف نفسه الذي ورد في قانون الخدمة رقم 64 لسنة (1)1939. أما قوانين الانضباط فقد عرفت الموظف العام ،إذ عرف قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم (14) لسنة 1991 النافذ في المادة (1/ثالثا) منه الموظف العام ( هو كل شخص عهدت إليه وظيفة  في ملاك الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة ). وبالتعريف نفسه أخذ التعديل الخامس لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 2008 (2).

وهذا التعريف يختلف عن التعريفات الواردة في القوانين السابقة ، ويظهر هذا الاختلاف من خلال اسقاطه صفة أو شرط الديمومة (pERmANENT) من الوظيفة، تلك الصفة التي اشترطتها قوانين الخدمة المدنية السابقة المتعاقبة منذ عام 1931 ولحد الآن (3). وقد وردت تعريفات أخرى للموظف العام في تشريعات خاصة بطوائف معينة من الموظفين ، إذ عرف قانون المؤسسات الدينية والخيرية رقم 67 لسنة 1971الملغي الموظف العام  أنه هو ( كل شخص عهدت إليه وظيفة في ملاك المؤسسات الدينية والخيرية )(4). كما عرفت المادة الأولى من نظام الخدمة في مصلحة السكك الحديدية المرقم 22 لسنة 1966الموظف هو ( كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة في الملاك الخاص بالموظفين ). وهذا التعريف يتوافق مع التعريف الوارد في قانون الخدمة المدنية رقم24 لسنة 1960 المعدل(5) . وقد أطلقت الكثير من قواعد الخدمة الخاصة في المؤسسات شبه الرسمية ، وما اصطلح على تسميتها بالقطاع الاشتراكي في البلد لفظة الموظف على بعض فئات العاملين فيها إذ هذه المؤسسات والمنشآت شأنها في ذلك شأن الدوائر الرسمية عرفت بازدواجية التنظيم القانوني لخدمة العاملين فيها(6).

إن سبب الاهتمام في ايجاد معيار بموجبه يميز الموظف العام عن غيره ،كان يكمن في وجود ثلاث فئات من العاملين في مرافق الدولة، فئة الموظفين ، وفئة المستخدمين ، وفئة العمال، وأن كل فئة من هذه الفئات كانت تخضع لنوع معين من النظام، إلا أن المشرع بعد أن ألغى فئة المستخدمين بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين 518 لسنة 1073 ورقم 911 لسنة1976 ،ثم تحويله العمال إلى موظفين بموجب قرار المجلس المرقم 15 لسنة 1987 وجعل جميع العاملين في دوائر الدولة والقطاع العام في مركز واحد من حيث النظام القانوني (7).

وعليه لكل ما تقدم نجد أن المشرع العراقي قد حسم مسألتين كانتا محل جدال فقهي وهما:

الأولى: إن الموظف العام هو كل من يعمل في دوائر الدولة والقطاع العام بصفة دائمة مع ما يترتب مع هذه الصفة من حقوق و واجبات .

الثانية : إن العاملين في القطاع العام من الموظفين بصريح نص القرار أعلاه ومع  وضوح النص لا حاجة للبحث في موضوع يعتبرون موظفين أم لا  (8).

إلا أن الجدال قد يثور في صفة الديمومة  التي لم يشترطها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم (14) لسنة 1991 النافذ، ، وبذلك يكون قانون انضباط موظفي الدولة أعلاه قد اسقط صفة الديمومة ، وبالتالي يسري على الموظف المؤقت الذي نص عليه كذلك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (603) لسنة 1987 ، وهو صنف الجديد من العاملين في الدولة يطبق عليهم في مجال التعيين ، وكذلك في الحقوق والواجبات وفي غير ما ورد في هذا القرار وقوانين وقواعد التقاعد وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل (9).

وبعد ما سبق تقدم من دراسة ، وذكر لمفهوم الموظف العام في التشريعات العراقية وجدنا في بحثنا أن نتبنى ونؤيد التعريف الوارد في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل والذي جاء مراعيا وملما لجميع التشريعات اضافة الى اسقاطه لصفة الديمومة في الموظف وبالتالي يكون من أنسب وأفضل التعريفات التي عرفت الموظف العام.

__________

1- ينظر: الى نص المادة (2) من قانون الخدمة المدنية رقم 64 لسنة 1939،وانظر :الى نص المادة (1و2) من قانون الخدمة المدنية  رقم 24 لسنة 1960 المعدل.

2- ينظر : د. غازي فيصل مهدي ،شرح قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة  1991،مطبعة العزة، بغداد،2001،ص5 وما بعدها.

3- ينظر: عامر ابراهيم الشمري، العقوبات المنتهية للرابطة الوظيفية ،رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة النهرين، كلية القانون، 2007،ص11.

4- ينظر: د. غازي فيصل مهدي ،مرجع سابق، ص6.

5- المادة (1) من النظام الخدمة في مصلحة سكك الحديدية في جمهورية العراق المرقم ((22)) لسنة 1966.

6- ينظر: رباب خليل ابراهيم الدباغ، نطاق التأديب في الوظيفة العامة ،رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية –كلية القانون ،2008،ص27.

7- ينظر : نصت الفقرة الاولى من القرار على ((اعتبار جميع العمال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي موظفين ومتساوين في الحقوق والواجبات )) ونصت الفقرة الثانية منه على ((تسري المشمولين بأحكام القرار المذكور قوانين وقواعد الخدمة الصادرة بموجبها والمطبقة في جميع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي)).

8- ينظر: د. ماهر صالح علاوي الجبوري ،مبادئ القانون الاداري، دار الكتب للطباعة والنشر،1996،ص104.

9- سبق لمجلس الانضباط العام قض بان الموظف العام  المؤقت يملك نفس المركز القانوني و العلاقة التنظيمية مع الدولة عدا الاستغناء عن خدماته بعد انتهاء الخدمة، راجع قراره المرقم 691/88 في 2/11/1988 عن د. غازي فيصل ،مرجع سابق ،ص5.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .