أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-4-2019
8672
التاريخ: 1-4-2016
15971
التاريخ: 29-3-2016
9370
التاريخ: 2-4-2017
2579
|
تمنح هذه المخصصات على أساس المكان الذي يعمل فيه الموظف, خصوصا وجميعنا يعلم بأنه توجد هنالك بعض الأعمال الحكومية التي يكون مقرها الدائم اما منطقة صحراوية نائية او قرية او في الأرياف وقد تكون هذه الأعمال في غاية الأهمية بحيث تتطلب عددا غير قليل من الموظفين لأدائها, وحتى تتمكن الدولة من تسيير عملها الحكومي الواقع في خارج المحافظة كان لابد لها من توفير التعويض او المقابل الذي تدفعه لموظفيها عند عملهم في منطقة نائية او صحراوية وسد النقص الذي سيحصل طبعا في مرتباتهم بسبب ظروف المنطقة الصعبة, هذا وقد تختلف هذه المخصصات حسب المنطقة التي يقع فيها العمل . ففي العراق مثلا وبموجب قانون المخصصات المحلية رقم 41 لسنة 1980 منح الموظفون العاملون في الدولة الذين يكون مقر عملهم في الوحدات الإدارية او القرى او الأرياف ( المخصصات المحلية ) بموجب المادة الأولى منه (1) اما في مصر فقد حصل الموظفون على هذه المخصصات التي تسمى عندهم ( بدل اقامة ) حيث تمنح للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير مثل هذه البدلات او المخصصات لإقامتهم فيها وهذه المخصصات المسماة بالبدلات في مصر هي اما تدفع بشكل نقدي معفى من الضرائب المفروضة على المخصصات هناك (2), أو إنها تكون بصورة دفع عيني كإعطاء السكن للموظفين العاملين في المناطق الصحراوية او النائية (3).
اما في قانون الخدمة المدنية المغربي رقم (008 و 58) والصادر في 4/شعبان/1377 (24 فبراير 1958) فإنه قد جعل المرتب المكون الأساس للأجرة (4) وهو يتكون من الراتب الأساس و التعويض عن الاقامة ) والتي يجب أن تمنح كتعويض حسب المنطقة التي يقع فيها تعيين الموظف (5), هذا وأن منح التعويض للموظف عن المكان الذي يعمل فيه سيؤدي الى عدم تذمر الموظف او كرهه للوظيفة وسيكون بالتالي الحل المساعد لإعانة الموظف على مواجهة ظروف المكان الذي يعمل فيه . ولم تكن المخصصات التي تدفع في ليبيا لتتخذ نفس التسمية في بقية القوانين فقد أطلق المشرع مصطلح (علاوة التمييز) التي تدفع للموظف على أساس المكان والبيئة التي يعمل فيها بشرط أن يكون هنالك استمرار في العمل الموجود فيه الموظف وفي فرنسا فقد نص القانون رقم 4 فبراير 1959 على (بدل الإقامة ) كأحد الامتيازات الخاصة بالموظفين العموميين التي تمنحها الدولة لهم ويرجع تأريخ منح هذا البدل فيها الى قانون 131 /أكتوبر 1941 الذي قرر بدل الإقامة أخذا بالاعتبار ليس إختلاف الإقليم فقط بل الأعباء العائلية, ثم جاء قانون 24/مايو / 1951 الذي ألغى الأعباء العائلية وجعل بدل الاقامة مستقلا عنها .
وقد عرف مجلس الدولة الفرنسي في حكم له في 18/مايو / 1960 هذا البدل بأنه (ميزة مالية مقررة بطريقة جزافية لتحفظ للأجر الكلي الاختلافات الموجودة في تكاليف المعيشة طبقا للأقاليم التي يكلف فيها ذوو الشأن بممارسة وظائفهم فيها وفي عام 1962 صدرت شروط منح هذا البدل بديكريتو 24 نوفمبر التي عدلت بديكريتو 21/ يونيو/1968 وحدد مقدار هذا البدل طبقا للمناطق الأجرية وعددها خمس مناطق كانت أعلاها اقليم باريس وأصبح معدل هذا البدل 18 من الراتب الأساس عام 1968 ولم يقتصر الأمر على ذلك في فرنسا بل جعل المشرع هذا البدل عنصرا أساسيا من مكونات كسب الموظف ومستقلا عن الوظيفة عندما جعله يتبع المرتب وجودا وعدما وجعله يصرف لجميع الموظفين من أسرة واحدة حتى لو كانوا يعيشون تحت سقف واحد ويعملون في ذات الاقليم (6) بذلك يكون هذا النوع من المخصصات المدفوع في فرنسا للموظفين العاملين في القطاع الحكومية فقط دون القطاع الخاص وسيلة مؤثرة في راتب الموظف لأنها تؤدي في النهاية الى زيادة الراتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف هناك خصوصا بعد أن قلنا إن معدل هذا البدل أصبح بنسبة 18% من الراتب الأساس للموظف .
وقد أشار المشرع العراقي في قانون المخصصات المحلية رقم 41 لسنة 1980 في المادة الخامسة منه (7) الى إن هذه المخصصات تحجب إذا زالت الأسباب التي دعت اليها, او اذا كان الموظف من سكان المنطقة المشمولة بالمخصصات . اما المادة السادسة فقد قررت أحكاما في غاية الأهمية حيث أشارت الى إن ( سحب يد الموظف أو إيقافه عن العمل يؤدي الى قطع هذه المخصصات, كذلك تمتع العامل بإجازة اعتيادية تزيد على الشهر أو تمتع الموظف أو العامل بإجازة بعثة او زمالة تزيد على الشهر ) كل هذه الأسباب جعلت المشرع من تحققها سببا في قطع هذه المخصصات, وهذا الاتجاه من المشرع يؤكد لنا الاهتمام الذي حظي به الموظف العامل في المناطق النائية ورغبة المشرع في تشجيعه على القيام بواجبه الوظيفي على أحسن حال, وذلك بتوفر الحافز له, والذي يؤكد هذا الاتجاه ايضا القرارات العديدة الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) التي نذكر منها القرار رقم 938 في 1985/8/13 الذي أعطى صلاحية للوزير المختص أو من يخوله منح مخصصات للمهندسين العاملين في دوائر الدولة بنسبة 35 % من المخصصات المهنية والتي كان من بينها مخصصات الموقع الجغرافي (8).
____________
1- انظر د. يوسف الياس المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني مطبعة العمال المركزية ط1 1984 / ص98 .
2- انظر د. سليمان محمد الطماوي / الوجيز في القانون الاداري / مطبعة جامعة عين الشمس 1986 / ص 450 .
- د. محمد فؤاد مهنا / مبادئ واحكام القانون الاداري / مؤسسة الشباب الجامعية للطباعة والنشر 1973 / ص 601 .
3- انظر د. ماجد راغب الحلو / القانون الاداري / دار المطبوعات الجامعية /1982 / ص 284 .
4- مصطلح الاجرة في المغرب يقابل مصطلح الراتب .
5- محمد السكناوي / الحماية القانونية للمرتب / الموقع على الانترنيت
WWW.alabna.net/sysdiwan/d3-nTn
6- انظر د. حماد محمد شطا / النظام القانوني للأجور والمرتبات في الوظيفة العامة / دار الفكر العربي / القاهرة /1973/ ص 107- 108 .
7- المزيد من التفاصيل راجع علي محمد ابراهيم الكرباسي الخدمة المدنية شرح وتعليق / ص /275-273
8- القرار منشور في الوقائع العراقية العدد 3061 في 1985/9/2 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|