المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تخزين البطاطس
2024-11-28
العيوب الفسيولوجية التي تصيب البطاطس
2024-11-28
العوامل الجوية المناسبة لزراعة البطاطس
2024-11-28
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28

تكاثر التين الشوكي
2023-11-14
مكنون الرئات الفطري Lung Mycobiome
14-12-2018
آداب زيارة الطبيب
19-1-2016
قصة السامري
5-05-2015
الأزمـة الـماليـة العـالمـيـة ومـفهـومـها
2023-02-14
إدارة شركة التوصية البسيطة
7-10-2017


تعريف العلاوة السنوية  
  
1837   11:31 صباحاً   التاريخ: 2023-08-19
المؤلف : هاني خلف مهوس حمد الجبوري
الكتاب أو المصدر : اثر العقوبة الانضباطية على الحقوق المالية للموظف العام
الجزء والصفحة : ص 102- 104
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

لم يتم تعريف العلاوة السنوية من قبل المشرع العراقي بشكل محدد وكذلك في القوانين المقارنة، وجرى ذكرها في الأحكام المتضمنة لها وفقاً لنوع العلاوة. وردت العديد من التعريفات للعلاوة في الفقه وأما قوانين الوظيفة العامة فلم تتضمن تعريف العلاوة السنوية وإنما تضمنت تعريف العلاوة الدورية من غير العلاوة السنوية وسنبين هذه التعريفات للفقه بمــا يخص العلاوة السنوية.

فقد ذكرت العلاوة السنوية بأنها "مبلغ من المال يضاف ويدمج مع الراتب الأساســـــي للموظف وذلك لأهداف معينة على أن تتم وفق الأحكام التي يحددها القانون، أو التعليمـــات والأنظمة التي تنظم الخدمة المدنية (1).

وفي تعريف آخر للعلاوة السنوية بأنها " الزيادة الدورية المنتظمة في راتب الموظف يختلف مقدارها باختلاف المرتب الأساسي وباختلاف الدرجة الوظيفية والفئة الماليــة التــــي يشغلها الموظف العام (2) وقد بين التعريف أعلاه مقدار العلاوة وتوضيح زيادتها على مقدار الراتب الاسمي ونوع الدرجة الوظيفية التي يشغلها.

ونجد أن التعريف أعلاه لم يضع تعريفاً دقيقاً للعلاوة وإنما فسح المجال أمام القوانين أو الإحكام لتنظيمها وفي تعريف أخر بأنها زيادة في راتب الموظف تمنح سنوياً في معظم التشريعات عند توافر الشروط التي نص عليها القانون ضمن الدرجة الوظيفية نفسها، فهـ حركة في الدرجة ذاتها  (3).

ويلاحظ على التعريف أعلاه أنه قد حدد آلية زيادة الراتب من خلال الحركة في الدرجة أي انتقال للفئات ضمن الدرجة الوظيفية والتي تنتج عنها زيادة في الراتب.

وفي تعريف آخر بأنها مبلغ نقدي يحصل عليه الموظف بقرار من السلطة المختصة، يختلف باختلاف الدرجة الوظيفية وتكون بصورة دورية  (4).

نلاحظ أن التعريف قد حدد صورة منح العلاوة بشكل دوري وبتنوع الانتقال للدرجات الوظيفية.

وفي تعريف آخر للعلاوة مبلغ من المال يضاف إلى راتب الموظف ويــؤدي إلـــى زيادته، تشجيعا له على أداء واجباته بإخلاص، ومسايرة دخله لارتفاع الأسعار (5) ويلاحظ الباحث أن هذا التعريف لم يحدد شروط منح العلاوة أو تاريخ استحقاقها. وعرفت أيضاً بأنها "مبلغ من المال يستحقه الموظف دورياً، ويضاف إلى راتبـــه الأساسي وفقاً للشروط المقررة قانوناً (6).

ومن الملاحظ على هذا التعريف أنه وضع الاستحقاق ضمن الشروط المقررة لاستحقاق منح العلاوة وقد عُرف القضاء الإداري العراقي العلاوة بأنها " ميزة مالية يقرها النظـــام العـــام للوظيفة العامة والتي من شأنها إحداث زيادة سنوية دورية في الراتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف إذا توافرت شروط منحها فيه (7).

نجد أن هذا التعريف كان شاملاً لتفاصيل العلاوة من حيث كونها زيادة سنوية للراتب الشهري ضمن شروط محددة ويتضح من خلال التعريفات المتعددة بأن العلاوة هي مبلغ من المال محدد بالقانون حسب الدرجة الوظيفية ويزداد المبلغ سنوياً ضمن انتقاله للفئة داخل الدرجة الوظيفية ونقـــــرح على المشرع العراقي تعريف العلاوة السنوية بشكل دقيق في نص المادة (5) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل بالنص (العلاوة السنوية هـي انتقاله سنوية لراتب الموظف من مرتبة إلى مرتبة أعلى في الدرجة الوظيفية الواحدة وتمنح للموظف عند إكماله سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام المادة 9 مــن هـذا القانون).

__________

1- د. غازي فيصل مهدي، النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 1992، ص 66.

2- د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2000،ص288.

3-  د. غازي فيصل مهدي، المرشد لحقوق الموظف ،ط1 ، موسوعة الثقافة القانونية، 2006،ص14.

4- أريج طالب كاظم، العوامل المؤثرة في تحديد الراتب،  ص71.

5-  د. نبيلة عبد الحليم كامل الوظيفة العامة وفقا لأحكام القضاء الإداري في مصـر وفرنسا، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1966،ص243.

6- د. نواف كنعان، الخدمة المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة شرح قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية رقم (21) لسنة (2001) ط 2 ، جامعة الشارقة، 2005، ص108.

7- قرار مجلس الانضباط العام محكمة قضاء الموظفين (حاليا المرقم 148 / خدمة مدنية في 2010/12/9، غير منشور.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .